وزير العدل عبد اللطيف وهبي يرفع دعوى قضائية ضد الصحفي هشام العمراني بتهم القذف والسب والنشر بسوء نية لوقائع غير صحيحة


أحمد رباص
الحوار المتمدن - العدد: 8215 - 2025 / 1 / 7 - 02:55
المحور: الصحافة والاعلام     

تمهيد أولي
صار من المؤكد أن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، جر مدير موقع أشكاين إلى المحكمة بتهمة “السب والقذف” و”النشر بسوء نية لادعاءات ووقائع غير صحيحة”، اعتبارا من 21 يناير الجاري.
هذا هو تاريخ مثول هشام العمراني أمام المحكمة الابتدائية بالرباط للرد على تهم السب والقذف والنشر بسوء نية لمزاعم ووقائع غير صحيحة حول عبد اللطيف وهبي الذي هو المشتكي في هذه القضية، والذي تم تسجيل طلبه التمهيدي، حسبما توفر من معلومات، بتاريخ 18 يوليوز 2024.
شهادة المشتكى به
وبحسب الصحفي المستهدف بهذه الشكاية والذي شارك الخبر على شبكات التواصل الاجتماعي وكذلك على الموقع الإخباري الذي يديره، لم تكن هذه هي المرة الأولى.
قال في منشور على الفيسبوك: هذه شكوى قانونية جديدة تقدم بها عبد اللطيف وهبي هذه المرة كوزير للعدل، وذلك بعد شكوى سابقة ما تزال في يد العدالة قدمها آنذاك بصفته زعيما لحزب الأصالة والمعاصرة.
وجاء نفس المنشور مرفوقا بالاستدعاء الذي وجهته إليه المحكمة الابتدائية بالرباط، والذي ورد فيه أن التهم الموجهة إليه تستند إلى المواد 83 و84 و72 مما يقوله القانون 13-88 المتعلق بالصحافة والنشر.
ما يقوله القانون
المادة الأولى تعرف القذف بكونه: “ادعاء واقعة أو نسبتها إلى شخص أو هيئة، إذا كانت هذه الواقعة تمس شرف أو اعتبار الشخص أو الهيئة التي نسبت إليه أوإليها”.
في حين أن السب هو “كل تعبير شائن أو مشين أو عبارة تحقير حاطة من الكرامة أو قدح لا تتضمن نسبة أية واقعة معينة”.
وتنص نفس المادة على أنه “يعاقب على نشر القذف أو السب مباشرة أوعن طريق النقل، حتى لو ورد هذا النشر بصيغة الشك أو كان موجها إلى شخص أو وهيئة لم يعينها أولم يحددها هذ ا النشر بكيفية صريحة ولكن يمكن التعرف عليها، من خلال العبارات الواردة في الخطب أو الصياح أو التهديدات أو المكتوبات أو المطبوعات أو الملصقات المجرمة، وكذا المضامين المنشورة أو المبثوثة أو المذاعة. ولا تعتبر الوقائع المثارة في تعريف القذف موجبة لتحريك دعوى القذف إلا إذا كانت وقائع يعاقب عليها القانون”.
أما المادة 84 فتقول: ” يعاقب بغرامة من100.000 إلى200.000 درهم، عن كل قذف يرتكب بإحدى الوسائل المبينة في المادة72 أعلاه، في حق المجالس أو الهيئات القضائية أو المحاكم أو الجيوش البرية أو البحرية أو الجوية أو الهيئات المؤسسة أو المنظمة أو الإدارات العمومية بالمغرب، أو في حق وزير أو عدة وزراء من أجل مهامهم أو صفاتهم أو في حق موظف أو أحد رجال أو أعوان السلطة العمومية أو كل شخص مكلف بمصلحة أو مهمة عمومية مؤقتة كانت أو مستمرة أو مساعد قضائي أو شاهد من جراء تأدية شهادت، يعاقب بغرامة من 5.000 إلى20.000 درهم على السب الموجه بنفس الوسائل إلى الهيئات والأشخاص المنصوص عليهم في الفقرة الأولى أعلاه".


وفي ما يخص تهمة النشر بسوء نية، تقول المادة 72: “يعاقب بغرامة من20.000 إلى200.000 درهم كل من قام بسوء نية بنشر أو إذاعة أو نقل خبر زائف أو ادعاءات أو وقائع غير صحيحة أو مستندات مختلقة أو مدلس فيها منسوبة للغير إذ أخلت بالنظام العام أو أثارت الفزع بين الناس، بأية وسيلة من الوسائل ولا سيما بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية وإما بواسطة المكتوبات والمطبوعات المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع، أو المعروضة في الأماكن أو الاجتماعات العمومية وإما بواسطة الملصقات المعروضة أنظار العموم و إما بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية وأي وسيلة أخرى تستعمل لهذا الغرض دعامة إلكترونية. يعاقب على نفس الأفعال بغرامة م100.000 إلى500.000 درهم إذا كان للنشر أو الإذاعة أو النقل تأثير على انضباط أو معنوية الجيوش، ويعاقب بنفس العقوبة الواردة في الفقرة الثانية على الأفعال التالية المرتكبة بنفس الوسائل الواردة في نفس الفقرة أعلاه:
– التحريض المباشر على ارتكاب الجرائم المتعلقة بالقتل أو الاعتداء على الحرمة الجسدية للإنسان أو الإرهاب أو السرقة أو التخريب؛
– الإشادة بجرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الإبادةالجماعية أو جرائم الإرهاب؛
– التحريض المباشر على الكراهية أو التمييز؛ يعاقب بغرامة من20.000 إلى100.00 درهم عن كل إهانة كما هي معرفة في التشريع الجاري به العمل. وترتكب بإحدى الوسائل الواردة في الفقرة الأولى أعلاه في حق رجال ونساء القضاء والموظفين العموميين ورؤساء أو رجال القوة العامة أثناء قيامهم بمهامهم أو هيئة منظمة".
تكميم افواه الصحفيين
يرى الجسم الصحفي المغربي أن وهبي مستمر في أنشطته التخريبية ضد وسائل الإعلام. تأكد ذلك من خلال تقديمه شكوى ضد الصحفي هشام العمراني، مدير النشر في موقع أشكاين.
كشف الزميل العمراني، يوم الخميس، عن الاستدعاء الذي تلقاه من الوكيل العام للملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، لحضور جلسة مقررة في 21 يناير 2025. الجلسة التي ستتمحور حول النظر في اتهامات “القذف والسب” و”نشر ادعاءات كاذبة”. اتهامات متكررة تذكرنا بالأحكام القمعية الماضية التي بنتها السلطة المغربية على فصل “كل ما من شأنه” السيء الذكر.


وأفاد موقع أشكاين الإخباري أن هذه المعلومات القضائية جاءت بعد نشر “مقال تحليلي قبل أشهر” حول شكوى أخرى تقدم بها نفس الوزير ضد وسائل الإعلام، تتعلق بالكتابة عن قضية الاتجار الدولي بالمخدرات المعروف بطلها ب“إسكوبار الصحراء”.
في إطار هذه القضية، تتم محاكمة سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي الموضوعين رهن الاعتقال. ومنذ الكشف عن هذه الفضيحة، تم تجميد انتماءات هذين االشخصين اللذين يعتبران من المسؤولين المنتخبين باسم حزب الأصالة والمعاصرة، الذي كان عبد اللطيف وهبي أمينه العام.