الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمبدئيتها ومبادئيتها تنال احترام الجماهير الشعبية الكادحة.....3
محمد الحنفي
الحوار المتمدن
-
العدد: 8090 - 2024 / 9 / 4 - 22:13
المحور:
حقوق الانسان
وهذه العلاقة، إذا لم تسر في اتجاه نفي تلك القوانين، غير المتلائمة مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والتي لا يوجد فيها إلا الحكم، ومصالحه، وإلا الطبقة الحاكمة، ومصالحها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. وعلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن تعمل على دراسة القوانين المعمول بها، حتى تقف على الخروقات، التي ترتكب باسم القانون، وأن تعمل على فضحها، والمطالبة بإلغاء القوانين، التي ترتكب باسمها الخروقات المختلفة، أو العمل على ملاءمتها مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، من أجل أن تزول مختلف الخروقات، من القوانين المتبعة: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، حتى تزول مختلف الخروقات، التي ترتكب باسم القانون، ومن أجل أن تصير تلك القوانين المطبقة، بدون خروقات.
ونعني بالحقوق الخاصة، التي تهتم بها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، كما هو الشأن بالنسبة لحقوق المرأة، التي توجد بها: اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، التي تحرص على سلامة الأطفال، من التعرض لمختلف الخروقات، التي ترتكب في حق الأطفال، سواء كانوا ذكورا، أو إناثا، ولا فرق في ذلك، بين الذكور، والإناث، في صفوف الأطفال، وهو ما ترتب عنه: إيجاد اتفاقية حقوق الطفل، التي يجب أن تتلاءم معها جميع القوانين، من أجل زوال كل الخروقات، التي ترتكب في حق الطفل، وباسم القانون، وحتى يسلم الأطفال من مختلف الخروقات، التي ترتكب في حقهم، بالإضافة إلى الاتفاقية المتعلقة بالمعاقات، والمعاقين، وغير ذلك من الحقوق الخاصة، التي تهتم بها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والتي لا بد من الحرص على الاهتمام بها، وتتبعها، حتى تسلم الفئات الخاصة من الخروقات، التي ترتكب في حقها، سواء كانت باسم القانون، أو بعيدا عنه، بسبب سيادة الاستغلال الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي.
والحقوق الخاصة، من اهتمام الجمعية المغربية لحقوق الإنسان؛ لأن الحقوق الخاصة، غالبا ما تكون مغبونة، كما هو الشأن بالنسبة لحقوق المرأة، وحقوق الطفل، وحقوق المعاقين، وغيرها من الحقوق الخاصة بفئات أخرى؛ لأن الحقوق العامة، مكملة للحقوق الخاصة، والحقوق الخاصة، مكملة للحقوق العامة.
والحقوق الخاصة، هي نتيجة للتطور الذي عرفه النضال الحقوقي، على المستوى العالمي، ونتيجة للتطور الذي عرفته المجتمعات البشرية، الأمر الذي اقتضى، منا، أن نعمل على المزيد من تعميق البحث الحقوقي، من أجل العمل على النهوض بالحقوق الإنسانية العامة، والخاصة، ومن خلال تفاعل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مع الواقع، في تجلياته الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. الأمر الذي يقتضي، منا، أن نعمل على تعميق الرؤيا الحقوقية، للواقع الإنساني، الذي نعيشه، من أجل إيجاد منفذ معين، أو منافذ معينة، لجعل حقوق الإنسان تتطور: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، ومدنيا، وسياسيا، ومن أجل إيجاد شروط منتجة للتطور الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، وإيجاد شروط منتجة، لتطور الحقوق الخاصة، لجعل حقوق الإنسان، تواكب تحولات الواقع.
والفرق بين الحقوق العامة، والحقوق الخاصة: أن الحقوق العامة، تبقى حاضرة في اليومي، بينما نجد أن الحقوق الخاصة، لا تحضر إلا مع فئة معينة، كالمعاقين، على سبيل المثال، لا على سبيل الحصر. وكما يعني: أن حقوق الفئات الكثيرة، أو حقوق النوع، تعتبر قائمة في المجتمع، ما دامت الفئات تعي بحقوقها الخاصة، وما دام النوع، بالخصوص، يعي بحقوقه الخاصة.
وإذا كانت الحقوق العامة، تهم جميع الناس، فإن الحقوق الخاصة، لا تهم إلا النوع، أو أي فئة اجتماعية معينة: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، كما أن الحقوق الخاصة، رهينة بتطور النوع، أو الفئة التي تهمها تلك الحقوق الخاصة، التي تتطور، تبعا لتطور تلك الفئة، التي تهمها، والتي بدون تطورها، لا تتطور حقوقها.
وتبعا لما رأينا، في الفرق بين الحقوق العامة، والحقوق الخاصة، فإن الفرق القائم بين الحقوق العامة، والحقوق الشغلية، نجد أن الحقوق العامة: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، تهم جميع الناس، مهما كانوا، وكيفما كانوا، بينما نجد أن الحقوق الشغلية، لا تهم النوع، ولا تهم الفئات الاجتماعية الخاصة، والتي لها الاتفاقيات الخاصة بها، بقدر ما تهم العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الذين يعملون، بكافة الوسائل، ومنها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من أجل انتزاع حقوقهم الإنسانية، والشغلية، التي قد يعترف بها المشتغل، وقد لا يعترف بها، وقد يتمتع بها العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وقد لا يتمتعون بها، وقد يناضلون من أجل التمتع بها، وقد لا يناضلون، وقد يقبلون بالحرمان منها، وقد لا يقبلون.
وكيفما كان الأمر، فإن الحقوق الشغلية، التي يجب أن تكون ملزمة للمشغل، الذي يصعب عليه الاعتراف بها، كما يصعب على العامل، والأجير، والكادح، التخلي عنها، باعتبارها حقوقا شغلية.
ويجب أن نعتبر: أن الحقوق الشغلية، خاصة بالعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين. وهذه الخصوصية، تعتبر امتدادا للعمل الحقوقي، في صفوف العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، في المصانع، وفي الإدارات، وفي كل الأماكن التي يشتغل فيها الإنسان.
وإذا كانت الحقوق الشغلية، من الحقوق الخاصة، فإن من حق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، المطالبة بالتمتع بها، إلى جانب التمتع بالحقوق العامة: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والمطالبة بمعاقبة المشغل، الذي لا يعترف بها، ولا يحترمها، على أن يكون من حق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بمقاضاة المشغل، الذي لا يعترف بها، ولا يحترمها، دون أن يتعرضوا لأي شكل من أشكال العقاب، في المعمل، أو في الحقل، أو في الإدارة، وعلى المستوى العام، حتى تصير حقوق الشغل معترف بها قانونيا، وعمليا، في كل مكان، يشتغل فيه أي إنسان، حتى ولو كان المشغل فردا.
ووجود اتفاقية دولية خاصة بحقوق الشغل، تعتمدها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، كما هو الشأن بالنسبة للإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، من أجل أن تصير وثيقة حقوق الشغل، من الوثائق التي تعتمدها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حتى تعتبر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حقوق الشغل، من الحقوق التي تطالب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، باحترامها، وبتفعيلها، في علاقة المشغل بالعامل، والأجير، والكادح، حتى تصير الحقوق الشغلية، الخاصة بالعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، محترمة، كاحترام الحقوق العامة، والخاصة.
ووجود اتفاقية حقوق الشغل، صار ضروريا، من أجل أن تمتلك الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إمكانية الدفاع عن العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين؛ لأنه لا يكفي أن تدافع النقابة وحدها عن العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بل لا بد من أن تتحمل الإطارات الحقوقية، بما فيها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.
والحقوق الخاصة، بما فيها حقوق الشغل، التي يناضل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، عن طريق النقابة، وعن طريق الجمعيات الحقوقية، بما فيها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وحقوق الشغل. وبذلك تصير لها مكانة خاصة، تتبارى في الدفاع عنها: النقابة المبدئية المبادئية، لأنه لا ثقة لا في القيادة النقابية البيروقراطية، ولا في القيادة النقابية، التي تعتبر نفسها حزبية، ولا في قيادة النقابة، التي تعتبر نفسها تابعة لجهة معينة؛ لأن هذه النقابات، جميعا، ليست مبدئية مبادئية. والنقابات المبدئية المبادئية، هي نقابات تكتسب ثقة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وثقة الجماهير الشعبية الكادحة، وثقة الشعب المغربي الكادح.
وهذه الثقة، لها جذور واقعية، ولها جذور إنسانية، ولها جذور معرفية، ولها جذور عملية. وهذه الجذور، هي التي تربط الجماهير الشعبية الكادحة، بالتنظيمات الجماهيرية المبدئية المبادئية، بما في ذلك النقابات المبدئية المبادئية. وانعدام الجذور المذكورة، هي التي تفصل الجماهير الشعبية الكادحة، من التنظيمات الجماهيرية اللا مبدئية اللا مبادئية. فكأن التنظيمات الجماهيرية المبدئية المبادئية منعدمة، وعلى المناضلين الصادقين المبدئيين المبادئيين، أن يعملوا على إيجاد التنظيمات المبدئية المبادئية، وأن يحرصوا على قيادتها.
وأثر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الواقع، واضحة، وبينة، من خلال الحد من الاعتقالات، والمحاكمات السياسية، ومن خلال الحد من الاعتقالات، والمحاكمات النقابية، والجمعوية. وأن كل ما هو سياسي، تدبر فيه جرائم الفساد، والتي يحاكم بها غير واحد من الفاسدين، كنتيجة لفضح الفساد، من قبل الإطارات الجماهيرية، ومن قبل المناضلين الأوفياء، للشعب المغربي. وهو ما يعكس أثر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، مما يجعل العديد من المناضلين، يبادرون بتأسيس جمعيات لمحاربة النهب، والرشوة، وكل أشكال الفساد الانتخابي، والإداري، والجماعي، وغيره من أشكال الفساد المختلفة. وهو ما يعني: أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وجدت متنفسا، نظر لتأسيس جمعيات مختصة، تهتم بفضح الفساد، ومحاربته، الأمر الذي يجعل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان العامة، والخاصة، التي يمكن أن تهتم بها جمعيات أخرى، سواء تعلق الأمر بحقوق المرأة، أو بحقوق الطفل، أو تعلق بالفساد الإداري، أو بالفساد الجماعي، أو بفساد الانتخابات، الذي لا تعتبره العديد من الجمعيات القائمة فسادا، لتصير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مهتمة بأمور أخرى.
والدولة لا تفكر بإخضاع جميع القوانين، للملاءمة، مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، نظرا لدور الملاءمة في إشاعة حقوق الإنسان العامة، والخاصة، على حد سواء، نظرا لأن المواطنين، على المستوى الوطني، الذين علموا بتلك الملاءمة، يبادرون إلى قراءة القوانين المتلائمة مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وفي نفس الوقت، يقرأون الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ويعرفون ما تمت ملاءمته من القوانين، بكافة بنودها، وما لم تتم ملاءمته من البنود، في مختلف القوانين. ولماذا لم تتم تلك الملاءمة، نظرا لكون الحكم، يعتبر بعض البنود، تتناقض مع القيم المغربية، ذات الطابع الرجعي الصرف، الذي يتمسك برجعيتها، وبقيمها الرجعية المتخلفة، مع العلم، أنه لما تمت المصادقة على الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، تمت المصادقة عليها، من قبل الدول المساهمة في عملية الصياغة، المختارة بالدقة المطلوبة، حتى تصير صالحة لكل زمان، ومكان.
أما ما يفهمه الحكم، فما هو إلا ممارسة، لإيجاد مبرر، لعدم الملاءمة. وقد كان المفروض، أن تشرف لجن دولية، خبيرة بالقوانين المختلفة، وخبيرة بالإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، حتى تتم الملاءمة في كل دولة، تحت إشراف اللجنة الخاصة بكل دولة. وعلى الدولة، أن تخضع للقرارات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وأن تقبل بالملاءمة، حتى تصير مختلف القوانين المعمول بها، متلائمة مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. وكل قانون جديد، تتم المصادقة عليه، لا يتم تفعيله، إلا بعد عرضه على اللجنة المذكورة، التي تراقب ملاءمته، مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.