حق الثورة والتمرد في الفقه والقانون الدولي - 5 - على جدار ثورتنا المغدورة رقم :273
جريس الهامس
الحوار المتمدن
-
العدد: 6579 - 2020 / 5 / 31 - 23:54
المحور:
الثورات والانتفاضات الجماهيرية
حق الثورة في الفقه والقانون الدولي- 5 - على جدار ثورتنا المغدورة رقم: 273
حق الثورة ضد الإحتلال والإغتصاب في الإتفاقيات الدولية :
================================
الثورة والمقاومة في لا ئحة لاهاي لعام 1907 :
أقرت هذه اللائحة مشروعيةالثورة والإنتفاضة السلمية والمسلحة ضد العدوان والإحتلال الآجنبي وعرّفت الشعب الثائر ضد الغاصبين والمحتلين الأجانب أو المحليين .. في مادتها االثانية بما يلي :
(مجموعات من سكان ومواطني الأراضي المحتلة والمغتصبة والمهاجمة من قبل العدوالذين حملوا السلاح وتقدموا لقتال العدو المحتل..سواءكان ذلك بأمر حكوماتهم , أو بمبادرة وطنية بدافع من وطنيتهم وكرامتهم وواجبهم..و سواء كان ذلك . دعماً لقتال الجيش النظامي الوطني أو بالإستقلال عنه ..وسواء تم ذلك قبل تغلب الجيوش النظامية على الغزو ..أم قبله . ودعماً مرادفاً له أومستقلاً عنه ..أو بعد فشل الجيش النظامي في صدّ العدو ودحره وعجزه عن الوقوف في وجه العدو ...
إن هؤلاءالمواطنين الثوار يعتبروا في حكم القوات النظامية بالنسبة للقانون الدولي ولهم نفس حقوق المقاتلين في الجيوش االنظامية ..وتطبق عليهم صفة المحاربين في الأسر والمعاملة أو في الجرح والإسعاف ..ويجب أن يتمتعوا بكامل حقوق المقاتلين عند الأسر والجرح ... إلخ
كماحددّت المادة الثالثة من هذه اللائحة الصفات الرئيسية للمقاومة المشروعة والتمرد على الغاصبين المشروع بما يلي :
1 -أن يكون للثوّار والمقاومين رئيس مسؤول .
2 - أن يحملوا علامة مميزة أوشعاراً ثابتاً خاص بهم ..
3 - أن يحملوا السلاح بشكل ظاهر وعلني
لكن بقيت هذه الشروط الأربعة غير ملزمة ..رغم أنها شكلية وبدائية في رأيي لأنها تختلف من بلد لآخر وفق الظروف الموضوعية لكل ثورة .ولكل إنتفاضة ومقاومة ..ولايمكن تعميمهاعلى جميع مراحل الثورة وفي جميع الأزمنة .. وهذا ماشرحته في الفصل الثالث من كتابي :( الأسطورة الصهيونية من القبيلة إلى دولة الإغتصاب )الذي منع من الدخول إلى معظم أنظمة المستحاثات العربيةفي طبعتيه الآولى والثانية .... - 1988 - و2004 مع الأسف .
في عام 1948 قضت المحكمة الخاصة في ( لاهاي ) في قضية (
بما يلي : RANTER
( إن سلطات الإحتلال لاتمارس سوى فعلية على الأرض والبشر غير قانونية.وغير شرعية . لذلك فسكان الإقليم المحتل غير ملزمين بوجه عام في إطاعة سلطات الإحتلال والخضوع لها وتنفيذ أوامرها ...ونتيجة لذلك فإن مقاومة الإحتلال بجميع الطرق والأساليب المتاحة هو حق مشروع ...ووسيلة للدفاع المشروع المسموح به قانونا وشرعاً إستنادا لأحكام محكمة التمييز الفرنسية في مجموعة : داللوز التالية
((DALLOZ -6 - P - P- 123- 194 8)
كماذكر أستاذ القانون الجنائي في جامعة القاهرة المرحوم ( محيي الدين عوض -) في كتابه - دراسات في القانون الجنائي - ص - 323مايلي: ( إن مقاومة العدو المحتل لأرضنا والمستعبد لشعبنا تعتبر حقاُ مشروعاً تتمتع دوماً بحق الدفاع المشروع الذي يعتبر من أهم موانع العقاب في الحقوق الجزائية وقانون العقوبات ويتمتع بخصائص الدفاع الشرعي الجماعي المسموح به قانوناً ....
وإلى هذا ذهبت مجموعة - داللوزص 97 - لعام 1952
كما قال الفقيه الفرنسي ( ترينين )مايلي : ( في حالة الصراع ضد المعتدي . فإن حركات المقاومة غير مجبرة على الإلتزام بمراعاة المادتين الثانية والثالثة من إتفاقية جنيف 1907 ..لأن حرب المقاومة تضفي الشرعية على نظامهم ...
كماجاء في المجلة العربية للدفاع الإجتماعي التي كانت تصدر في دمشق في العهد البرلماني قبل حكم العسكر : (يحق للأفراد إستعمال حقهم المشروع ضد كافة الجرائم الدولية التي تهددهم ..)
(إن طرد السكان من أرضهم وتشريدهم بشتى الوسائل .يعتبر جريمة ضد الإنسانية جمعاء - مجلة الدفاع الإجتماعي - دمشق - العدد 2 - لعام 1970 ) يتبع
31 / 5 -- لاهاي