معاش المدني ومعاش العسكري.. لا يستويان
فاطمة رمضان
الحوار المتمدن
-
العدد: 5484 - 2017 / 4 / 7 - 16:25
المحور:
الحركة العمالية والنقابية
في أحد اللقاءات الأخيرة لي مع عم فتح الله محروس في نهاية عام 2015 قبل وفاته، ونحن نتحدث عن الانشقاقات التي حدثت داخل الأسر المصرية ما بين مناصر للنظام وعلي رأسه السيسي وبين رافض له قال لي "دا حتي أخويا شايفني مش وطني أني بعارض السيسي". وفي محاولة لفهم مثل هذه العقلية لأحد محدودي الدخل واللذين تأذوا بشدة من السياسات التي اتخذها النظام سألته " طيب هو مش مضايق من الحاجات اللي بتغلي والمرتبات والمعاشات اللي ثابتة؟" كان رده "ما هو معاشه كويس أصله كان في الجيش، وهو لواحده ما وراهوش التزامات فمش حاسس بحاجة!!"
وهذا ما نلاحظه جميعاً أن هناك فرق بين ظروف معيشة من هم في سن المعاش ممن كانوا يعملون في وظيفة مدنية، وبين من هم في سن المعاش من العسكريين السابقين حتي لو كانوا في الصفوف الدنيا مثل المتطوعين بالجيش. كل ما نعرفه عن جيران أو أقارب كانوا بالجيش أنهم يتقاضون مكافآت نهاية خدمة مجزية، وأن معاشاتهم أيضاً جيدة.
سوف تزيد هذه الفروق بشدة في السنوات القادمة، ذلك بعد فك ربط الحد الاقصي للأجور الأساسية والمتغيرة التي يتم بناء عليهما احتساب المعاشات للمعاملين بالقانون 90لسنة 1975 الخاصة بالعاملين بالقوات المسلحة، بالحد الاقصي الوارد في قانون التأمين الاجتماعي للمدنيين. فقد تم استبدال م2 ق90 لسنة 1975 الفقرة الثانية والثالثة بـ م1 ق196 لسنة 2014 المعدل لـ ق 51 لسنة 1984"يتحدد الحدان الادني والأقصى السنوي لإجمالي الراتب والتعويضات بقيمة كل منهما في 1-7-2014، ويتم زيادتهما سنوياً في أول يوليو من كل عام بنسبة 10% منسوبة إلي كل منهما في يونيه السابق...". في عام 2014 التي وضعت قاعدة لتحديد الحد الادني والأقصى، كانت هناك فروق كبيرة بين معاشات العسكريين والمدنيين نتيجة الزيادات للعسكريين في السنوات الأخيرة كما سنري، وبسبب استثناء بعض البدلات - في ظل ربط الحد الاقصي للمعاشات بالمدنيين- مثل العلاوات الغير مضمومة للآجر الأساسي، وفي ظل م19 قانون 51 لسنة 1984: " لا يدخل في حساب الحد الأقصى للمعاش ما يستحقه المنتفع من معاش إضافي، أو التعويض التقاعدي والمكافأة الشهرية المقررة قانوناً للأوسمة والأنواط". كما أن الحد الأقصي لبدل طبيعة العمل وحده وصل في عام 2015 لـ 250% من إجمالي الأجر المتغير. كما أنه سيفتح المجال لزيادات آخري في ظل م123 ق90 لسنة 1975: "تزاد المعاشات في ضوء الأسعار القياسية وذلك بنسبة يحددها قرار من رئيس الجمهورية بناء علي اقتراح وزير الحربية".
ومشكلة ضعف المعاشات للمدنيين لها أسباب كثيرة كما سنري، ولكن أحد المشكلات الأساسية في الحقيقة تكمن في الحد الادني لآجر الاشتراك التأميني، والذي يستخدمه أصحاب الأعمال (خصوصاً في القطاع الخاص حيث لا يقومون بالتأمين علي العاملين لديهم علي أساس الأجر الحقيقي الذي يتقاضاه العامل) للتقليل مما يدفعونه كحصة التأمين علي العاملين لديهم، فيقومون بالتأمين عليهم بالحد الادني لأجر المعاش الأساسي الذي حدده قرار وزير التأمينات رقم 6 لسنة 2013بـ 291 جنيه فقط، قبلها مباشرة في عام 2010 كان أجر الاشتراك التأميني الأساسي 123 جنيه وستون قرشاً. وبما أن المعاش المستحق لا يزيد بأي شكل من الأشكال عن 80% من الأجر الأخير نستطيع أن نتصور مدي ضئالة المعاشات. ومؤخراً نصت م4 ق60 لسنة 2016، باستبدال م5 بند ط فقرة أخير ق79 لسنة 1975 علي " وفي جميع الأحوال يتعين ألا يقل أجر الاشتراك التأميني عن 400 جنيه شهرياً ويزاد هذا الحد بنسبة 25% سنوياً لمدة خمس سنوات ثم تعدل الزيادة إلي 10% سنوياً، علي ألا يقل أجر الاشتراك التأميني عن الحد الادني لأجر الاشتراك التأميني وفقاً لقانون العمل"، وفي الغالب المقصود هنا بأجر المعاش التأميني الأجر الأساسي والمتغير معاً.
ونحن نتحدث عن المعاشات التي أصبحت لا تلبي الاحتياجات الأساسية، وجدنا أنه من المهم الإشارة لنسب من ليس لهم الحق في المعاش أصلاً. ففي أواخر عام 2013 قدرت وزارة التخطيط أن 71% من المشتغلين يعملون بالقطاع الخاص، وأن 75% من المشتغلين في القطاع الخاص يعملون بالقطاع غير المنظم، وأن نسبة المشتغلين بالقطاع الغير منظم 46% من إجمالي المشتغلين. كما جاء به أن 58.8% فقط من المشتغلين بأجر في مصر مشتركون في نظم التأمينات الاجتماعية، وأن 49.8% لديهم تأمين صحي. وذكرت الورقة أن نسبة من يعملون وفقاً لعقود عمل قانونية 57.7% فقط بالنسبة لإجمالي المشتغلين. وأن نسبة من يبلع متوسط الأجر الشهري لهم 1200 جنيه فأقل لإجمالي العاملين 38.8% ، ونسبتهم للعاملين في القطاع الخاص 64.8% .
لذا رأيت أنه من المهم أن نفهم من أين يأتي هذا الفارق بين مواطنين لهما نفس المؤهلات الدراسية، عملا طوال مدة خدمتهم وكان يقتطع من أجورهم اشتراك تأمينات، حتي وصلا للسن الذي وجبت فيه الراحة، إلا أننا نجد أحدهما مرتاح نسبياً والآخر معاشه لا يكفي الحد الأدنى من احتياجاته.
كنت أعرف أن هذا صعب جدا، وربما مستحيل في ظل عدم السماح بأي معلومات أو إحصائيات عن أجور العاملين بالجيش، أو حتي معاشاتهم، كما أن –رغم صعوبة ذلك- محاولة معرفة أجور معاشات بعض من كان يعمل بالجيش لن تكون مصدر ثقة كونها لا تستند إلي أي مصدر يمكن ذكره، كما أنه لا يمكن أخذ مثال أو مثالين وتعميمهما.
لذا اخترت زاوية للنظر من خلال قوانين المعاشات لكل منهما رغم صعوبتها، والوقت الطويل الذي عملت فيها علي جمعها وقراءتها وكذلك كل القوانين المعدلة لكل منها والتي بلغت عشرات القوانين، كما كان يجب النظر إلي تاريخ الزيادات والإعانات التي أضيفت للمعاشات منذ صدور كلا القانونين الأساسيين للمدنيين 79 لسنة 1975، والعسكريين بالجيش 90 لعام 1975 وحتي الآن، ومعرفة ما هي الفترات الزمنية التي كانت المعاشات لكل منهما تزيد بنفس النسبة، ومتي بدأ التفاوت في هذه الزيادات..
ولمعرفة لماذا ركبت معاشات العسكريين الصاروخ وركبت معاشات المدنيين السلحفاة، اضطررت لعدة اختيارات، أولها اختيار جزء من المدنيين وهم الخاضعين للقانون 79 لسنة 1975 فقط - رغم معرفتي بأنهم يمثلون أقل من المشتغلين في مصر فقط- واختيار جزء العسكريين الخاضعين للقانون 90 لسنة 1975 دون غيرهم. الاختيار الثاني هو التركيز علي عاملين أساسيين هما: كم يدفع كل من المدنيين والعسكريين كنسبة من أجورهم، حتي استحقاقهم المعاش، وكيف يحسب معاش كل منهم، وما نوع المكافآت التي يتقاضاها كل منهم وقت الخروج للمعاش، وزياداته. وحتي نفهم علي من يطبق كلا من القانونين سوف أبدأ أولا بنطاق سريان كل منهما.
أولا: نطاق سريان القانونين
1- نطاق سريان قانون 79 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له: نصت م2 " تسرى أحكام هذا القانون على العاملين من الفئات الآتية:
أ- العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام.
ب- العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الذين تتوافر فيهم الشروط الآتية : أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنه فأكثر- أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة، ويصدر وزير التأمينات قراراً بتحديد القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة، ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ.
ج- المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل الخاصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير التأمينات.
كما تسرى أحكام تأمين إصابات العمل على العاملين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة والمتدرجين والتلاميذ الصناعيين والطلاب المشتغلين فى مشروعات التشغيل الصيفى والمكلفين بالخدمة العامة وفقاً للقانون رقم 76 لسنة 1973 فى شأن الخدمة العامة للشباب الذى أنهى المراحل التعليمية" مستبدلة بالقانون رقم 93 لسنة 1980 (المادة الأولى)
2- نطاق سريان قانون 90 لسنة 1975: نصت م1 من القانون علي " تسري أحكام هذا القانون علي المنتفعين الآتي بيانهم:
أ- الضباط العاملون وضباط الشرف بالقوات المسلحة.
ب- ضباط الصف أو الجنود المتطوعون ومجددو الخدمة ذوو الرواتب العالية بالقوات المسلحة.
ج- ضباط الصف أو الجنود المجندون بالقوات المسلحة أو بوحدات الأعمال الوطنية أو من في حكمهم......
د- الضباط و ضباط الصف والجنود الاحتياط المستدعون بالقوات المسلحة.
هـ- المكلفون بخدمة القوات المسلحة.
و- العاملون المدنيون بالقوات المسلحة.
ويكون سريان أحكام هذا القانون بالنسبة للفئات الواردة في البنود (ج،د،ه،و) في حدود الأحكام الخاصة بهذه الفئات والمنصوص عليها في القانون...
وفي م4 ق31 لسنة 1992، تم استبدال م1بند ب من ق90 بحيث تمت إضافة والصناع العسكريون خريجو المدارس الفنية الأساسية العسكرية من تاريخ صرف الراتب العالي.
وحتي لا يتوه القارئ في التفاصيل فسوف أقتصر فيما يخص القانون 90 لسنة 1975 علي (أ،ب) المنصوص عليهما في م1 من القانون.
ثانياً: المدد التي تحتسب عند احتساب المعاش
1- ق 79 لسنة 1975، نصت م21 علي أن مدة اشتراك المؤمن عليه فى التأمين هى المدد التي يدفع عنها المؤمن عليه اشتراك سواء مدد العمل أو المدد التي يطلب شرائها بشروط، كذلك مدد البعثة العلمية الرسمية التى تلى التعليم الجامعى أو العالى الجائز حسابها ضمن مدة الخدمة أو التى روعيت فى تقدير الأجر.
وطبقاً م22 من نفس القانون تضاف مدة افتراضية لمدة الاشتراك فى التأمين لتقدير المعاش المستحق مقدارها ثلاث سنوات بشرط ألا تزيد على المد ة الباقية لبلوغ المؤمن عليه سن التقاعد، وذلك إذا قل المعـاش بعد إضافة هذه المدة عن 50% مـن الأجـر الذي سـوى على أساسه رفع إلى هذا القدر. وهذه الإضافة فقط لمن انتهت خدمتهم بالعجز الكامل أو العجز الجزئي في حال عدم ثبوت وجود عمل آخر له لدي صاحب العمل، وكذلك في حال وفاة المؤمن عليه أو ثبوت عجزه كاملاً خلال سنة من انتهاء خدمته و بشروط عدم تجاوز سن المؤمن عليه لسن التقاعد، وعدم صرفه القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة، وذلك أياً كانت مدة خدمته.
تمت إضافة مدة خدمة اعتبارية لموظفي الدولة والعاملين بالوحدات الاقتصادية للقطاع العام والهيئات العامة ومن ينطبق عليهم ق 90 لسنة 1975 العاملين بالقوات المسلحة، قدرها ربع مدة الخدمة الفعلية وبدون التزامهم بسداد أية اشتراكات عنها وذلك في محافظات سوهاج وقنا وأسوان والبحر الأحمر ومطروح والوادي الجديد وسيناء ووادي النطرون والواحات البحرية، وذلك طبقاً لـ ق 90 لسنة 1961، قرار رئيس الجمهورية المتحدة رقم 132 لسنة 1963، ق 30 لسنة 1978، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1243 لسنة 1982.
2- ق90 لسنة 1975: نصت م4 علي أن مدة الخدمة التي تعطي الحق في المعاش أو المكافأة هي:
أ- مدة الخدمة التي تقضي في القوات المسلحة ويقتطع عنها احتياطي معاش.
ب- مدة الخدمة التي قضيت في القوات المسلحة وسبق أداء احتياطي معاش أو مبالغ ادخار عنها.
ج- مدة الخدمة التي تقضي في الاستيداع بما لا يجاوز ثلاث سنوات متصلة، وإذا زادت علي ذلك لا تحسب الزيادة.
د- مدد الخدمة التي أديت في القوات المسلحة بدرجة ضابط صف أو جندي من ذوي الرواتب العالية من تاريخ الحصول علي هذه الرواتب ولم يسبق سداد احتياطي معاش عنها أو مبالغ ادخار.
هـ- الضمائم والمدد الإضافية المنصوص عليها في المادتين(8،9)
وصلاً لـ ي- والتي تم تعديلها بـ ي م4 بالقانون رقم 31 لسنة 1992 " المدة التي قضاها الطالب بنجاح في الكليات والمعاهد العسكرية التي يتخرج منها المعدة لتخريج الضباط ، والمدارس ومراكز التدريب بالقوات المسلحة المعدة لتخريج ذوي الرواتب العالية ومدة التجنيد التي قضاها المجند في حال قبول تطوعه أو تجديد خدمته بالراتب العالي أو تعيينه بالقوات المسلحة بشرط أن تكون المدتان متصلتان"
وعددت الضمائم في م8 ق90 علي: تضاف الضمائم الآتية إلي مدة الخدمة الفعلية عند حساب المعاش أو المكافأة: (أ- مدة مساوية لمدة الخدمة في زمن الحرب، ب- مدة لا تزيد عن مدة الخدمة الفعلية في المناطق التي يصدر بتحديدها قرار رئيس الجمهورية، ج- مدة مساوية لمدة الخدمة التي تقضي في الأسر بشرط ثبوت براءة الأسير.
كما نصت م9 ق90 علي المدد الإضافية المعدل بـ م4 ق51 لسنة 1984 م9 ق31 لسنة 1992، م3 ق73 لسنة 2013 : "تضم المدد الإضافية الآتية إلي مدة الخدمة الفعلية، عند حساب المعاش والمكافأة : (أ- مدة تعادل نصف المدة الفعلية بالنسبة إلي الطيارين والملاحين الجويين وأطقم الطائرات والهابطين بالمظلات، وأفراد الضفادع البشرية والصاعقة وأطقم الغواصات، و قوات الدفاع الجوي وقوات حرس الحدود. ومضاعفة المدة بالنسبة للطيارين والملاحيين الجويين وأطقم الطائرات في حال انتهاء خدمتهم بقوة القانون أو الاستشهاد أو الوفاة، أو لعدم اللياقة الطبية وكان ذلك بسبب الخدمة ( أصبحت المدة الإضافية تعادل المدة الفعلية). ب- مدة تعادل ربع مدة الخدمة الفعلية بالنسبة للمهندسين والفنيين اللذين يتقاضون بدل طيران من غير المنصوص عليهم في البند (أ)، وفي حالة استحقاق هؤلاء الأفراد الضمائم طبقاً لنص م8 فلا يضاف إليها إلا نصف المدد المنصوص عليها في البندين (أ،ب) إلي أن تبلغ مدة خدمتهم 28.8 سنة".
مما سبق يتضح لنا أنه لا يتم احتساب أي مدد لمعاش المدني (فيما عدا المحافظات التي يضاف للعاملين فيها مدة اعتبارية للعاملين بالحكومة من المدنيين والعسكريين) إلا المدد التي دفع عنها الاشتراك إذا خرج للمعاش في سن التقاعد أو خرج معاش مبكر. بينما يضاف لمعظم المعاملين بالقانون 90 مدة تساوي نصف المدد التي دفعوا عنها اشتراكات، وربع المدة بالنسبة للمهندسين والفنيين اللذين يتقاضون بدل الطيران، وتصل المدد المضافة للطيارين وأطقم الطائرات والملاحين في حالات الاستشهاد والوفاة أو في حال إنهاء الخدمة لعدم اللياقة الطبية بسبب الخدمة بالإضافة لضم مدة لا تزيد عن المدة في حالة الحرب أو الأسر أو المدة الفعلية في المناطق التي يصدر بشأنها قرار رئيس الجمهورية. في حالة الاستشهاد أو الأسر فإن العسكريين تضم لهم مدة تساوي المدة الفعلية، وإضافة نصف المدد المنصوص عليها في م9.
مما يعني أنه إذا توفي المدني أو أصيب بعجز كلي أو جزئي تسبب له في فقد عمله حتي لو كانت الوفاة أو الإصابة بسبب الخدمة، تضم له فقط 3 سنوات بشروط. بينما إذا استشهد أو أصيب بعجز كلي أو جزئي (وفاة... بسبب العمل) يضاف له 125% لمدة خدمته وتصبح 150% في حال الطيارين وأطقم الطائرات والملاحين بدون شروط، هذا بخلاف المكافآت والمعاشات الإضافية التي سنتكلم عنها فيما بعد.
وبعيداً عن حالات الوفاة أو العجز و فترات الحرب أو حتي المناطق التي يصدر بشأنها قرار رئيس الجمهورية والتي لا نعرف عنها شئ الآن، وبعيداً عن المحافظات التي يتم فيها إضافة مدد اعتبارية لكليهما، إذا أخذنا مثال لمدني وعسكري دفع كل منهما اشتراك لمدة عشرين سنة فلن تحسب للمدني أية مدد إضافية، سوف يضاف للعسكري ما بين خمسة سنوات و عشرة سنوات لتصبح مدة خدمتهم التي يحسب عليها المعاش ما بين 25 سنة أو 30 سنة. بالإضافة لمدة الدراسة والتدريب التي تحسب للعسكريين ولا تحسب للمدنيين قبل 18 سنة.
نشر في مدي مصر بتاريخ 22 مارس 2017
http://www.madamasr.com/ar/2017/03/22/opinion/u/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D9%88%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D8%7-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%A7%D9%86/