قيمة الحرية في العقل الفقهي !!


عبدالحكيم الفيتوري
الحوار المتمدن - العدد: 2815 - 2009 / 10 / 30 - 22:14
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني     

يبدو أن سقف الحرية في القرآن الكريم كان عاليا قياسا على ما هو مدون في مدونات الحديث والفقه، فقد قرر القرآن أن الحرية قيمة في ذاتها حيث تجلت تلك القيمة في حرية الاعتقاد، والعبادة، والرأي، والتعليم، والتملك، والانتقال.(1) لذا ينبغي فهم الآيات التي جاءت فيها معاني العبودية أو الرق التي تتنافى مع قيمة الحرية فهما قصديا يأخذ في الاعتبار سياق النصوص ومساقها؛ سياقها التاريخي حال النزول، ومساقها القصدي في معالجة وضع كان سائدا ثقافيا أو اجتماعيا أو سياسيا، بحيث تتمظهر فيها نسبية الأحكام وعمومية القصدية؛ كأحكام الرق والإماء والسبي، فهي نصوص جاءت لمعالجة أوضاع معينة كانت سائدة حال التنزيل وتمت معالجة تلك الأوضاع بطريقة قصدية سهمية فتح لها باب الكفارات على مصراعيه، ومن ثم أصبحت تلك النصوص التي وردت فيها أحكام الرق وملك اليمين والإماء والسبي وما شاكل ذلك نصوص غير معيارية تتأثر ببعدي الزمان والمكان حيث أنها أضحت نصوصا قد فارقها الواقع، وانتقلت من دلالتها الانشائية إلى الدلالة الاخبارية.

ولكن يبدو أن القراءة السهمية القصدية لنصوص الوحي لم تؤخذ بعين الاعتبار حال تدوين المدونات الفقهية والاسانيد، وهذا ما نلحظه عند العقل الفقهي الكلاسيكي من خلال مدوناته ومصادره وأسانيده بعدم اعتباره لقيمة الحرية أصلا، بل وتهميشها لدرجة خلو قواميس لغة الفقه من كلمة الحرية بمعانيها القرآنية ودلالاتها القصدية، وصولا إلى تبويب أبواب كاملة في مدوناته تؤصل للعبودية والرق والإماء والسبي كأن القرآن تنزل بها ومن أجلها ولم يتنزل لمعالجتها وتغييرها كوضع فاسد لا ينبغي البقاء عليه ناهيك عن استمراره وتقريره بين الناس وتمييز خلق الله به، علما بأن آيات الوحي تضافرت على عدم إكراه الناس وتمييزهم في الاعتقاد واللون والجنس (لا إكراه في الدين)، (أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين)، (فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر).

ولعله من المناسب ذكر نموذجا واحدا من مدونات العقل الفقهي الكلاسيكي يجسم مدى مصادرة العقل الديني لقيمة الحرية للانسان كإنسان ناهيك عن حرية الفكر والرأي والاعتقاد والعبادة فهذه دونها خرط القتاد كما يقولون. وهذا النموذج الاقصائي والعنصري يتجلى من خلال أحكام الرق خاصة العبد الآبق، حيث تم تجريم بل وتكفير الارقاء الذين يسعون إلى الانفكاك من قيود عبودية البشر إلى مطلق الحرية والحرية المطلقة، علما بأن العبد الآبق عندما يهرب من سيده فهو يبحث عن إنسانيته المفقودة أصلا ومع هذا جوبه بالتجريم والتكفير وضرب العنق !!

العبد الآبق في مدونات الحديث:
العبد الأبق يعني العبد الهارب من سيده، الفار من حجيم العبودية، الباحث عن نسيم الحرية الانسانية، وهذا الإباق عند العقل الفقهي مجرم ومحرم شرعا وعقلا، وقد عده ابن حجر الهيثمي والذهبي وغيرهما من الكبائر، لذلك اتفق العقل الفقهي على أن الإباق في العبد والأمة عيب يرد به المبيع، وترتب على ذلك تقنين قيود على تصرفات العبد في بيعه ونكاحه وإقراره وهبته حيث أنها لا تصح إلا بإذن سيده وفي ذلك تفصيل موطنه كتب المذاهب. واتفق العقل الفقهي على أن العبد إذا أبق من المستعير أو المستأجر أو الوصي فإنه لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط، لأن يد كل واحد من هؤلاء يد أمانة.(2)

يبدو أن العبد الآبق قد وقع في شراك العقل الفقهي الذي لا يعوزه إيجاد اسانيد منسوبة لرسول الله لتقرير الحقوق الشرعية والأحكام التكليفية التي تضيق عليه منافذ الحرية، وتسد عليه مسام جلده، وتلغي إنسانيته جملة، ففحوى أولى هذه الاسانيد المزعومة أنه إذا فكر العبد أو الأمة في الخروج عن طاعة سيدة فليعلم بأن الله سبحانه لا يقبل صلاته ولا طاعته ولا حسناته حتى يرجع إلى بيت طاعة سيده، فقد أخرج البيهقي وغيره من حديث جابر عن رسول الله أنه قال: ثلاثة لا تقبل لهم صلاة ، ولا ترفع لهم إلى السماء حسنة؛ العبد الآبق حتى يرجع، والمرأة الساخط عليها زوجها حتى يرضى، والسكران حتى يصحو.(3) وفي صحيح ابن خزيمة كتاب الصلاة عن بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة ولا يصعد لهم حسنة. العبد الآبق، حتى يرجع إلى مواليه فيضع يده في أيديهم...(4) وجاء في سنن الترمذي من حديث أبي أمامة عن رسول الله أنه قال: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون. قال أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.(5)

وهكذا توالت اسانيد السادة ضد العبيد. فقد بوب البيهقي في شعب الإيمان، باب التاسع والخمسون من شعب الإيمان، باب (في حق السادة على العبيد) وذكر تحته حزمة من تلك الاسانيد المنسوبة لرسول الله ظلما وعدوانا. واللافت للنظر أن هذه الاسانيد تجمع حق السيد، وحق الرجل، لذلك فقد قرنت بين العبد الآبق والمرأة في اشارة بأن هذه الاسانيد منتج ثقافة ذكورية تسعى لقهر المرأة والحط من مكانتها الانسانية ومن تلك الاسانيد رواية البخاري في صحيحه والتي جاء فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه، فأبت أن تجيء، لعنتها الملائكة حتى تصبح. وما ترتب على هذه الروايات المنسوبة من مفاهيم مغلوطة تدين حرية المرأة وإنسانيتها كما أراد لها خطاب القرآن الكريم الذي قام على أسس العدل والمساواة والتسوية في الخطاب والتكليف والمسؤولية بين المرأة والرجل، ووفق هذا القانون الإلهي كان خطاب القرآن الكريم للرجل والمرأة كذات مستقلة دون تمييز بين الرجل باعتباره ذاتا والمرأة باعتبارها موضوعا، ولكن الدارس لمنظومة الفقه الكلاسيكية يلحظ أنها تتعاطى مع قضايا المرأة بكونها (موضوعاوليست ذاتا) فهي دائما مشدودة إلى مفردات المرأة وتصويرها موضوعا؛ من حيض ونفاس، وزينة وفراش، وأخيرا نكاحها وطلاقها وخلعها !! (6)

العبد الآبق في مدونات الفقه:
الانسان الذي تم السيطرة عليه بالقوة في عملية عسكرية (غزوة) أو بالقوة الشرائية بالمال من سوق (النخاسة) يعد في عرف البيئة العربية عبدا ومتاعا من ممتلكات سيده، على الرغم من نزول القرآن الكريم لاصلاح تلك الاوضاع أللانسانية وإلغاء الاقصائية والعنصرية (إن أكرمكم عند الله اتقاكم)، ولكن العقل الفقهي بدلا من اخذه بقصدية الوحي وسهميته في إطار اعتبار سياق ومساق نصوصه، فقد راح ينتج الاسانيد ويعقد الاجماعات على تجريم فعل الانسان الذي خلقه الله سبحانه حرا. فقد ذكر ابن قدامة في المغني أنه: اجمع أهل العلم على أنه ليس للعبد أن ينكح بغير إذن سيده، فإن نكح لم ينعقد نكاحه، في قولهم جميعا. وقال ابن المنذر: اجمعوا على أن نكاحه باطل.(7) وقد جاء ذكر تفصيل هذا الاجماع عند أغلب كتب الفقه وذلك في ثنايا كتاب النكاح وكتاب الطلاق، انظر تلك التفاصيل كتاب الفواكه الدوانى على رسالة ابن أبي زيد القيرواني باب في النكاح والطلاق والرجعة. كذلك كتاب مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج كتاب النكاح فصل تزويج المحجور عليه. أيضا كتاب تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق كتاب النكاح باب نكاح الرقيق. كذلك سبل السلام كتاب النكاح، باب نكاح العبد بغير إذن مالكه. ونيل الأوطار كتاب النكاح باب العبد يتزوج بغير إذن سيده. واعتمد فيه الشوكاني على رواية منسوبة عن جابر قال قال رسول الله : أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر. رواه أحمد وأبو دواد والترمذي وقال حديث حسن.

تكفير العبد الآبق:
وابعد النجعة الإمام مسلم في صحيحيه حين وصم العبد الآبق الباحث عن الحرية بالكفر، فذكر باب تسمية العبد الآبق كافرا. وسرد تحت هذا العنوان ثلاثة أحاديث كلها عن الشعبي عن جرير، فالحديث الأول عن الشعبي عن جرير أنه سمعه يقول أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم. قال منصور قد والله روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكني أكره أن يروى عني ههنا بالبصرة. والحديث الثاني عن الشعبي عن جرير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة. والحديث الثالث عن الشعبي قال كان جرير بن عبد الله يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة.

ضرب عنق العبد الآبق:
ويبدو أن جرير بن عبدالله بعد تكفيره للعبد الآبق لم يجد حرجا في إهراق دم العبد الشارد عن سيده، فقد جاءت الرواية عنه بأنه ضرب عنق عبدا له آبق، قال‏ ‏الشعبي كان‏ جرير ‏يحدث عن النبي ‏صلى الله عليه وسلم‏ ‏إذا ‏ ‏أبق ‏ ‏العبد لم تقبل له صلاة، وإن مات مات كافرا. وأبق ‏غلام لجرير فأخذه فضرب عنقه.(8)

تبدو لغة الروايات واضحة لا تحتاج إلى تأويلية العقل التمجيدي كتأويليته بأن عبارة (...أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر...الخ) بأنها تعني كفر دون كفر، أو أنه إذا استحل ترك الصلاة، أو أنه إذا إلتحق بمعسكر العدو. فلغة الرواية تقرر أن العبد الأبق، لا تقبل صلاته، ولا حسناته، ويصدق عليه اسم الكفر، وإن مات في حال هروبه مات كافرا، وإذا تمكن السيد من إعتقاله يجوز له ضرب عنقه ولا كرامة. وهكذا تفنن العقل الفقهي في صناعة الاسانيد وعقد الاجماعات على تجريم قيمة الحرية وتقرير مبدأ العبودية.

مجالس الفقه وقيمة الحرية:
وقعت مناظرة ظريفة في المائة الثانية بين الإمام الشافعي وفتيان ابن أبي السمح أحد فقهاء المالكية بمصر، وكانت فصول المناظرة تدور حول بيع العبد المرهون وتوابعها. والمتأمل في هذه الواقعة يتبين له غياب قيمة الحرية في مجالس ومناظرات العقل الفقهي الكلاسيكي ناهيك عن مجالس العامة، فقد ذكر ياقوت الحموي تفاصيل تلك المناظرة في كتابه (معجم الأدباء)، فقال: إنه كان بمصر رجل من أصحاب مالك بن أنس، يقال له فتيان، فيه حدة وطيش، وكان يناظر الشافعي كثيرا، ويجتمع الناس عليهما، فتناظرا يوما في مسألة بيع الحر- وهو العبد المرهون إذا أعتقه الراهن ولا مال له غيره- فأجاب الشافعي بجواز بيعه على أحد أقواله، ومنع فتيان منه، فظهر عليه الشافعي في الحجاج، فضاق فتيان بذلك ذرعا، فشتم الشافعي شتما قبيحا، فلم يرد عليه الشافعي حرفا، ومضى في كلامه في المسألة، فرفع ذلك رافع إلى السري، فدعا الشافعي وسأله عن ذلك وعزم عليه، فأخبره بما جرى، وشهد الشهود على فتيان بذلك. فقال السري بن الحكم (= أمير من ولاة المأمون): لو شهد آخر مثل الشافعي على فتيان لضربت عنقه، وأمر فتيان فضرب بالسياط، وطيف به على جمل، وبين يديه مناد ينادي، هذا جزاء من سب آل رسول الله صلى الله عليه وسلم،ثم إن قوما تعصبوا لفتيان من سفهاء الناس، وقصدوا حلقة الشافعي حتى خلت من أصحابه وبقي وحده، فهجموا عليه وضربوه، فحمل إلى منزله، فلم يزل فيه عليلا حتى مات.(9)

وهكذا تبدو فصول المناظرة بين الشافعي وفتيان المالكي عارية تماما عن قيمة الحرية كمفهوم ومصطلح،فقد كانت أرضية المناظرة تقريرا لمبدأ العبودية والرق، ثم تفرع عنها تجريم حرية الرأي والفكر لحد التهديد بضرب العنق، والضرب بالسياط، والاستعانة بالسلطان، وأخيرا الضرب بالحديد حتى الموت كما قال ابن حجر في توالي التأسيس بمعالى ابن إدريس: وقد اشتهرأن سبب موت الشافعي، أن فتيان بن أبي السمح المصري، وقعت بينه وبين الشافعي مناظرة، فبدرت من فتيان بادرة، فرفعت إلى أمير مصر، فطلبه وعزره فحقد لذلك، فلقي الشافعي ليلا، فضربه بمفتاح حديد فشجه، فتمرض الشافعي منها إلى أن مات. وقد جاء وصف تلك الضربة في آبيات شعرية لشيخ شيوخ ابن حجر، أبو حيان فقال.
ولما أتى مصر انبرى لإذائه أناس طووا كشحا على بغضه طيا
أتى ناقدا ما حصلوه وهادما لما أصلوه إذ كان بنيانهم وهيا
فدسوا عليه عندما انفردوا به شقيا لهم شلّ الإله له يديا
فشجّ بمفتاح الحديد جبينه فراح قتيلا لا بواء ولا نعيا

النصوص بحاجة إلى عملية تحرير:
يبدو مما سبق أن نصوص الوحي بحاجة إلى تحرير من قيود العقل الفقهي وأغلاله المثقلة بإكراهات البيئة والمذهبية، وإعادة الاعتبار لها بكونها رسالة إنسانية تتمركز حول الانسان واحترامه وإكرامه ودوره في استخلاف الارض بغض النظر عن دينه وفكره ولونه، وليست رسالة فقهية مذهبية طائفية كما أرادها العقل الفقهي السني أو الشيعي. فالعقل الفقهي لا يؤمن بقيمة الحرية حتى كمفهوم أو مصطلح، لدرجة خلو قواميس لغته الفقهية من كلمة الحرية بمعانيها القرآنية؛ كحرية الاعتقاد، والعبادة، والرأي، والانتقال، والتملك، وبينما حشر قواميسه الفقهية بأبواب ومفردات تؤكد التمييز بين الحر والعبد، والحرة والأمة، والقرشي والعجمي، والحاضر والبادي... وهلم جرا


ولا يفوتنا أن نشير إلى ثمة أفراد عقلاء في التاريخ الإسلامي طرحوا قيمة الحرية وأعلوا من قيمة العقل، ولكنهم قوبلوا بهجمة شرسة من قبل أعداء الحرية حيث استخدم فيها كل أنواع الاسلحة الدينية والسلطوية ضد دعاة الحرية. ولكن لو نظرنا إلى طرح عقلاء التاريخ لقيمة الحرية فإننا نجد أنها طرحت الحرية في إطار ديني وليس مدني، وفي إطار الفرد وليس الدولة. أما الحرية على المستوى التطبيقي فإنها طرحت من ناحية علم الكلام كالمشيئة والقدر والجبر والارادة، ولم تطرح في الجانب السلوكي كحرية الاعتقاد والعبادة والفكر.

ولعل هذا ما يميز قيمة الحرية في الطرح الحداثي الغربي عن قيمة الحرية في التاريخ الاسلامي، فقيمة الحرية في الفكر الحداثي تعتبر مفهوما استراتيجيا مركزيا في منظومته الفكرية هذا في جانب، وفي الجانب الثاني تم تقديم قيمة الحرية في إطار دولة مدنية عبر مؤسسات المجتمع المدني وليس من خلال دولة مؤسسات دينية. بيد أن ما يقدمه العقل الفقهي الراهن من حديث عن الحريات فهو لم يتجاوز في حديثه شعار الحرية إلى المفهوم والمصطلح والقيمة، كذلك يقدم هذا الشعار من خلال مفاهيم رجل الدين المقيدة بإكراهات تاريخية وتجارب الاسلاف التي لا تعير للإنسانية قيمة استراتيجية في خطاب الوحي، ومعلوم أن الحرية العنوان الأساسي للانسانية والرسالة القرآنية رسالة إنسانية بامتياز، جاءت لتحرير الانسان من كل الاكراهات ( فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر)،( ولقد كرمنا بنى آدم). وفي هذا السياق ينبغي اعتماد الحرية قيمة في ذاتها وهذا ما يتفق عليه العقلاء وإن رفضه الفقهاء!!

_________
1-انظر إن شئت مقالي ( من بدل دينه فاقتلوه وإشكالية الفهم) الرابط http://a-znaqd.com/alhadeeth3.htm
2-انظر بتوسع الموسوعة الفقهية وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية-قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية .
3-انظر: السنن الكبرى للبيهقي،والعلل لأبي حاتم الرازي،والمهذب للذهبي، وصحيح ابن حبان)
4-انظر: صحيح ابن خزيمة، مصنف ابن أبي شيبة،نيل الأوطار)
5-تحفة الأخوذي في شرح سنن الترمذي)
6- للمزيد يمكن مراجعة مقالي (لعن الملائكة للمرأة وإشكالية الفهم) الرابط. http://a-znaqd.com/women2.htm
7—المغني لابن قدامة، كتاب النكاح.
8- سنن النسائي، سنن أبي دواد،المحلى لابن حزم، إرواء الغليل للالباني وقال حديث إسناده صحيح.
9-معجم الأدباء للحموي.