كل شيئ بألأتفاق. حق ألطلاق لكليهما و لا نشوز و تحتفظ ألمرأة بالمهر ألمتقدم (كما حكم ألنبي (ص) سابقاً) .ألمهر ألمتأخر لم يكن موجوداً زمن ألنبي (ص) و نفقة ألأطفال على ألأب لأنهم ينسبون أليه جاء رجل ألى الرسول (ص) قائلاَ أن أعراض ألحمل واضحة على أمرأته ألتي تزوجها قبل شهرين, أي أنها كانت حامل عندما تزوجها و أقرت بذلك. حكم ألرسول (ص) أن تجلد بعد أن تضع حملها و تحتفظ بالمهر لما أستحلله ألرجل من فرجها.
للاطلاع على الموضوع
والتعليقات الأخرى انقر على الرابط أدناه:
العصمة بيد الزوجة اكذوبة فقهية / نهاد كامل محمود
|