أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - سعيد الوجاني - المظاهرة ، التظاهر ، والمسيرة















المزيد.....



المظاهرة ، التظاهر ، والمسيرة


سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر

(Oujjani Said)


الحوار المتمدن-العدد: 7623 - 2023 / 5 / 26 - 22:14
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


" مدير البوليس السياسي قطع الكونكسيون عن منزلي حتى لا ارسل هذا الدراسة ، وطبعا سأضطر للخروج الى Cyber لإرسالها . "
غالبا ما يسقط العديد من الناس المفروض فيهم استيعاب المعنى والدلالة ، خاصة وانّ منهم من يدعي الانتماء الى التيار الحقوقي ، ومنهم من يدعي دفاعه عن النظام الجمهوري ، وآخرون يروجون ولوحدهم لمشروع الملكية البرلمانية ... في خلط عندما يكونون يتحدثون عن النزول الى الشارع ، والوصف القانوني لهذا النزول . هل يعني مظاهرة ، ام هو تظاهرة ، ام هو مجرد مسيرة .. وهم اثناء الشرح واطلاق الوصف ، ينطلقون من مسلمة ، انهم وحدهم اسياد الشارع والفاعلون فيه ، رغم ان الوصف الذي اطلقوه على حدث ، او شيء يقع في الشارع ، لا علاقة تجمعه بما يتظاهر هؤلاء بالعارفين الممسكين به ..
انه نفس الخلط يحصل عندما يميزون بين مشاريع القوانين ، وبين اقتراحات القوانين ، ولمرات متعددة وعن قناعة ، يعتبرون البرلمان هو صاحب سلطة اقتراحات القوانين ، والحكومات هي صاحبة سلطة مشاريع القوانين .. فسقوطهم في هذا الخطأ كان سقوطا بناء على قناعة تميز بين مجال اقتراحات القوانين ، والسلطة المخولة وحدها بهذه الاقتراحات ، وهي البرلمانات في نظرهم ، وفي فهمهم القطعي ، وان سلطة طرح مشاريع القوانين هي الحكومة ، او الجهاز التنفيذي ، في حين ان الأصل هو ان الحكومة من تملك الحق في طرح اقتراحات القوانين ، وان البرلمان وحده يتمتع بالحق في طرح مشاريع القوانين .. والشخص عندما كان يفسر ، فهو كان ينطلق بالتأكيد وبالجزم ، لان السقطة لم تحصل مرة واحدة ، بل وهو يشرح ، سقط متعثرا مرات عديدة ، وليس مرة واحدة كما قد يُعتقد ..
فالفرق بين مجال اقتراحات القوانين ، ومجال مشاريع القوانين ، نستنتجها من وصف الوظيفة نفسها ، اقتراحات قوانين مقابل مشارع قوانين .. فلو كانت الحكومة هي صاحبة مشاريع القوانين ، والبرلمان هو صاحب اقتراحات القوانين ، فلمن ، أي الجهة التي سيقترح عليها البرلمان قوانينه ، والحال هو اصل التشريع ؟ . فهل البرلمان الذي هو سيد نفسه في المجال التشريعي ، سيقترح القوانين على الحكومة او السلطة التنفيذية للبث فيها ، في حين ان مهمة اقتراح القوانين التي تختص بها الحكومة وهي سيدة مجالها ، ستقترح المقترحات القانونية على البرلمان الذي وحده يملك سلطة التشريع ، والحكومة تملك سلطة اقتراح القوانين على البرلمان الذي سينظر اليها شكليا وموضوعيا . فاذا كان البرلمان حسب فهم هؤلاء المغلوط ، هو من يتولى مجال اقتراحات القوانين ، فمن هي الجهة التي سيقترح عليها قوانينه لدراستها ، ومن ثم قبولها او رفضها .؟ . وهنا طبعا نسأل عن الجهة التي سيحيل اليها البرلمان اقتراحات القوانين ، وليس مشاريع القوانين التي هي من اختصاصه . من هي هذه الجهة والحال ان الحكومة من تنتج اقتراحات القوانين وتصدرها الى البرلمان للدراسة ، وبعد البحث والدراسة ، الى القبول او الى الرفض .
فما يجري به العمل في ارجاء المعمور ، ان اقتراحات القوانين من اختصاص الحكومة او السلطة التنفيذية ، في حين يتولى البرلمان السلطة التشريعية ، لأنه سيد نفسه ، دون احالتها على الحكومة او المجلس الوزاري ..
ان هذا الخلط الذي سقط فيه بعض الناس وعن قناعة ، هو نفسه الخلط ، حينما يخلطون في فهمهم المعنى القانوني من مصطلح المظاهرة ، والتظاهر ، والمسيرة ... فالمظاهرة تحدث بغتة ، وتحصل بشكل فجائي ، وترفع شعارات سياسية قوية ، وقد يتخللها استعمال العنف من قبل المتظاهرين ، وبوليس النظام العام والجهاز السلطوي ، وهي تحصل من دون ترخيص ، في حين ان التظاهر غالبا يقصد به الاحتفالات بوجه عام ، ومن دون ترخيص من قبل السلطة ، فتبقى تنظيم المسيرات وحدها خاضعة لسلطة الترخيص من قبل الأجهزة البوليسية المختصة ، لان المشرفون على المسيرة ، هم وحدهم المسؤولون عنها ، يحصلون على ترخيص السلطات العمومية التي ستأطر من بعيد المسيرة ، حتى نهايتها ..
يعد التظاهر في الشارع العام امرا تافهاً في ظل الدول الديمقراطية . فهو على كل حال حق من الحقوق الداخلة في الممارسة الحقوقية لحقوق الانسان ، بل افضل من ذلك ، هو تجسيد للحريات العامة ، والقانون المغربي اقره بوصفه كذلك . لكنه للأسف ممنوع منعا فعليا في واقع الامر . لان جزاءه من دون الحصول على ترخيص ، يمكن ان ينتهي بمخلفات خطيرة باستعمال العنف المفرط من كلا الجانبين ، متظاهرون وبوليس ، وقد يسقط ضحايا بإطلاق النظام الرصاص على المتظاهرين ، وسقوط المئات كما حصل في ثورة 23 مارس 1965 ، وحصل في 9 يونيو 1981 ، كما حصل في يناير 1984 . فهل اصبح المغربي من دون قيمة لا يساوي شيئا ، عندما تطلق عليه قوات النظام الرصاص ، ويسقط ضحايا بالمئات ، وتدفنهم السلطة في مقابر جماعية من دون احترام قدسية الموتى التي تعترف بها كل الدول الديمقراطية والدول المفروض انها ديمقراطية ؟
والادهى هو ان هذه الاغتيالات المقترفة باسم الدفاع عن النظام العام للدولة القامعة ، تبقى دوما بلا عقاب .. وبالرجوع الى القانون المغربي ، سنستنبط فرقا شاسعا بين منطوق القانون الذي لا يحترمه البوليس ، ولا أجهزة النظام المختلفة ، وبين التنصيص على الحق في التظاهر ، وفي تنظيم المسيرات . لكن المظاهرات التي تحصل دون احترام قانون الحريات العامة ، هي وحدها من المفترض ان تتعامل معها الدولة باحترافية عالية ، حتى لا يحصل استغلال النفود والسلطة للفتك بالمتظاهرين من دون ترخيص .. لان البوليس السياسي والجهاز السلطوي ، يعتبرانهم خارج مقتضيات القانون ، الذي وحده يعطي للنظام التحكم في المظاهرة العفوية ولو بشعارات سياسية ، وهو القانون الذي يقوي من جهاز القمع ، لكن دون دعوة لإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين الذين نزلوا من تلقاء نفسهم الى الشارع .
ان الحق في التظاهر يدخل في نطاق ممارسة الحريات العامة التي يكفلها القانون للمواطنين ، وهي الحريات التي كانت موجودة ابّان سلطة الحماية الفرنسية . لكن ومنذ استقلال Aix-les Bains ، فان هذه الحريات صارت تخضع لقانون واحد من الظهائر الثلاث الصادرة في 15 نونبر 1958 ، مع التعديل التراجعي لهذا القانون ، بتنزيل تعديل سنة 1973 .. والواقع ان هذه المدونة لا تتناول جميع الحريات . بل دونت فقط الحق في تأسيس الجمعيات ، والصحافة ، والتجمعات العمومية لا غير ..
وفيما يتعلق بالتجمعات العمومية ، يميز القانون طبعا بين الاجتماعات العمومية ، والتجمهرات ، والمظاهرات في الطرق العمومية .
طبعا سيطول بنا الحديث اذا نحن تناولنا هنا ، ولو باقتضاب ، حالات التجمع العمومي الثلاث هذه . لذا سنعالج هنا كيفية التفسير القانوني لهذه الاحداث الثلاث بشكل مقتضب ، خاصة كل ما يتصل بالمظاهرات العمومية ، فالنتائج التي ترتبت عن الحدث المأساوي في 4 يناير 1984 ، تبقى محفوظة في الذاكرة الجماعية ، دون تجاوز احداث فاس في سنة 1990 .. وهذا طبعا يستوقفنا من جديد عند محاولة الربط بين الحريات التي يعطيها ظهير الحريات العامة لسنة 1958 ، وكيفية تفسير وفهم النظام البوليسي للقانون المذكور ، حيث يتوغل في شرحه الفهم ، لتبرير المجازر التي حصلت ضد الإنسانية باسم القانون ، وباسم الدفاع الشرعي ، الذي وحده يسمح للبوليس السياسي ، بان يلعب دورا ، انْ في نفس الوقت دور الخصم ودور الحكم ..
--- التصريح المسبق . عقوبات قانونية وقاسية :
يجب أولا ان نعلم ، لان الكثيرين للأسف لا يعلمون ، ان المسيرة العمومية ، وليس المظاهرة التي تحصل عفويا ، وقد تحصل بعد نشر بيانات دعوة للتظاهر في الشوارع العمومية في كل المغرب . فالمظاهرة ليست هي التظاهر ، وليست هي المسيرات .. وغالبا قد يتخلل المظاهرة استعمال العنف سواء من قبل المتظاهرين كما حصل في 23 مارس 1965 ، و في 9 يونيو 1981 ، وفي 4 يناير 1984 ، دون اغفال حركة 20فبراير التي لم يتخللها عنف ، ولم تعرف اطلاق الرصاص على المسيرات التي كانت مرخص لها ..
لذا . فان نحن حاولنا فهم ظهير الحريات العامة حسب روحه وليس كما يفعل الاغبياء حسب نصه ، فإننا نواجه وسنواجه مشاكل كبرى ..
فالتصريح من الواجب ان يسلم الى السلطة الإدارية المحلية ( قايْد او باشا ) ، قبل التاريخ المحدد للتظاهر او للمسيرة ، وليس للمظاهرة التي لا تخضع للحصول على ترخيص ، وتخضع لقانون ميزان القوة في الساحة ، وتخضع للمعطيات الجديدة التي أضحت تتحكم في الوضع العام داخل الدولة المخزنية البوليسية ، بثلاثة أيام على الأقل ، ويجب على هذه السلطة طبعا ، ان تسلم للمصرحين في الحال ، وأكرر في الحال لان القانون يلزمها بذلك ، وصلا بهذا التصريح ، وهذا اقره وامر به المشرع ، ولم تقرره السلطة التنفيذية . فتسليم الوصل مباشرة بعد وضح الطلب ، هو الزامي ، وليس اختياري ، ولا يخضع للنفود الاعتباري للبوليس السياسي ، ولمزاج الأجهزة السلطوية التي تتوسع طبعا في التفسير ، مع العلم ان الاجتهاد في هذا النص ، يكون لصالح الجماعة التي تولت تحمل المسؤولية القانونية والجنائية ، عن أي تصدع قد يحصل اثناء المسيرة ، او اثناء التظاهرة ، وليس المظاهرة .
لقد حصل بعض التغيير الطفيف على عملية وضع الملف ، والحصول على ترخيص في قانون 1958 : " واذا لم يتمكن المصرحون من الحصول على الوصل ، فان التصريح يوجه الى السلطة التنفيذية المختصة في رسالة مضمونة .." .. وهنا ينبغي ان يتضمن التصريح الهوية الكاملة للمنظمين ، وان يوقع عليه ثلاثة منهم ، يحددون وجوبا محل اقامتهم في المكان الذي ستجري فيه المسيرة او التظاهرة . وهناك فضلا عن ذلك هناك شروط جوهرية لا بد من توفرها ( تبين في التصريح الغاية من هذه المظاهرة ، والمكان ، والتاريخ ، والساعة المقررة لتجمع الهيئات المدعوة للمشاركة فيها ، وكذا الطرق المنوي المرور منها ) . طبعا سيكون هذا الاجراء القانوني ناقصا ، انْ لم تعززه عقوبات ، وتكون هذه العقوبات وقائية او زجرية ، حسب الأحوال .
-- الشق الأول : " اذا ارتأت السلطة الادارية ، انّ من شأن المظاهرة المزمع القيام بها الاخلال بالأمن العام ، فإنها تمنعها بتبليغ الى الموقعين على التصريح بمحل سكناهم المختار " .
الشق الثاني : يتضمن درجتين من الجزاء .
-- الدرجة الأولى : يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ستة اشهر وثلاث سنوات ، وبغرامة يتراوح قدرها ما بين 3000 و 7000 درهم ( هذه التعريفة منذ شهر ابريل 1973 ، التاريخ الذي اصبح فيه هذا القانون اكثر صرامة ، اثر الاحداث التي وقعت قبله بشهر – في نص 1958 كانت العقوبة هي الحبس من خمسة عشر يوما ، الى ستة اشهر ، وغرامة يتراوح قدرها بين 12000 و 100.000 ، وكان القاضي فضلا عن ذلك ، حرا في الاختيار بين الحبس والغرامة ، الشيء الذي لم يعد بإمكانه فعله منذ ابريل 1973 ..) .
1 – الأشخاص الذين يقدمون تصريحا غير تام او غير صحيح ، من شأنه ان يغالط في أحوال المظاهرة المزمع القيام بها ، او الذين يوجهون بطريقة ما استدعاء للمشاركة في هذه المظاهرة ، سواء قبل إيداع التصريح المنصوص عليه في الفصل الثاني عشر ، ام بعد منع المظاهرة .
2 – الأشخاص الذين يساهمون في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها ، او وقع منعها .
-- الدرجة الثانية : يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات ، وبغرامة يتراوح قدرها ما بين 5000 و 10.000 درهما ، " كل من يوجد في احدى المظاهرات حاملا لسلاح ظاهر ، او خفي ، او لأذاة خطيرة على الامن العمومي " . ( في سنة 1958 كانت العقوبة هي الحبس من شهر الى ستة اشهر فقط ) ، وتنضاف الى هذه العقوبة ، عند الاقتضاء ، العقوبات التي قررها التشريع بالنسبة للأسلحة ، والعتاد ، والمواد المتفجرة ، وتلك التي قررها القانون بالنسبة للتجمعات ..
وتكميلا لهذه الترسانة التأديبية ، فقد استبعد القانون ظروف التخفيف ، وقرر ان من يكون في حالة عود في مجال التظاهر ، تضاعف في حقه العقوبات المذكورة أعلاه . ويمكن الحكم عليه ، علاوة على ذلك ، بالمنع من الإقامة .
لا جدال انه ، امام مثل هذه العقوبات قساوة ، يكون كل واحد مدعوا الى التفكير ملياً قبل ان يزج بنفسه في مظاهرة . ومع ذلك هناك الذين يتجرؤون ، دون ان يزنوا وزنا كافيا مالهم وما عليهم في تصرفهم ، فتأخذنا الدهشة ونحن نراهم في بعض الأحيان ينزلون الى الشارع بالألاف ، وربما بعشرات الآلاف . وعندئذ يتدخل جهاز القمع في الحال لإيقافهم عند حدهم باسم القانون ، وباسم النظام العام الذي يعلو فوق الجميع متظاهرين ، ومطالب حتى وان هي مشروعة .
ان رد الفعل هذا، وهو على الدوام فظ غليظ ، يدعو كل مرة الى التساؤل حول المشاكل الخطيرة التي تطرحها المظاهرات ، والتظاهرات ، والمسيرات ، عندما يتخللها العنف والعنف المضاد . وهذه المشاكل منها ما هو قانوني ، ومنها ما هو سياسي ، وهو تمييز يُسهّل العرض بدون ادنى شك ، لكنه يبقى محل نقاش من الوجهة النظرية ، إذ ان عالم السياسة يرى ان القانون يدخل دائما في نهاية التحليل ، في باب السياسة .. ( الرجوع الى كتاب Traité de science politique Dalloz 1959 - Georges Burdeau )
تطرح مشاكل الصنف الأول أساسا ، امام السلطة القضائية المدعوة الى محاكمة ( مثيري الشغب ) ، ويتعين عليها تفسير القانون ليرتاح الجميع .. وانّ من المسائل التي تناقش امامها :
--- " السّيرْ واجية " :
انطلاقا من أي موقف تتخذه الإدارة ، يسمح لمنظمي تظاهرة ، او مسيرة ،ن او مظاهرة ، ان يعتبروا ان السلطة العمومية ، ترفض منحهم وصلا بتصريحهم ، وهي الحالة التي تفتح لهم حق توجيه هذا التصريح بواسطة البريد المضمون ، مع الاشعار بالتوصل ، وهي ما نسميه ب " السّيرْواجية " المغربية " سير وآجي غدا " .. هل ينبغي اعتبارها في هذا المضمار بمثابة قاعدة ، او بمثابة ظاهرة مرضية تعتري الإدارة السلطوية ، وزارة الداخلية ، والبوليس السياسي ، اللذان يجتهدان لإعطاء النصوص والقوانين تفسيرا كما يحلو لهما ، لا كما يجب ان يكون الوضع الذي فسره القانون قبل التفسير السلطوي للدولة البوليسية ..
في الحالة الأولى ، ينبغي ان يقوم المصرحون بما يرضي سعادته من ذهاب واياب ، في محاولة الحصول على الوصل ، او الرفض الصريح .
وفي الحالة الثانية ، الراجحة وحدها بالضرورة بالنسبة لمن يحترمون انفسهم ، عند اول مسعى سلبي ، ينبغي ان يعتبر المصرحون انهم إزاء رفض ، ومن تمة فان لهم الحق في توجيه طلب التصريح بواسطة البريد المضمون مع الاشعار بالتوصل . فهذه هي الطريقة الوحيدة لتطبيق القانون تطبيقا سليما ، ما دام يأمر بتسليم الوصل " في الحال " .
--- مسائل أخرى :
ما المقصود ب " أحوال المظاهرة " ؟ .
هل يدخل في بابها عدد المتظاهرين ؟
اذا كان الجواب بنعم . هل يمكن معاقبة المنظمين الذين توقعوا خمس مائة متظاهر ، ووجدوا انفسهم امام اكثر من عشرة آلاف متظاهر ؟ . هل سيعاقبون من اجل الادلاء بتصريح كاذب ؟ .
واذا كان المنتظر ان يكون المتظاهرون طلبة لا غير مثلا ، لكن أشخاصا آخرين ليسوا بطلبة ضخموا صفوفهم بصورة عفوية .. فما هو القرار الذي سوف يتخذه القاضي امام هذا ( التجاوز ) ؟ .
واذا حدث انه بدلا من ان يتبع جميع المتظاهرين المسار المصرح به ، زاغ عنه عدد منهم .. هل سيعاقب المنظمون الى جانب الزائغين ؟
وهذا الموس ( خنجر ) الصغير ، هل ينبغي اعتباره سلاحا ؟ ، ومع ذلك فان هذا الذي يحمل موسه ، الاّ للحفاظ على ذكرى سنوات قضاها في الكشفية ، وذاك ( يتغدى ) كل يوم في مقر عمله بتفاحة ، ويحرص على تقشيرها بالموس الصغير .
ان الممارسة القضائية تبين ، للأسف ، انه كلما قدم متظاهرون الى العدالة ، فان هذه العدالة تقدم للأسئلة المطروحة ، أجوبة تسير في اتجاه اقسى أنواع القمع . وهي في هذا ، تتحمل مسؤولية جسيمة ، لأنها عوض ان تتصرف كحارسة للحريات بتطبيق القانون تطبيقا سليما ، تجتهد انْ جاز القول ، في خنقها لفائدة البوليس السياسي ، ولفائدة الجهاز السلطوي ممثلا في وزارة الداخلية ، كوزارة تحرص على ممارسة الطقوسية ، معتقدة ، او انها تقدم نفسها كالحارس الوحيد للمعبد ، في حين ان الجيش الذي يتابع كل ما يحصل على الأرض . لأنه عندما تستفحل الأوضاع ، ويبقى وضع المتظاهرين خارج سيطرة البوليس السياسي والجهاز السلطوي ، يحل الجيش مباشرة ، وحلوله يختلف مع اختلاف المعطيات السياسية المزينة للعبة السياسية ، وقد يصل تدخله بعد هزيمة البوليس السياسي ، وهروب وزارة الداخلية ، الى اطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين ، و لا يهم عدد القتلى التي سقطت ، حتى ولو كانت بالمئات كما حصل في 23 مارس 1965 ، وحصل في 9 يونيو 1981 ، وحصل اكثر في يناير 1984 ، وفي فاس في سنة 1990 . فسقوط ضحايا ، وكم عددهم ، لا يهم امام الاحتفاظ بالنظام الملكي المتسبب الوحيد في كثرة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي يوجد عليها المغرب ، وتوجد فيه الرعايا .. لكن هل يستطيع الجيش هذه المرة كالمرات السابقة ، إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين ، والحال ان الرقابة الدولية ، وهي رقابة قانونية ، ورقابة قضائية ، وسياسية ، عيونها مبثوثة اتجاه المسار الذي يكون المتظاهرون قد وصلوا اليه ..
انه لجهد وهمي الفعالية ، إذ لئن كان بالإمكان تقييد الحرية لمدة معينة بالقمع البوليسي ، وفي السجون ، فليس بالإمكان حجزها فيها ( السجون ) الى الابد .. فالصرخات تتسرب دوما في النهاية ، ولو من الفجوات . اما المشاكل التي استنكرها المتظاهرون ، فتبقى هي هي دون تغيير او تنازل ، هذا انْ لم تستفحل ، مثيرة مظاهرات أخرى ولو بعد حين ، مظاهرات اشد حدة دائما ، انْ لم تكن اشد واعنف .. لان التسابق للاستشهاد وللتضحية ، في سبيل المطالب الديمقراطية والاجتماعية تبقى مطروحة ، وقد تسبب في تعويم المظاهرات كل المغرب ..
اما الصنف الثاني من المشاكل المطروحة ، فأنها موجهة الى السلطة السياسية ، ويطرح في هذا الصدد سؤالان خطيران : ما هي المظاهرات التي يحق للسلطات السياسية منعها ، امام مظاهرة يحرص النظام بحق او بغير حق ، على توقيفها . كيف يتعين عليه ان يتصرف والاجوبة على هذه الأسئلة السياسية أساسا ، ينبغي البحث عنها في القانون وحده في كل دولة ( يحكمها ) فعلا القانون وليس المفايا البلطجية .
فأيُّ المظاهرات ينبغي منعها ؟ . ويغرينا جواب البوليس السياسي الفاشي ، والجهاز السلطوي الطقوسي المتخلف عقلا Le débile ، لأنه يعتمد دائما على التجريب ، ولا يعتمد على البحوث والدراسات السياسية الدقيقة .... الخ ولا واحدة . ويكاد يكون هذا الجواب افضل جواب ينبغي تقديمه على الدوام . لماذا ؟ . لا لشيء الاّ لأن المظاهرات ، في ظل الديمقراطية ، هي شكل من اشكال التعبير العديدة التي يملكها صاحب السيادة ، أي الشعب : فالانتخابات ، والبرلمان ، والأحزاب ، والنقابات ، والجمعيات ، ووسائل الاعلام ، والمثقفون ، والجامعة ، وهيئة المحامين .... الخ ، لا تستنفد " منظومة الحوارات " هذه ( Georges Vedel ) عضو المجلس الدستوري الفرنسي .. التي تمثلها الديمقراطية . فالشارع هو الاخر منبر ، وهو أساسي في الصراع ، والشارع وحده القادر على اسقاط النظام إ ان تمت تعبئته بالشكل المطلوب .
ان ديمقراطية بدون مظاهرات ، وبدون اعتصامات ، وبدون مسيرات واعتصامات ووقفات .. الخ ، لهي حقيقة ديمقراطية فريدة من نوعها ، لأنها ديمقراطية مخزنية ، تكره كل الاشكال الديمقراطية السائدة في العالم . انها ديمقراطية ، أكيد مصابة بفقر الدم . والمتظاهرون الذين يجوبون شوارع المدينة ، يكونون بمثابة الدم الذي يجري في عروق الجسم البشري وشرايينه ، وعلى غرار هذا الجسم ، فان المدينة الديمقراطية كائن حي ، والمظاهرات شأنها شأن الدم ، هي الحياة .
--- أصغوا الى مطالب الشارع حتى لا ينقلب عليكم ، وتتكرر حالة رومانيا التي تم فيها اعدام الرئيس " نكولاي تشاوسيسكو " وزوجته :
وتمثل المظاهرة أيضا بالنسبة لصحة المدينة ، ما تمثله الحمى بالنسبة لصحة الجسم البشري . فتجليها ( حمى الفرح ، مظاهرات الابتهاج الشعبي بعد انتصار الفريق الوطني على البرتغال في كأس العالم الأخيرة ، وحمى الغضب .. المظاهرات ، والمسيرات ، والوقفات ضد غلاء المعيشة ، وكما حصل في 9 يونيو 1981 ، و 4 يناير 1984 ) ،هو مرحلة لا مفر منها نحو العلاج .
فمن يمكنه المنازعة في فضائل مظاهرات الشباب الأمريكي ضد الحرب في الفتنام ، ومظاهرات الشباب الفرنسي ضد حرب الجزائر مثلا ؟ . والثورة الثقافية التي ولدها مايو 1968 في فرنسا ، ومظاهرات حركة السلام الآن الإسرائيلية عقب تصرفات " تْساهال " ، خاصة في مجزرة صبرا وشاتيلا ، اللبنانيين ، واليوم أيضا في الضفة الغربية وفي قطاع غزة ..
وبالرجوع الى تاريخ الامس القريب ، وبالضبط في سنة 1986 ، احتل الطلبة الباريزيون Paris الشارع احتلالا افضى الى الغاء الإصلاح الجامعي الذي كانوا يشجبونه . قال البعض " من غير المقبول ان يعلو الشارع بهذا الشكل عن الإرادة الوطنية التي يجسدها البرلمان " . وكان الرد عليهم ، وبحق ، هو ان الإرادة الوطنية تعبر عن نفسها أيضا بواسطة المظاهرات ، والوقفات ، والاعتصامات ... الخ ، وان البرلمان لا يحتكر هذه الإرادة ، وان من مصلحته الاصغاء لأصداء الشارع كذلك . وهذا ما فعله ، مثله مثل الحكومة التي اضطرت الى سحب مشروع قانونها ..
فانطلاقا من هذه الاخلاق السياسية ، بنى مجلس الدولة الفرنسي ( اعلى جهاز قضائي اداري ) في فرنسا ، اجتهاده القضائي في هذا المضمار .
واجمالا يبقى المعيار هو التالي : لا يمكن ان تمنع
الاّ المظاهرة التي يكون من المتأكد تقريبا ، انها ستخللها اضطرابات خطيرة ، لان قوات الامن التي توجد تحت تصرف السلطة السياسية ، غير قادرة على الحيلولة ضدها . وبعبارة أخرى ، فالمظاهرة ينبغي ان يكون بإمكانها ان تقع بكل حرية ، والإدارة السياسية ملزمة ، ومن واجبها ان تسهر على تنظيمها طبقا للمقتضيات القانونية الصادرة في هذا المجال .. بل ان من واجب الإدارة السياسية تعبئة قواتها تعبئة كاملة ، من اجل قيام هذه المظاهرة وليس من اجل منعها ، لأنها حرية مضمونة بالدستور الأعلى قانون في الدولة ..
لكن اذا كانت القوات الموجودة تحت تصرف الإدارة ، عاجزة عجزا ظاهرا عن تأطيرها تأطيرا فعالا ، ولاح في الأفق ظهور اضطرابات خطيرة ، عندئذ يمكن منعها او تفريقها في اللحظة التي تبدأ فيها التحرك .
في مجال الحريات العامة ، ينبغي دائما تجاوز القواعد القانونية ، المدونة للبحث عما هو جوهري .. وما هو جوهري ، روح القوانين في هذا الباب ، هو الحرية ، التي لا يمكن تصور الديمقراطية بدونها .
فباسم الحرية يتعين علينا ان نقبل مثلا ، ان طلبة مستائين من ظروف عملهم يمكنهم ، في نهاية حصة من الحصص ، وبعد تجمع قصير ، الخروج الى الشارع قصد تعريف الرأي العام بمطالبهم ، يفعلون ذلك ، الاّ يسببوا اضرارا للأشخاص ولا للممتلكات . فاعتقالهم ، وجلدهم ، وحبسهم لا لشيء ، الاّ لانهم لم يصرحوا بالمظاهرة قبل القيام بها ، معناه تقييد حرية عامة بقيود البيروقراطية . معناه تجاهل كون المظاهرات المرتجلة ، هي من تقاليد كل جامعة حقيقية ( الأعراف الجامعية ) ، وهي من ثمة معفاة من التصريح المسبق .
وفضلا عن ذلك ، كيف يمكن مراعاة هذا الاجل الأدنى ، الثلاثة أيام المنصوص عليها في القانون ، عندما نكون في سياق تكهرب الاحداث ؟ . فالطلبة ، مرة أخرى ، بلغ الى علمهم ان قرارا كارثيا قد اتخذ فيما يتعلق بامتحانهم . انهم في حالة صدمة كهربائية ، وبالتالي فانهم يردون الفعل في الحال ، كما قد يقول احد علماء النفس Ils n’agissent pas , ils sont agis . الا يمكن فهمهم ؟ . واي خطر فعلي على النظام ، والامن ، والسكينة العامة تشكله مظاهرتهم ؟
--- إساءة استعمال السلطة .
لكن اليس الأفدح من ذلك ، الاّ يقع الاكتفاء بتفريق مظاهرة غير مصرح بها ، لا لشيء الاّ لكونها غير مصرح بها ، فتمنع منعا منهجيا ، كل مظاهرة ولو كان مصرحا بها ، لسبب وحيد وسري ، هو انها لا تروق لجهة بعينها ؟ .
عند ذلك نجد انفسنا امام ما يسميه رجال القانون بإساءة استعمال السلطة ، التي تطرد الديمقراطية من أراضيها ، لتقيم مكانها العسف .
والسؤال الثاني حول إشكالية : السلطة إزاء مظاهرة لا تريدها هو : لقد انطلقت مظاهرة غير مصرح بها ، او ممنوعة ، ستسعى السلطة السياسية الى ايقافها . وهذا في اسرع وقت ممكن .. وهنا ما هي القواعد التي يتعين عليها احترامها عندئذ ؟ وهنا أيضا ، ينبغي التوجه الى القانون ، وهذا يقدم توجيهين :
التوجيه الأول ، هو انه يتعين تقديم المتظاهرين الى المحكمة .المتظاهرين وليس مجرد الفضوليين ، او عابري السبيل الذين للأسف هم أيضا يعتقلون ويجلدون ، قبل مثولهم امام القاضي الذي يرسلهم لقضاء بضعة شهور ، او بضعة سنوات في السجن .
هكذا فان المحكمة المطلوب منها الحكم ، وهي تحكم بعقوبات تتسم ، كما رأينا ، بقساوتها ، وبفظاعتها ..
--- التوجيه الثاني . هنا ينبغي استبعاد القوة الفظة ضد المتظاهرين . وعند اعتقال المتظاهرين ، يجب احترامهم في مقرات الحراسة النظرية ، على ان لا يقع كما نرى كثيرا ، ضربهم ضربا مبرحا وممنهجا تقريبا ، مع جميع العواقب المعلومة . ان هذا العنف شنيع . انه بكل بساطة جريمة يعاقب عليها ، بصفتها هذه ، القانون الجنائي ، لكن الواقع لم يسبق ان قدم مرتكبوها ابدا للعدالة .. فالمسألة لا تخص فقط المتظاهرين الأساسيين ، بل تخص حتى غيرهم الذين يعتقلون عن طريق الخطأ ، إذ ان هناك بوجه خاص أولئك الذين يتم تفريقهم ، وهنا أيضا تكون قوات الامن مدعوة الى التدخل . والقاعدة هنا ان استعمال القوة ممنوع ، ما عدا في حالتين : الحالة الأولى هي حالة الدفاع الشرعي ، ومن المعلوم انه ينبغي في مثل هذه الحالة ، ان يتناسب الدفاع مع الاعتداء ، فلا يمكن للبوليسي كبوليسي ، ان يطلق الرصاص الحي على متظاهر يهاجم بالحجارة .
والحالة الثانية هي الحالة التي يكون فيها جميع الوسائل " اللّينة " الكفيلة بتفريق المتظاهرين ، ومنع الاضطرابات من الانفجار ، او الاستمرار في تأجيج الوضع الذي يكون معرضا لجميع التطورات السلبية .
هذا هو مشكل ( اخلاقيات ) البوليس في كل مكان من العالم حين يشهد حالات مماثلة ..
فمن فرط تجاهل هذه المبادئ الأساسية المتعلقة باحترام الشخص ، يتحول النظام الى فوضى ، ما دام مبرر وجود قوات البوليس هو حماية الناس وليس قتلهم . هذا ما يتم تلقينه في جميع معاهد ومدارس الشرطة في الدول الديمقراطية .
--- اخلاقيات الحفاظ على الامن العام .
اعتقد ان الامن العام ليس هو نقطة التوازن بين الفوضى الممكن تحملها ، وبين النظام الضروري ، والواقع انه بالنسبة لمسؤول عن صيانة الامن ، لا ينبغي ان يكون هناك من حقيقة ، او يقين ، او انتصار ، فعليه ان يكتفي بنصف النجاح ، او بنصف الفشل . ان فن الحفاظ على الامن العام ، يقتضي ان يحدد تحديدا آنيا ، من بين العديد من الإمكانيات ، الحل الذي يبدو اقل الحلول سوءا ، مع الاقتناع في السريرة بانه ، مهما كانت النتيجة النهائية ، فان الاختيار المطبق سيتعرض لانتقادات ، لأنه سيكون طبيعيا قابلا دوما للنقد .
ان الامر يتعلق بشن الحرب على المتظاهرين . فعملية المحافظة على الامن ليست عملية عسكرية . بل لا بد من توظيف كل شيء تفاديا للمواجهة المباشرة ، واستعمال القوة ليس في الغالب حقا مشروعا ، لتبقى الملجأ الأخير عندما لا يسفر كل من النقاش ، والتفاوض ، والاقناع ، وأخيرا التخويف عن اية نتيجة لتلافي الاضطرابات من اجل عدم الاضطراب ، الى قمعها .
هذا هو الشعار الأساس ، وفي حالة الفشل فانه يبقى للقانون سلطانه . ويجب الا تستعمل الا القوة الضرورية لاستتباب الامن .
فيجب استبعاد استعمال القوة ما امكن ، لان المتظاهرين ليسوا بأعداء ، وانما هم معارضون داخلون موقتا في تمرد او عصيان ، ضد المؤسسات ، او ضد مؤسسة بعينها . فالتدخل اذا كان ضروريا ، فينبغي ممارسته بدون حقد ، وباقل ما يمكن من العنف ، لان كل استعمال للقوة يكون مليئا بالعواقب المختلفة .
واجمالا ليس من حل بوليسي لمشكل سياسي ، وتفسير حتى التاريخ تفسيرا بوليسيا ، يؤدي الى الازمات ، فيجب احترام ( القيم ) الأخلاقية التي هي مصدر رجل الامن النزيه ، وليس رجل الامن البلطجي ، ومن اهم هذه الاخلاق التسامح ، تفتح الذهن ، الهدوء ، الثقة في النفس ، الحياد ، الصرامة ... الخ ..



#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

الكاتب-ة لايسمح بالتعليق على هذا الموضوع


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- قصيدة شعرية بعنوان -- لن يتحد الليل مع النهار
- المثقف والسياسة
- أين وصل نزاع الصحراء الغربية ؟
- الخونة وخيانة وطن
- من يحكم الله ، أم الشعب ؟
- المفوضية الاوربية تدعو الاتحاد الأوربي ، الى عدم تجديد اتفاق ...
- هل النظام السياسي المغربي قابل للإصلاح
- السياسة الثقافية واللغوية بالمغرب
- إدارة تويتر وإدارة الفيسبوك
- جبهة البوليساريو
- البنية السرية
- هل هناك شيء يدبر ضد شخص الملك محمد السادس ؟
- قوة الأشياء وقوة الأفكار
- الاتحاد المغربي للشغل
- اليسار الجديد والعمل النقابي
- تاريخ المقاومة المغربية الشعبية لقبائل زيان المجاهدة أبناء خ ...
- تحليل الدولة العلوية ( 6 )
- تحليل الدولة العلوية ( 4 )
- تحليل الدولة العلوية ( 3 )
- تفكيك الدولة العلوية ( 2 )


المزيد.....




- فوضى في كوريا الجنوبية بعد فرض الأحكام العرفية.. ومراسل CNN ...
- فرض الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية.. من هو يون سوك يول صا ...
- لقطات مثيرة لاطلاق صاروخ -أونيكس- من ساحل البحر الأبيض المتو ...
- المينا الهندي: الطائر الرومنسي الشرير، يهدد الجزائر ولبنان و ...
- الشرطة تشتبك مع المحتجين عقب الإعلان عن فرض الأحكام العرفية ...
- أمريكا تدعم بحثا يكشف عن ترحيل روسيا للأطفال الأوكرانيين قسر ...
- -هي الدنيا سايبة-؟.. مسلسل تلفزيوني يتناول قصة نيرة أشرف الت ...
- رئيس كوريا الجنوبية يفرض الأحكام العرفية: -سأقضي على القوى ا ...
- يوتيوبر عربي ينهي حياته -شنقا- في الأردن 
- نائب أمين عام الجامعة العربية يلتقي بمسؤولين رفيعي المستوى ف ...


المزيد.....

- المجلد العشرون - دراسات ومقالات- منشورة بين عامي 2023 و 2024 / غازي الصوراني
- المجلد الثامن عشر - دراسات ومقالات - منشورة عام 2021 / غازي الصوراني
- المجلد السابع عشر - دراسات ومقالات- منشورة عام 2020 / غازي الصوراني
- المجلد السادس عشر " دراسات ومقالات" منشورة بين عامي 2015 و ... / غازي الصوراني
- دراسات ومقالات في الفكر والسياسة والاقتصاد والمجتمع - المجلد ... / غازي الصوراني
- تداخل الاجناس الأدبية في رواية قهوة سادة للكاتب السيد حافظ / غنية ولهي- - - سمية حملاوي
- دراسة تحليلية نقدية لأزمة منظمة التحرير الفلسطينية / سعيد الوجاني
- ، كتاب مذكرات السيد حافظ بين عبقرية الإبداع وتهميش الواقع ال ... / ياسر جابر الجمَّال
- الجماعة السياسية- في بناء أو تأسيس جماعة سياسية / خالد فارس
- دفاعاً عن النظرية الماركسية - الجزء الثاني / فلاح أمين الرهيمي


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - سعيد الوجاني - المظاهرة ، التظاهر ، والمسيرة