|
إشكالية تعدد الجنسية (ازدواج المواطنة) 2
محمد بن زكري
الحوار المتمدن-العدد: 7155 - 2022 / 2 / 7 - 23:12
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
* حول مسألة ازدواج المواطنة تُعتبر الجنسية مسألة في غاية الأهمية و الحساسية و الخطورة ، من حيث طبيعتها و وظيفتها ، كرابطة سياسية و قانونية لتنظيم و ضبط العلاقة بين الأفراد و الدولة ، بدلالة الانتماء و الولاء لدولة ما ، و لأنه بمقتضاها يكون الشخص - أو لا يكون - فردا من مجموع الأفراد المكونين للشعب ، باعتبار أن الشعب هو الركن الأساس و المحور الرئيس لقيام الدولة ؛ و ذلك بما ترتبه الجنسية للفرد على الدولة من حقوق المواطنة ، و بما ترتبه للدولة من سلطة فرض إرادتها السيادية على حامل جنسيتها كمواطن . وحيث إنَّ مفهوم الجنسية يفيد ثبوت صفة المواطنة ، بما لصفة المواطنة من دلالة تابعية الفرد للدولة ، و شعوره بالانتماء الوطني إليها و بأنه مَدين لها - وحدها دون سواها من الدول - بالولاء و الإخلاص ؛ الأمر الذي يتعذر الوفاء به في حالة ازدواج المواطنة (تعدد الجنسية) ، بحكم أن ازدواج المواطنة يعني ضمنا ازدواج الولاء . لذا فإنه نظرا لما يميز رابطة الجنسية من طبيعة ماسة بكيان الدولة و سيادتها الوطنية و أمنها القومي ؛ فإن التشريعات ذات الصلة ، المعتمَدة لدى كثير من الدول ، لا تسمح ، أو هي تقيّد السماح ، بتعدد الجنسية (ازدواج المواطنة) ؛ و ذلك تحسبا لما يرتبه تعدد الجنسية من تعدد ولاء الفرد للدول التي يحمل جنسياتها ، و لكونه يستتبع موضوعيا التعارض مع سيادة الدولة ، و يعني حُكما الحد من بسط سلطتها السياسية على مواطنيها ، و يطرح احتمالات المساس بمصالحها القومية التي قد تتناقض أحيانا مع المصالح القومية للدول الأخرى . و أخذا في الاعتبار كون منح الجنسية من عدمه ، كإثبات لصفة المواطنة أو نفيها ، هو اختصاص سياسي / قانوني أصيل و حصري للدولة ، و هو سمة مميزة من سمات السيادة اللصيقة بكيان الدولة في الفقه الدستوري و العرف القانوني الدولي ؛ فإنّ للدولة أن تسنّ تشريعها الخاص للجنسية ، بما تقتضيه مصلحتها العليا كدولة ذات سيادة ؛ فتمنع ازدواج الجنسية (ازدواج المواطنة) ، أو تقيده بشروط مشددة تحول - وُجوبا - دون أن يتبوأ المواطن الذي اكتسب جنسية أجنبية - أو الأجنبي الذي اكتسب جنسيتها - أي منصب من المناصب ذات الطبيعة السيادية ، كرئاسة الدولة أو الوزارة أو التمثيل الدبلوماسي أو عضوية البرلمان ؛ و ذلك صونا لسيادتها الوطنية ، و حفاظا على أمنها القومي ، و حماية لحقوقها . ذلك أن سعي الفرد لاكتساب جنسية دولة أخرى ، يعني بالضرورة انشطار و تعدد الولاء لديه ، و أن الثقة تهتز في وطنية و ولاء من اختار اكتساب جنسية دولة أخرى . و يصبح الأمر أشد مدعاة لاهتزاز الثقة و فقدانها ، في من تجنس بالجنسية الأميركية تحديدا ، محتميا - كمواطن أميركي - بما تتمتع به دولة الولايات المتحدة الأميركية من قوة النفوذ و التأثير ، و خاصة بالنسبة للدول متأخرة النمو / المتخلفة و التابعة (دول الأطراف) ، على صعيد العلاقات الدولية ، في نظام العولمة القائم . و البحث في مسالة ازدواج المواطنة و علاقتها بمسألة السيادة الوطنية للدولة على إقليمها و شمول إرادتها السياسية لمواطنيها كافة ، يصل بنا حد الجزم بان تغيير المواطنة ، يشمل تخلي الفرد عن صفة و حقوق المواطنة في الدولة الأصلية ، بحكم حلف يمين الولاء لدولة الانتماء الوطني الجديدة التي أكسبته جنسيتها و منحته حقوق المواطنة فيها ، كما في الصيغة الأميركية لقَسم يمين التجنس ، بما يحيل إليه ذلك من أن الفرد متعدد الجنسية (مزدوج المواطنة) ، يكون ملزما بتأدية نوعين من الواجبات ، التي غالبا ما تتعارض فيما بينها و يناقض بعضها البعض الآخر ، الأمر الذي يعتبر مساسا بالسيادة كمبدأ رئيس من المبادئ التي يؤكد عليها القانون الدولي في شأن العلاقات الدولية ، منظورا إلى السيادة على أنها السلطة الوطنية العليا لاتخاذ القرار السياسي و تنفيذه . (د. مصطفى خشيم . موسوعة علم العلاقات الدولية . الصفحات 329 ، 332 ، 343) . و في تعريف للسيادة ، ضمن إطار تناول موضوعة تعدد الجنسية و ازدواج المواطنة ؛ نجد أن السيادة هي السلطة العليا في الفقه الدستوري ، و بها تتميز الدولة عن غيرها من أشكال التجمع البشري ، و تعني أن الدولة تتمتع بالاستقلال و القدرة على فرض إرادتها داخليا و خارجيا ، و أنها تتمتع داخل إقليمها بالسلطان الوحيد ، و تقبض لوحدها على سلطة الأمر و الطاعة . (د. احمد سعيفان . قاموس المصطلحات السياسية و الدستورية و الدولية . ص 212) . و في الاصطلاح ، يقصد بالسيادة القومية أن الدولة هي صاحبة السيادة العليا داخل إقليمها ، و هي كذلك المالكة لحرية التصرف في علاقاتها بالدول الأخرى ، أي أن الدولة لا تخضع لسلطة أعلى منها ، فالخضوع لإرادة دولة أخرى ، يفقد الدولة سيادتها . (أحمد عطية الله . القاموس السياسي . ص 661) و طبقا لهذا المنظور ، نجد أن ازدواج المواطنة (تعدد الجنسية) من شأنه الإخلال بأهم خصائص السلطة السياسية للدولة ، مساسا بما استقر في الفقه الدستوري و في العرف الدولي العام ، من قواعد السيادة الوطنية للدولة ، و ذلك من حيث تعدد ولاءات المواطنة (انشطار الولاء الوطني) لمزدوجي الجنسية . و في العلاقات الدولية ، تأخذ الجنسية بعدا إشكاليا بالغ الحساسية ، في دلالتها السياسية و القانونية على المواطنة ، بما تعنيه الجنسية من الانتماء للوطن و الاندماج في الجماعة الوطنية (الشعب) و الولاء للدولة . لذا فإن كثيرا من الدول - إن لم يكن أغلبها - تعتبر ازدواج الجنسية وضعا شاذا و مدعاة لأخذ تدابير الحيطة ، منظورا إليه بمفهوم و معايير السيادة الوطنية للدولة ؛ ذلك أن ما يطلق عليه السيادة ، يعني أن سلطة الدولة هي السلطة العليا داخل حدود إقليمها ، بحيث لا توجد سلطة موازية لها ، و هي سيادة غير قابلة للتجزئة ، و تعني استقلال الدولة خارجيا و علو سلطانها داخليا ، و تسمو إرادتها لتنسحب فوق كل من يوجد داخل حدود إقليمها من أفراد و هيئات . (د. إبراهيم شيحا . مبادئ الأنظمة السياسية ص 28) . و بمعايير نظرية الدولة ، يمكننا اعتبار قيام رابطة الجنسية بين الأفراد و الدولة ، شكلا سياسيا قانونيا من أشكال تمظهر السلطة السياسية للدولة ، في ممارستها لحقوق السيادة الوطنية دوليا ، من حيث إن " السيادة الوطنية تشكل أحد الأركان الجوهرية التي تبنى عليها نظرية الدولة ، في الفكر السياسي و القانوني ، فالسيادة مفهوم قانوني و سياسي يتعلق بالدولة ، باعتبار أن السيادة تشكل احد أهم خصائص الدولة و شروطها الأساسية (مقال / السيادة الوطنية و تحولات العلاقات الدولية الراهنة " . د. خالد التومي) . و مما تقدم عرضه ، نخلص إلى ذات النتيجة التي انتهى إليها - سنة 2001 - الرأي القانوني لهيئة المفوضين بمجلس الدولة المصري (قضاء إداري) ، من أن ازدواج الجنسية (أي ازدواج المواطنة) ، يشكل انشطارا قانونيا في الولاء ، ينتفي معه ، دستوريا ، حق مزدوجي الجنسية ، في الترشح لعضوية مجلس النواب ، و أيضا ذات النتيجة التي انتهى إليها - سنة 2017 - حكم المحكمة العليا الليبية (الدائرة الإدارية) ، ببطلان انتخاب عضو في الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي الجديد ، مع استبعاده من رئاسة الهيئة ، نظرا لكونه يحمل جنسية أجنبية . و هو حكم يمتد ليشمل بسلطته القانونية كل الوظائف العامة ، و خاصة الوظائف ذات الطبيعة السيادية ، كما سنرى لاحقا .
* من أحكام تعدد الجنسية / المواطنة قد تختلف أحكام الجنسية من دولة إلى أخرى ، وفقا لما يحدده القانون الأساس لكل دولة ، بشأن مسألة ازدواج المواطنة / الجنسية ، في ما يتعلق بسائر الأفراد العاديين عموما ، فتتباين بين السماح أو التقييد بشروط أو الحظر التام ؛ لكنها تتفق جميعا على (وُجوب) أن يكون رئيس الدولة ، وحيد الجنسية ، لا يحمل جنسية دولة أخرى إلى جانب جنسية الدولة التي يترشح فيها لمنصب الرئاسة . و للأهمية ، سنأخذ الدولة المصرية ، كحالة نموذجية ، للاستدلال و البرهنة ، بشأن الموقف من ازدواج الجنسية / المواطنة ، في صياغة أحكام التشريعات المنظمة للانتخابات العامة و شروط شغل الوظائف و المناصب ذات الطبيعة السيادية أو تلك المتماسة أدائيا مع شؤون الأمن القومي . فالدستور المصري (تعديل 2019) بتَّ في مسألة ازدواج الجنسية / المواطنة ، بنص محكم الصياغة ، يشترط المواطنة المصرية الخالصة في الترشح لمنصب رئيس الدولة . و يمتد نفس الشرط الملزِم ، ليشمل بمضمونه رئيس الوزراء و أعضاء الحكومة . كما أنه بالإحالة إلى الدستور ، نصت كل التشريعات القانونية ذات الصلة ، على وحدانية الجنسية المصرية ، شرطا أساسيا ، لعضوية البرلمان و عضوية السلك الدبلوماسي و الخدمة بالقوات المسلحة . و ذلك على النحو التالي : نصت المادة (141) من الدستور ، على أنه : « يُشترط في من يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا ، من أبوين مصريين ، وألا يكون قد (حمل) ، أو أيٌّ من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى» . فبهذه الصيغة ، يُحظر على من يترشح لرئاسة الدولة ، أن يكون قد (حمل) سابقا ، هو شخصيا أو أحد والديه أو زوجه ، جنسية أجنبية إلى جانب جنسيته الأصلية المصرية ، حتى لو تخلى المعني عن جنسيته الأجنبية المكتسبة . و نفهم من هذا التشديد على صفة المواطَنة الخالصة ، لرئيس الدولة ، أن المشرّع قد عمد إليه ضمانا لسيادة الدولة و أمنها القومي و استقلالية إرادتها السياسية الوطنية ، بضمان توفر شرط الولاء الوطني التام و المطلق في شخص رئيس الدولة ، ذلك أن : رئيس الدولة هو رأس السلطة العامة في دولته ، ينوب عنها أصلا و مباشرة ، في إدارة شؤونها ، سواء في الداخل أم في الخارج .. بما لهذه النيابة من الأهمية و الخطورة ، باعتبار أنه تتمثل فيها سيادة الدولة ذاتها . (علي صادق أبوهيف . القانون الدبلوماسي . ص 35) . و بأشد العبارات وضوحا ، تشترط المادة (164) من الدستور ، في رئيس الوزراء ألّا يكون مزدوج الجنسية ، حيث يجري نصها بهذه الصيغة المُحكمة : «يشترط في من يعين رئيسا لمجلس الوزراء ، أن يكون مصريا من أبوين مصريين ، وألا يحمل هو أو زوجه جنسية دولة أخرى» . و بالإضافة إلى حكم المادة (102) من الدستور ، في نصها على أنه يُشترط في المترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصريا ؛ فقد جاء القانون رقم 46 لسنة 2014 ، الصادر بشأن مجلس النواب ، المٌعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020 ، موضحا المقصود من عبارة (أن يكون مصريا) ، فنص في المادة (8) المتعلقة بشروط الترشح لانتخابات مجلس النواب ، على : «أن يكون مصرياً ، متمتعاً بالجنسية المصرية (منفردةً)» . و تشديد المشرّع على تأكيد (فردانية) الجنسية في عضو مجلس النواب ، قصد منه ضمان الولاء الوطني التام و المطلق للدولة و الشعب ، ذلك أن مهمة عضو البرلمان هي تمثيل الشعب و التعبير عن إرادته ، و لأنه بصفته النيابية و بحكم عضويته و مشاركته في أعمال اللجان البرلمانية ، و منها لجان ذات طبيعة حساسة كلجنة الدفاع و لجنة الشؤون الخارجية و لجنة المالية ، سيكون من حقه الاطلاع على الأسرار العليا للدولة ، بما في ذلك مسائل البث في بنود الميزانية و متابعة تنفيذها ، و إصدار القوانين ، و المصادقة على الاتفاقيات ، و كل ما يتصل بالأمن القومي . الأمر الذي لا يستقيم مع انشطار ولاء مزدوجي الجنسية . و في قانون نظام السلك الدبلوماسي و القنصلي رقم 45 لسنة 1982 ، نصت المادة (5) على أنه يشترط في من يعين في إحدى وظائف السلك : " أن يكون مصري الجنسية ، و من أبوين مصريين ، و ألا يكون متزوجا من غير مصريّ الجنسية أو ممن هم من أبوين أحدهما أو كلاهما غير مصري " . و تجدر الإشارة هنا إلى اتفاقية فْيِنّا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 ، التي جاء في المادة (8 -1) منها ، ما نصه " يكون أعضاء الهيئة الدبلوماسية في البعثة ، من جنسية الدولة الموفِدة عموما " . و لا يخفى عن الإدراك ، ما يرمي إليه المشرع من اشتراط (وحدانية الجنسية) في التعيين بوظائف السلك الدبلوماسي ؛ ذلك أنه من المعروف أن الدبلوماسية هي في جوهرها تنفيذ للسياسة الخارجية التي تقررها الدولة - سياديا - في علاقاتها مع الدول الأخرى . فالبعثة الدبلوماسية تمثل الدولة الموفِدة ، بكاملها ، لدى الدولة المستقبِلة . و الدبلوماسي هو عين بلاده الساهرة و صوتها المعبر ، في علاقاتها السياسية الخارجية ، على الأصعدة الثنائية و متعددة الأطراف و الدولية كافة . و مهمة الدبلوماسي هي الدفاع عن مصالح دولته و شرف بلاده ، و هو يمثل الدولة الموفِدة لدى الدولة المستقبِلة ، بأساليب الإبانة عن إرادة الدولة الموفِدة و رغباتها و وجهات نظرها و مصادر قلقها و المطالبة بحقوقها . و يشمل ذلك تعزيز أواصر التعاون الثنائي ، و التفاوض مع الدولة المعتمَد لديها ، لعقد الاتفاقيات و المعاهدات ، و توطيد روابط الصداقة .. إلخ . (د. سموحي فوق العادة . الدبلوماسية الحديثة . ص 193) . و لذا نجد أن قانون نظام السلك الدبلوماسي و القنصلي للدولة المصرية ، لم يَكتفِ باشتراط وحدانية الجنسية (أي عدم ازدواج المواطنة) ، للتعيين في وظائف السلك ، بل امتد الحكم ليشمل حظر زواج الدبلوماسيين بأجانب أو حتى بمن هم من أبوين أحدهما أو كلاهما أجنبي الجنسية . و من الواضح أن مرد ذلك لاعتبارات أمنية . على أن القانون (المادة 5 - فقرة 2) أجاز لرئيس الجمهورية ، إعفاء الدبلوماسيين من حظر الزواج بأجنبية ، بقرار جمهوري ، ينشر في الجريدة الرسمية ، و يصدر بناء على عرض وزير الخارجية ؛ و ذلك استثنائيا ، و للاعتبارات التي يقدرها الرئيس بالنسبة لكل حالة على حدة ، فيما إذا كان الدبلوماسي سيتزوج ممن تحمل جنسية دولة عربية أو التي اكتسبت الجنسية المصرية ، بشرط أن يتقدم الدبلوماسي بطلب الترخيص له بالزواج من أجنبية و الحصول مسبقا على إذن له بذلك ، قبل الشروع في إجراءات الزواج و ليس بعد عقد القِران . و من أمثلة حالات الترخيص للدبلوماسيين المصريين بالزواج من أجنبية ، تلك التي استرعت اهتمام وسائل الإعلام العالمية ، نقلا عما نشرته الجريدة الرسمية للدولة المصرية : القرار الجمهوري رقم 88 لسنة 2021 ، الذي نص على أنه : " يؤذن للسيد أحمد أبو زيد محمد شعيب ، السكرتير الثاني بالسلك الدبلوماسي و القنصلي ، بالزواج من الآنسة سارة بن صالح بن محمود بن حمودة ، المتمتعة بجنسية الجمهورية التونسية " . https://www.emaratalyoum.com/politics/news/2021-03-11-1.1464720 و القرار الجمهوري رقم 457 لسنة2021 ، الذي نص على أنه : يؤذن للسيد / أحمد محمد شوقي محمد عياد ، الوزير المفوض بالتمثيل التجاري ، بالزواج من السيدة / راوية مبروك ، المتمتعة بجنسية المملكة المغربية . https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2021/10/17/2107198/ و فيما عدا حالة إعفاء الدبلوماسي من حظر الزواج من أجنبية ، بقرار يصدره رئيس الجمهورية ، على النحو سالف الذكر ؛ يُعتبر الدبلوماسي مستقيلا من وزارة الخارجية إذا تزوج من سيدة أجنبية . و على غرار حظر زواج الدبلوماسي من أجنبية ، فكذلك حظر قانون تنظيم شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة ، أن يتزوج الضابط من أجنبية ، حيث جرى نص المادة رقم (108) من القانون رقم 232 لسنة 1959 ، بهذه الصيغة : " لا يجوز للضابط الزواج من أجنبية ، و لكن يجوز له بإذن خاص من القائد العام للقوات المسلحة ، أن يتزوج من رعايا الدول العربية ، على أن يكون والد الزوجة عربي المنشأ " . و كان وزير الدفاع المصري ، قد أصدر قرارا (سنة 1986) استثنى فيه مزدوجي الجنسية من الخدمة العسكرية في القوات المسلحة . و تفسير ذلك أن حساسية العمل في وظائف السلك الدبلوماسي ، تبع وزارة الخارجية . و كذلك الخدمة كضباط في القوات المسلحة ، تبع وزارة الدفاع ؛ تقتضي ضمان الولاء التام و المطلق للدولة و إخلاص الشعور بالانتماء للوطن و الشعب ، بضمان وحدانية الجنسية ، تحسبا و تجنبا لما يطرحه ازدواج المواطنة - و بالتالي انشطار الولاء - من مخاطر الإضرار بالمصالح العليا للدولة أو المساس بسيادتها الوطنية و أمنها القومي . ... يُتبع
#محمد_بن_زكري (هاشتاغ)
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
الكاتب-ة لايسمح
بالتعليق على هذا
الموضوع
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
إيمان بـ (الوراثة) جبرا ، و ليس بـ (التعقل) اختيارا
-
إشكالية تعدد الجنسية (ازدواج المواطنة) 1
-
كان حاكما فوق التصنيف و لم يكن مواطنا عاديا !
-
لم أكن شيطانا أخرس أو شاهد زور
-
من زوايا رؤية أخرى
-
الولايات المتحدة : أفول الحُلم و ضلال الاتجاه
-
خدعوكم فقالوا إنها ثورة ! (2/2)
-
خدعوكم فقالوا إنها ثورة ! (2/1)
-
عشتاريات
-
عيد المغيرة بن شعبة
-
بلد غنيّ و شعب فقير و حكام (مْخانب) 2/2
-
بلد غنيّ و شعب فقير و حكام (مْخانب) 2/1
-
هي فوضى .. فلِمَ لا ؟
-
... و باعوها في سوق النخاسة الدولية 2/2
-
... و باعوها في سوق النخاسة الدولية 2/1
-
الخطر الأكبر الآتي من الشرق 3/3
-
الخطر الأكبر الآتي من الشرق 3/2
-
الخطر الأكبر الآتي من الشرق 3/1
-
(نهر الكفرة) يفجر الأطماع المصرية بليبيا 2/2
-
(نهر الكفرة) يفجر الأطماع المصرية بليبيا 1/2
المزيد.....
-
المحكمة العليا الروسية تزيل تصنيف “طالبان” كـ-جماعة إرهابية-
...
-
ما ردود الفعل في إسرائيل على رفض “حماس” مقترح وقف إطلاق النا
...
-
الخارجية الأمريكية توضح لـCNN مصير سفينة قمح متجهة إلى اليمن
...
-
غارات ميناء رأس عيسى.. ماذا قالت أمريكا وجماعة الحوثي؟
-
موتورولا تعود لعالم الحواسب اللوحية بجهاز منافس
-
أطعمة تعزز صحة الأسنان
-
لماذا يجب أن تتوقف عن ممارسة التمارين الرياضية مساء؟
-
دراسة صادمة.. تغير المناخ قد يحرم الملايين من الدم المنقذ لل
...
-
تطوير -راديو فضائي- للبحث عن أشكال خفيفة للمادة المظلمة
-
الصين تجسّ نقطة ضعف الولايات المتحدة
المزيد.....
-
فهم حضارة العالم المعاصر
/ د. لبيب سلطان
-
حَرب سِرِّيَة بَين المَلَكِيّات وَالجُمهوريّات 1/3
/ عبد الرحمان النوضة
-
سلطة غير شرعية مواجهة تحديات عصرنا-
/ نعوم تشومسكي
-
العولمة المتوحشة
/ فلاح أمين الرهيمي
-
أمريكا وأوروبا: ملامح علاقات جديدة في عالم متحوّل (النص الكا
...
/ جيلاني الهمامي
-
قراءة جديدة للتاريخ المبكر للاسلام
/ شريف عبد الرزاق
-
الفاشية الجديدة وصعود اليمين المتطرف
/ هاشم نعمة
-
كتاب: هل الربيع العربي ثورة؟
/ محمد علي مقلد
-
أحزاب اللّه - بحث في إيديولوجيات الأحزاب الشمولية
/ محمد علي مقلد
-
النص الكامل لمقابلة سيرغي لافروف مع ثلاثة مدونين أمريكان
/ زياد الزبيدي
المزيد.....
|