أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - عباس علي العلي - المسؤولية القانونية والدستورية لرئيس مجلس الوزراء في الدستور والقانون العراقي عن مجريات أحداث 1102019 وما بعدها. ج2















المزيد.....

المسؤولية القانونية والدستورية لرئيس مجلس الوزراء في الدستور والقانون العراقي عن مجريات أحداث 1102019 وما بعدها. ج2


عباس علي العلي
باحث في علم الأديان ومفكر يساري علماني

(Abbas Ali Al Ali)


الحوار المتمدن-العدد: 6409 - 2019 / 11 / 15 - 21:36
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


وإستكمالا للبحث علينا أن نحدد من له الحق في تحريك الشكوى الجزائية أولا ضد من يتهمه الدستور والقانون العراقي، أو بمعنى أوسع من هو صاحب حق المسائلة طبقا للقواعد الأصولية، هناك فرق أساسي وجوهري بين تحريك الشكوى أو واجب المسائلة قانونيا ودستوريا، فالأولى تتعلق بالحق الشخصي والحق العام بأعتبار أن هناك فعل مخالف للقانون لا يجب أن يترك من مبدأ الثواب والعقاب وفقا للمسئولية التقصيرية للمخالف، أما الثانية فتعني أن الدستور والقانون لا بد لهما أن يطبقا وفقا لمبدأ المسئولية الوظيفية أو مسئولية المنصب.
سنستعرض أولا الجوانب الدستورية كونها الأكثر سموما ومنزلة من ناحية الوجوب والإتباع، وهذه القواعد نصت عليها بعض مواد وفقرات الدستور وكالآتي:.
• المادة (15) {لكل فردٍ الحق في الحياة والأمن والحرية، ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقاً للقانون، وبناءً على قرارٍ صادرٍ من جهةٍ قضائيةٍ مختصة} وبالتالي أي مخالفة لنص هذه المادة ترتب مسئولية على الجهة التي تنتهكها مهما كانت مركزيتها أو ترتيبها في سلم السلطة.
• المادة (19) ثانياً:- {لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، ولا عقوبة إلا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة، ولا يجوز تطبيق عقوبة أشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجريمةْ} وحيث أن الإباحة والرخصة الدستورية والقانونية تمنع على أي جهة حكومية أو سلطوية أن تمارس خلاف ذلك، فيكون من ترتب على فعله أنتهاك لهذا المبدأ أن يحاسب وفقا للقانون.
• المادة (37):
أولاً:-
أ- حرية الإنسان وكرامته مصونةٌ.
ب- لا يجوز توقيف أحد أو التحقيق معه إلا بموجب قرارٍ قضائي.
ج- يحرم جميع أنواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الإنسانية، ولا عبرة بأي اعتراف انتزع بالإكراه أو التهديد أو التعذيب، وللمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي أصابه وفقاً للقانون.
هنا القانون الأساس والأعلى في الدولة قد شرع هذه المبادئ الثلاثة على أنها في أعلى سلم أولويات الحقوق والحريات الأساسية، وبالتالي فما يخرج عن إطار هذه الحقوق والحريات يمثل شكلا صارخا من أشكال أنتهاك الدستور وحقوق الإنسان، مما يترتب معه وعليه واجب المسائلة والجزاء.
• المادة (38): تكفل الدولة، بما لا يخل بالنظام العام والآداب:
أولاً:- حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل.
ثانياً:- حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر.
ثالثاً:- حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، وتنظم بقانون.
وحكم هذه المادة تنطبق تماما على ما أوردناه في الفقرة السابقة من حيث ترتيب المسئولية وإيقاع الجزاء.
• المادة (50): يؤدي عضو مجلس النواب اليمين الدستورية أمام المجلس، قبل أن يباشر عمله، بالصيغة الآتية: (اُقسم بالله العلي العظيم، أن أؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية، بتفانٍ وإخلاص، وأن أحافظ على استقلال العراق وسيادته، وأرعى مصالح شعبه، وأسهر على سلامة أرضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي، وأن أعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة، واستقلال القضاء، والتزم بتطبيق التشريعات بأمانةٍ وحياد، والله على ما أقول شهيد)، وبناء على القسم سيكون لأي مخالفة أو أنتهاك لما جاء به نصا وروحا ترتيب ما يعرف بالنكث بالقسم ويكون الناكث معرضا للمسائلة الدستورية والقانونية حسب ما ورد في مواد مسائلة أصحاب السلطات الثلاث.
• المادة (61): يختص مجلس النواب بما يأتي:
ثانياً:- الرقابة على أداء السلطة التنفيذية، والرقابة هنا رقابة محاسبة وتصويب وتدقيق، فوظيفة مجلس النواب ليس تأشير الخلل فقط، بل والمحاسبة عليه وفق أليات الأستجواب الواردة في الدستور المادة (ذاتها)_ سابعا بفقراتها جميعا، وما يترتب عليها من نتائج في الإقالة أو الإحالة إلى الجزاء أو الموافقة على مثول رئيس مجلس الوزراء أمام المحاكم المختصة بعد نزع الحصانة الدستورية عنه.

• المادة (93): تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي:
سادساً: {الفصل في الاتهامات الموجهة إلى رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء والوزراء، وينظم ذلك بقانون} هذا النص يحدد فقط الاتهامات الموجهة لرئيس مجلس الوزراء عن مسئوليته التقصيرية في حدود الأختصاص الوظيفي له بما فيه أنتهاكات الدستور أو حدود الوظيفة.
• المادة (100): يحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من الطعن، وبالتالي أي قرار إداري يصدر من رئيس مجلس الوزراء بصفته الشخصية الوظيفية غير محصن ولا يمكن عده كذلك طالما أنه ضمن المسئولية التي يتمتع بها كرئيس للإدارة التنفيذية للبلد.
من كل ذلك يمكن أن نوجز النقاط التالية التي تحدد من له حق مسائلة رئيس مجلس الوزراء عن المسئولية التقصيرية الناتجة عن ممارسة المنصب وهم:.
1. رئيس الجمهورية.
2. مجلس النواب.
3. المحكمة الأتحادية العليا.
أما من الناحية الثانية والتي نصت عليها الكثير من القوانين الجزائية (قانون العقوبات) والتنظيمية (قنون الإدعاء العام) وقانون أصول المحاكمات الجزائية، ومجموعة كبيرة من المواثيق والمعاهدات الدولية الي وقع عليها العراق منها مثلا (عدم الإفلات من العقاب) ومعاهدة إنشاء المحكمة الجنائية الدولية ونظامها، و النظام الأساس لمنظمة العفو الدولية منظمة حقوق الإنسان الدولية ومعاهدة منع التغيب القسري وغيرها مما لا يسع ذكرها جميعا، بأعتبار العراق عضوا في المجموعة الدولية والتي ترتب عليه إلتزامات قانونية تمنح الحق في محاسبة كل من يتسبب بفعله المباشر أو غير المباشر، أو من مسئوليته الوظيفية أمرا أو مشاركا أو مقصرا في تطبيق ما ورد فيها من أحكام، فهي تمثل الوجه الأخر الذي يمكن من خلاله أن تتم محاسبة ومحاكمة رئيس مجلس الوزراء عن مسئوليته الجزائية أصيلا أو متضامنا في تحمل ما تفرضه من أحكام جزائية.
أما من يمكنه تحريك الدعوى الجزائية دوليا أو محليا وحسب الأحكام والقوانين النافذة فهم:.
1. المتضرر المباشر أو ذويه وأصحاب الحق الشخصي أمام المحاكم المحلية.
2. رئيس هيئة الإدعاء العام حسب وظيفته المنصوص عليها في قانون الإدعاء العام، وأيضا أمام المحاكم المحلية.
3. منظمات حقوق الإنسان الوطنية ومنظمات المجتمع المدني المتخصصة وأمام القضاء المحلي.
4. المنظمات الدولية والأفراد وفقا للأطر التي تنص عليها قوانين ومعاهدات العمل الدولي أمام محاكم بعض الدول التي ينص قانونها على محاسبة منتهكي حقوق الإنسان أو الجرائم المتعلقة بها.
5. المنظمات الدولية ومن خلال اللجنة القانونية في الأمم المتحدة بالنسبة إلى محكمة الجنايات الدولية وبموجب قرار من الجمعية العامة أو مجلس الأمن بقبول وإحالة تلك الدعاوى لها.
6. الأفراد والمنظمات المدنية والحكومية في بلد من يحمل الجنسية المزدوجة في بلده الثاني لمحاكمته بأعتباره مواطنا أرتكب جريمة يعاقب عليها قانون ذلك البلد.
7. الحكومة العراقية وبصفتها الرسمية الدولية لها أن تسترد المتهم الذي يرتكب الجرائم المذكورة في أعلاه في حالة مغادرة المتهم العراق، وفي حالة إمتناع دولة الجنسية الثانية فمن حق السلطات العراقية أن تطلب محاكمته في أراضي تلك الدولة وفقا لقانونها الخاص.



#عباس_علي_العلي (هاشتاغ)       Abbas_Ali_Al_Ali#          



الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- في نقد الدستور العراقي (مواد دستورية معطلة)
- ملاحظات على قراءة الدستور العراقي
- تفصيلات الدستور والنصوص (تعديلات واقتراحات لسد النقص) ج2
- تفصيلات الدستور والنصوص (تعديلات واقتراحات لسد النقص) ج1
- بيان الحراك الشعبي العراقي ومجموعات من تنظيمات ناشطي ساحة ال ...
- تفصيلات الدستور والنصوص (فن الصياغة)
- لماذا تشرين؟
- أزمة العقلية الحاكمة في العراق ومستقبل الحراك الشعبي.
- أساسيات الدستور العراقي ثالثا _الصيغة الأتحادية
- أساسيات الدستور العراقي ثانيا _التعددية الديمقراطية
- أساسيات الدستور العراقي
- خارطة الطريق التي اعدها الحراك الشعبي في العراق
- لماذا الحاجة ملحة لتعديل الدستور العراقي؟
- في العراق ... أزمة حكم أم أزمة حكام؟.
- استراتيجية التك تك في مواجهة السلطة الفاسدة.
- قراءة في تطورات ما بعد الاول من تشرين الاول في العراق
- المسؤولية القانونية والدستورية لرئيس مجلس الوزراء في الدستور ...
- بيان من التجمع المدني الديمقراطي للتغيير والأصلاح...
- لماذا يتظاهر شباب الشيعة ضد المنظومة الشيعية الحاكمة في العر ...
- نعم نريد إسقاط النظام


المزيد.....




- خوف وبكاء.. شاهد لحظات رعب عاشها طلاب يحتمون أثناء وقوع إطلا ...
- مكتب نتنياهو يعلق على تقرير -إدارة ترامب منعت إسرائيل من الا ...
- مراسلنا: مقتل 34 فلسطينيا بغارات إسرائيلية منذ فجر اليوم بغز ...
- -قيل لي إنه لا ينبغي أن أكون أماً لأنني كفيفة-
- حرب أوكرانيا- واشنطن -ستتخلى- عن -دور الوساطة- في حال عدم إح ...
- لافروف: روسيا مستعدة للمساعدة في المفاوضات بين الولايات المت ...
- الكرملين: مدة اتفاق حظر الهجمات على منشآت الطاقة انتهت ولا ت ...
- زيلينسكي يوقع قانون تمديد الأحكام العرفية والتعبئة العامة
- بكين وواشنطن.. حرب تجارية عالمية
- أحزاب جزائرية تؤيد موقف السلطات من باريس


المزيد.....

- فهم حضارة العالم المعاصر / د. لبيب سلطان
- حَرب سِرِّيَة بَين المَلَكِيّات وَالجُمهوريّات 1/3 / عبد الرحمان النوضة
- سلطة غير شرعية مواجهة تحديات عصرنا- / نعوم تشومسكي
- العولمة المتوحشة / فلاح أمين الرهيمي
- أمريكا وأوروبا: ملامح علاقات جديدة في عالم متحوّل (النص الكا ... / جيلاني الهمامي
- قراءة جديدة للتاريخ المبكر للاسلام / شريف عبد الرزاق
- الفاشية الجديدة وصعود اليمين المتطرف / هاشم نعمة
- كتاب: هل الربيع العربي ثورة؟ / محمد علي مقلد
- أحزاب اللّه - بحث في إيديولوجيات الأحزاب الشمولية / محمد علي مقلد
- النص الكامل لمقابلة سيرغي لافروف مع ثلاثة مدونين أمريكان / زياد الزبيدي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - عباس علي العلي - المسؤولية القانونية والدستورية لرئيس مجلس الوزراء في الدستور والقانون العراقي عن مجريات أحداث 1102019 وما بعدها. ج2