|
تفصيلات الدستور والنصوص (تعديلات واقتراحات لسد النقص) ج2
عباس علي العلي
باحث في علم الأديان ومفكر يساري علماني
(Abbas Ali Al Ali)
الحوار المتمدن-العدد: 6408 - 2019 / 11 / 14 - 04:04
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
في المادة (80) يذكر النص الدستور فيما يتعلق بصلاحيات مجلس الوزراء ما يلي (يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات الآتية): أولاً:- تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة، والخطط العامة، والإشراف على عمل الوزارات، والجهات غير المرتبطة بوزارة. النص مرتبك وفيه زيادة ونقصان لا يغتفران في نص دستوري محكم، فكان على المشرع أن يختصر العبارة بتحديد أكثر وضوحا فيقول (تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة بموجب البرنامج الحكومي المقدم لمجلس النواب والمصادق عليه، والإشراف على عمل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ضمن التوصيفات التي حددها الدستور)، فكثيرا من الجهات الغير مرتبطة بوزارة لا سلطة ولا إشراف عليها من قبل السلطة التنفيذية كالهيئات المستقلة التي ذكر الدستور جهة أشراف ومراقبة عليها للسلطة التشريعية أو القضائية. في المادة (91) ضمن أختصاصات مجلس القضاء الأعلى ورد تحديد خارج السياقات العامة المعمول بها في النظام المالي للدولة، وهو ما ورد في الفقرة ثالثا منها (اقتراح مشروع الموازنة السنوية للسلطة القضائية الاتحادية، وعرضها على مجلس النواب للموافقة عليها)، المفهوم من النص أن هذه الموازنة مستقلة ولا تنظم مع الموازنة العامة للدولة، فالواجب أن تصحح عبارة النص لتكون (اقتراح مشروع الموازنة السنوية للسلطة القضائية الاتحادية وإرسالها لمجلس الوزراء لضمها للموازنة العامة، ويتم عرضها على مجلس النواب للموافقة عليها). التكرار الممل واللا جدوى فيه صفة نجدها تتكرر في الكثير من بنود الدستور ومنها مثلا ما جاء بالفقرة (سابعا) من المادة (110) التي تتعلق بصلاحيات السلطات الأتحادية على وجه الخصوص، حيث وردت الفقرة كالأتي (وضع مشروع الموازنة العامة والاستثمارية)، وقد تكرر هذا التخصيص في أكثر من مكان مثلا في صلاحيات مجلس الوزراء وأيضا في نفس المادة بالفقرة (ثالثا) التي نصت على (...ووضع الميزانية العامة للدولة....) وكان من الممكن حذف الفقرة (سابعا) وأضافه كلمة _ والاستثمارية _ إلى سياق الجملة الواردة في (ثالثا) . نظرة في أحام المادة (121).... من التعارضات المهمة التي أستغلت سلبيا عكس توجه الدستور وروحه الوطنية ما ورد من أحكام في هذه المادة خاصة عندما أعطت للأقاليم شخصية مساوية ومنافسة لشخصية الدولة العراقية، النظام اللا مركزي إداريا يعتمد على مبدأ توزيع الصلاحيات بين المركز والأقاليم خاصة في الموضوع الإداري وواجبات وحقوق الأقاليم، وهذا حق نؤمن به ونعمل على تثبيته طالما أن الدستور أكد على ذلك، الصياغات التي وردت في هذه المادة في البعض منها تجاوز على شخصية الدولة وإن أردفت بكلمة أن لا تتعارض مع صلاحيات السلطة الأتحادية، بما أن هذه السلطة تمثل كل العراقيين سواء من كان منها داخل أو خارج الإقليم. مثلا ورد في الفقرة (أولا) حيث أوردت نصا لا يمكن الجمع بينه وبين منطلقات الدستور في حق السلطة الأتحادية الحصري، النص يقول (لسلطات الأقاليم، الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وفقاً لأحكام هذا الدستور، باستثناء ما ورد فيه من اختصاصاتٍ حصرية للسلطات الاتحادية)، ومعروف أن السلطة القضائية مثلا هي من أختصاصات السلطات الأتحادية كما ورد في الفصل الخاص بها الوارد في المادة (89) والتي جاء فيها (تتكون السلطة القضائية الاتحادية، من مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة الاتحادية العليا، ومحكمة التمييز الاتحادية، وجهاز الادعاء العام، وهيئة الإشراف القضائي، والمحاكم الاتحادية الأخرى التي تنظم وفقاً للقانون) ، فكيف يتم التوفيق بين الصلاحيات الحصرية للسلطة القضائية الأتحادية وبين السلطات التي منحتها الفقرة (أولا) من المادة (121)؟. نتيجة ذلك نجد أن السلطة القضائية في الإقليم تخضع لسلطتين في أن واحد، السلطة الأتحادية في ركنها القضائي والسلطة القضائية في الإقليم، هذا التشتت يؤدي بالتالي إلى أن المواطن في الإقليم قد يجد نفسه في حالة خضوع لقوانين وقرارات وأحكام متعارضة أو متناقضة، وليس من حقه أن يختار قانون البلد الذي ينتمي له ويفرض عليه الخضوع إلى قانون أخر قد لا يتناسب مع كونه مواطن في جمهورية العراق له حق مواطنة واحد يتناسب مع منطق الدستور، لا سيما ما ورد في الفقرة ثانيا اللاحقة التي منحت الإقليم ليس فقط سن تشريعات تخص سكان الإقليم بناء على ما تجده متطابقا مع واقعها وحاجات السكان فيه. هذه الفقرة الثانية جاءت بمبدأ خرق وحدة القانون الوطني حينما أعطت القانون المحلي للإقليم ميزة التفوق على القانون الوطني، (يحق لسلطة الإقليم، تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الإقليم، في حالة وجود تناقض أو تعارض بين القانون الاتحادي وقانون الإقليم، بخصوص مسألةٍ لا تدخل في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية)، هذا التبرير الذي جاء في ذيل الفقرة لا يغني عند المبدأ الأساس الذي جاء في صدرها، فمن حق المواطن العراقي من سكان الإقليم أن يختار القانون الوطني طالما كان في مصلحته بأعتباره مواطنا عراقيا بالدرجة الأولى، علما أن تشريع القوانين أصلا لا يمر إلا من خلال السلطة التشريعية (مجلس النواب الذي هو ممثل كل الشعب العراقي ومنتخب منه وهو السلطة التشريعية العليا في البلد، وبالتالي فبوجود ممثلين لسكان الإقليم في مجلس النواب الذي شرع القانون وصادق عليه يكونون ملزمين به على قاعدة تشريعية مهمة (الزموهم بما ألزموا أنفسهم فيه). الفقرة الثالثة أيضا تتعارض مع كل ما جاء في أحكام الدستور من أن العراقيين متساوين في الحقوق والواجبات وأن السلطة التنفيذية الاتحادية ملزمة بوضع السياسة الاقتصادية والمالية للدولة (واردات ونفقات وفق رؤية عادلة)، هذه السلطة الأتحادية تعرض سياستها النقدية على مجلس النواب والذي يتمتع بحقوق التعديل والإضافة والزيادة حسب ما هو معمول به دستوريا، في موضوع الواردات الأتحادية وتوزيعها على العراقيين، وحسب نص الفقرة (ثالثا) من هذه المادة تنص على مسألة مهمة وهي التوزيع يكون بنسبة السكان في كل محافظة وإقليم، النص كان غير موفق في عرضه الآتي (تخصص للأقاليم والمحافظات حصةٌ عادلة من الإيرادات المحصلة اتحادياً، تكفي للقيام بأعبائها ومسؤولياتها، مع الأخذ بعين الاعتبار مواردها وحاجاتها، ونسبة السكان فيها). ولا بد من تعديل النص ليكون أكثر واقعية وعدالة مع حق السلطة التنفيذية الأتحادية في رسم وتخطيط السياسة المالية والاقتصادية للدولة، ويكون المبدأ الأساسي فيها أن كل واردات الدولة المتحصلة أتحاديا أو عن طريق الأقاليم والمحافظات التي لم تنتظم بإقليم، تشكل القاعدة الأساسية لمالية الدولة خاصة مع وجود نص دستوري بتشكل هيئة وطنية تتولى ذلك، وحسب منطوق المادة (106) التي جاءت بفقراتها العاملة لتحقيق هذا المبدأ (تؤسس بقانونٍ، هيئةٌ عامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية، وتتكون الهيئة من خبراء الحكومة الاتحادية والأقاليم والمحافظات وممثلين عنها، وتضطلع بالمسؤوليات الآتية... أولاً:- التحقق من عدالة توزيع المنح والمساعدات والقروض الدولية، بموجب استحقاق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم. ثانياً:- التحقق من الاستخدام الأمثل للموارد المالية الاتحادية واقتسامها. ثالثاً:- ضمان الشفافية والعدالة عند تخصيص الأموال لحكومات الأقاليم أو المحافظات غير المنتظمة في إقليم، وفقاً للنسب المقررة)، ورد بالنص بمبدأ عدالة التوزع وتقسم الموارد الوطنية وحسب النسبة السكانية بما يضمن عدالة التوزيع وأيضا حق الدولة في أستثمار مواردها بالشكل الصحيح والسليم وبما يلبي أعباء ومسؤوليات الدولة والأقاليم والمحافظات بشكل عادل. الفقرة (رابعا) من المادة أعلاه بحاجة لتطوير حتى لا تفسر على أنها تعارض مع مهام السفارات ودوائر وزارة الخارجية فيما يخص وحدة البلاد وتمثيلها دوليا، وحسب ما ورد في النص (تؤسس مكاتبٌ للأقاليم والمحافظات في السفارات والبعثات الدبلوماسية، لمتابعة الشؤون الثقافية والاجتماعية والإنمائية وبإشراف وزارة الخارجية وبما يتلاءم مع وحدة التمثيل الدبلوماسي للبلد ووحدة سياسته الخارجية)، وإن كان وظيفة السفارات والممثليات الدبلوماسية أنها واجهة العراق كدولة واحدة تعبر عنها سياسة خارجية واحدة تمثل العراق كسلطة أتحادية أو سلطات الأقاليم والمحافظات، بخاصة أن هذا الحق مكفول للسلطات الأتحادية حسب منطوق ما جاء بأحكام المادة (110) (تختص السلطات الاتحادية بالاختصاصات الحصرية الآتية: أولاً:- رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي، والتفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وسياسات الاقتراض والتوقيع عليها وإبرامها، ورسم السياسة الاقتصادية والتجارية الخارجية السيادية). أما الفقرة (خامسا) من المادة أعلاه فتحتاج إلى أضافة بسيطة لتحديد أطار حق الإقليم الوارد فيها (تختص حكومة الإقليم بكل ما تتطلبه إدارة الإقليم، وبوجهٍ خاص إنشاء وتنظيم قوى الأمن الداخلي للإقليم، كالشرطة والأمن وحرس الإقليم)، ويضاف لها تكملة (بما يتوافق مع صلاحيات رئيس مجلس الوزراء كونه القائد العام للقوات المسلحة وبما لا يتعارض مع قواعد وسياسات الأمن الوطني للبلد)، هذا النص يساهم في تعزيز وحدة القوات المسلحة كونها الضامن الوحيد لأمن وحماية البلد داخليا وخارجيا، ويحرر القوى المذكورة في الفقرة (خامسا) من الحزبية والتدخلات السياسية في عملها بما يجعلها قوى مستقلة وأحترافية، ولهذا الأمر سند دستوري وارد في المادة (110) في الفقرة (ثانيا) منها (وضع سياسة الأمن الوطني وتنفيذها، بما في ذلك إنشاء قوات مسلحة وإدارتها، لتأمين حماية وضمان أمن حدود العراق، والدفاع عنه). إن الأحكام الخاصة التي تضمنتها المادة (121) بفقراتها تؤشر بوضوح إلى أن الصفة الشخصية التي منحها الدستور للإقليم تعد في أوجه القراءة للفقيه الدستوري ولدارسي لمبدأ اللا مركزية الإدارية نوعا من أنواع الاستقلال الذاتي الذي يعد شكلا أكثر تطورا من أشكال الإدارة اللا مركزية الإدارية التي ذكرها الدستور في وصف النظام القانوني والسياسي للدولة العراقية، وقد يشكل بنظرنا خرقا للدستور من داخل الدستور، لا سيما وأنه ركز على حقوق وصلاحيات للأقاليم دون أن يربط ذلك بواجبات متقابلة عليها بمواجهة السلطة الأتحادية بما يضمن التوازن بينهما على صعيد ما يعرف بوحدة البلد وحماية دستوره وحقوق كامل الشعب العراقي، وخاصة حين جعل في مادة لاحقة وهي من مواد تعديل الدستور مبدأ (الأقلية هي من تفرض الشكل القانوني على الأكثرية) سواء أكانت بعدد السكان أو بعدد ممثليهم في البرلمان. المواد هذه وردت تحديدا في الفقرة (رابعا) من المادة (126) حيث جاء النص فيها ( لا يجوز إجراء أي تعديل على مواد الدستور، من شأنه أن ينتقص من صلاحيات الأقاليم التي لا تكون داخلةً ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، إلا بموافقة السلطة التشريعية في الإقليم المعني، وموافقة أغلبية سكانه باستفتاءٍ عام) وكذلك في المادة (115) التي قدمت صلاحيات الإقليم في القوة القانونية على صلاحيات وقوة السلطة الأتحادية في القضايا التي تكون مشتركة في صلاحيتهما بين السلطتين (كل ما لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، يكون من صلاحية الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، والصلاحيات الأخرى المشتركة بين الحكومة الاتحادية والأقاليم، تكون الأولوية فيها لقانون الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، في حالة الخلاف بينهما).
#عباس_علي_العلي (هاشتاغ)
Abbas_Ali_Al_Ali#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
تفصيلات الدستور والنصوص (تعديلات واقتراحات لسد النقص) ج1
-
بيان الحراك الشعبي العراقي ومجموعات من تنظيمات ناشطي ساحة ال
...
-
تفصيلات الدستور والنصوص (فن الصياغة)
-
لماذا تشرين؟
-
أزمة العقلية الحاكمة في العراق ومستقبل الحراك الشعبي.
-
أساسيات الدستور العراقي ثالثا _الصيغة الأتحادية
-
أساسيات الدستور العراقي ثانيا _التعددية الديمقراطية
-
أساسيات الدستور العراقي
-
خارطة الطريق التي اعدها الحراك الشعبي في العراق
-
لماذا الحاجة ملحة لتعديل الدستور العراقي؟
-
في العراق ... أزمة حكم أم أزمة حكام؟.
-
استراتيجية التك تك في مواجهة السلطة الفاسدة.
-
قراءة في تطورات ما بعد الاول من تشرين الاول في العراق
-
المسؤولية القانونية والدستورية لرئيس مجلس الوزراء في الدستور
...
-
بيان من التجمع المدني الديمقراطي للتغيير والأصلاح...
-
لماذا يتظاهر شباب الشيعة ضد المنظومة الشيعية الحاكمة في العر
...
-
نعم نريد إسقاط النظام
-
رسالة الى السيد الاغا
-
الرسائل الأمريكية وغباء الساسة العراقيين وأميتهم السياسية
-
من خطبة الجمعة التي ألقيتها في حضيرة المستحمرين النووم
المزيد.....
-
مقتل 10 أشخاص في هجوم مسلحين على قرية علوية بريف حماة وفتح ت
...
-
ماذا دار بأول اتصال بين ترامب والسيسي بعد إعلان مقترحه لنقل
...
-
اجتماع عربي يرفض -تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم-، وإسرائيل تف
...
-
النرويج تفرج عن سفينة يقودها طاقم روسي بعد الاشتباه بدورها ف
...
-
السودان: مقتل العشرات في هجوم للدعم السريع على سوق بأم درمان
...
-
من أصحاب الأحكام العالية.. من هو المصري الذي أفرجت عنه إسرائ
...
-
بحرية الحرس الثوري الإيراني تكشف عن -مدينة صاروخية- جديدة
-
راجمات الصواريخ تدك القوات الأوكرانية
-
ترامب يقيل روهيت تشوبرا مدير مكتب الحماية المالية للمستهلك ا
...
-
السفير الإيراني يوضح مستقبل العلاقات بين موسكو وطهران في عهد
...
المزيد.....
-
الخروج للنهار (كتاب الموتى)
/ شريف الصيفي
-
قراءة في الحال والأداء الوطني خلال العدوان الإسرائيلي وحرب ا
...
/ صلاح محمد عبد العاطي
-
لبنان: أزمة غذاء في ظل الحرب والاستغلال الرأسمالي
/ غسان مكارم
-
إرادة الشعوب ستسقط مشروع الشرق الأوسط الجديد الصهيو- أمريكي-
...
/ محمد حسن خليل
-
المجلد العشرون - دراسات ومقالات- منشورة بين عامي 2023 و 2024
/ غازي الصوراني
-
المجلد الثامن عشر - دراسات ومقالات - منشورة عام 2021
/ غازي الصوراني
-
المجلد السابع عشر - دراسات ومقالات- منشورة عام 2020
/ غازي الصوراني
-
المجلد السادس عشر " دراسات ومقالات" منشورة بين عامي 2015 و
...
/ غازي الصوراني
-
دراسات ومقالات في الفكر والسياسة والاقتصاد والمجتمع - المجلد
...
/ غازي الصوراني
-
تداخل الاجناس الأدبية في رواية قهوة سادة للكاتب السيد حافظ
/ غنية ولهي- - - سمية حملاوي
المزيد.....
|