محمد صبيح البلادي
الحوار المتمدن-العدد: 5069 - 2016 / 2 / 8 - 06:27
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
لقد نوهنا في مواضيعنا إن عرابوا التشريع هم من ينصحوا المشرعين؛وقلنا سيوقعوهم في مأزق
ويبدواإستمرارالعرابون في وزارة المالية وهيئة التقاعد في ذلك إن إستقطاع 7% من راتب التقاعد للشهرين الماضية و9% للراتب الحالي ؛ لن تكون الاخيرة منذ سلم 2004 الوظيفي وجداول المتقاعدين المخالفة للمشروعية هي والتعليمات أساس الارباك والتجاوز غير المشروع ؛ لقد تم وقف العمل بالقوانين النافذة والتي لم تلغ أو تعدل ؛ تتمثل بمضمون مادة الدستور 130؛ وقرارات المحكمة الإتحادية ؛ إن التشريع لايعمل بالاثر الرجعي ؛ فوقف العمل بالتشريع وعدم تتفيذ قرارات المحكمة من قبل سلطة التنفيذ و تتجاوز تقسيم السلطات جميعها مخالفات دستورية
ألحقوق الدستورية صندوق الاجيال (2-3 )
مدونة ثقافة المواطن الدستورية
https://signup.wordpress.com/activate/130563b24ffe86a6
نقدم أدناه شرح مختصر للمركز القانوني المكتسب للوظيفة والتقاعد ؛ وأحد شروط التشريع عدم تجاوزه ؛ وعدم تجاوز الاحكام ومنها ؛ العمل بالقانون أو القرار بعد نشره ؛ وإستحقاق التقاعد لايتقادم مع الحياة ؛ وجاء تأكيد ذلك بقوانين التقاعد وقرار بالرقم 158 لسنة 2001 ؛ ووفقا للاحكام الاستحقاق 100 % من راتب الوظيفة
واليكم بنقاط الاجراءات التي تمت للمتقاعدين والمخالفة للمشروعية
1- تم وقف العمل بجميع القوانين النافذة والدستور وعدم تنفيذ قرارات المحكمة العليا ومنها 115 القرار مبكرا في 10- 10- 2004 وقرار التمييز 160 / 2007 والقاضي العمل بالتشريع بعد نشره ؛ والامر 30 لايشمل المتقاعدين ؛ فتم العمل بجداول بإجراء إداري مخالف للمادة 47 الدستورية والقياس ؛ العمل بالاثر الرجعي 2- في القرار 8240 سنة 2005 جاء فيه إعتماد راتب تسكين القرين الوظيفي غير الشرعي ؛ وصدر القرار التمييزي 160 اعلاه وقرار 310 سنة 2009 بأن التسكين باطل ؛ وجاء بالامر 30 للإتلاف العمل بمادة القانون الوظيفي 3 الفقرة 5 عدم تجاوز الحق المكتسب أي إعادة التسكين وما جاء بالجداول ؛ نعود للقرار 8240 تقرر للمتقاعدين تقاعدهم راتب السلم لسنة 2004 وفق نهاية الدرجة الثالثة والبالغ وظيفيا 552 الفا وناتج التقاعد 445 الفا ؛ عرابوا التقاعد ؛ لم ينفذوا قرار رئيسهم الاعلى ؛ وإعتمدوا راتب الدرجة الرابعة الوظيفية البالغ 444 الفا وناتج التقاعد 345 الفا وعام 2008 اصبح 459 الفا والواقع القانوني 920 الفا 100%
3- نكتفي ما تحقق بقانون التقاعد 27 لسنة 2006 ؛ وتم إضافة المادة 19 فيه من قبلنا تعيد الاستحقاق المكتسب 100% من الراتب الوظيفي والاستحقاق 920 الفا عام 2004 وحاليا بسلم 2008 البالغ 1,140 مليون ؛ فتم وقف العمل بالتشريع بعد نشره مخالفة لمادة الدستور ؛ أعادوا الجداول بتعديل قانون 27 ؛ وأصبح حسب سلم 2008 مبلغ التقاعد 459 الفا المتحقق بوقته ؛ وكما ترون استمرار سلطة التنفيذ خلافا للمشروعىة خصم 7% و9% كما ذكرنا وجميع ما تقدم بإجراءات تنفيذية
فهل هناك ظلم أكثر من ذلك ؛ والان المتقاعد لاقدرة له على تسديد حاجاته وتراكم المديونية ؛
والاكثر أهمية يجب التركيز على تشريعات المواطن الدستورية للمواد 27 و29و30 وغيرها
#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟