|
مالذي لم يفعله نوري المالكي وزمرته طيلة فترة حكمه وللان!؟
كرار حيدر الموسوي
باحث واكاديمي
(Karrar Haider Al Mosawi)
الحوار المتمدن-العدد: 4721 - 2015 / 2 / 15 - 22:10
المحور:
كتابات ساخرة
تعريف الابادة الجماعية حسب الأمم المتحدة : تعنى الإبادة الجماعية أي من الأفعال الآتية متى ارتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو ثنية أو عرقية أو دينية، بصفتها هذه إهلاكا كلياً أو جزئياً: 1. قتل أفراد الجماعة. 2. إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة. 3. إخضاع الجماعة عمداً لأحوال معيشية بقصد إهلاكها الفعلي كلياً أو جزئياً. 4. فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة. 5. نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى. تعريف الجرائم ضد الانسانية حسب الأمم المتحدة : 1. القتل العمد. 2. الابادة. 3. الاسترقاق 4. إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان. 5. السجن أو الحرمان الشديد على أي نحو أخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي. 6. التعذيب 7. الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي، أو الإكراه على البغاء، أو الحمل القسري، أو التعقيم القسري، أو أي شكل أخر من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة. 8. الاختفاء القسري للأشخاص. 9. جريمة الفصل العنصري. 10. الأفعال اللا إنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمداً في معاناة شديدة أو أي آذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية. 11. اضطهاد أية جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان لأسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو اثنية أو ثقافية أو دينية أو متعلقة بنوع الجنس أو لأسباب أخرى من المسلم عالمياً ان القانون الدولي لا يجيزها. وذلك فيما يتصل بأي فعل مشار إليه في هذه الفقرة أو بأية جريمة تدخل في اختصاص المحكمة. تعريف جرائم الحرب الأمم المتحدة : لن أذكر هنا كا أنواع جرائم الحرب بل سأذكر ما يهمني منها: . الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب / أغسطس 1949 أي أي فعل من الأفعال التالية ضد الأشخاص أو الممتلكات الذين تحميهم أحكام اتفاقية جنيف ذات الصلة مثل: 1. القتل العمد . 2. التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية بما في ذلك إجراء تجارب بيولوجية . 3. الحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها دون أن تكون ضرورة عسكرية تبرر ذلك وبالمخالفة للقانون وبطريقة عابثة . 4. الإبعاد أو النقل غير المشروعين أو الحبس غير المشروع . 5. تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم تلك وكذلك ضد الأفراد المدنيين الذين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية . 6. تعمد توجيه هجمات ضد منشآت مدنية لا تشكل أهدافا عسكرية . 7. تعمد شن هجمات ضد موظفين أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام عملا بميثاق الأمم المتحدة ويستحقون الحماية التي يتمتع بها المدنيون أو المواقع المدنية بموجب القانون الدولي للمنازعات المسلحـة . 8. تعمد شن هجوم مع العلم بأن هذا الهجوم سيسفر عن خسائر تبعية في الأرواح أو إصابات بين المدنيين أو عن إلحاق ضرر بأهداف مدنية أو إحداث ضرر واسع النطاق وطويل الأجل وشديد للبيئة الطبيعية يكون إفراطاً واضحاً بالقياس إلى مجمل المكاسب العسكرية الملموسة والمباشرة المتوقعة . 9. مهاجمة أو قصف المدن أو القرى أو المساكن أو المباني العزلاء والتي لا تكون أهدافاً عسكرية بأية وسيلة كانت . 10. قيام الدولة القائمة بالاحتلال - على نحو مباشر أو غير مباشر -بنقل أجزاء من سكانها إلي الأرض التي تحتلها أو إبعاد أو نقل كل سكان الأرض المحتلة أو أجزاء منهم داخل هذه الأرض أو خارجها . 11. تعمد توجيه الهجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية أو المعالم التاريخية ، أو المستشفيات أو أماكن تجمع المرضى والجرحى ، شريطة ألا تكون تلك الأماكن مستخدمة آنذاك لأغراض عسكرية. 12. إعلان انه لن يبقي أحد علي قيد الحياة . 13. تدمير ممتلكات العدو أو الاستيلاء عليها ما لم يكن هذا التدمير أو الاستيلاء مما تحتمه ضرورات الحرب . 14. استخدام السموم أو الأسلحة المسممة . 15. استخدام الغازات الخانقة أو السامة أو غيرها من الغازات وجميع ما في حكمها من السوائل أو المواد أو الأجهزة . 16. استخدام الأسلحة أو القذائف أو المواد أو الأساليب التي تسبب بطبيعتها أضرارا زائدة أو آلاما لا لزوم لها أو تكون عشوائية بطبيعتها بالمخالفة للقانون الدولي للمنازعات المسلحة بشرط أن تكون هذه الأسلحة والقذائف والمواد والأساليب الحربية موضع حظر شامل وان تدرج في مرفق لهذا النظام الأساسي ،عن طريق تعديل يتفق والأحكام ذات الصلة الواردة في المادتين 121 و123 . 17. تعمد توجيه هجمات ضد المباني والمواد والوحدات الطبية ووسائل النقل والأفراد من مستعملي الشعارات المميزة المبينة في اتفاقيات جنيف طبقا للقانون الدولي . 18. تعمد تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب بحرمانهم من المواد التي لا غني عنها لبقائهم ، بما في ذلك تعمد عرقلة الإمدادات الغوثية علي النحو المنصوص عليه في اتفاقيات جنيف . ما هي جرائم الحرب؟ ما هو المقصود بالضبط بجرائم الحرب؟ جرائم الحرب في القانون الدولي الانساني هي ببساطة الجرائم التي ترتكب ضد قوانين وعادات الحرب، وهذه الجرائم يتم تحديدها بناء على العرف الدولي، وبحسب اتفاقيات لاهاي. وجاءت اتفاقيات جنيف الأربع التي تم توقيعها في 12 أغسطس عام 1949لتحدد هذه الجرائم بشكل دقيق وتفصيلي. وهذه الاتفاقيات الأربع هي: 1 - اتفاقية جنيف بشأن تحسين حال الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة في الميدان. 2 - اتفاقيةجنيف بشأن تحسين حال الجرحى والمرضى والغرقى من أفراد القوات المسلحة في البحار. 3- اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب. 4 - اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب. وقد تضمنت الاتفاقيات الأربع لأول مرة تعداداً للجرائم الخطيرةالتي التزمت الدول الموقعة بتجريمها في تشريعاتها وأن تسن لها العقوبات الملائمة. وهذه الجرائم الخطيرة ورد النص عليها في المادتين 53.50 من الاتفاقية الأولى،والمادتين 51.44 من الاتفاقية الثانية، والمادة 130 من الاتفاقية الثالثة، والمادة 147 من الاتفاقية الرابعة. وقد أجازت اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب تسليم الأشخاص الذين يرتكبون هذه الجرائم لمحاكمتهم بشرط أن يكون لديهم أدلةاتهامات كافية ضد هؤلاء الأشخاص. وقد تولى البروتوكول الأول الإضافي لاتفاقيات جنيف الأربع بشأن (حماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية) تصنيف الأفعال التي تعد جرائمخطيرة أو انتهاكات جسيمة تضاف إلى الانتهاكات السابقة التي أوردتها اتفاقيات جنيفلعام 1949، وذلك إذا ارتكبت عن عمد وسببت وفاة أو أذى بالغاً بالجسد أو بالصحة. كذلك أضيفت بعض الانتهاكات الجسيمة، إذا اقترفت عن عمد بالمخالفة للاتفاقيات أوالبروتوكول الأول فأصبح عدد هذه المخالفات 22 جريمة خطيرة من جرائم الحرب. أو بشكل اكثر تحديدا، فان جرائم الحرب التي حددتها اتفاقيات جنيف هي: 1-القتل العمد. 2 - التعذيب. 3- التجارب البيولوجية. 4 - احداث آلام كبرى مقصودة. 5 - ايذاءات خطيرة ضد السلامة الجسدية والصحية. 6 - المعاملة غير الانسانية. 7 - تخريب الاموال وتملكها بصعوبة لا تبررها القرارات العسكرية التي تتم بشكل تعسفي وعلى مقياس غيرشرعي. 8 - اكراه شخص على الخدمة في القوات المسلحة لدولة عدوة لبلاده. 9- حرمان شخص محمي من حقه في محاكمة قانونية وحيادية حسبما تفرضه الاتفاقيات الدولية. 10 - اقصاء الاشخاص ونقلهم من اماكن تواجدهم بصورة غير مشروعة. 11 - الاعتقال غيرالمشروع. 12 - اخذ الرهائن. 13 - سوء استعمال علم الصليب الاحمر او شارته اوالاعلام المماثلة. 14 - جعل السكان المدنيين او الافراد المدنيين هدفا للهجوم. 15- شن هجوم عشوائي يصيب السكان المدنيين او الاعيان المدنية. 16 - شن هجوم على الاشغال الهندسية او المنشآت التي تحوي قوى خطرة. 17 - اتخاذ المواقع المجردة من وسائل الدفاع او المناطق المنزوعة السلاح هدفاً للهجوم. 18 - اتخاذ شخص ما هدفا للهجوم عن معرفة انه عاجز عن القتال. كذلك اضيفت الانتهاكات التالية كانتهاكات جسيمة اذااقترفت عن عمد مخالفة للاتفاقات او الملاحق. 19 - قيام دولة الاحتلال بنقل بعض سكانها الى الاراضي التي تحتلها او ترحيل او نقل كل او بعض سكان الاراضي المحتلة داخل نطاق تلك الاراضي (وقد اضيفت هذه الجريمة خاصة لمواجهة تصرفات الاحتلال الاسرائيلي في الاراضي المحتلة في عام 1967). 20 - كل تأخير لا مبرر له في اعادةاسرى الحرب او المدنيين الى اوطانهم. 21 - شن الهجمات على الاثار التاريخية واماكن العبادة والاعمال المعنية التي يمكن التعرف عليها بوضوح والتي تعكس التراث الثقافي او الروحي للشعوب وينتج عنه تدمير بالغ لهذه الاعيان في الوقت الذي لا تكون فيه هذهالاثار وأماكن العبادة في موقع قريب بصورة مباشرة من اهداف عسكرية. 22 - ممارسةالتفرقة العنصرية وغيرها من الاساليب المبنية على التمييز العنصريوالمنافية للإنسانية والتي من شأنها النيل من الكرامة الشخصية. جرائم الحرب في العراق كما نرى، فان كل جرائم الحرب التي نصت عليها اتفاقيات جنيف ارتكبهاالاحتلال في العراق بلا استثناء، بل ارتكب من الجرائم ما هو افظع من تلك التي نصتعليها الاتفاقيات. العالم كله تابع منذ اليوم الأول للاحتلال هذه الجرائم وهميرتكبونها يوميا. واليوم، توجد عشرات التقارير الدولية التي توثق هذه الجرائم بشكل تفصيلي. مثلا، جماعة امريكية اطلقت على نفسها «اونلي بيبول جدج بوش« حددت في تقريرلها جرائم الحرب التي ارتكبتها امريكا وبريطانيا في العراق، في ثماني مجموعات من الجرائم: المجموعة الأولى:تتعلق بغزو العراق ذاته باعتباره جريمة حرب. فالغزو هوحرب عدوانية وجريمة ضد السلام. وقد اعتبرت محاكمات نورمبرج ان الحرب العدوانية هي «أكبر وأفظع جريمة دولية«. والحرب العدوانية التي شنتها امريكا على العراق هي خرق لميثاق الامم المتحدة. العراق لم يشكل تهديدا للولايات المتحدة. وقد زعمت ادارة بوشان العراق يمتلك اسلحة دمار شامل وان النظام العراقي متحالف مع تنظيم القاعدة لتبرير حربها العدوانية. وثبت ان كل هذه اكاذيب. وحتى السكرتير العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان قال ان الحرب كانت غير قانونية وتنتهك ميثاق الامم المتحدة. المجموعة الثانية:جرائم الحرب المرتبطة بعمليات الاعتقال والتعذيب للعراقيين. وعمليات الاعتقال والتعذيب هذه هي خرق فاضح لمعاهدات جنيف. المجموعة الثالثة:تتعلق بممارسات الجيش الامريكي ضد العراقيين وممتلكاتهم والتي تعد خرقا فاضحا للقانون الدولي. فلقد استخدمت القوات الامريكية الاسلحة لقتل واصابة المدنيين العراقيين بلاتمييز وفي خرق فاضح لاتفاقيات جنيف. قامت القوات الامريكية بقصف وتدمير مدن بأسرهاوقتلت المدنيين ودمرت المنازل ونفذت عمليات اغتيالات، حدث هذا في الفلوجة وغيرها من المدن. ومعاهدات جنيف تنص على تحريم وتجريم أي عمل عسكري يستهدف المدنيين ويلحق بهم الاذى. كما ان القوات الامريكية قامت وعن عمد بتدمير محطات المياه والكهرباء في الفلوجة وغيرها من المدن. المجموعة الرابعة :تتعلق بمعاملة القوات الامريكية للعراقيين الذين يقاتلون قوات الاحتلال وعملاءها باعتبارهم ارهابيين مجرمين. هذا في الوقت الذي من حق، بل من واجب، أي مواطن ان يدافع عن بلاده. وحق المقاومة المسلحة يعترف به ميثاق الامم المتحدة ومعاهدات لاهاي وجنيف. ومن ثم فان القوات الامريكية والعملاء العراقيين الذين يتعاملون معها هم بحكم القانون الدولي اعداء للشعب العراقي من حقه ان يقاتلهم دفاعا عن بلاده. المجموعة الخامسة:تتعلق بقيام القوات الامريكية بمهاجمة المستشفيات وعربات الاسعاف والمدنيين والمقاتلين المصابين. انابسط قواعد واسس القانون الدولي تحتم حماية المصابين ورعايتهم. والهجمات علىالمستشفيات وعربات الاسعاف هي جرائم غير قانونية وغير انسانية. المجموعة السادسة : تتعلق بقيام القوات الامريكية وسماحها بسرقة وتدمير التراث الثقافي والحضاري والديني في العراق. لقد تم نهب وتدمير مقتنيات متحف العراق الوطني وفي كل انحاءالعراق، وحرق مكتبات.. الخ. تعتبر هذه جرائم حرب اذ تمثل خرقا فاضحا لمسئوليات قوة الاحتلال التي يجب ان تتحملها بموجب القانون الدولي والتي تلزمها بضرورة حمايةهذا التراث الثقافي والحضاري. المجموعة السابعة : تتعلق بجرائم الحرب التي ارتكبتهاالقوات الامريكية بحق المعتقلين من انتهاكات وتعذيب وقتل. الادلة الكثيرة تؤكد ارتكاب هذه الجرائم بحق المعتقلين على اوسع نطاق وهو ما تؤكده كل التقارير الدوليةوحتى التقارير الامريكية ذاتها. وهي كلها جرائم يجرمها القانون الدولي. المجموعةالثامنة: تتعلق باستخدام القوات الامريكية للأسلحة المحرمة دوليا في العراق. وهذه الاسلحة المحرمة التي استخدمتها القوات الامريكية تشمل مثلا، القنابل العنقودية واليورانيوم المنضب الذي يتسبب في انتشار امراض السرطان والتشوهات الخلقية لفتراتطويلة بعد انتهاء الصراع. وايضا القنابل الفراغية التي تعتبر من اسلحة الدمارالشامل، والنابالم المحرم دوليا منذ.1980 16 اتهاما هناك رصد آخر لجرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال في العراق. هذا الرصد تمثل في الاتهامات التي وجهتهاالمحكمة الشعبية لجرائم الحرب في العراق في جلساتها التي انعقدت في اسطنبول بتركيافي يونيو عام.2005 بناء على الادلة الموثقة التي جمعتها المحكمة، وبناء على الشهودالذين استمعت الى شهاداتهم، وجهت المحكمة 16 اتهاما الى حكومتي الولايات المتحدة وبريطانيا، هي على النحو التالي: 1 - التخطيط والاعداد وشن اعظم جريمة حرب، وهي العدوان على العراق انتهاكا لميثاق الامم المتحدة، ولمبادئ نورمبرج. 2 - تعمد استهداف السكان المدنيين في العراق والبنية التحتية المدنية، وذلك بتعمد شن الهجمات على المدنيين والمستشفيات والمراكز الصحية والمناطق السكنية ومحطات الكهرباءوالماء. ويعتبر تدمير مدينة الفلوجة شبه الكامل هو وحده تجسيد كامل لكل هذه الجرائم. 3 - استخدام الاسلحة المحرمة مثل القنابل العنقودية، واليورانيوم المنضب،والاسلحة الكيماوية. 4 - استخدام اليورانيوم المنضب بالذات، على الرغم من كل التحذيرات من العلماء والمختصين وجماعات السلام من تأثيراته المدمرة على البشر والبيئة والتي تمتد لسنين طويلة. وباستخدام هذا السلاح، فان الولايات المتحدة قررت المخاطرة بأرواح الملايين لاجيال قادمة. 5 - الفشل في حماية حياة المدنيين اثناءالعمليات العسكرية في فترة الاحتلال. 6 - ايجاد الظروف التي تسببت في تدهور مروع لأوضاع المرأة في العراق في كل المجالات. 7 - استخدام العنف الدموي القاتل ضد المتظاهرين كما حدث في ابريل 2003 عندما قتل العشرات من المتظاهرين في الفلوجة. 8- تنفيذ سياسة العقاب الجماعي للعراقيين، ومن دون اتهامات ولا محاكمات، بما في ذلك عمليات الخطف والاغتيالات. 9 - المعاملة الوحشية اللاانسانية للمدنيين العراقيين،وحرمان المعتقلين العراقيين من كل حقوقهم التي تنص عليها اتفاقيات جنيف. 10 - اعادة كتابة قوانين البلاد التي تعرضت لاحتلال غير قانوني وذلك في خرق للمعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتزامات ومسئوليات قوة الاحتلال. 11 - تعمد تدميرالبيئة باستخدام اسلحة اليورانيوم المنضب واحراق حقول النفط والمزارع وتدمير محطات المياه، وهي الممارسات التي ترقى الى شن حرب كيماوية بيولوجية. 12 - السماح بنهب وتدمير تراث العراق الثقافي والحضاري في المتاحف ومختلف المواقع الاثرية على الرغم من التحذيرات السابقة من جانب اليونسكو والخبراء في العالم. 13 - استهداف اجهزةالاعلام والصحفيين وعمليات الاعتقال والقتل للأكاديميين والمثقفين والعلماء. 14- استخدام التعذيب ضد المعتقلين على نطاق واسع خرقا لكل المعاهدات والمواثيق الدولية. وايضا ارسال معتقلين الى دول اخرى كي يجرى تعذيبهم. 15 - ارتكاب جريمة ضد السلام بتحدي ارادة شعوب العالم الرافضة للحرب. فلقد عبر الملايين في كل انحاء العالم عنرفضهم ومعارضتهم للحرب معبرين عن ضمير العالم ومع هذا تم شن العدوان. ويرقى هذا الى حد اعلان الولايات المتحدة وحلفائها الحرب على الملايين في العالم. 16 - استخدام احتلال العراق قاعدة لاشعال الصراعات الدينية والاثنية في مختلف انحاء العالم،وايضا للتهديد بشن حروب عدوانية اخرى خصوصا على سوريا وايران. لماذاالمحاكمة؟ لماذا يجب ملاحقة الذين ارتكبوا جرائم الحرب في العراق ومحاكمتهم وانزال العقاب الذي يستحقون بهم؟ مع ان الاجابة بديهية ومفهومة، الا ان هناك اربعة اسباب كبرى تحتم محاكمة هؤلاء المجرمين تستحق التأكيد عليها باختصار: أولا: محاكمة هؤلاءالمجرمين هي تطبيق للقانون الدولي والمواثيق التي اقرتها البشرية وارتضتها. هي بعبارة اخرى، رد اعتبار للقانون الدولي ودوره في حماية الدول والشعوب. ثانيا: هذه المحاكمة هي حق للشعب العراقي الذي هو كله ضحية للجرائم التي ارتكبها المجرمون. وهوايضا حق للشعوب العربية والاسلامية التي هي ايضا ضحية لهذه الجرائم. ثالثا: هذه المحاكمة والالحاح عليها هي ضرورة لوقف هذه الجرائم المروعة في العراق، والتي ترتكب يوميا، وستظل ترتكب مادام الاحتلال موجودا وعملاؤه يحكمون. رابعا: والمحاكمة هي مصلحة مستقبلية لكل دول وشعوب العالم. هي بعبارة ادق ضرورة لردع المجرمين مستقبلاعن تكرار ارتكاب مثل هذه الجرائم في أي وقت وفي أي بلد او مكان مستقبلا. محاكمة المجرمين.. كيف؟ كيف يمكن تحقيق هدف محاكمة مجرمي الحرب في العراق؟ منذ اشهر، اصدرت منظمة امريكية اسمها «كونسيومرز فور بيس« أي «مستهلكون من اجل السلام« تقريرا شاملا عنوانه «جرائم الحرب التي ارتكبتها امريكا في العراق وآليات المحاسبة«. التقرير اعدته كارين باركر وهي محامية لها سمعة عالمية في مجال القانون الدولي وحقوق الانسان ورئيس هيئة محامي الشئون الانسانية في سان فرانسيسكو. التقرير يستعرض بالتفاصيل الدقيقة جرائم الحرب التي ارتكبت في العراق، ثم يقترح آليات وخيارات معينة لمحاكمة المجرمين وبداية يسجل التقرير امرين: الاول: يتعلق بمن هم مجرمو الحرب الذين تجب محاكمتهم ويذكر بهذا الصدد انه بحسب القوانين الدولية والاعراف العالمية للحرب، فان القادة السياسيين وقادة الجيش وكبار الضباط والضباط الميدانيين وايا من الجنود يمكن ان يحاكموا كمجرمي حرب. ويسير التقرير هنا الى انه في كل المرافعات التي قدمت في محاكمات جرائم الحرب في نورمبرج وفي طوكيو بعد الحرب العالمية الثانية كان هناك تركيز اساسي على القادة السياسيين والعسكريين الذين امروا بارتكاب الجرائم. ويسجل التقرير على القاعدة التي تؤكد ان «الأوامر العليا ليست دفاعا مقبولا«، وانها تنطبق على الجميع من اعلى قائد الى اصغر جندي. بمعنى انهلا يحق لأحد قانونا ان يحتج بأنه كان ينفذ الاوامر العليا فقط. الثاني: انه لتنفيذ القانون الدولي ومحاكمة مجرمي الحرب، لا بد بطبيعة الحال من تجميع الادلة علىارتكاب جرائم محددة. وفي حالة العراق، فان الادلة على الجرائم التي ارتكبهاالامريكيون والبريطانيون هي اكثر من ان تحصى وهي موثقة بشكل كامل. اما عن الخيارات الممكنة لمحاكمة مجرمي الحرب، فان التقرير يطرح الخيارات التالية: الخيار الأول محاكمة المجرمين الامريكيين بالاستناد الى بند جرائم الحرب الامريكي الموقع بقانون في عام.1996 فهذا القانون ينص على انزال عقوبات شديدة للانتهاكات الخطيرةلاتفاقيات جنيف بما في ذلك عقوبة الاعدام، ويعتبر القانون ان الانتهاكات الخطيرة لاتفاقيات جنيف هي جرائم حرب توجب العقاب. الخيار الثاني: العمل الدولي، وفقا للآليات الواردة في اتفاقيات جنيف، وتلك التي اعتمدتها الامم المتحدة. حيث اناتفاقيات جنيف تتضمن بنودا واضحة على ضمانات تقديم المجرمين للعدالة الدولية. فهذه الاتفاقيات تنص مثلا على انه ما من دولة مسموح لها ان تبرئ نفسها او ان تبرئ أيدولة اخرى من تحمل المسئولية التي تقع عليها او على دولة اخرى بخصوص جرائم الحرب. وبموجب هذه القاعدة، فان الامريكيين والبريطانيين المتهمين بارتكاب جرائم حرب في العراق من الممكن ان يلاحقوا من قبل دول اخرى موقعة على اتفاقيات جنيف. ويشيرالتقرير هنا الى ان امريكا حاولت التحسب لذلك قبل الغزو بتوقيعها اتفاقيات مع دولتنص على رفض هذه الدول مقاضاة مواطنين امريكيين امام محكمة الجزاء الدولية. الا انهذا لا يبطل امكانية مطالبة دول اخرى بمحاكمة مجرمي الحرب الامريكيين والبريطانيين. الخيار الثالث: تفعيل دور المحكمة الدولية غير الحكومية لجرائم الحرب في العراق. وهي المحكمة التي اشرنا اليها سابقا وإلى الاتهامات التي وجهتها للأمريكيينوالبريطانيين. هذه المحكمة الشعبية هي من تراث «محكمة راسل« في عام 1967، والتي نظرت في جرائم الحرب الامريكية في فيتنام. والمحكمة الشعبية لجرائم الحرب في العراق عقدت جلسات في اكثر من بلد. وفي رأي التقرير انه على الرغم من ان هذه المحكمة لاتمتلك قوة القانون فإن الادلة التي تجمعها هي امر ضروري من اجل اجبار الدول علىاتخاذ خطوة عملية لاتخاذ اجراءات قانونية لمحاكمة المجرمين. كما انها مهمة لتوفيرالادلة التي من شأنها ايقاظ الضمير الانساني. الخيار الرابع: هو في تقدير التقرير،تشكيل هيئة للمصالحة والحقيقة كما حدث في رواندا وجنوب افريقيا. هذه السوابق وغيرهايمكن تبنيها فيما يتعلق بجرائم الحرب في العراق. هذه الخيارات التي طرحهاالتقرير الامريكي لمحاكمة مجرمي الحرب في العراق، وبغض النظر عن التفاصيل القانونيةوالسياسية المتعلقة بها، الا انها تثبت ان محاكمة هؤلاء المجرمين هي ممكن وواجب ويجب العمل من اجلها فورا وبكل السبل. بقي ان نشير الى ان هناك اليوم حملة عالمية كبرى على مستويات عدة شعبية في العالم كله تطالب بمحاكمة مجرمي الحرب هؤلاء، وتصدرالتقارير، وتجمع ادلة الجرائم وتحاول ان تستنهض ضمير العالم من اجل تبني هذا الهدف. من المخجل انه بينما يحدث هذا في العالم، فاننا لا نجد هنا في وطننا العربي أياهتمام او اكتراث بهذه القضية المصيرية على أي مستوى. هذا على الرغم من اننا نحن ضحايا هؤلاء المجرمين. وعلى الرغم من اننا لو ظللنا صامتين، فلن تقف جرائم هؤلاءالمجرمين عند حد لا في العراق ولا في غيره. فمتى يا ترى سينتفض ضميرنا العربي كماانتفض ضمير العالم، ونقود نحن حملة المطالبة العالمية بمحاكمة هؤلاء المجرمين؟
[الإبادة الجماعية] تعني ارتكاب أي عمل من الأعمال الآتية بقصد الإبادة الكلية أو الجزئية، لجماعة ما على أساس القومية أو العرق أو الجنس أو الدين، مثل: (أ) قتل أعضاء الجماعة. (ب) إلحاق الأذى الجسدي أو النفسي الخطير بأعضاء الجماعة. (ج) إلحاق الأضرار بالأوضاع المعيشية للجماعة بشكل متعمد بهدف التدمير الفعلي للجماعة كليًا أو جزئيًا. (د) فرض إجراءات تهدف إلى منع المواليد داخل الجماعة. (هـ) نقل الأطفال بالإكراه من جماعة إلى أخرى.
#كرار_حيدر_الموسوي (هاشتاغ)
Karrar_Haider_Al_Mosawi#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
المالكي خرق الدستور وسد الطريق للاصلاح لبقاءه وزمرته ولالهاء
...
-
ملاحظات حول سير الانتخابات
-
ماهي الحيلة والتبريرات والشبهات والجهات الساندة وحملة السهام
...
-
رسالة مفتوحة الى من لا يعرف شيء عن اي شيء ولسان حاله بوخه اب
...
-
الخدمة الجهادية-!؟%--$--*ايه طبعا هذا النضال والجهاد الصدق
المزيد.....
-
هكذا تعامل الفنان المصري حكيم مع -شائعة- القبض عليه في الإما
...
-
-لا أشكل تهديدًا-.. شاهد الحوار بين مذيعة CNN والروبوت الفنا
...
-
مسلسل حب بلا حدود الحلقة 40 مترجمة بجودة عالية HDقصة عشق
-
“دلعي أطفالك طوال اليوم” اضبط الآن تردد قناة تنه ورنه 2024 ع
...
-
-لوحة ترسم فرحة-.. فنانون أردنيون وعرب يقفون مع غزة برسوماته
...
-
ويكيبيديا تحسم موقفها وتصف حرب إسرائيل على غزة بأنها -إبادة
...
-
في المؤتمر الثالث للملكية الفكرية بالمغرب.. قلق بين شركات ال
...
-
“برومو 1” مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس الحلقة 170 مترجمة
...
-
معرض الجزائر الدولي للكتاب.. قطر ضيفة شرف وإقبال على رواية -
...
-
صور| بيت المدى يستذكر الناقد الراحل عبد الجبار عباس في ذكرى
...
المزيد.....
-
فوقوا بقى .. الخرافات بالهبل والعبيط
/ سامى لبيب
-
وَيُسَمُّوْنَهَا «كورُونا»، وَيُسَمُّوْنَهُ «كورُونا» (3-4)
...
/ غياث المرزوق
-
التقنية والحداثة من منظور مدرسة فرانكفو رت
/ محمد فشفاشي
-
سَلَامُ ليَـــــالِيك
/ مزوار محمد سعيد
-
سور الأزبكية : مقامة أدبية
/ ماجد هاشم كيلاني
-
مقامات الكيلاني
/ ماجد هاشم كيلاني
-
االمجد للأرانب : إشارات الإغراء بالثقافة العربية والإرهاب
/ سامي عبدالعال
-
تخاريف
/ أيمن زهري
-
البنطلون لأ
/ خالد ابوعليو
-
مشاركة المرأة العراقية في سوق العمل
/ نبيل جعفر عبد الرضا و مروة عبد الرحيم
المزيد.....
|