|
دراسة ميدانية لبعض احكام قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 النافذ
انعام السلطاني
باحثة قانونية
(Inam Alsultany)
الحوار المتمدن-العدد: 3736 - 2012 / 5 / 23 - 22:42
المحور:
حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
المحامية انعام السلطاني
تهدف هذه الدراسة المتواضعة لمعرفة مدى الحاجة المجتمعية لاجراء بعض التعديلات لبعض احكام قانون الاحوال الشخصية النافذ سواء كانت هذه التعديلات بالحذف او الاضافة . وحيث ان هذه الدراسة هي سلسلة من حلقات نقاشية عديدة ضمن برنامج تشريع اكثر انصافا للمرأة " المعهد العراقي "لذا وبعد نقاشات مستفيضة قد تم التركيز على بعض احكام قانون الاحوال التي هي بحاجة الى اجراء البحث الميداني بصددها ومعرفة اولويات التعديل .هذه الاحكام هي: - احكام النشوز - احكام المخالعة - احكام الوصية الواجبة - إصدار تشريع المأذون الشرعي القسم الاول من هذه الدراسة يتناول قراءة سريعة لاحصائيات الدعاوى في محاكم الاستئناف في بغداد لعام 2011 صادرة من مجلس القضاء الاعلى القسم الثاني يتناول بحث ميداني في مجال احكام قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 النافذ
القسم الاول :الاحصاء السنوي للدعاوى في رئاسات محاكم الاستئناف الاتحادية لعام2011 الصادر من مجلس القضاء الاعلى /دائرة العلاقات العامة والشؤون القانونية الدعاوى المحسومة في محاكم الاحوال الشخصية لسنة2011 وكانت كالتالي: اولا: بغداد – الرصافة • دعاوى الطلاق 1146 • دعاوى التفريق 4711 • دعواى المخالعة 2157 • دعاوى النشوز 99 ثانيا: بغداد – الكرخ • دعاوى الطلاق 1052 • دعاوى التفريق 4144 • دعاوى المخالعة 2136 • دعاوى النشوز 61 اي بمجمل: • دعاوى الطلاق 2198 • دعاوى التفريق 8855 • دعاوى المخالعة 4293 • دعاوى النشوز160 الاحصائية شخصت اسباب الزيادة الملحوظة في عدد الدعاوى مقارنة بما سبق والتي اوعزتها الى : - عدم فهم الحياة الزوجية من قبل الطرفين - قدرة الزوج المالية والتزوج بامرأة ثانية وطلاق الاولى - التفكك الاسري وحالات الخيانة الزوجية - تدخل ذوي الزوجين في الحياة الزوجية الا ان الاحصائية لم تكن واضحة في بيان ماهية الحسم بالقبول او الرد كذلك بالنسبة لدعاوى المخالعة لم تبين البدل المعروض وهل فيه جانب من الاجحاف لحق الزوجة خصوصا حالات البدل المغالى فيه .ولم توضح اسباب ركون الزوجة لطلب التفريق اكثر من الركون الى المخالعة. لكن من الملاحظ ان عدد دعاوى التفريق اكثر بكثير من دعاوى المخالعة يصل الى ضعف العدد تقريبا ممايعني ان طريق المخالعة ليس باليسير الامر الذي ادى بالزوجة الى طلب التفريق رغم طول اجراءاته وتعقيدها احيانا. البحث الميداني في احكام قانون الاحوال الشخصية التي هي : - احكام النشوز - احكام المخالعة - احكام الوصية الواجبة - اصدار تشريع المأذون الشرعي الهدف من البحث// - معالجة الاجحاف في احكام النشوز في القانون العراقي - معالجة الاجحاف في احكام المخالعة - معالجةالنقص التشريعي في احكام الوصية الواجبة - معرفة اهمية وجود تشريع خاص بالمأذون الشرعي مجالات البحث: - المكان: بغداد (( الكرخ& الرصافة)) - الزمان: شهر نيسان 2012 - الجمهور: شريحة مباشرة من النساء اللواتي يراجعن المحاكم لغرض التقاضي/ شريحة غير مباشرة من الذين يعملون في محاكم الاحوال الشخصية محامين ,قضاة ,باحثين اجتماعيين
تم توزيع استمارات الاستبيان عدد (100) حيث كان عدد الذين اجابو عدد (75) ثم تم جمع البيانات ومراجعتها ثم تصنيفها وتفريغها وجدولتها وتحليلها وتفسيرها .. وكانت النتائج كالتالي:
اولا: نتيجة استيبان (( احكام الطلاق الخلعي ))
- شرط (موافقة الزوج لايقاع الطلاق الخلعي) هل تعتقد أن هذا الشرط يؤدي إلى مساومة المرأة وابتزازها او تعرضها للعنف؟؟
الاجابة نعم عدد 56 كلا العدد 17 اخرى العدد 2
- اذا تم رفع شرط موافقة الزوج لايقاع الطلاق الخلعي. هل أن هذا الامر سيحقق استقلالية اكثر للمرأة؟
نعم العدد47 كلا العدد 22 اخرى العدد 6
التعليقات: نعم: بشرط وفق احكام الشرع نعم: لوحظ أن المرأة تعاني اكثر من الرجل من كثرة المشاكل لذا كان الامر يستحق استقلالية للمرأة في حياتها. نعم: بشرط أن تكون الاسباب منطقية ووفق احكام الشرع الاسلامي. نعم: تتعرض الزوجة احياناً للضرب او الابتزاز او المطالبة بمبالغ عالية، احياناً يتركها معلقه، احياناً يمنعها من العمل او من ابسط الحقوق الآدمية. نعم: اسوة بالقانون المصري وكذلك هذه السابقة اخذ بها الرسول (ص) فهي من السنة. اخرى: لابد من ايجاد حالة وسط بين الطلاق والتفريق وهذه الحالة تتحقق بالمخالعة وهو الطلاق الاتفاقي أي لابد من اتفاق الطرفين. - ثانيا: تنيجة استبيان احكام الوصية الواجبة - القانون شمل الاحفاد بالوصية الواجبة هل تؤيد شمول ام الاحفاد بالوصية الواجبة باعتبارها من الاقربين الاجابة نعم العدد59 كلا العدد14 اخرى 1 التعليقات: نعم: لكونها من الاقربين. نعم: لكونها من الأقربين ومهمتها تربية الاحفاد. كلا: لان ذلك حكم الله والشرع واتفاق جمهور الفقهاء. نعم :هي حصة زوجها لا بأس من شمولها. نعم: كونها اقرب إلى زوجها. كلا: لان استحقاق الاحفاد مبني على نظرية الاصول والفروع وان الام ليست بهذه الصلة.
ثالثا: نتيجة استبيان ايجاد تشريع خاص بالمأذون الشرعي - هل تؤيد فكرة اصدار قانون للمأذون الشرعي؟ الاجابة نعم العدد 47 كلا العدد 28
- هل أن اصدار هذا القانون يخفف من عبء المحاكم؟
الاجابة نعم العدد 42 كلا العدد33
التعليقات: نعم: لكونه يخفف عن المحاكم اذا كان يتماشى من حكم الشرع والقانون. نعم: اذا كان يطبق احكام القانون والشريعة الاسلامية. كلا: لان العراقيين اعتادوا الزواج في المحاكم كونها اكثر أماناً وطمأنينة في تطبيق القانون. نعم: اقترح أن يكون المأذون الشرعي خريج احدى كليات القانون ومن كلا الجنسين ويتم تأهيله لشغل الوظيفة. نعم: اذا كان هناك تشريع ينظم هذه الحالة ولديه مؤهل علمي وحاصل على دورات تدريبية وتكون مرجعيته القانون. كلا: لانه يفترض من يقوم باجراء العقد يتحقق من امور عديدة ونخشى أن يتولاها شخص غير قادر على القيام بها وهذه المهمة لا ينهض بها سوى (قاضي). كلا: لان اجراءات الزواج سهلة في القضاء العراقي كما تضمن حقوق الطرفين.
رابعا: نتيجة استبيان حكم النشوز هل تؤيدالغاء حكم النشور؟
التعليقات: كلا: أن حكم النشور في القانون يتحدد في حال عدم المطاوعة. كما يدعو للَم الشمل واكمال الحياة الزوجية. كلا: أن حكم النشور في القانون في حال عصيان الزوجة لزوجها. كلا: لانها بمثابة عقوبة للزوجة، ولو كانت لديها اسباب منطقية للاخلال بالتزاماتها لكانت قد لجأت إلى التفريق وفق القانون. اخرى: اقترح أن تكون مدة النشور سنة واحدة. نعم: لان الزوجة لا يحق لها طلب التفريق الا بعد مرور سنتين من صدور حكم بات وهذا فيه ظلم واجحاف. نعم: احتراماً لرأي المرأة في عدم الاستمرار بعلاقة زوجية متعثرة. نعم: لان النشور يعتبر تقييد لحقوق المرأة وهذا يتناقض مع القوانين المحلية والدولية.
#انعام_السلطاني (هاشتاغ)
Inam_Alsultany#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
المزيد.....
-
الداخلية: الأدلة أثبتت براءة الضابط المتهم باغتصاب فتاة قاصر
...
-
-لا تحرروني، سأتولى الأمر بنفسي-، عرض غنائي مسرحي يروي معانا
...
-
بمناسبة شهر رمضان 2025.. حقيقة زيادة منحة المرأة الماكثة في
...
-
دراسة تزعم.. الانفصال العاطفي يضر بالرجال أكثر من النساء
-
بيان مشترك: مخاوف من غياب “عدالة الإبلاغ” في جرائم العنف ضد
...
-
الداخلية: الأدلة أثبتت براءة الضابط المتهم باغتصاب فتاة قاصر
...
-
على أنقاض البيئة.. إسرائيل توسع مستوطناتها على حساب الغطاء ا
...
-
الذكاء الاصطناعي يحدد النساء المعرضات لسرطان الثدي قبل سنوات
...
-
-المحكمة الأوروبية تدعم حرية المرأة الجنسية: نداء لتجريم الإ
...
-
تونس.. امرأة تضرم النار في جسدها بالقيروان والإسعاف يتدخل
المزيد.....
-
الحركة النسوية الإسلامية: المناهج والتحديات
/ ريتا فرج
-
واقع المرأة في إفريقيا جنوب الصحراء
/ ابراهيم محمد جبريل
-
الساحرات، القابلات والممرضات: تاريخ المعالِجات
/ بربارة أيرينريش
-
المرأة الإفريقية والآسيوية وتحديات العصر الرقمي
/ ابراهيم محمد جبريل
-
بعد عقدين من التغيير.. المرأة أسيرة السلطة ألذكورية
/ حنان سالم
-
قرنٌ على ميلاد النسوية في العراق: وكأننا في أول الطريق
/ بلسم مصطفى
-
مشاركة النساء والفتيات في الشأن العام دراسة إستطلاعية
/ رابطة المرأة العراقية
-
اضطهاد النساء مقاربة نقدية
/ رضا الظاهر
-
تأثير جائحة كورونا في الواقع الاقتصادي والاجتماعي والنفسي لل
...
/ رابطة المرأة العراقية
-
وضع النساء في منطقتنا وآفاق التحرر، المنظور الماركسي ضد المن
...
/ أنس رحيمي
المزيد.....
|