|
قراءة أولية في وثيقة الإعلان الدستوري
معتز حيسو
الحوار المتمدن-العدد: 8303 - 2025 / 4 / 5 - 03:22
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
معتز حيسو كاتب وباحث سوري
انطلاقاً من قناعتنا بالعمل المشترك وتأكيداً على أهمية المساهمة الفاعلة في بناء مستقبل سورية على مبادئ الثورة السورية في الكرامة والحرية والعدالة والمواطنة المتساوية. نرى أنه من الضروري تسليط الضوء على بعض مواد الإعلان الدستوري الذي أقره رئيس الجمهورية السيد أحمد الشَّرع بـ: 14/ 3/ 2025/. نرى بداية أن تشكيل لجنة صياغة الإعلان الدستوري لم ترقَ إلى مستوى التمثيل المتوازن للسوريين وانعكس ذلك على جوهر الإعلان لجهة التعارض بين مواده، وعدم وضوح في الرؤية العامة والمنهجية المحددة لبنية النظام السياسي والاقتصادي وأيضاً بما يتعلق بقضايا الحريات العامة ومبدأ المواطنة وامتد ذلك إلى مهام وصلاحيات السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وطبيعة الفصل الجامد بينها نتيجة اعتماد نظام رئاسي يمنح إضافة لذلك صلاحيات مطلقة لرئيس الجمهورية، وكان يمكن تجاوز ذلك أولاً: اعتماد نظام سياسي جمهوري/ برلماني/ لامركزي يلحظ حيثيات الوضع السياسي. ثانياً: انسجاماً مع التنوع الثقافي للمجتمع السوري وتركيبته السياسية والمدنية، ولضمان تناسب مخرجات الإعلان مع الواقع السوري الراهن وآفاق تطوره بشكل يضمن كرامة السوريين وحريتهم ويصون مبدأ المواطنة المتساوية ويضمن تحقيق العدالة الانتقالية والاجتماعية. كان من الضروري أن يشارك في إعداد الإعلان الدستوري مفكرين سياسيين وخبراء في الاقتصاد والقانون والقضاء وعلماء اجتماع. في قراءتنا هذه نسلط الضوء على المواد التي كان من المفترض أن تُصاغ بشكل يناسب الواقع السوري الراهن ويؤسس لسوريا المستقبل انطلاقاً من أهداف الثورة السورية. المادة 1: الجمهورية العربية السورية دولة ذات سيادة كاملة وهي وحدة جغرافية وسياسية لا تتجزأ، ولا يجوز التخلي عن أي جزء منها. أن اللجنة التأسيسية المنتخبة التي صاغت دستور(1950) لحظت التنوع المجتمعي في الدولة السورية وبناءً عليه اعتمدت دستورياً(الجمهورية السورية) لتعزيز كرامة السوريين وضمان الحريات العامة والمشاركة السياسية وعدم التعارض مع المادة (10) ( المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات، دون تمييز بينهم في العرق أو الدين أو الجنس أو النسب). المادة 3: (1) دين رئيس الدولة الإسلام, الفقه الإسلامي المصدر الرئيسي للتشريع. ـ إن تحديد دين رئيس الدولة يتعارض مع المادة (10) ونشير أن مفهوم المساواة في الحقوق والواجبات يتضمن تكافؤ الفرص بين المواطنين. وكان يمكن تجاوز ذلك بـ: رئيس الجمهورية سوري من أبوين سوريين، حاملاً للجنسية السورية لمدة لا تقل عن عشرة سنوات من تاريخ ترشحه، مقيماً على أراضي الجمهورية السورية بشكل متصل لمدة لا تقل أيضاً عن عشر سنوات من تاريخ ترشّحه. أن يكون عمره أكثر من أربعين عاماً، متزوج من سورية، لا يحمل هو وزوجته جنسية غير سورية. ـ الفقه الإسلامي المصدر الرئيسي للتشريع مأخوذة من دستور 1950 وهذا يقتضي بأنَّ أي قانون مُستَمد من باقي المصادر التشريعية (القوانين أو العرف) يجب أن لا يتعارض مع الفقه الإسلامي وإلا لن يؤخذ به مطلقاً. علماً أن الدساتير التالية له 1973 و 2012: ورد فيها(الفقه الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع). للتعبير عن التنوع المجتمعي كان يمكن اعتماد (الفقه الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع) والإشارة إلى مصادر أخرى مثل: العرف العادة، ميثاق العالمي لحقوق الإنسان، شرعة حقوق الإنسان. 2: حرية الاعتقاد مصونة، وتحترم الدولة جميع الأديان السماوية، وتكفل حرية القيام بجميع شعائر على ألا يخل ذلك بالنظام العام. من المفترض توضيح المقصود بالنظام العام لضمان تحقيق مضمون المادة. المادة 8: (3)ـ تلتزم الدولة بمكافحة أشكال التطرف العنيف مع احترام الحقوق والحريات. ما هو التطرف العنيف والتطرف غير العنيف. هل سيكون الفضاء العام متاحاً أمام التطرف الفكري العقائدي الأيديولوجي العرقي الجنسي الخ غير العنيف؟ متى يكون التطرف الأيديولوجي على سبيل المثال عنيفاً ومتى يكون غير عنيف؟. المادة 9: 1ـ الجيش مؤسسة وطنية محترفة مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة ووحدة أراضيها، بما يتوافق مع سيادة وحماية حقوق الإنسان. كان من المفترض تضمين المادة عبارة مفادها: عدم تدخل الجيش في السياسة والحياة العامة. المادة 10: المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات من دون تمييز بينهم في العرق أو الدين أو الجنس أو النسب. هذه المادة تخالف مضمون ما ورد في المادة الثالثةـ البند الأول المتعلق بدين رئيس الجمهورية. المادة 11: (2)ـ يقوم الاقتصاد الوطني على مبدأ المنافسة الحرة العادلة ومنع الاحتكار. 3ـ تشجع الدولة الاستثمار وتحمي المستثمرين في بيئة قانونية جاذبة. كان من المهم توضيح بنية الاقتصاد السوري وأشكال تجليات السياسية المالية والنقدية،وتحديد آليات حماية الاقتصاد والمواطن كون القيادة الجديدة تعتمد سياسة تحرير اقتصادي تهدد العدالة الاجتماعية. المادة 12:(2) تُعد جميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الجمهورية العربية السورية جزءً لا يتجزأ من هذا الإعلان الدستوري. أن بعض المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات التي صادقت عليها السلطة المخلوعة تعارض حقوق السوريين ومجحفة بحق الدولة السورية إضافة إلى تحفُّظها على بنود بعض منها يتعلق بالحريات وحقوق الإنسان( اتفاقية سيداو للقضاء على أشكال التمييز ضد المرأة). المادة 14: 1ـ تصون الدولة حق المشاركة السياسية وتشكيل الأحزاب على أسس وطنية وفقاَ لقانون جديد. نشير إلى ضرورة توضيح الأسس والمعايير الوطنية التي بموجبها يُصان حق السوريين بالمشاركة السياسية. يمكن صياغة المادة بشكل التالي:(إطلاق الحريات العامة باستثناء الأحزاب الانفصالية والعسكرية والطائفية والعرقية). المادة 18:(2)باستثناء حالة الجرم المشهود، لا يجوز إيقاف أي شخص أو الاحتفاظ به أو تقييد حريته إلا بقرار قضائي. كان من الضرورة تضمين المادة: ألا تتجاوز مدة الحجز ثلاثة أيام. المادة 23: تصون الدولة الحقوق والحريات الواردة في هذا الباب وتُمارس وفقاً للقانون ويجوز إخضاع ممارستها للضوابط التي تشكل تدابير ضرورية للأمن الوطني أو سلامة الأراضي أو السلامة العامة أو حماية النظام العام ومنع الجريمة أو لحماية الصحة أو الآداب العامة. إن ربط الحريات بتدابير تتعلق بحماية النظام العام والصحة والآداب العامة وقضايا أخرى أمنية يمكن أن يتم توظيفه في تقييد الحريات العامة. المادة 24: (1) يشكل رئيس الجمهورية لجنة عليا لاختيار أعضاء مجلس الشعب. 2ـ تقوم اللجنة العليا بالإشراف على تشكيل هيئات فرعية ناخبةٍ، وتقوم تلك الهيئات بانتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشعب. 3ـ يعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء مجلس الشعب لضمان التمثيل العادل والكفاءة. لم تحدد هذه المادة كيفية تشكيل اللجنة وممن سَتُشكّل وهي المخولة باختيار ثلثي أعضاء مجلس الشعب. إن اعتماد النظام الرئاسي كنظام حكم يُعرف عنه أنه نظام جامد في الفصل ما بين السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية بحيث تتمتع كل سلطة باستقلال تام فلا الرئيس يملك إمكانية حل البرلمان ولا البرلمان بإمكانه إقالة الرئيس. يضاف لذلك أنه يتم حصر كافة السلطات بيد رئيس الجمهورية فهو يختار اللجنة التي ستختار ثلثي أعضاء مجلس الشعب، وهو يعين الثلث الباقي. كما أنه يتحكم بالسلطة التنفيذية فهو ألغى منصب رئيس الوزراء وأصبح رئيس الجمهورية هو رئيساً للوزراء وهو يعين الوزراء ويقيلهم، وأبقاه بمنأى عن المساءلة من قبل البرلمان، وأيضاً يعين أعضاء المحكمة الدستورية العليا ويقيلها. مما يؤدي إلى التفرد في إصدار القرارات، وهذا يتعارض مع مبدأ الديمقراطية والمشاركة الحقيقية في الحكم. كان من الممكن تشكيل لجنة من أعضاء مؤتمر الحوار الوطني تضم رجال قانون وسياسيين وشخصيات وطنية تختار أعضاء مجلس الشعب وأعضاء المحكمة الدستورية العليا لضمان العدالة والنزاهة والشفافية والاستقلالية والفصل بين السلطات الثلاث. مادة 26: (2)مدة ولاية مجلس الشعب ثلاثون شهراً قابلة للتجديد. لم تنص على عدم الازدواج بين عضوية مجلس الشعب والسلطة التنفيذية. المادة 32: رئيس الجمهورية هو القائد العام الأعلى للجيش والقوات المسلحة، والمسؤول عن إدارة شؤون البلاد ووحدة أراضيها وسلامتها ورعاية مصالح الشعب. ضماناً لاستقلالية الجيش يمكن تشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة تخضع قراراته للتصويت في مجلس الشعب. المادة 34: يقوم رئيس الجمهورية بتسمية نائب له أو أكثر ويُحدِّد اختصاصاتهم ويعفيهم من مناصبهم ويقبل استقالتهم, في حال شغور منصب الرئاسة يتولى النائب الأول صلاحيات رئيس الجمهورية. مادة 36: يصدر رئيس الجمهورية اللوائح التنفيذية ولوائح الضبط والأوامر والقرارات الرئاسية وفقاً للقوانين. :يجب أن تعرض على مجلس الشعب لإقرارها قبل إصدارها من قبل الرئيس؟. مادة 37:يمثل رئيس الجمهورية الدولة، ويتولى التوقيع النهائي على المعاهدات مع الدول والمنظمات الدولية. : يجب أن تعرض على مجلس الشعب لإقرارها أولاً. المادة 40: لرئيس الجمهورية منح العفو الخاص ورد الاعتبار. مادة 41:(1) يعلن رئيس الجمهورية التعبئة العامة والحرب بعد موافقة مجلس الأمن القومي. لكون رئيس الجمهورية هو من يعين أعضاء المجلس القومي، فإن قرارات المجلس لن تكون مستقلة. تحددت مهام مجلس الأمن القومي في المستويين الأمني والسياسي، ويضم رئيس الجمهورية وثلاثة وزراء ومديرية المخابرات.ألا يقلص مجلس الأمن القومي من صلاحيات مجلس الوزراء؟ أليس من الممكن أن يتحول المجلس القومي لحكومة ظل؟ ألا يتعارض ذلك مع مبدأ فصل السلطات. ما هو دور مجلس الشعب (المنتخب) بقرار السلم والحرب. 2ـ إذا قام خطر جسيم وحال يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة واستقلال أرض الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن مباشر مهامها الدستورية، لرئيس الجمهورية أن يعلن حالة الطوارئ جزئياً أو كلياً لمدة أقصاها ثلاثة أشهر في بيان إلى الشعب بعد موافقة مجلس الأمن القومي واستشارة رئيس مجلس الشعب ورئيس المحكمة الدستورية ولا تمدد لمرة ثانية إلا بعد موافقة مجلس الشعب. أن الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية في آلية تشكيل مجلس الشعب وتعيين مجلس الأمن القومي وقضايا أخرى متعددة تحوِّله إلى رئيس يمتلك صلاحيات مطلقة. المادة 42: تتولى السلطة التنفيذية ما يلي: 8ـ بناء جيش وطني احترافي مهمته الدفاع عن حدود البلاد وسيادتها، وحماية الشعب بكل وطنية، مع الالتزام التام باحترام القوانين النافذة. لم يتم الإشارة إلى عدم تدخل الجيش في الحياة السياسية والمدنية. المادة 47: 1ـ تُحل المحكمة العليا القائمة وتنشأ محكمة دستورية عليا جديدة. 2 ـ تتكون المحكمة الدستورية العليا من سبعة أعضاء يسميهم رئيس الجمهورية من ذوي النزاهة والكفاءة والخبرة. تنظم آلية عملها واختصاصها بقانون. لضمان استقلالية عمل المحكمة الدستورية العليا يمكن أن يتم اختيار أعضاءها عن طريق مجلس الشعب أو من قبل لجنة منتخبة من المؤتمر الوطني للحوار. إذ لا يجوز أن يمتلك رئيس الجمهورية صلاحية تعيين وإقالة أعضاء المحكمة الدستورية العليا وهي الجهة الوحيدة المخولة بمساءلته. المادة50: يتم تعديل الإعلان الدستوري بموافقة ثلثي مجلس الشعب بناءً على اقتراح رئيس الجمهورية. يتم تعديل الإعلان الدستوري باقتراح يقدمه ثلث أعضاء مجلس الشعب لرئيس الجمهورية للنظر فيه، ويجب أن يحظى بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الشعب المنتخب لإقراره، أو يتقدم رئيس الجمهورية بطلب تعديل مُعلّل إلى مجلس الشعب للنظر فيه وإقراره بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الشعب المنتخب. المادة 52: تحدد المرحلة الانتقالية بخمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ نفاذ هذا الإعلان الدستوري، وتنتهي بعد إقرار دستور دائم للبلاد وتنظيم انتخابات وفقاً له. يمكن تحديد مدة المرحلة الانتقالية بمدة أقلها ثمانية عشر شهراً وأقصاها خمس سنوات. نشير أخيراً إلى إن الإعلان الدستوري لم يأتِ على ذكر: السيادة الشعبية كأساس للشرعية. باسم من تصدر الأحكام القضائية (في دساتير سابقة تصدر باسم الشعب العربي السوري)التداول السلمي للسلطة. الفترة الرئاسية. الديمقراطية. آلية محاسبة أعضاء السلطة التنفيذية في حال مخالفتهم للأنظمة والقوانين المرعية أو ما يمس أمن الدولة. لم يتم توضيح كافي لعدم سريان مبدأ عدم رجعية القوانين على جرائم التعذيب، آليات مقاضاة مجرمي الحرب، تشكيل المحاكم ودوائر التحقيق، باعتبار أنه تم في هذا الإعلان الإقرار بعدم جواز تشكيل محاكم استثنائية. صلاحيات المحكمة الدستورية العليا وآلية ممارستها لدورها في الرقابة الشاملة على دستورية مواد الإعلان الدستوري. أتى طرح مبدأ المواطنة في مقدمة الإعلان فقط كأحد مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ولم يتم التأكيد عليه في مواد الإعلان إنما جاء على شكل ضماناً للأقليات وفق ما جاء في الفقرة (3) من مادة (7) ( تكفل الدولة التنوع الثقافي للمجتمع السوري بجميع مكوناته،والحقوق الثقافية واللغوية لجميع السوريين) والمادة (10)( المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات، دون تمييز بينهم في العرق أو الدين أو الجنس أو النسب). 18/3/2025/م.
#معتز_حيسو (هاشتاغ)
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
بخصوص الوطنية والمواطنة
-
قراءة في مستقبل الاقتصاد السوري
-
المدخل إلى التعايش المجتمعي
-
من تحديات العمل السياسي والمدني في اللحظة الراهنة
-
معاً نبني سوريا حرة موحدة ديمقراطياً
-
الدولة هوية
-
عن إشكاليات إعادة إنتاج الذات العربية
-
عن إشكالية إعادة تصنيع العقل البشري عولمياً
-
سوسيولوجيا الهشاشة والفقر: سوريا أنموذجاً
-
المثقفون الرُّحّل
-
المثقفون الرُحّل
-
الدستور وقضايا التغيير في سوريا
-
مَن أنتم؟ هل كان القذافي محقا؟
-
التحوّلات الدولية وعلاقتها بمستقبل سوريا السياسي
-
عن إشكالية التغيير السياسي في سوريا
-
أنا الآخر؟!
-
من تحديات إعادة الإعمار في سوريا.؟
-
صراع الجهالات
-
السوريون وتحديات المحافظة على السلم الأهلي
-
الصراع من أجل الهيمنة
المزيد.....
-
لأول مرة.. انتقادات علنية من أوباما و كامالا هاريس ضد سياسات
...
-
إيران وغزة على رأس الأجندة.. نتنياهو يستعد لزيارة واشنطن
-
جنرال إسرائيلي يدين أعمال عنف لمستوطنين في الضفة الغربية
-
رسالة تثير الرعب بين الأوكرانيين في أميركا.. ومصدر رسمي يوضح
...
-
ترامب ينشر فيديو لضربة استهدفت الحوثيين في اليمن
-
محادثات أوروبية أمريكية حول الرسوم الجمركية
-
بوشكوف: القضية ضد لوبان أثارت غضب الفرنسيين وترامب يصفها -مط
...
-
قوات كييف تشن هجوما ضخما بالمسيرات على مدينة دونيتسك
-
-إلحاد وتوطين وغسل أموال-… منظمات دولية تحت مجهر الأمن الليب
...
-
-أكسيوس-: نتنياهو يخطط لزيارة البيت الأبيض يوم الاثنين
المزيد.....
-
حَرب سِرِّيَة بَين المَلَكِيّات وَالجُمهوريّات 1/3
/ عبد الرحمان النوضة
-
سلطة غير شرعية مواجهة تحديات عصرنا-
/ نعوم تشومسكي
-
العولمة المتوحشة
/ فلاح أمين الرهيمي
-
أمريكا وأوروبا: ملامح علاقات جديدة في عالم متحوّل (النص الكا
...
/ جيلاني الهمامي
-
قراءة جديدة للتاريخ المبكر للاسلام
/ شريف عبد الرزاق
-
الفاشية الجديدة وصعود اليمين المتطرف
/ هاشم نعمة
-
كتاب: هل الربيع العربي ثورة؟
/ محمد علي مقلد
-
أحزاب اللّه - بحث في إيديولوجيات الأحزاب الشمولية
/ محمد علي مقلد
-
النص الكامل لمقابلة سيرغي لافروف مع ثلاثة مدونين أمريكان
/ زياد الزبيدي
-
العولمة المتوحشة
/ فلاح أمين الرهيمي
المزيد.....
|