|
النصوص الدستورية وحقوق المرأة السورية
عماد يحيى عبيد
الحوار المتمدن-العدد: 8288 - 2025 / 3 / 21 - 14:26
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
مازال الجدل قائما حول حقوق المرأة السورية وفق ما تدرجت به الدساتير السورية التي بلغت خمسة عشر نصا دستوريا بما فيهم الإعلان الدستوري الصادر أخيرا في 13/3/2025، فالمرأة في كفاحها المصيري ما زالت تطمح إلى المزيد من المشاركة في حركة الحياة التاريخية، وتسعى إلى تفعيل القوانين والمعاهدات التي تنص على دورها هذا، ونظرا للأزلية الذكورية المهيمنة على مناحي الحياة ومنها السلطات كافة، وتحديدا سن النصوص المتعلقة بحقوق المرأة التي غالبا ما يتولى الرجل صياغتها نيابة عن المرأة، أو يتم حشرها شكليا كجائزة ترضية وتمثيل فائض، فضلا عن ذكورية اللغة بتشميلها للمرأة مع الرجل والاكتفاء بكلمة (المواطن أو المواطنين)، ويعود للرجل تفسير مرامي اللغة إن كان المقصود بها الرجل فقط أو الرجل والمرأة. إن شغف المرأة بالمساواة غير ناتج عن تحدياتها للمجتمع أو تطاولاتها على السلطات، ولا خروجها عن الأعراف والمفاهيم المحنطة، بقدر ما هو نتاج طبيعي للسيرورة التطورية للحقوق الإنسانية عامة والدور الاجتماعي العام المتجاوز للنمطي والمساير للتقدم الحضاري، ولابد للتنويه أن المساواة المقصودة هي محصلة للعدالة العمومية والتي تأخذ بعين الاعتبار شروط الفوارق الفيزيولوجية والأنتروبولوجية، وبقدر ما تطمح المرأة للمساواة في المواطنة ودورها المكافئ للرجل، لكنها تبقى غير مطمئنة لهذا المبدأ الهائم الذي قد يفسر في غير مصلحتها إذا ما هيمنت ذهنية الرجل الذكر على السلطة، خاصة إذا كانت تلك الذهنية ذات مرجعية دينية، وتوافق ذلك مع نص دستوري يدعم تلك الذهنية. أولى مكتسبات المرأة السورية حققتها عام 1949 حين منحت حق الانتخاب، ليأتي دستور عام 1950 الصادر في الخامس من أيلول عن الجمعية التأسيسية ممثلة برئيسها (رشدي الكيخيا) والمكون من (166) مادة، حيث نص في المادة (39) منه على: (لكل سوري أن يرشح نفسه للنيابة إذا توافرت فيه شروط الناخب، وكان متعلما ومتما الثلاثين من عمره ومستوفيا الشروط المنصوص عليها في قانون الانتخاب) حيث يستنتج من النص أن هذا الحق يشمل المرأة بعد العطف على نص المادة (7) القائلة: (المواطنون متساوون أمام القانون في الواجبات والحقوق وفي الكرامة والمنزلة الاجتماعية)، ويفترض بطريق القياس أن يكون حق الترشح للنيابة يماثله نفس الحق بالترشح لرئاسة الجمهورية بالنسبة للمرأة وفقا للمادة (72) الناصة على (يشترط فيمن ينتخب لرئاسة الجمهورية أن يكون) : 1- سوريا منذ عشر سنوات. 2- حائزا لشروط الترشيح للنيابة. 3- متما الأربعين من عمره) ويتم انتخابه عن طريق مجلس النواب – مادة (71)، واستنادا إلى ذاك الدستور قامت السورية السيدة (ثريا الحافظ) صاحبة صالون (سكينة الأدبي الشهير) بترشيح نفسها للنيابة لكنها لم تفز. علما أن ذاك الدستور الذي يتمسك به العلمانيون كحالة مرحلية لم يذكر فيه اسم المرأة ولو لمرة واحدة. من العودة إلى الدساتير المؤقتة والدائمة في سوريا حتى عام 1973 نلاحظ أن أكثرها مستنسخ عن دستور عام (1950) مع بعض التعديلات التي تفرضها وجهة نظر السلطة المصدرة لها بعد تغييرها لما يتعارض مع توجهاتها، ولكن لا جديد يتعلق بما يخص المرأة سوى النص العام المرسل لكلمتي (المواطن – المواطنين) أو (السوري – السوريين) ولم يذكر اسم المرأة صراحة سوى في دستور عام (1973) المادة (45) ثم دستور عام (2012) المادة (33) وأخير الإعلان الدستوري الأخير في المادة (21). *- ونظرا لتعطيل تلك المواد بالنصوص الخاصة التي تحد من مبدأ العدالة والمساواة والحقوق الوطنية للمرأة من خلال نصوص مقيدة لها كنصوص الأحوال الشخصية وخاصة حق الإرث والشهادة، ونصوص قانون الجنسية ومنع حقها بمنح الجنسية لأبنائها، والحقوق الأخرى التي تتعلق بنسبة تمثيلها في المجالس النيابية الذي يجب أن يكون بنسبة 40% ونفس النسبة في القضاء و الوظائف والمواقع السيادية، (حسب نسبة تعدادها ومؤهلاتها كما ترى جمعيات المرأة) لذلك وتجنبا لهذه الصياغة المرسلة العائمة في النصوص الدستورية والقانونية الأخرى كان لا بد من اللجوء إلى النصوص المؤنثة الخاصة الطاردة لأي لبس أو تفسير أو تأويل ينص صراحة على تلك الحقوق - كما حدث في تفسير المادة (548) من قانون العقوبات السوري المتعلقة بجريمة الشرف (يستفيد من العذر المخفف "كانت العذر المحل قبل التعديل" من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنا المشهود ... إلخ) حيث فسر الاجتهاد عائدية فعل (فاجأ) على الزوج الرجل ولا تستفيد منه المرأة، ويؤكد تلك النية كلمة (أخته) حتى أن السينما انتقدت هذا التفسير الجائر في فيلم (عفوا أيها القانون) فبالرغم من تخلف فكرة هذه المادة وبؤسها ككل، مع ذلك جاء تفسيرها ذكوريا مستفيدا من عمومية النص، لذلك فإن المطالبة بصراحة النصوص الحافظة لحقوق المرأة يأتي انسجاما مع اتفاقية (سيداو) التي وقعت عليها سوريا مع التحفظ. *- اتفاقية سيداو المعطلة. اعتمدت الجمعية العامة للأم المتحدة عام 1979 اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو CEDAW) ووصفتها بـ (الحقوق الدولية للنساء) وتم التصديق عليها في 3/9/1981 ووقعت عليها 189 دولة، وانتظرت سوريا حتى تاريخ 26/9/2002 حتى انضمت إليها بالمرسوم التشريعي رقم 333، ولعل أهم ما ميز تلك الاتفاقية ليس شجبها للتمييز ضد المرأة فقط، بل أوجبت على الدول الموقعة عليها تطبيق مبدأ المساواة في الدساتير وشتى القوانين الأخرى والعمل على تغيير الأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزا أو انتقاصا من حقوق المرأة، إلا أن توقيع سوريا على تلك الاتفاقية كان مشروطا بتحفظات تلغي بل تنسف روح تلك الاتفاقية وأهم تلك التحفظات تحفّظها على المادة (2) من الاتفاقية التي تتضمن (تجسيد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الدساتير الوطنية والتشريعات والقوانين) والمادة (9 فقرة 2) المتعلقة بـ ( بمنح المرأة حقا مساويا للرجل في منح جنسيتها لأطفالها) والمادة (15 فقرة 4) المتعلقة بـ ( حرية السكن والتنقل) والمادة (16) المتعلقة بالحقوق الشرعية و المدنية المتعلقة بـ (الوصاية والقوامة والزواج والطلاق والمهنة والوظيفة واختيار الكنية وتحديد سن أدني للزواج)، لذلك فقد خلص المؤتمر الذي عقدته المنظمة في بيروت عام 2002 على لسان المؤتمرين إن أي تحفظ على مواد هذه الاتفاقية من أي دولة موقعة كأنها لم توقع، بل يعتبر ذلك تمييزا مقصودا ضد المرأة. *- الإعلان الدستوري السوري لعام 2025 وحقوق المرأة. مع الإصرار على أن هذا المقال هو حقوقي مهني بحت، لكن لابد من التطرق سياسيا للأسباب الموجبة في نقد نصوص الإعلان وخاصة بما يتعلق بحقوق المرأة. يؤكد صائغو هذا الإعلان ومصدروه أنه جاء نتيجة نضال السوريين وثورتهم، ولما كانت الثورة حالة تطور وتقدم إلى الإمام ووثائر على القار من النظم والقوانين والعادات والسلوكيات، وهي ارتقاء جامح متجاوز لما قبلها حضاريا وإنسانيا وفكريا، فإن توقف الطموحات الثورية عند المرحلة السابقة لن يوصل إلى التقدم المرجو، بل هو تراجع ونكوص، فما البال إذا انتقص منها أو تراجع عما كان مكتسبا، كما أن التحجج بمقولة (الشرعية الثورية) للاستئثار بمكتسبات الثورة وتفصيلها حسب توجهات من يدعي تلك المقولة فيه تسخيف لقيمة الثورة وتبخيس لمقام الدولة والمجتمع واستيلاء على مؤسسة الحكم بشكل يعيد تكرار تجربة الاستبداد المُنتفض ضده. سبق أن سلطت الضوء على المآخذ على هذا الإعلان ككل في مقال سابق، وهنا سأركز على ما يتعلق بحقوق المرأة. كما ذكرت إن كل من يناصر الثورة يرتجي منها تحقيق مكتسبات وتلبية طموحات كانت مفقودة أو محجور عليها، ومن أهمها الطموحات الحداثية التغييرية سيما النسوية منها الرانية إلى التفعيل الحقيقي لدور المرأة وحصولها على حقوقها وحريتها، وإن أول ما يصادفنا من النصوص اللاجمة لتلك الحريات والحقوق نص المادة (3) – (دين رئيس الجمهورية الإسلام)، فلو فرضنا جدلا أنه يحق للمرأة الترشح لرئاسة الجمهورية عطفا على نص المادة (10) – (المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات، من دون تمييز بينهم في العرق أو الدين أو الجنس أو النسب) فهذا يعني أن تكون المرأة المرشحة مسلمة حصرا، وبالتالي فهذا الحق محجوب عن المرأة غير المسلمة كما هو محجوب عن الرجل غير المسلم، " بالرغم من التناقض الجلي بين المادتين" لكن يا ترى هل حقا ممكن للمرأة المسلمة أن تترشح لرئاسة الجمهورية وفقا لهذا الإعلان؟ الجواب تحدده الفقرة الثانية من المادة (3) ( والفقه الإسلامي هو المصدر الرئيس للتشريع) حتى صياغة هذه الفقرة جاءت ناكصة لغويا لما ورد في الدساتير السابقة التي نصت على (الفقه الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع) إن إضافة أل التعريف لكلمة (مصدر) والمضاف بعدها (الرئيس) يعني الحصر والتخصيص، بعكس فيما لو كانتا الكلمتين بدون أل التعريف فذلك يعني الإطلاق وأنه أحد المصادر، ويؤازر هذه المادة الفقرة الرابعة من ديباجة المقدمة (تنظيم شؤون البلاد في الفترة الانتقالية وفق مبادئ الحكم الرشيد) وهي إحدى المخرجات التي أتحفنا بها مؤتمر الحوار الوطني، والحكم الرشيد هو مصطلح ديني إسلامي كاف لتحديد هوية الدولة الدينية، وعليه فلو تمسك السلطويون أو مستشاروهم أو بروبغنداتهم الإعلامية بحرفية ودلالة النص واستندوا إلى الفقه الإسلامي وما يقتضيه الحكم الرشيد واخذوا بالحديث النبوي القائل (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) (رواه البخاري والنسائي) هذا يعني أن الفقه قزّم أي دور ولائي ممكن أن ترنو إليه أمرأه، وهذا ينسحب على القضاء وكل المناصب السيادية والإدارية، ويجدر الذكر أن الفقه والاجتهاد الإسلامي فيهما الكثير من الآراء والأحكام المقيدة لحرية المرأة ليس أولها الحجاب ولا آخرها تعدد الزوجات. وماذا عن تفعيل نص المادة (21) الخاصة بالمرأة (تحفظ الدولة المكانة الاجتماعية للمرأة، وتصون كرامتها ودورها داخل الأسرة والمجتمع، وتكفل حقها في التعليم والعمل)، لاحظوا اللغة الاستعلائية الولائية التي صيغت بها هذه المادة، كأن الأمر فيه مكرمة أو منّة من الدولة على المرأة، بدلا من أن تقول (مكانة المرأة مصانة .... إلخ)، ونقف عند منطوق العبارة (المكانة الاجتماعية للمرأة) أين هي المكانة الاجتماعية لها في بلد تطغى عليه تغولات العرف والبيئة والدين والهيمنة الذكورية، فالمحافظة عليها في هذا الواقع كارثة، وكان من الواجب أن يشجع الإعلان النهوض بدور المرأة وتجاوز حالة السكون المركونة بها، ومع ذلك، كيف ستحفظ الدولة هذه المكانة في ظل قوانين تنتقص من حقوقها، كقانون الإرث، والشهادة، والحقوق الشرعية والشخصية، وقانون الجنسية، فكلها حقوق مقيدة بقوانين مازالت سارية وكلنا تأكيد أنها لن تتعدل بما يخص حقوق المرأة استنادا وقياسا إلى الذهنية التي صيغ بها الإعلان الدستوري. إن ما جاء في المادة (12) من هذا الإعلان بخصوص تمسكه بالاتفاقيات بالمعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان واعتبارها جزء من هذا الإعلان، يفضي بنا إلى السؤال: كيف سيفسر تناقض نص هذه المادة مع ما جاء في اتفاقية (سيداو) وحقوق المرأة المختطفة سلطويا والمغدوره بها من بعض القوانين السورية، وكيف ستأتلف مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن هيئة الأمم المتحدة بتاريخ 10/12/1948 ومواده الجازمة حول منع التمييز بكافة أشكاله بسبب الجنس أو العرق أو اللون أو الدين. في النتيجة لم يقدم هذا الإعلان أي مكسب جديد للمرأة السورية، ولم يلب أي طموح من طموحاتها التي كانت موعودة بها، سيما وأنها قدمت وعانت وضحت مثلها مثل الرجل في مقاومتها للطغيان والاستبداد، فخاب رجاؤها من احتكار الثورة ومآلاتها المرتدة عليها، وسيبقى سيف حقها غير مغمد إلى أن تصل لمرتقاها وتسد الفجوة المجتمعية والفراغ الإنساني الذي استحوذت عليه ثقافات المجتمع الجاهل والمتخلف. ولعلني أجد نفسي مضطرا لاستباق المبررين لهذا الإعلان على أنه معد لمرحلة انتقالية بالرد: إن تحديد المرحلة الانتقالية بخمس سنوات ينزع عنها صفة الانتقالية، هي مرحلة كاملة وأخطر ما فيها ترسيخ ذهنية أفكارها وتطبيع العامة معها ربما للانتقال لفترة أكثر تضييقا.
#عماد_يحيى_عبيد (هاشتاغ)
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
الإعلان الدستوري السوري، خطوات إلى الوراء
-
الديمقراطية وشرعنة الديكتاتورية
-
العرب خيمة وسوق
-
بين مدينة إفلاطون وإمارة ميكافيللي
المزيد.....
-
ترامب يوجه صفعة لشخصيات مثل كامالا هاريس وكلينتون بمذكرة وقع
...
-
ويتكوف: -بوتين صلى من أجل ترامب- عقب محاولة اغتياله
-
ألعاب نارية ومشاعل تضيئ سماء كردستان العراق في احتفالات عيد
...
-
الحكومة البريطانية ترفع مؤقتا القيود المفروضة على رحلات الطي
...
-
ويتكوف: لقاء ترامب وبوتين قد يتم في الأشهر القليلة المقبلة
-
-بيلد-: انهيار سلطة فون دير لاين في ظل رئاسة ترامب
-
ويتكوف: الحل في غزة يمر عبر نزع سلاح -حماس- وإجراء انتخابات
...
-
ويتكوف: الشرع تغير وسوريا ولبنان قد يوافقان على تطبيع العلاق
...
-
الذكاء الاصطناعي يرد على مقال -لا تقلل أبدا من شأن السعودية-
...
-
السعودية.. فيديو حسرة سائق بعد سرقة -كفرات- سيارته برمضان يث
...
المزيد.....
-
كتاب: هل الربيع العربي ثورة؟
/ محمد علي مقلد
-
أحزاب اللّه - بحث في إيديولوجيات الأحزاب الشمولية
/ محمد علي مقلد
-
النص الكامل لمقابلة سيرغي لافروف مع ثلاثة مدونين أمريكان
/ زياد الزبيدي
-
العولمة المتوحشة
/ فلاح أمين الرهيمي
-
تداخل الاجناس الأدبية في رواية قهوة سادة للكاتب السيد حافظ
/ غنية ولهي- - - سمية حملاوي
-
الخروج للنهار (كتاب الموتى)
/ شريف الصيفي
-
قراءة في الحال والأداء الوطني خلال العدوان الإسرائيلي وحرب ا
...
/ صلاح محمد عبد العاطي
-
لبنان: أزمة غذاء في ظل الحرب والاستغلال الرأسمالي
/ غسان مكارم
-
إرادة الشعوب ستسقط مشروع الشرق الأوسط الجديد الصهيو- أمريكي-
...
/ محمد حسن خليل
-
المجلد العشرون - دراسات ومقالات- منشورة بين عامي 2023 و 2024
/ غازي الصوراني
المزيد.....
|