أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - احمد سامي داخل - انتهاك الدستور في تشريعات مجلس النواب .تعطيل عمل مجلس القضاء الاعلى والغاء فصل السلطات















المزيد.....


انتهاك الدستور في تشريعات مجلس النواب .تعطيل عمل مجلس القضاء الاعلى والغاء فصل السلطات


احمد سامي داخل

الحوار المتمدن-العدد: 8233 - 2025 / 1 / 25 - 22:11
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


واخيرآ اصدر البرلمان العراقي في جلستة الماضية قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم 188لسنة 1959 المعدل .في جلسة شهدت ايضآ التصويت على قانون تعديل قانون العفو العام و قانون اعادة العقارات المصادرة .في جلسة اثارت العديد من التساؤلات ,بدا اقرار التعديل بالنسبة الى قانون الاحوال الشخصية من ناحية نصرآ سياسيآ الى قوى سياسية دينية شيعية على وجة الخصوص ناصبت قانون الاحوال الشخصية رقم 188لسنة 1959 العداء منذ صدورة واقرارة في عهد الزعيم عبد الكريم قاسم وثورة 14تموز لسنة 1958الخالدة .حيث انها مانفكت تسعى الى الغاء القانون منذ لحظة اقرارة عبر اصدار الفتاوى الدينية وصولا الى تعديلة عدة مرات عبر تعديل بعض موادة واعتبرت المؤسسة الدينية قانون الاحوال بمثابة التعدي على الدين والمذهب الجعفري ثم بعد عام 2003 تم طرح موضوعة قانون الاحوال الجعفري منذ ايام مجلس الحكم وعبر الدورات البرلمانية المتعاقبة وتم الاصرار على وضع المادة (41)في الدستور العراقي لسنة 2005 ,(العراقيين احرار في الالتزام باحوالهم الشخصية حسب ديانتهم او مذاهبهم او معتقداتهم او اختياراتهم وينظم ذالك بقانون )على صعيد القوى الرافضة لتعديل القانون مثل كاتب هذة السطور مثل الحدث مناسبة غير سارة على الاطلاق ويوم حزين بماللكلمة من معنى .على الصعيد الشخصي اقمت عدة ندوات ولقاءات تلفزيونية وكتبت عدة مقالات وابحاث حول ضرورة البقاء على القانون الحالي للأحوال الشخصية وكذالك سائر القوى المدنية والديموقراطية حاولت مرارآ الوقوف بوجة الغاء القانون النافذ و التصدي للتعديل .على اية حال مثل تعديل القانون فلسفة السلطة الحاكمة والقابضين عليها وهو اي القانون اختيار سياسي يعبر عن ارادة من اصدرة فيسطرها في صياغة تشريعية ملزمة للجميع .وعلى مايبدوا فأن فلسفة القائمين على الامور وارادتهم عبرت عن نفسها في تشريع التعديل
لكن ماحدث في الجلسة التي تم فيها اقرار التعديل و الصياغة التشريعية لنصوص التعديل بفقراتها المختلفة يدعوا الى التساؤول حول دستورية الاجراءات التي تم اقرار التعديل في ضوئها وهل مثلت مخالفة دستورية في اجراءات اقرار التشريع و فضلآ عن صياغة نصوصة واحكامة .فأذا كان مجلس النواب يملك صلاحية التشريع طبقآ الى اختصاصة التشريعي بموجب المواد 61/اولاو اقتراح القوانين بموجب المادة 60/ثانيآلكن السلطة التشريعية ليست مطلقة في اختصاصها التشريعي فهي مقيدة بوجوب ان لايخالف النص التشريعي مواد الدستور على اعتبار مبداء علو القاعدة الدستورية وتدرج التشريعات من حيث القوة ووجوب مراعات القواعد الاجرائية في اصدار التشريع وقد خالف اصدار التشريع المواد ( 37 / ثالثاً من النظام الداخلي لمجلس النواب الذي اشترطت مناقشة فقرات الجلسة بحسب تسلسلها الوارد وعدم الانتقال إلى فقرة جديدة إلا بعد الانتهاء كلياً من مناقشة الفقرة التي تسبقها فأن تعذر إتمام النقاش فيها فإن للرئيس ونائبيه تأجيل النظر فيها وبالتي فإن في قانون النظام الداخلي لا يجوز جمع ثلاث قوانين للمناقشة فيها أي لا يجوز التصويت على عدة قوانين مجتمعة .و كذالك المادة 134 من النظام الداخلي التي بينت يؤخذ الرأي في المواضيع كلاً على حدة ومن ثمة يؤخذ الرأي على الموضوع بمجملة بعد إكمال تلاوة المواد بشكل كامل على الأعضاء،) وهنا نكون امام عيب الشكل في مجال الاجراءات التي اتبعت في اقرار تعديل القانون فلم يتقيد المجلس النيابي بالاوضاع الاجرائية التي يتطلبها الدستور والقانون الداخلي للمجلس عند اصدار التشريع والجزاء المترتب على ذالك هو عدم دستورية التشريع كجزاء مترتب على مخالفة اجراءات الاصدار .حتى ان المحكمة الاتحادية العليا العراقية اخذت بهذا المبداء في القضية 64/اتحادية /2013 عندما قضت بعدم دستورية قانون تحديد ولاية رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب لأنة مجرد اقتراح لم يقدم لمجلس النواب كمشروع قانون من رئاسة الجمهورية او مجلس الوزراء كمايوجب الدستور وفي قضية اتفاقية خور عبدالله تنظيم الملاحة مع الكويت لعدم وجود اغلبية الثلثين .لقد نقلت ايضآ شاشات التلفزة الفوضى وخروج عدد من النواب لحظة التصويت على القوانيين الثلاثة بالمجمل وسلة واحدة كما يقال يجعل التساؤول عن العدد الحقيقي للمصوتين وفي أي طعن ودعوى تقدم للمحكمة الاتحادية فان التأكد من الكامرات التي تحصي العدد الفعلي سوف يكون من بين الاجراءات المتبعة عند نظر الدعوى الدستورية .
ان ماجاء في الفقرة 2 من التعديل وهو الغاء للمادة 10/5 من قانون الاحوال النافذ التي تنص (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولاتزيد عن سنة او بغرامة ...كل رجل عقد زواجة خارج المحكمة وتكون العقوبة لاتقل عن ثلاث سنوات ولاتزيد عن خمسة سنوات اذا عقد خارج المحكمة زواجا اخر مع قيام الزوجية )تم الغاء هذه المادة عمليا بموجب التعديل ليستبدل بها النص الاتي (يلغى نص الفقرة (5) من المادة 10 ليحل محلة النص الاتي تصدق محكمة الاحوال الشخصية العقود التي يبرمها الافراد البالغون من المسلمين على يد من لدية تخويل شرعي او قانوني من القضاء او من ديوانين الوقف الشيعي او السني بأبرام عقود الزواج بعد التأكد من توافر اركان العقد وشروطة وانتفاء الموانع في الزوجين ).ان النص المتقدم في الغاء الفقرة 5من المادة 10 من قانون الاحوال رقم 188لسنة 1959 بعد ان الغى العقوبات المترتبة على عقد الزواج خارج المحكمة والتي كانت تتراوح بين 6 اشهر او الغرامة وتصل من ثلاثة الى خمسة سنوات في حال الزواج خارج المحكمة عاد في ظل التعديل الجديد وبعد ان الغى العقوبات المترتبة على حال الزواج خارج المحكمة علما ان محاكم الجنح كانت تشهد العديد من الدعاوى بموجب هذه المادة لكن يلاحظ ان التعديل اوجد قيد جديد على تسجيل العقود بالنسبة الى الزواج متسببآ في التضيق على الناس ومخالفا للدستور و حتى احكام الشريعة الاسلامية .حيث حصر الزام المحاكم بتصديق عقود الزواج الخارجي بيد من لدية تخويل من القضاء وديواني الوقف الشيعي او السني و بالتالي منع المحاكم من تسجيل عقود الزواج التي يبرمها رجال الدين الذين ليس لديهم تخويل لحصرة الزام تسجيل عقود الزواج بمن يحصلون على التخويل متناسيآ ان عقد الزواج ينعقد بأيجاب من احد العاقدين وقبول الاخر ويمكن قيام الوكيل مقام العاقد وهذا مااخذت بة المادة 4 من قانون الاحوال الشخصية النافذ لأن عقد الزواج من العقود الرضائية وتسجيلة من قبل رجل الدين مخول من المحكمة او ديوان الوقفين الشيعي او السني ليس من اركان عقد الزواج اذ ينعقد العقد بمجرد توافق ارادة الطرفين لتعلق ذالك بالحل و الحرمة وانة ينتج اثارة حال عدم وجود مانع شرعي يتعلق بالحل و الحرمة .مع خلاف بين المذاهب الاسلامية في مايتعلق بالاشهاد هل هو ركن في عقد الزواج ام للأثبات فقط ,حيث ذهب ابو حنيفة والشافعي واحمد بن حمبل الى اشتراط الشهود في عقد النكاح مستندين الى قاعدة لانكاح الابشهود وقالوا لانكاح الابولي وشاهدين . اما فقهاء الشيعة الامامية فلم يشترطوا الى انعقاد عقد الزواج وجود الشهود على العقد وان كان ذالك مستحب وليس واجب كما اشار الطوسي في كتاب النهاية وقد اخذ القانون النافذ في المادة 6/د شهادة شاهدين متمتعين بالاهلية القانونية على عقد الزواج من شروط العقد . والتعديل الجديد بحصر التصديق بيد رجال الدين المخوليين اوجد قيد جديد غير دستوري مخالفآ المادة 2 من الدستور بعدم جواز سن قانون يتعارض مع ثوابت الاسلام او يتعارض مع الحقوق و الحريات الدستورية ومبادئ الديموقراطية .علمآ ان دعاوى تصديق الزواج الخارجي من الدعاوى التي تتعلق باثبات الزوجية التي تزخر بها محاكم الاحوال الشخصية مولدة معين لاينضب من الدعاوى وهي تثبت بالاقرار و البينة الشخصية الشهود و المعاشرة الزوجية والمساكنة واثباتها وبالدليل الكتابي وبسماع اقوال العاقد الديني و ادخالة شخص ثالث في الدعوى وبالصور و الرسائل وغيرها .اننا امام نص غامض وعدم وضوح النص موجب لنقضة وعدم دستوريتة .اننا امام
تعطيل عمل القضاء وعدم القدرة على حسم الدعاوى من المعروف ان التعديل في احد فقراتة جاء بحكم غريب وغير قابل للتنفيذ .اذ انة الزم المحاكم بعد نفاذ القانون والى حين اصدار مدونة الاحكام الجعفرية والسنية الزم المحاكم بالرجوع الى رأي المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي و ديوان الوقف السني ليجيبا كخبيرين وفق المشهور من اراء الفقهاء حسب المذهب الذي يختارة المتداعيين , على مايبدوا ان من اقر التشريع لم يأخذ بعين الاعتبار ان المحاكم تنظر عشرات الالاف من القضايا ومخاطبة المجلس العلمي و الافتائي في كل قضية وانتظار اجابة المجلس التي قد تستغرق عدة اشهر سشيعطل عمل المحاكم عمليا وقدرتها على الحسم كما ان الصياغة غامضة حيث اعتبر رأي المجلس العلمي و الافتائي بمثابة خبير متناسيا ان الخبرة تتناول الامور العلمية و الفنية وغيرها من الامور اللازمة الفصل في الدعوى (دون المسائل القانونية )المادة 132من قانون الاثبات واننا امام عدم وجود نص قانوني اساسآ في ظل التعديل الى حين انجاز المدونة التي لانعلم متى تقر كما ان رأي الخبير لا يقيد المحكمة بموجب المادة 140/ثانيا من قانون الاثبات اننا سندخل ان اقر التعديل من لحظة اقرارة والى حين اصدار المدونة للاحكام ونفاذها بعد اقرارها بحالة تعطيل لعمل مجلس القضاء و المحاكم فيما يتعلق بشؤون الاحوال الشخصية كما ان ذالك يعد في عين الوقت ذاتة انتهاك للمادتين 87و88 من الدستور حيث لايجوز الى أي سلطة التدخل في القضاء و شؤون العدالة و السلطة القضائية مستقلة تتولاها المحاكم وانتهاك للمادة 47 من الدستور التي تنص على ان تمارس السلطات اختصاصاتها ومهامها وفق مبداء فصل السلطات .عبر اعطاء المجلس العلمي و الفتوى في دائرة الاوقاف صلاحية التشريع و القضاء و الفتوى الى حين تشريع مدونة الاحكام التي قديستغرق تشريعها سنوات .اننا امام نص مبهم وغامض ومنتهك للدستور وان النص الذي صدر نص غامض فيمايتعلق بالقانون و الاحكام لحين اصدار المدونة و المحكمة الاتحادية لها سابقة بخصوص الاخذ بمبداء غموض النص مدعات لعدم دستوريتة في القضية رقم 108/124/اتحادية /2019 الذي قضت فية بعدم دستورية المادة الفقرة 1 من المادة 97 من قانون ادارة البلديات حول تسجيل باسم البلدية دون عوض الشوارع الواقعة داخل حدودها و المتروك استعمالها ...الخ كذالك من حيث معيار الملائمة في النص التشريعي عندما الغت المحكمة قرار لمجلس قيادة الثورة كان يمنع القضاة من العمل في المحاماة بعد ترك منصب ووظيفة القضاء الخ اننا امام نص غير دستوري في التشريع بموجب الفقرتيين اعلاة اما ماسوف يقر من مدونة احكام جعفرية فسوف يكون نقاشها عند اكتمال صياغتها لأننا لم نرى النسخة الرسمية لمشروعها حتى كتابة هذه السطور
.



#احمد_سامي_داخل (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- مأثرة وطنية بأتفاق المعارضة والسلطة مجلس النواب يعدل قانون ج ...
- شهر مابعد سقوط النظام السوري
- تشريع قانون ام اليوم العالمي للسب و الشتم ,
- مجلس القضاء الاعلى وسرقة القرن ,آمتيازات بمجلس النواب ,وهيأة ...
- القضاء العراقي بين فتاوى الفقة واحكام قانون الاحوال الشخصية ...
- بين فصل السلطات ولجان التحقيق المحافظات صراع سياسي لا ينتهي
- قوانين تعيق تطبيق الدستور
- مجالس المحافظات بين القانون و السياسة .عهد نمني النفس ان ننع ...
- دروس الانتخابات التركية العلمانية و اشياء اخرى
- هيئة النزاهة المحرض ومسؤلية الموظف تجاة المواطن المقهور تعلي ...
- بطل عرك لو سانت ليغو
- محتوى هابط أم واقع عراقي هابط
- حيثيات موظف عراقي عاطل عن العمل
- فشل بناء الدولة الوطنية الديموقراطية بغداد .طهران .دمشق نموذ ...
- مؤتمر التيار الديموقراطي لصــــــــــاحـــــــــبة الحـــزب ...
- عهد نتمنى ان ننعتة بالجديد
- الاعلام والرأي (الديمقراطية السربستية في العراق الجديد )
- نحن وايران و الثورة المغدورة
- سياسة الحكومة سوف تذبح الفقراء في العراق
- تظاهرنا بشعارات فاشلة تؤدي الى اخطاء قاتلة (كلا كلا للأحزاب ...


المزيد.....




- نوع حليب يؤخر سن اليأس عند المرأة
- أمريكا تفتقر إلى أدوات الضغط على روسيا
- لماذا تحايل ترامب على القانون لإنقاذ تيك توك؟
- ملك البحرين يبحث مع ترامب هاتفيا أهمية العمل لضمان الأمن بال ...
- الولايات المتحدة تعلن تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائ ...
- البرهان يزور مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم بعد استعادت ...
- اليمن: مطار الريان يطلق أول رحلة مباشرة إلى القاهرة بعد توقف ...
- وزير الدفاع الأميركي: ملتزمون بحصول إسرائيل على القدرات العس ...
- ‎حماس تسلم الوسطاء قائمة -رهائن المرحلة الأولى-
- من داخل التحقيقات.. معلومات وتفاصيل جديدة عن هجوم 7 أكتوبر


المزيد.....

- الخروج للنهار (كتاب الموتى) / شريف الصيفي
- قراءة في الحال والأداء الوطني خلال العدوان الإسرائيلي وحرب ا ... / صلاح محمد عبد العاطي
- لبنان: أزمة غذاء في ظل الحرب والاستغلال الرأسمالي / غسان مكارم
- إرادة الشعوب ستسقط مشروع الشرق الأوسط الجديد الصهيو- أمريكي- ... / محمد حسن خليل
- المجلد العشرون - دراسات ومقالات- منشورة بين عامي 2023 و 2024 / غازي الصوراني
- المجلد الثامن عشر - دراسات ومقالات - منشورة عام 2021 / غازي الصوراني
- المجلد السابع عشر - دراسات ومقالات- منشورة عام 2020 / غازي الصوراني
- المجلد السادس عشر " دراسات ومقالات" منشورة بين عامي 2015 و ... / غازي الصوراني
- دراسات ومقالات في الفكر والسياسة والاقتصاد والمجتمع - المجلد ... / غازي الصوراني
- تداخل الاجناس الأدبية في رواية قهوة سادة للكاتب السيد حافظ / غنية ولهي- - - سمية حملاوي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - احمد سامي داخل - انتهاك الدستور في تشريعات مجلس النواب .تعطيل عمل مجلس القضاء الاعلى والغاء فصل السلطات