أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - نايري عبدالله الشياعي - قانون العفو العام ما بين سندان القانون ومطرقة التوافقات السياسية















المزيد.....

قانون العفو العام ما بين سندان القانون ومطرقة التوافقات السياسية


نايري عبدالله الشياعي

الحوار المتمدن-العدد: 8061 - 2024 / 8 / 6 - 22:54
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


يعد قانون العفو العام من أهم القوانين التي تمس المصلحة العامة للشعب العراقي كافة, فضلاً عن مصلحة الامن والاستقرار في العراق. وعلاوة على ذلك لابد من توضيح قانون العفو العام وما الغاية من تشريعه وما هي الجهات التي تتولى تطبيقهُ, وما هي الجرائم المستثناة ومن هم المشمولين بالعفو, فضلاً عن بيان موقف القوى السياسية العراقية ووضع المقترحات المناسبة في حالة تنفيذ هذا القانون.
ما هو قانون العفو العام وما الغاية من تشريعهُ ؟
في 1/9/2016 قرر رئيس الجمهورية العراقية الأسبق فؤاد معصوم إصدار قانون العفو العام (قانون رقم 27 لسنة 2016), وذلك بناءً على ما أقره مجلس النواب العراقي طبقاً لإحكام البند (أولاً) من المادة (61), والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور العراقي. إذ تضمن القانون 16 مادة قانونية مفصلة بشكل متسلسل ومنتظم, نشر في جريدة الوقائع العراقية في العدد 4417 .
الغاية من تشريعهُ ؟
1_ لان هدف القانون تنظيم سلوك الافراد في المجتمع والمحافظة على كرامة المواطن.
2_ إعطاء الفرصة لمن جنح من العراقيين للعودة لممارسة الحياة العامة بشكل إيجابي.
3_ أشاعة روح التسامح والمحبة والآخاء ما بين أبناء الشعب العراقي.
من هم الأشخاص المشمولين بالعفو العام ؟
وفقاً للمادة (1) من قانون العفو العام والتي نصت على أن " يعفى عفواً عاماً عن العراقي المحكوم بالاعدام او بأحدى العقوبات او التدابير السالبة للحرية سواء كان الحكم وجاهياً أم غيابياً, أكتسب درجة البتات أم لم يكتسب ودون الاخلال بالمسؤولية المدنية أو التأديبية أو الانضباطية". ويقصد بهذه المادة الشخص المتهم بجريمة جنحية أو مخالفة أمر حدده القانون, أي عمل إجرامي صغير ويشمل (السرقة, الاعتداء البسيط, القيادة المتهورة, السلوك غير المنضبط, المشاجرات, المخالفات المرورية, مخالفة قوانين المرافق العامة او عدم الانصياع للقانون. والمقصود بدرجة البتات هي الاحكام الباتة وهي التي لا يمكن الطعن بها في أي طريقة من طرق الطعن, ويكتسب درجة البتات في الحالات الاتية:
1_ أذا طعن في الحكم استئنافاً وتمييزاً وتصحيحاً ورد الطعن وصدق الحكم.
2_ أذا بلغ المحكوم عليه بالحكم ولم يطعن به.
3_ أذا أسقط الخصوم حقهم بالطعن وبالاتفاق.
4_ إذا مضت مدة الطعن ولم يطعن المحكوم عليه.
وكذلك يشمل القانون الأشخاص الذين أنتزع اعترافهم بالاكراه او القوة او اتخذت الإجراءات القانونية بحقه بناءً على اقوال المخبر السري او اعتراف متهم أخر وذلك وفقاً للمادة (9) من قانون العفو العام. وكذلك يشمل الأشخاص المحكومين بتهمة مقاومة المحتل او قتل منتسب من القوات الأجنبية المحتلة لغاية 2011, بشرط أن لا يكون الشخص محكوم بجريمة قتل شخص عراقي وفقاً للمادة (10) من قانون العفو العام.
من هي الجرائم المستثناة من القانون ؟
وفقاً للمادة (4) من قانون العفو العام بأن الجرائم المستثناة من القانون هي كالاتي:
1_ الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي والمنصوص عليها في المواد (198) و (156) من قانون العقوبات العراقي (المعدل) رقم (111) لسنة 1969.
2_ الجرائم المنصوص عليها في قانون المحكمة الجنائية العراقية (المعدل) رقم (10) لسنة 2005, ولا تسري عليهم الاحكام المنصوص عليها في المادة (9) من أحكام هذا القانون.
3_ جريمة الاتجار وحيازة واستعمال الأسلحة ذات التصنيف الخاص (المتفجرات والقذائف او صورايخ).
4_ جرائم الاتجار بالبشر, وكل ما يندرج تحت عنوان (السبي) حسب ما متعارف عليه عن الجماعات الإرهابية والتكفيرية.
5_ جرائم الخطف التي أدت إلى موت المخطوف او تسببت عاهة مستديمة او مجهول مصير المخطوف.
6_ جريمة الاتجار بالمخدرات.
7_ جرائم الزنا بالمحارم واللواط والاغتصاب.
8_ جريمة غسيل الأموال.
9_ جرائم تهريب الاثار.
10_ جرائم سرقة أموال الدولة والاختلاس وهدر المال العام عمداً, وما لم يسدد ذمته من أموال قبل أطلاق سراحه.
11_ جرائم تزييف أوراق النقد واوراق العملة والسندات المالية.
12_ جرائم تزوير المحررات والكتب الرسمية التي أدت إلى حصول المزور على درجة وظيفية في ملاك الدولة بدرجة مدير عام فما فوق مع مراعاة ما ورد في المادة (3) من احكام هذا القانون.
13_ جرائم تهريب المسجونين والمحبوسين او المقبوض عليهم او إيواء المتهمين والمحكومين بالجرائم المستثناة في هذه المادة (4) من قانون العفو العام أن لم يكن المتهم او المحكوم زوجاً او أقارب من الدرجة الأولى.
ما هي الشروط الواجب تطبيقها قبل تنفيذ احكام المادة (1) من قانون العفو العام؟
ووفقاً للمادة (3) من قانون العفو العام يشترط ما يلي:
1_ تنازل المشتكي او المجني عليه أمام قاضي التحقيق أو المحكمة المختصة.
2_ تسديد ما ترتب بذمة المشمولين بإحكام هذا القانون من التزامات مالية سواء كانت للدولة او الأشخاص.
ما هي الجهات التي تتولى تطبيق أحكام قانون العفو العام ؟
قضاة التحقيق والمحاكم المختصة تتولى تطبيق احكام قانون العفو العام في القضايا المعروضة أمامهم خلال (30) يوماً, وكذلك للمتضرر من القرار الحق بالطعن فيها خلال (30) يوماً من تاريخ صدورها أمام محكمة التمييز الاتحادية فيما يتعلق بجرائم الجنايات, وامام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية فيما يتعلق بجرائم الجنح والمخالفات وفقاً للمادة (7) من قانون العفو العام.
على ماذا تسري أحكام هذا القانون ؟
تسري أحكام هذا القانون على الجرائم الواقعة قبل تاريخ نفاذه.
من الجهة التي تقوم بإصدار التعليمات قانون العفو العام؟
مجلس القضاء الأعلى بوصفه السلطة الإدارية العليا المختصة بشؤون السلطة القضائية في العراق, لذلك فهي الجهة التي تقوم بإصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
ماهو موقف القوى السياسية من القانون ؟
وفي كانون الثاني لعام 2024 وضعت اللجنة القانونية قانون العفو العام؛ وذلك بسبب كونه احد شروط الاتفاق السياسي الذي جرى ما بين القوى السياسية العراقية، والذي على أساسه تشكلت الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني. وبينت اللجنة القانونية أن قانون العفو العام ناقش من قبل اعضائها وتم ارساله الى رئاسة مجلس النواب وذلك لغرض ادراجه ضمن اعمال الفصل التشريعي لمجلس النواب. وأكدت اللجنة القانونية أن القانون يجب أن يعدل بشكل يتناسب مع حجم الجرائم التي حدثت في المجتمع ومنع اطلاق سراح الارهابيين اصحاب الجرائم الكبرى المشمولين بقانون العقوبات العراقي. ونقلاً عن المركز العراقي لجرائم الحرب انه في بداية شهر شباط توفي السجين محمد تركي محمد الزوبعي المعتقل في سجن الكرخ في بغداد منذ 16 عاماً؛ وذلك بسبب الاهمال الطبي والصحي من قبل ادارة سجن بغداد، اذ يعاني السجين من الفشل الكلوي والتدرن الرئوي، وهذا يمثل انتهاك لحقوق الانسان؛ لان الانسان مهما كانت جريمته وبغض النظر عن دينه ومذهبه ولونه وجنسه يجب ان يعامل بإنسانية استناداً لمبادئ القانون الدولي الانساني واحكام الامم المتحدة. وعلى أثر ذلك عاد الجدل السياسي ما بين القوى السياسية بشأن قانون العفو العام المتلكئ منذ سنوات، إذ انقسمت القوى السياسية الى قسمين وتباينت وجهات النظر، إذ ترى بعض القوى السياسية بانه ضرورة تنفيذ قانون العفو العام وذلك لان هنالك بعض النزلاء مسجونين ظلماً، اذ تصل عقوبتهم الى الاعدام كون التهم الموجهة لهم متعلقة بالإرهاب, فضلاً عن الدعوى الكيدية الموجهة ضدهم من قبل القوى السياسية، والبعض الاخر من السجناء تعرضوا للتعذيب الجسدي والنفسي وانتزاع اعترافاتهم بالقوة والاكراه اثناء التحقيق. اما القسم الاخر من القوى السياسية يرفض تنفيذ القانون بحجة ان هناك بعض السجناء مرتكبين جرائم كبرى بحق العراقيين ومتهمين بالإرهاب وينتمون لتنظيمات ارهابية زعزعت الامن والاستقرار في العراق، وعلى أساس ذلك لابد من تمييز من هو إرهابي ومن هو غير إرهابي وفقاً للجريمة التي ارتكبوها. وكذلك هنالك بعض الجهات او القوى السياسية الحزبية تحاول استغلال هذا القانون وإخراج سجناء متهمين بالإرهاب لغرض استغلالهم وابتزازهم لتحقيق منافع شخصية. وقد اعلنت اللجنة القانونية الى تأجيل مناقشة قانون العفو العام الى السنة التشريعية المقبلة وذلك لغرض تعديل قانون العفو العام بشكل يتناسب مع حجم الجريمة وتحديد من هم المشمولين بالعفو، والتأكد من المتهم هل لديه مديونيه للمال العام ام لا ، وكذلك التأكد من تنازل ذوي المجني عليهم بشكل شخصي، وكذلك لابد من انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب العراقي, إذ أن غياب او عدم وجود رئاسة مجلس النواب يؤدي الى تعطيل اقرار القانون. وفي 4/8/2024 الفصل التشريعي الثاني_ الجلسة الخامسة_ السنة التشريعية الثالثة للدورة الانتخابية الخامسة أعاد قانون العفو العام الى طاولة النقاشات لمجلس النواب العراقي, وأنهى مجلس النواب العراقي القراءة الأولى لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016, وذلك برئاسة محسن المندلاوي رئيس مجلس النواب العراقي بالنيابة وبحضور (177) نائباً, للتهيئة للمرحلة الثانية لغرض مناقشة واضافة التعديلات عليه من قبل اللجنة القانونية ولجنة الدفاع والامن ولجنة حقوق الانسان قبل الشروع بالقراءة الثانية للقانون.
ماذا يرى الكاتب وما هي تصوراته المستقبلية بشأن قانون العفو العام ؟
وارى ان قانون العفو العام سيؤثر على العملية السياسية والامن الاجتماعي في حالة شمول المتهمين بالإرهاب او من ينتمون لتنظيمات ارهابية موثقة عن طريق جهات دولية ورسمية وتحقيقية، او من ارتكبوا جرائم كبرى بحق الشعب العراقي, ولاسيما هنالك جهات حزبية أو بعض القوى السياسية تحاول شمول جميع السجناء دون استثناء حتى وأن كانوا لديهم انتماءات لتنظيمات إرهابية وتكفيرية أو من القي القبض عليهم وهم في صفوف تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) بشكل واضح ومعلن وصريح, وهذا سيؤثر على العملية السياسية برمتها وتهديد الامن والاستقرار في العراق. والدليل على ذلك هنالك خلافات ما بين القوى السياسية الشيعية_ السّنية بشأن قانون العفو العام, والتي أدت إلى تعقيدات سياسية عرقلة تطبيق وتنفيذ احكام القانون. وينبغي على أعضاء اللجنة القانونية ولجنة الامن والدفاع ولجنة حقوق الانسان توضيح تفاصيل القانون وفقراته بشكل صريح وعلني, وكذلك توضيع الجهة القانونية التي تتولى تطبيق أحكام القانون أمام الرأي العام العراقي وذلك لان فقرات القانون غير واضحة وغير مفهومة من ناحية من هم المشمولين بالقانون ومن هم غير المشمولين بالقانون. فضلاً عن ذلك اغلبية الشعب العراقي لا يثق بقوانين وقرارات السلطة السياسية الحاكمة, لذلك من الضرورة توضيع قانون العفو العام أمام الرأي العام العراقي لتجنب حدوث التوترات المستقبلية ما بين السلطة السياسية الحاكمة والشعب العراقي. فضلاً عن ذلك أنه في حالة تنفيذ قانون العفو العام وتم أطلاق سراح النزلاء المشمولين بالعفو وفق هذا القانون, أرى لابد من وزارة العدل والسلطات القضائية التنسيق مع وزارة الصحة العراقية والمنظمات الدولية المهتمة بالصحة لغرض العمل على أنشاء مراكز صحية ونفسية لإيواء النزلاء وتهيلهم صحياً ونفسياً للاندماج بالمجتمع العراقي.



#نايري_عبدالله_الشياعي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- السيناريوهات المستقبلية ما بعد اجتياز الخطوط الحمراء وتغيير ...
- لم تستقر منذ قرن كامل... كركوك المحافظة الهشة وقانون أنتخابه ...
- هل تتمكن الاحزاب الناشئة والصغيرة والمستقلين بالحصول على أعل ...
- هل يستطيع محمد شياع السوداني مواجهة التحديات المتمثلة بأرتفا ...
- ثلاث أخطاء أستراتيجية وقع بها التشرينيون
- مستقبل الحكومة العراقية المقبلة ... هل هي حكومة اغلبية ام حك ...


المزيد.....




- مصرع 17 شخصا بسبب أمطار غزيرة في شمال شرق السودان
- يحيى السنوار صاحب رشقة -أبو عمار-.. كيف ينظر مؤسس -المجد- إل ...
- ارتفاع حصيلة الشهداء بالضفة واشتباكات عنيفة في نابلس
- واشنطن تعلن تدمير مسيّرة وصاروخين للحوثيين
- روسيا تعلن صد هجوم أوكراني مدعوم بالدبابات على كورسك
- أوستن: لن نتسامح مع أي هجوم على قواتنا في الشرق الأوسط
- واشنطن تتهم باكستانيا مرتبطا بإيران بالتخطيط لاغتيال ترامب
- بلينكن: على السنوار أن يقرّر بشأن وقف إطلاق النار في غزة
- وزير دفاع أمريكا: لن نتسامح مع الهجمات على قواتنا في الشرق ا ...
- أوستين: الضربة على قاعدة -عين الأسد- نفذتها جماعة مدعومة من ...


المزيد.....

- لا تُعارضْ / ياسر يونس
- التجربة المغربية في بناء الحزب الثوري / عبد السلام أديب
- فكرة تدخل الدولة في السوق عند (جون رولز) و(روبرت نوزيك) (درا ... / نجم الدين فارس
- The Unseen Flames: How World War III Has Already Begun / سامي القسيمي
- تأملات في كتاب (راتب شعبو): قصة حزب العمل الشيوعي في سوريا 1 ... / نصار يحيى
- الكتاب الأول / مقاربات ورؤى / في عرين البوتقة // في مسار الت ... / عيسى بن ضيف الله حداد
- هواجس ثقافية 188 / آرام كربيت
- قبو الثلاثين / السماح عبد الله
- والتر رودني: السلطة للشعب لا للديكتاتور / وليد الخشاب
- ورقات من دفاتر ناظم العربي - الكتاب الأول / بشير الحامدي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - نايري عبدالله الشياعي - قانون العفو العام ما بين سندان القانون ومطرقة التوافقات السياسية