أركان الحمداني
الحوار المتمدن-العدد: 7995 - 2024 / 6 / 1 - 13:43
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
تقديرات فهم النصوص القانونية يتباين حسب العلمية والإجتهاد ، ان القرار الصادر من الهيئة العامة لمحكمة التمييز بالعدد 4/الهيئة العامة / 2024 والمتضمن اعدام قرار المحكمة الإتحادية بالعدد 102/ اتحادية / 2024 وعدت اصداره خلافاً لقواعد الإختصاص وتجاوز على السلطة التشريعة . ان محكمة التمييز استمدت رأيها من نص المادة 12 من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 والمتضمنة ممارسةالرقابة القضائية على المحاكم وبالتالي لها الحق في إصدار القرار موضع النقاش وهذا من وجهة نظرنا اجتهاد خطير لتفسير المادة المذكورة وإصطدام مباشر للمادة 93 / ثالثا / رابعا / خامسا من الدستور التي رسمت مسار المحكمة الاتحادية في اختصاصاتها وثمة قرارات طلبت فيها محكمة التمييز من المحكمة الاتحادية الطعن بعدم دستورية المادة 20/اولاً- ثالثاً من قانون التقاعد الموحد وبُتَ في القرار رقم 8 / اتحادية / 2006 ، بالإضافة الى انه لا جدال على أعلوية النص الدستوري ، ناهيك على ان اصل الدعوى المميزة لم تتضمن طلب الحكم بإعدام القرار ، ونافلة القول اذا سلمنا الى رأي محكمة التمييز اصبح رأيها باتاً وملزماً وهذا يتعارض والمادة 94 من الدستور ولا يمكن القبول بذلك .
ان هذا القرار هو صادر من محكمة تضم صفوة القضاء علماً وفقهاً واجتهادهم هذا وان كنا نتباين في الرأي القانوني إلا انه حِراك قانوني ضخم ولا يتصور الإطلاق في المفاهيم فهذا القرار لدعوى معينة وحادثة بعينها ، ولا مبرر لسماع اصوات تُحسب على رجال القانون بأن هذا القرار سيصبح حجة ويُعدم قرارات سابقة للمحكمة الإتحادية بخصوص سياسيين فيجدون رأيهم ادراج الرياح ، وان للمحكمة الإتحادية الحق في الرجوع عن قراراتها السابقة اذا ما اقتضت ضرورة قصوى ( إحلال حكم جديد محل حكم سابق ) .
وصفوة القول ان المحكمة الإتحادية تعمل بمبدأ السمو والأعلوية ولا يمكن التصدي لقراراتها بالإعدام .
#أركان_الحمداني (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟