أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - كوسلا ابشن - المياه الإقليمية من منظور القانون الدولي















المزيد.....

المياه الإقليمية من منظور القانون الدولي


كوسلا ابشن

الحوار المتمدن-العدد: 7837 - 2023 / 12 / 26 - 22:11
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


في أواخر أغطس 2023, أطلقت دورية من حراس سواحل النظام العسكري بالدزاير لعيارات نارية على دراجتين مائيتين في مياهها الإقليمية, قتل شابين, و تم إعتقال الثالث و نجا الرابع بهروبه صوب المياه الإقليمية الموركية. الشباب الأربعة ينحدرون من منطقة وجدة القريبة من الحدود, و مقيمين بفرنسا, و ثلاثة منهم يحملون الجنسية المزدوجة فرنكو-موركي. أثارت الجريمة سخطا و تنديدا بين شريحة واسعة من الموركيين و خاصة ساكنة الشرق. كان رد النظام العسكري على الحدث بتبرير الجريمة, على أن حراس السواحل أطلقوا عيارات نارية تحذيرية, إلا أن عدم الإستجابة من طرف الشباب, أجبر حراس السواحل على إطلاق النار صوب الأشخاص المخترقين للحدود. تم توقيف شاب و إحتجز العسكر جثة صديقه عبدالعالي مشوار, بعد أن عثر عليها في شاطئ بورساي غرب دزاير, أما الجثة الثانية بلال قيسي فقد عثر عليها صياد قرب مدينة سعدية, و دفن في مسقط رأسه.
الأحداث المتتالية في المنطقة قد غطت عن الجريمة, إلا أن إعلان وزارة الدفاع بدزاير عن إعتقال ثلاثة مواطنين مروكيين, بسبب دخولهم المياه الإقليمية لدزاير, يوم 11 دجنبر 2023, أعاد الى الأذهان جريمة قتل الشابين داخل المياه الإقليمية للدزاير, و قد نظم تجمعات إحتجاجية تنديدية بالجريمة المقصودة و كما تم المطالبة بتسليم جثة الضحية عبد العالي مشوار لعائلته و دفنها بسلام.
الرجوع الى حالة إختراق المياه الإقليمية للدول و إجازة إطلاق النار من عدمه حسب القانون الدولي.
بالإرتباط بمبادئ السيادة, بإمكان الدول التصرف في محتويات مياهها الاقليمية بحرية, و إخضاع مياهها لقوانينها لكن بالتطابق مع القوانين الدولية المنظمة للعلاقات الدولية في مجال التصرف في المياه الإقليمية أو المياه الدولية.
أول إتفاقية دولية متعددة الأطراف حول حدود المياه الإقليمية و كذا قانون سلامة الملاحة الدولية في المياه الإقليمة, كانت الإتفاقية الموقعة بمدينة جنيف في 29 أبريل 1958, حول المياه الإقليمية و المياه المجاورة, ودخلت الإتفاقية حيز التنفيذ في 10 سبتمبر 1964. الإتفاقية تأكد حقيقة أن المياه الإقليمية جزء لا يتجزء من أقاليم الدولة الساحلية, مع الأخذ في الإعتبار مصالح المجتمع الدولي في إستعمال المياه الإقليمية بغرض الملاحة مع الإلتزام بالشروط التي حددتها الإتفاقية, بما يضمن إحترام مصالح الدولة الساحية. و بإمكان الدولة الساحلية عدم السماح المؤقت للملاحة الدولية بمياهها الأقلايمية أو بمناطق محددة من مياهها الإقلامية, إذا كان ذلك ضروريا لضمانة سلامتها. تنص اتفاقية عام 1958 بشأن المياه الإقليمية و إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 على حق الملاحة الدولية عبر المياه الإقليمة للدولة الساحلية سواء من دون التوقف في موانئها أو بالتوقف بمشأة مينائية, لكن من دون المساس بسلامة و آمن الدولة الساحلية و لا بحسن قانونها التنظيمي. إنتهاك نظام الصيد و الأنظمة الجمركية و الصحية و الهجرة, و مخالفة قواعد قانون المرور و تعريض سيادة الدولة للخطر أو تهديد سلامة مياهها الإقليمية, يعتبر إنتهاك لإتفاقية 1958 حول المياه الإقليمية و اتفاقية 1982 حول قانون البحار, ما يعطي الحق للدولة الساحلية بإتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع حدوث إختراقات لقواعد القانون الدولي و لقوانين المرور البريْ في مياهها الإقليمية. و من صلاحيات الدولة الساحلية و إجراءاتها اللازمة, توقيف و إحتجاز السفن المخترقة لقانون الملاحة, و إذا كانت متعلقة بسفن صيد الأسماك, يمكن مصادرة حمولتها و إحتجازها, و لا يسمح للسفن كيفما كانت وظيفتها و عملها بمغادرة موانئ الدولة إلا بعد المشاورات الدبلوماسية. إختراق المياه الإقليمية, لا يعطي الحق للدولة الساحلية بإطلاق النار على المخترقين لحدودها البحرية, و لا يسمح القانون الدولي بذلك حتى في حالة فرار السفن و المراكب البحرية الأجنبية من حراس السواحل, الذي أجاز لهم القانون الدولي مطاردة و ملاحقة السفن الأجنبية في أعالي البحار ( المادة 111, من إتفاقية قانون البحار), و تتوقف هذه المطاردة بدخول السفينة المطاردة الى المياه الإقليمية لدولتها أو لدخولها الى المياه الإقليمية لدول ثالثة. إتفاقية جنيف الرابعة ل 12 غشت 1949, دعت الى حماية الأشخاص المدنيين أثناء الحروب كما هو الشأن أثناء السلم, و بموجب القانون الدولي الأنساني يأخذ بمبدأ إحترام حقوق المدنيين و معاملتهم معاملة إنسانية خالية من العنف الجسدي و العنف النفسي. تنص المادة 98 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المعتمدة في 10 دجنبر 1982. باب واجب تقديم المساعدة:
الفقرة الأولي, (أ) : تقديم المساعدة لأي شخص وجد في البحار معرضا لخطر الضياع.
(ب): التوجه بكل ما يمكن من السرعة لإنقاذ أي أشخاص في حالة الإستغاثة, إذا أخطر بحاجتهم الى المساعدة ... .
حسب الإتفاقية نفسها, المادة 19, الفقرة الأولى: (يكون المرور بريئا مادام لا يضر بسلم الدولة الساحلية أو بحسن نظامها أو بأمنها).
المادة الثانية حددت المرور الضار بسلامة الدولة الساحلية في مجموعة من الأنشطة المهددة لسيادة الدولة الساحلية أو سلامتها الإقليمية, و تعد إنتهاكا للقانون الدولي.
الشباب الأربعة تاهوا في البحر, و إخترقوا الحدود البحرية للدولة المجاورة, لكن ليس بنية الإضرار بالسلامة الإقليمية لدولة الجيران, فدخولهم الى المياه الإقليمية لدزاير كان بريئا, كما تضمنته المادة 19, الفقرة الأولى من إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. جهاز القمع و القتل التابع لسلطة النظام العسكري, بسبب تربية أفراده على الحقد و الكراهية لكل ما هو موركي, فضل إطلاق النار و قتل المدنيين العزل و هم عراة مسالمين تاهوا في البحر, عوض مساعدتهم و تقديم يد العون لهم من باب الإنسانية فقط, كما تنص على ذلك المادة 98 من إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
إرتكاب حراس النظام الدكتاتوري العسكري لجريمة قتل بدم بارد لمدنيين موركيين تائهين في مياه البحر, يعتبر إنتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان, كما هو إنتهاك صارخ لكل الإتفاقيات الدولية المنصوصة على حماية الأشخاص المدنيين.
لإنصاف ضحايا القتل العنصري و المطالبة بإطلاق سراح المحتجزين في سجون النظام العسكري الفاشي العنصري, يتوجب على عائلات الضحايا و النشطاء الحقوقيون, الضغط على النظام العلوي اللامبالي بالجريمة, لفتح باب الحوار الدبلوماسي مع النظام العسكري في هذا الشأن, كما يجب الضغط على مجلس حقوق الإنسان لدفعه باللجوء الى محكمة العدل الدولية أو الى المحكمة الدولية لقانون البحار التي تشكلت بوحب إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الموقعة في 10 دجنبر 1982, لرفع دعوى قضائية ضد قتلة المدنيين و المطالبة بإطلاق سراح للمحتجزين في سجون النظام العسكري, فالمحاكم الدولية هي الطرف الإختصاصي في مثل هذه الجرائم المنتهكة للإتفاقيات الدولية. المسؤولية القانونية ملقاة على عاتقي هذه المحاكم لإنصاف ضحايا الجريمة التي إرتكبها النظام الفاشي العنصري المحتل لدولة دزاير.



#كوسلا_ابشن (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- تهنئة أمازيغية للإخوة المسيحيين بالميلاد المجيد
- تاريخ غرب تامازغا بين الحقيقة و التزييف
- مخطط آبادة الأطفال الأزواديون
- شرعنة الشعوذة (الرقية الشرعية و أخواتها)
- نشر المعلومات الكاذبة و الأخبار المضللة, أسلوب كولونيالي بإم ...
- إمازيغن أبلتهم الطبيعة بعدوى البربر
- لا حل نهائي لمشكلة الصحراء إلا مجلس الأمن
- مرتزقة فاغنر تحت مجهر المنظمات الحقوقية
- الإرهاب الإسلامي يضرب أوروبا من جديد
- الآبادة الجماعية لأمازيغ الصحراء الكبرى مستمرة
- هلوسة إختزال هوية الأرض المحتلة في اللغة الإستعمارية
- زلزال الأطلس و التضليل الإسلامي
- إستغلال الكارثة لأهداف إجرامية
- مواساتنا لضحايا كارثة الزلزال
- جواسيس النظام آل علوي
- ثورة الهقار تدخل الرعب في قصر المرادية
- مملكة بورغواطا المنسية
- المعتقلين السياسيين إمازيغن و العفو الإستعماري
- رئيس الحكومة المؤقتة لدولة لقبايل في المنفى يدعو الأمم المتح ...
- ستوكهولم سيندروم لدى الزمرة الإرتزاقية


المزيد.....




- الجيش الأوكراني يتهم روسيا بشن هجوم بصاروخ باليستي عابر للقا ...
- شاهد.. رجل يربط مئات العناكب والحشرات حول جسده لتهريبها
- استبعاد نجم منتخب فرنسا ستالوارت ألدرت من الاختبار أمام الأر ...
- لبنان يريد -دولة عربية-.. لماذا تشكّل -آلية المراقبة- عقبة أ ...
- ملك وملكة إسبانيا يعودان إلى تشيفا: من الغضب إلى الترحيب
- قصف إسرائيلي في شمال غزة يسفر عن عشرات القتلى بينهم نساء وأط ...
- رشوة بملايين الدولارات.. ماذا تكشف الاتهامات الأمريكية ضد مج ...
- -حزب الله- يعلن استهداف تجمعات للجيش الإسرائيلي
- قائد الجيش اللبناني: لا نزال منتشرين في الجنوب ولن نتركه
- استخبارات كييف وأجهزتها العسكرية تتدرب على جمع -أدلة الهجوم ...


المزيد.....

- المجلد الثامن عشر - دراسات ومقالات - منشورة عام 2021 / غازي الصوراني
- المجلد السابع عشر - دراسات ومقالات- منشورة عام 2020 / غازي الصوراني
- المجلد السادس عشر " دراسات ومقالات" منشورة بين عامي 2015 و ... / غازي الصوراني
- دراسات ومقالات في الفكر والسياسة والاقتصاد والمجتمع - المجلد ... / غازي الصوراني
- تداخل الاجناس الأدبية في رواية قهوة سادة للكاتب السيد حافظ / غنية ولهي- - - سمية حملاوي
- دراسة تحليلية نقدية لأزمة منظمة التحرير الفلسطينية / سعيد الوجاني
- ، كتاب مذكرات السيد حافظ بين عبقرية الإبداع وتهميش الواقع ال ... / ياسر جابر الجمَّال
- الجماعة السياسية- في بناء أو تأسيس جماعة سياسية / خالد فارس
- دفاعاً عن النظرية الماركسية - الجزء الثاني / فلاح أمين الرهيمي
- .سياسة الأزمة : حوارات وتأملات في سياسات تونسية . / فريد العليبي .


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - كوسلا ابشن - المياه الإقليمية من منظور القانون الدولي