أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع - هيبت بافي حلبجة - نقض موضوع ـ المحلل ـ في الإسلام















المزيد.....



نقض موضوع ـ المحلل ـ في الإسلام


هيبت بافي حلبجة

الحوار المتمدن-العدد: 7785 - 2023 / 11 / 4 - 10:21
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    


وللموضوع أربعة أوجه :
الوجه الأول ، بغية أن ندرك حقيقة موضوع المحلل في الإسلام ، من الأساس والجوهر أن ندرك حقيقة تلك القضايا التي تتعلق بالطلاق ، ولكي ندرك هذه القضايا من الضرورة أن ندرك قضايا الزواج ، لإنك لاتستطيع أن تطلق جارتك إلا إذا كانت زوجتك ، فلا طلاق بدون زواج ، تحت شرط لماذا الزواج وماذا يفعل الطلاق ، الزواج يحل ما كان محرماٌ قبله والطلاق يلغي ما حله الزواج ، ويحرم من جديد ماكان محرماٌ قبل الزواج ، فالزواج هو إختصاص الزوجة بالزوج ، وإختصاص الزوج بالزوجة ، وهو إستمتاع الزوجة بالزوج ، وإستمتاع الزوج بالزوجة . هذا من ناحية الأصل ، أما من ناحية العلاقة ، فإن الزواج يجعل ماهو مباح وجائز ، وماكان مباحاٌ وجائزاٌ قبل الزواج ، إلى ماهو ضرورة لضرورة مفهوم ومحتوى العيش المشترك ، من نفقة وحماية وكافة مستلزمات كرامة العيش المشترك ، في حين إن الطلاق يحول معنى الضرورة ، في هذا المجال ، إلى معنى المباح والجائز كما كان في السابق .
والوجه الثاني ، في خاصية الحكم الشرعي ، هل يرتقي موضوع المحلل في الإسلام إلى مستوى الحكم الشرعي ، فإذا كان الزواج يفرض جملة من شروطه على الواقع المستجد ، وإذا كان الطلاق يلغي هذه الشروط ويرجع بالواقع إلى أصله ، أوليس من الحكمة أن يتعلق الحكم الشرعي بموضوع شروط الزواج وبموضوع شروط الطلاق ، أي بمسوغات شرعية الطلاق وليس بعدد المرات . لإن الحكم الشرعي يخص حالة شرعية ، حالة الزواج ، حالة الطلاق ، وعليه ، أيعقل ، أمن المنطق أن يصدر حكم موضوع هذا المحلل ، وهو يتنافي مع الحكم الشرعي من حيث تأصيله ، من إله متزن ، من إله رزين . وكيف يمكن أن يخطر على باله مثل هذا التصور ، أم إنه تصور بشري لحالة بشرية ، لواقع بشري ، لذهن بشري . وكيف يمكن لهذا الإله أن يصدر منه إن الطلاق مرتان ، فإن طلقها فلاتحل له من بعد أن تنكح زوجاٌ غيره .
والوجه الثالث ، في موضوع العقوبة ، يقضي النص الإلهي بعقوبة لمن يطلق زوجته للمرة الثالثة ، ويوحي هذا النص إن العقوبة موجهة إلى الزوج ، وهي في أصل البناء موجهة للزوجة ، وإحتقار وإهانة لها ، فالفعل للزوج والذنب منه لكن العقوبة تخص الزوجة ، وفي هذا مخالفة صريحة لأساس مضمون الوزر في الإسلام ، حيث لاتزر وازرة وزرة أخرى .
والوجه الرابع ، في موضوع العقد ، رغم شروطه الخاصة فإن الزواج ليس عقداٌ حقيقياٌ ، كما إنه ليس عقداٌ متكافئاٌ ، إنه عقد ذكوري ، لإن الطلاق في الإسلام هو من إختصاص الزوج فقط ، والإختصاص يقع في حدود جسد الزوجة ، وحينما يطلقها فهو يلغي إستمتاعه بجسدها ، وحينما يستردها فهو يسترد إستمتاعه بجسدها ، لذلك حينما يقول النص الإلهي ، الطلاق مرتان ، فهو يقصد طلاق الزوج لزوجته مرتين . إلى هذا ، فالمقدمات :
المقدمة الأولى : الأصل في التأصيل والحكم الشرعي ، إن الطلاق في الإسلام هو من إختصاص الزوج ، دون الزوجة ، وإذا ما طلق الزوج زوجته للمرة الأولى فيحق له شرعاٌ أن يستردها بعقد جديد بعد إنتهاء مدة العدة ، وإذا ما حدث ذلك للمرة الثانية فيحق له أن يستردها للمرة الثانية بعقد جديد بعد إنتهاء مدة العدة ، وأما إذا طلقها للمرة الثالثة فلايجوز أن يستردها إلا أن ينكحها رجل آخر بعد إنتهاء مدة العدة ، بعقد زواج رسمي صحيح ، وأن يدخل بها ، ثم أن يطلقها أو أن يموت عنها .
ففي المرة الأولى وكذلك في الثانية تكون الزوجة قد بانت من زوجها بينونة صغرى ، أما في المرة الثالثة تكون قد بانت منه بينونة كبرى ، بمعنى إنها قد حرمت على زوجها مؤقتاٌ حسب التعبير الفقهي ، ولن تحل له إلا بالزواج الشرعي من رجل آخر ، وأن ينبني بها دخولاٌ حقيقياٌ ، ثم أن يطلقها أو أن يموت عنها . وهذا هو النص الإلهي : الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولايحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاٌ إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليكم فيما أفتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون . سورة البقرة الآية 229 . فإن طلقها لاتحل له من بعد حتى تنكح زوجاٌ غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا أن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون . سورة البقرة الآية 230 .
المقدمة الثانية : متى نتحدث عن وقوع الطلاق ، متى يكون الطلاق قد تم ، الطلاق مثل الزواج ، وكلاهما مثل المطر ، أما أن يكون أو ألا يكون ، فلا بين مابينين فيه ، الطلاق يأتي كاملاٌ أو ألا يأتي ، مامعنى ذلك :
من زاوية ، لايمكن أن يحدث الطلاق تحت أي مفهوم أو محتوى للشرط ، الشرط الفاسخ ، الشرط الواقف ، الشرط المشروط أو الشرطي . الطلاق ، مثل الزواج ، يتنافى كلياٌ من حيث الطبيعة مع محتوى أو موضوع الشرط أو محله ، فلاطلاق كما لا زواج بشرط .
ومن زاوية ثانية ، الطلاق كما الزواج لايمكن أن يحدث في المستقبل ، أو أن يرتهن على الزمن أو التوقيت ، أو أن يخضع لأي تحديد في نقطة معينة من الزمن ، كالقول قبل الحصاد ، أو بعد الحصاد ، لإن موضوع كليهما ، أو محل ذلك ، هو الحلال والحرام ، والحرام والحلال هما من لحظة حدوث الآن ، حيث الآن يتحقق الحلال أو الحرام أو لايتحقق .
ومن زاوية ثالثة ، الطلاق لايرتهن لأي فعل يحدده الزوج ، كفرض حالة أن تمسد الزوجة أرجل زوجها كل صباح ومساء ، أو أن تقبل يديه كلما لاقاها ، أو أن يكون طبخها لذيذاٌ ، أو أن يفرض عليها أمراٌ خارج منطوق حيثيات العيش المشترك ، العيش بكرامة .
ومن زاوية رابعة ، الطلاق لايرتهن للألفاظ ، الطلاق يحدث ويكون مرة واحدة ، فلفظ الثلاثة ، أو بالثلاثة ليس لها أية دلالة خاصة في تحديد تعدد الطلقات . وأستغرب سخافة الفقهاء إن لفظ الثلاثة تحل محل الطلاق الثالث عملياٌ .
ومن زاوية خامسة ، الطلاق يشترط الفعل الناجز والحقيقي مع النية والرغبة والإدراك لحقيقته ، فلا طلاق لسكران ، ولاطلاق لمن هو تحت شرط الإكراه ، ولاطلاق لمن لايريد الطلاق أصلاٌ .
المقدمة الثالثة : إذا كان إله الإسلام قد خص الزوج بالطلاق ، خصه به بالحصر ، فيمكن ، قد يمكن للزوجة إمكان الممكن أن تخالع زوجها عن نفسها مخالعة خلع تحت إنتداب المعطيات التالية :
من زاوية ، ينبغي على الزوجة كشرط الخلع أن تكره زوجها كرهاٌ لاتطيق بعده أن تعاشره معاشرة زوجية ، ولاحتى أن تقيم معه إلا ويكتنفها حنق وغيظ وتوتر حرج .
ومن زاوية ثانية ، ينبغي أن يتحقق الكره من جانب الزوجة فقط ، أي أن تكره الزوجة زوجها بتمامه ، فإن كان الكره قد تحقق من الطرفين ، الزوج إلى جانب الزوجة ، فلايمكن الحديث عن حالة الخلع ، إنما عن حالة أخرى تسمى المبارءة .
ومن زاوية ثالثة ، ينبغي على الزوجة ، كي يطلقها الزوج ، أن تبذل له بذلاٌ ، أي تدفع له ماكان قد منحها أياه ، أو أن تدفع له مايزيد على ذلك ، لإن المهم هو أن يستحسن الزوج مستوى البذل ونوع التعويض .
ومن زاوية رابعة ، لايتوقف الخلع على شرط توافر إرادة الزوجة فقط ، وإنما ، كي يتحقق الطلاق بصورة فعلية مستنداٌ إلى مضمون الخلع ، أن يأتي قرار المحكمة كحكم بات ليحجم أي مدعاة خاصة أو تصورية من قبل الزوج ، فبقرار القاضي ، ومنذ لحظة صدوره بإعلانه ، يسري الطلاق .
المقدمة الرابعة : للطلاق ، حسب الفقه ، خمسة أحكام ، طلاق مباح ، طلاق مستحب ، طلاق مكروه ، طلاق محرم ، طلاق واجب :
الطلاق المباح ، ويضربون مثلاٌ على ذلك ، عدم إنجاب الأطفال ، فالطلاق مباح سواء كان من ناحية إرادة الزوج فقط ، سواء إتفقت إرادة الزوجة مع إرادة الزوج ، والمباح هنا يرفض وجود قيد مسبق عليه ، كما يرفض أي تسبيب لحدوث الطلاق ، أي إن عدم إنجاب الأطفال ليس إلا رؤية وتصور لإدراك حالة إجتماعية قد يسبب الطلاق وقد لايسبب .
الطلاق المستحب ، ويضربون مثلاٌ على ذلك ، إذا أساءت الزوجة معاملة أهل الزوج على الرغم إنهم لايسيئون إليها من حيث الأصل ، فمن المستحب أن يطلقها الزوج براٌ بوالديه وإحساناٌ إليهم .
الطلاق المكروه ، وهو الطلاق الذي لاينطق ولايخفي أي سبب ، فالزوج يطلقها لمجرد المجرد ، يطلقها لحالة ذهنية ، وإذا سؤل فإنه لايجد جواباٌ ، بل حتى سيبدو عاجزاٌ عن التعبير .
الطلاق المحرم ، وهو الطلاق الذي يحدث لمجرد الضرر بالزوجة ، فالزوج يستهدف من وراء الطلاق تحقيق ضرر مؤكد وصريح بالزوجة ، أو في حالة مايسمى بالطلاق البدعي .
الطلاق الواجب ، وثمة حالات عديدة يصبح فيها الطلاق قد وقع ، مثل حالة فجور الزوجة ، مثل حالة مخالعة الزوجة نفسها عن الزوج ، فحتى لو رفض الزوج فالقاضي سوف يحكم به ، مثل حالة المؤل الذي يقسم به الزوج ألا يطأ زوجته لمدة معينة ، فإذا تجاوزت المدة أربعة أشهر حسب النص الإلهي لابد أن يقضي القاضي بالطلاق ، ومثل حالة الفسخ حيث لايفي الزوج بأدنى درجات من رعاية الزوجة .
المقدمة الخامسة : وربما ، من المستحسن أن نصوغ بعض الألفاظ والتعابير بطريقة بحيث تتماهى تماماٌ مع القصد الشرعي منها :
من زاوية ، الطلاق الرجعي مرتان ، فإذا طلق الزوج زوجته للمرة الأولى فيجوز له أن يستردها مباشرة ، سواء بالقول أو بالفعل أو كلاهما معاٌ ، طالما مازالت الزوجة في مدة العدة ، أي طالما إن مدة العدة لم تنته بعد ، وإذا إنتهت مدة العدة فلايجوز له أن يستردها إلا بعقد جديد ، عقد تتوافر فيه كافة شروط الزواج الشرعي ، حيث لاعلاقة لهذا العقد الجديد بالعقد الذي كان بينهما . وفي هذه الحالة الأخيرة ، أي إذا إنتهت مدة العدة ، فإن الفقه يسمي الطلاق بطلاق البينونة الصغرى .
وإذا طلق الزوج زوجته للمرة الثانية ، فإن أحكامها تماثل وتنطبق تماماٌ وكلياٌ مع أحكام المرة الأولى ، فلافرق ولاتفارق ولامفارقة ، لكن إذا طلق الزوج زوجته للمرة الثالثة فثمت قضايا جديدة ، فلايجوز له أن يستردها حتى لو كانت هي في العدة ، كما لايجوز له أن يستردها بعقد جديد : وهذا مايسمى بالبينونة الكبرى :
ومن زاوية ثانية ، البينونة الكبرى ، فإذا طلقها للمرة الثالثة :
فلابد أن ينكحها رجل آخر ، بعقد شرعي ، وبرغبة أكيدة ، دون أي شرط واقف أم فاسخ أو تحت أية نية تتنافى مع تأصيل حقيقة العقد الشرعي ، وينضاف إلى ذلك شرط إلهي سخيف وهو أن يمارس هذا الرجل ، الزوج الثاني ، الجنس معها بأصوله ، أي أن يدخل بها ويبني بها .
لكن مقابل كل ذلك ، من حق الزوج الثاني وحسب مفهوم عقد الزواج شرعاٌ ، أن يحتفظ بزوجته ماشاء له إن شاء ، فلا أمر يشترط عليه ما يشترط ، أي يمكنه ألا يطلقها أبداٌ وأن يحتفظ بها مدى الحياة والعمر ، فهي حليلته :
وأما إذا طلقها الزوج الثاني للمرة الأولى فتسري عليها أحكام الطلاق الرجعي الأولي ، وإذا طلقها للمرة الثانية فتسري عليها الأحكام ذاتها ، أما إذا طلقها الزوج الثاني للمرة الثالثة أو مات عنها أو إنه لم يرد أن يستردها في المرات السابقة : فمن حق الزوج الأول أن ينكحها بعقد جديد إذا أراد ، ومن حق أي رجل آخر ، كائناٌ من كان ، أن ينكحها بعقد شرعي .
ومن زاوية ثالثة ، أما في موضوع الخلع ، فيحق للزوجة أن تتراجع فيما بذلت لزوجها بذلاٌ ، إذا كانت في العدة ، ويمكنها أن تمارس ذلك لمرة ثانية ، أو ربما لمرات أخرى .
المقدمة السادسة : يؤكد الفقه وجود ستة أقسام للطلاق البائن :
القسم الأول ، طلاق الصغيرة ، الفتاة الصغيرة ، وتعتبر الفتاة صغيرة إذا لم تبلغ تسعة سنوات هلالية ، وإذا بلغت تسعة سنوات هلالية فإن بحكم الفتاة الكبيرة ، فإذا دخل بها الزوج وهي تحت سن التسعة سنوات ، ومن المفروض ألا يدخل بها ، لكن إن دخل بها وطلقها فالطلاق هنا بائن لإن لاوجود للحيض ، وبالتالي للعدة لدى الفتاة الصغيرة ، وبالنتيجة تستطيع الصغيرة أن تتزوج من رجل آخر لمجرد وقوع الطلاق .
القسم الثاني ، طلاق اليائسة ، وتعتبر المرأة في سن اليأس إذا فقد لديها دم الحيض بإستمرار ، فإذا طلقها زوجها فالطلاق هنا بائن لعدم وجود دم الحيض وبالتالي لاوجود للعدة ، وتستطيع اليائسة أن تتزوج من أي رجل آخر لمجرد وقوع الطلاق .
القسم الثالث ، غير المدخول بها ، فإذا عقد رجل على إمرأة ، ثم طلقها دون الدخول بها ، فالطلاق هنا بائن ، وبمقدور الزوجة أن تنكح رجلاٌ آخراٌ لمجرد وقوع الطلاق لعدم وجود العدة .
القسم الرابع ، طلاق الخلع والمبارءة ، وعلى الرغم من وجود العدة ، فإنه طلاق بائن .
القسم الخامس ، طلاق البينونة الكبرى ، وعلى الرغم من وجود العدة ، فإنه طلاق بائن .
القسم السادس ، طلاق الحاكم الشرعي ، وفيه توجد العدة ويعتبر من الطلاق البائن ، أمثلة إذا إمتنع الزوج عن أداء بعض الحقوق الزوجية ، كعدم الإنفاق عليها ، أو إذا هجرها لمدة أكثر من أربعة أشهر ، أو عدم مقدرة الزوج على الإنفاق أصلاٌ ، فإذا طلبت الزوجة الطلاق فالحاكم يحكم بالطلاق .
نكتفي بهذا ، ونعترض بالآتي :
أولاٌ : إن الآية 230 من سورة البقرة تقرر حكماٌ إلهياٌ ، حكماٌ شرعياٌ إلهياٌ ، والحكم الإلهي يستند بالضرورة على شرطية الوجود الإنساني ، فلولا الإنسان ماكان الإله ، وماكان الحكم الإلهي ، لإن الوجود ، في مفهوم المعتقد الإسلامي ، هو من إئتلاف حقيقة الإله وحقيقة الإنسان وموضوع أحكام هذا الإله إتجاه الإنسان ، لذلك فإن الحكم الإلهي هو شرط خواصه تحددياٌ ، هو شرط أن يكون أو ألا يكون ، هو شرط كماله وتمامه أو إنه لايكون ، فلاوسط ولا قبل ولابعد ، أي إنه ، أي الحكم الإلهي ، لاينسخ حكماٌ إلهياٌ آخراٌ ، ولايمكن لنفس الضرورة والفهم والمبنى أن ينسخه حكم إلهي آخر ، فهو إما أن أو لا بالقطع ، ومن هنا أن إدعاء الفقهاء بوجود سياسة التدرج في تقرير الأحكام ، في الخمر وغيره ، ليس إلا سخافة مابعدها سخافة .
هذا من جانب ، ومن جانب آخر ، إن الحكم الإلهي كماهو شرط وجوده ، هو شرط صدوره ، ولايمكن أن يرتهن في صدوره على حدث معين ، أو سبب للنزول ، أسباب نزول الآيات ، فهو حكم ثابت دائم قطعي تام كامل شامل ، ومرتبط إنطولوجياٌ بذهنية الإله وليس بذهنية الأحداث ، أو الحالة الجدلية مابين النصوص الإلهية ومابين الواقع البشري كما هو حال القرآن الإلهي ، فالحكم الإلهي هو يحدد ويعرف ذاته بذاته ، لاتقتلوا ، لاتزنوا . بينما إن الذي حدث في الأصل هو التالي :
أتت إمرأة إلى عائشة تشكو إليها ، إن زوجي يعذبني ، فيطلقني ثم يراجعني قبل إنتهاء مدة العدة ، وبعد ذلك يطلقني ثم يراجعني قبل إنتهاء العدة ، ويطلقني ويراجعني ، فقالت عائشة الأمر لرسول الإسلام ، فنزلت الآية 229 : الطلاق مرتان . في حين إن قبل نزول هذه الآية كان عدد الطلاق غير محدد إسلامياٌ ، وهكذا فإن هذه الآية ، حسب زعم الفقهاء ، قد نسخت الآيات التي سبقتها ، 228 ، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولايحل لهن أن يكتمن ماخلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك .
وهكذا ثمت حالة تناقض مابين الحكم الشرعي في الآية 229 ومابين الآية 230 من نفس السورة ، سورة البقرة ، والقول المزعوم إن الآية 230 قد نسخت الآية 229 لقول سخيف لإن لايمكن ، إن صدر حكم شرعي من إله الكون ، أن ينسخ بحكم شرعي آخر أو أن ينسخ حكماٌ شرعياٌ آخراٌ .
ثانياٌ : من حيث التأصيل ومن حيث المبنى ، إن الحكم الشرعي يتضمن القيمة الإيجابية في الإثبات والقيمة السلبية في الإمتناع ، ولايمكن ولا بأي شكل من الأشكال ومهما كان نوعه ، أن يكون هو العقوبة ذاتها ، فالعقوبة هي بالضرورة من نتائجها تماماٌ مثل الثواب . بينما في الآيات ، الطلاق مرتان ، وإن طلقها للمرة الثالثة ، فإن الحكم الشرعي هو العقوبة نفسها ، أي :
الطلاق مباح من حيث هو هو ، لكن إن بلغ المرة الثالثة فإن الزوج يحرم من زوجته ، ولابد أن تنكح الزوجة رجلاٌ آخراٌ ، وأن ينبني بها ، وهذه هي العقوبة كحكم شرعي لمن ، له ولها ، يطلق زوجته للمرة الثالثة .
ثالثاٌ : ومن حيث الأصالة في الحكم الشرعي ، فإنه لايستقيم البتة مع محتواه ، لإن السؤال الرئيس هو من طلق الآخر ، الزوج هو الذي يطلق زوجته ، والطلاق هو من إختصاص الزوج بالمطلق ، إذاٌ من قام بهذا الفعل الذي هو الطلاق ، هو الزوج ، أي من المفروض والمنطقي أن تكون العقوبة خاصة به دون الزوجة ، لكن في الواقع إن العقوبة هنا وكحكم شرعي تقع على الزوجة إذ عليها أن تنكح رجلاٌ آخراٌ ، وأن يدخل بها ، أما فيما يخص الزوج ، ولإن ذهن من ألف القرآن هو بشري وذكوري ، فقد إعتقد إن العقوبة تقع على الزوج في حرمانه من ممارسة الجنس معها ، لإنه يعتبر المرأة كالسيارة كالفرس ، فإن حرم صاحبها من ركوبها فهذه عقوبة له .
رابعاٌ : أما من حيث مضمون هذا الحكم في منطوقه اللغوي فثمة مغالطة فاحشة لايمكن قبولها ، وهي إن ، الطلاق مرتان ، يعني إن لاوجود لطلاق ثالث ، فالطلاق المباح ضمن صيغة الحكم الشرعي هو في حده مرهون بمرتين ولا ثالث له ، فلو وجد ثالثه لكان من المفروض القول ، الطلاق ثلاثة مرات ، حينها ينبغي على الزوجة أن تنكح رجلاٌ آخراٌ وأن ينبني بها ، وأما القول ، الطلاق مرتان مع وجود ذاك الحكم الشرعي ، فينبغي بالضرورة أن تكون الآية على الصيغة التالية ، الطلاق مرتان ولكي يسترد الزوج زوجته لابد من أن تنكح رجلاٌ وأن ينبني بها . لإن هذا الحكم الشرعي هو شرط مابين الطلاق المباح ومابين كيفية إسترداد الزوج لزوجته ، وهذا واضح من حيث منطوق المنطق العام : فلو كان الطلاق ثلاثة ، لكان من المفروض القول : الطلاق ثلاثة ولايمكن حينها ، أي بعد ذلك ، أن يسترد الزوج زوجته إلا أن تنكح الزوجة رجلاٌ آخراٌ وأن ينبني بها .
خامساٌ : والسؤال المحوري هو هل ثمة توافق أو تناسب أو علاقة موضوعية أصيلة مابين ، أن تنكح رجلاٌ آخراٌ وأن ينبني بها ، ومابين عدد مرات الطلاق ، سيما وإن الجزء الأول ، أي النكاح والبناء ، هو فعل إجرائي صرف ، ليس إلا :
فمن زاوية ، إن مجرد تنفيذ هذا الفعل الإجرائي بشرطيه النكاح والبناء يجيز للزوج الأول أن ينكح زوجته بعقد جديد بعد تمام إنتهاء العدة ، سواء تم ذلك بإتفاق أم بدونه ، أي سواء إتفق الزوج مع الزوج المحلل أم بدونه ، لإن إله الإسلام إشترط ، فقط ، أن تنكح رجلاٌ آخراٌ وأن يدخل بها .
ومن زاوية ثانية ، رغم إن رسول الإسلام يؤكد ، لعنة الله على المحلل والمحلل له ، فإن إله الإسلام ، من خلال نصوصه ، لايحرم التحليل ودور المحلل ، فلو أراد ذلك لنزل نصاٌ يحرم ذلك الإجراء ، فلا تحريم بدون نص ، بل والأدق من ذلك ، إن إله الإسلام يجيز ويشرع له ، أن يتم رجوع الزوجة إلى زوجها من خلال عملية التحليل ودور المحلل حينما ركز على عملية الدخول بها .
ومن زاوية ثالثة ، رغم وجود دلالة خاصة على إن النص الإلهي يتضمن نوعاٌ من الردع في حصول الطلاق ، إلا إنه ردع سوسيولوجي إجتماعي بحت ، ولاعلاقة له بأي حكم شرعي فعلي ، أو أي حكم عقابي إلهي ، وهو بالقطع وبالمضمون حكم إجرائي محض .
ومن زاوية رابعة ، ولو أراد إله الإسلام البت القطعي في قضية عدد مرات الطلاق لقال مباشرة ، عدد الطلاق ثلاثة مرات ، أو أربعة أو خمسة ، بعدها لايمكن للزوج إرجاع الزوجة .
ومن زاوية خامسة ، لكن لإن مؤلف القرآن من البشر ، ويملك تصوراٌ بشرياٌ بسيطاٌ ، ويرد على واقع بشري يحصل أمامه ، وأنزل تلك النصوص لمعالجة حالة تلك الزوجة التي أتت إلى السيدة عائشة تستنجد بها من ظلم زوجها ، كان هذا الحكم لتقنين موضوع عدد مرات الطلاق ، لكنه ماكان يدرك حقيقة ما قنن ، سيما وإنه لم يدرك ماحكم من يطلق زوجته للمرة الرابعة بعد أن راجعها ، وماالحكم الشرعي لمن يطلق للمرة الخامسة والسادسة .
سادساٌ : من المحقق ، إذا كان الزواج جائزاٌ ومباحاٌ فإن الطلاق ، هو تماماٌ ، جائز ومباح ، وطالما هو كذلك فمن اللامعقول أن يتم تقييده بعدد المرات أو إشتراط شرط خارجي عليه ، لإن المرأة المطلقة ، من حيث الأصل والتأصيل ، يمكن نكاحها من أي شخص آخر غير محرم عليها شرعاٌ ، حنى لو كان زوجاٌ سابقاٌ لها ، لإن ذلك يتم وفقاٌ لشروط عقد صحيح وسليم ، بمعنى إن طالما العقد صحيح ففيه رضى الزوجة أو وليها أو وصيها ، والزواج السليم يمكن ، من حيث هو كذلك ، أن يفسخ بطلاق صحيح . لكن المشكلة لدى مؤلف النص الإلهي تكمن في موضوع العدة ، لإن الزوج يستطيع إرجاع زوجته قبل إنتهاء مدة العدة ، وهذا أمر يتناقض بشكل صريح ودقيق وقاطع مع مضمون الطلاق ، لإن إن تم الطلاق ، فهو إما تام وقطعي وبات وإما إنه منقوص ومنقوض ، وفي هذا تكون العدة سخيفة وتافهة من حيث موضوع الطلاق ، ويكون أمرها مفهوماٌ ومقبولاٌ بل وشرطاٌ فعلياٌ في حال إقدام الزوجة على الزواج من رجل آخر لكي لايختلط الأنساب .
سابعاٌ : والسؤال المحوري الأساسي الشامل لكل الأسئلة هو ، هل إستطاع إله الإسلام ، إله الكون ، أن يحل مسألة عدد مرات الطلاق المزعومة ، أم إنه كان يجهل حقيقة الأمر ، ولم يدرك ماذا شرع ، وتصرف بعفوية ساذجة تامة مع قضية تلك المرأة التي أتت إلى السيدة عائشة :
من زاوية ، في الأصل لامبرر بالقطع لوجود عدد مرات الطلاق ، فالزواج يتم بعقد رسمي والطلاق يفسخه ، ومن المفروض ألا ترجع الزوجة إلى زوجها إلا بعقد جديد وبإرادتها التامة ، فإن تناكحا فهو نكاح جديد مستقل عن الأول بالكلية وبالأصالة .
ومن زاوية ثانية ، ماكان من المفروض أن يجيز إله الإسلام ، ويبيح للزوج أن يراجع زوجته بدون عقد جديد وهي في العدة ، لإن الطلاق إما أن وإما لا ، فإن حدث فهو بالضرورة تام .
ومن زاوية ثالثة ، لو أدرك إله الإسلام حقيقة الأمر ولحسم مسوغات المشكلة ، لشرع : الطلاق مرتان ، الطلاق ثلاثة مرات ، الطلاق مرة واحدة ، وبعدها تحرم الزوجة على زوجها .
ومن زاوية رابعة ، لإن الحكم الشرعي في تلك الآيات هو إجرائي بحت ، فإن إله الإسلام برر وجود ودور المحلل دون أن يحرمه ، بل بالعكس إنه صاغ الأمر بتلك الطريقة لإمكانية إرجاع الزوج لزوجته بمجرد أن يتحقق ذلك الفعل الإجرائي .
ومن زاوية خامسة ، لايدرك إله الإسلام حقيقة ما شرع ، فبعد الطلاق الثالث ، ونكاح الزوجة برجل آخر ، فهو عقد رسمي تام ، حيث يحق للزوج الثاني كافة حقوق الزوج الأول ، ليس فقط أن يحتفظ بزوجته ، إنما أن يطلقها ثم يراجعها ، ثم يطلقها ثانية ويراجعها ، ثم يطلقها ثالثة ، فيدخل محلل جديد على الخط بمثابة زوج ثالث ، وهكذا ، ومن ثم هكذا لاقيمة حقيقة لما شرعه إله الإسلام بهذا الخصوص ، وأصبح مجرد حكماٌ تافهاٌ سخيفاٌ .
ثامناٌ : ثمت تناقض مخيف مابين ذلك الحكم الإلهي ومابين موضوع المنطق العام والذوق العام ، فهل من الممكن اليوم ، في هذا الآن تحدياٌ أن يطلق الزوج زوجته ثم يراجعها ، ثم يطلقها ويراجعها ، ثم يطلقها فتضطر أن تنكح رجلاٌ غيره ويدخل بها لترجع إلى زوجها الأول ، هل ثمت إمرأة ترضى بذلك حتى لو كانت مأفونة ومخبولة .
تاسعاٌ : ثمت تناقض قبيح مابين مضمون الحكم الشرعي ومستلزمات الطلاق ، أفيعقل أن يحدث الطلاق مرة ثم ثانية ثم ثالثة ، وثم ، ومن ثم ، يكون التفاهم والإنسجام تامين ، وتكون الحياة سعيدة مابين الزوجين ، فلو كانت ماكان الطلاق قد حدث أصلاٌ ، على الأقل في المرة الثانية والثالثة .
عاشراٌ : وأخيراٌ ، لابد من الإشارة إلى الركاكة في تلك الآيات سيما على المستوى التعبيري ، وكإنه ، أي إله الإسلام ، مرتبك ، ويكفي النظر إلى تكرار جملة ، حدود الله ، ستة مرات ، مع العلم إنه يمكن صياغة تلك الآيات بأسلوب آخر أرقى بكثير من هذه الصيغة الحالية :
الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولايحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئاٌ إلا أن خافا ألا يقيما حدود الله فإن خغتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما إفتدت به تلك حدود الله ولاتعتدوها ومن يعتد حدود الله فأولئك هم الظالمون ، 229 . فإن طلقها فلاتحل له من بعد حتى تنكح زوجاٌ غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون . 230 .
إحدى عشراٌ : من حيث التأصيل في جذوره ، فإن موضوع ، أن يدخل بها ، يفضح ذهنية إله الإسلام ويفسر منطوق ذلك الحكم الشرعي ، فهو ليس إلا رد فعل تافه ، إذ كيف يمكن لإله الإسلام ، إله الكون ، أن يشرع حكماٌ مهيناٌ ، قبيحاٌ ، حكماٌ مخلاٌ بالأخلاق العادية ، لكنه ، وهو الإله أو هو رسوله ، كان يعتقد أن هذا الحكم المقيت والممقوت سوف يردع الزوج من طلاق زوجته للمرة الثالثة ، ولم ينتبه إلى مدى القباحة فيه . وإلى اللقاء في الحلقة الثانية والخمسين بعد المائة .



#هيبت_بافي_حلبجة (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- نقض هيجل
- نقض تحريم التبني في الإسلام
- نقض الدين والفلسفة
- نقض ذبح إبراهيم لإبنه في النص الإلهي
- نقض اللاوعي الجمعي لدى كارل يونغ
- نقض وجود الجنة ومحتواها في الإسلام
- نقض مفهوم الدين لدى فراس السواح
- نقض موضوع الزنا في الإسلام
- نقض إطروحات علي حرب البائسة
- نقض المنظومة الفكرية لدى ألبير كامو
- نقض مفهوم الكون لدى هولباخ
- نقض وجود الإله
- نقض محنة سيدنا إبراهام لدى كيركجارد
- نقض سورة الفاتحة في النص الإلهي
- نقض مفهوم السلوك البشري لدى روبرت سابولسكي
- نقض علم الآلهة بالأشياء لدى الغزالي
- نقض حجج الحدوث لدى الغزالي
- نقض المسألة الأساسية في الفلسفة
- نقض سماوية النص الإلهي
- نقض مفهوم الوجدان المتأله لدى العرفاء


المزيد.....




- الجمهوريون يحذرون.. جلسات استماع مات غيتز قد تكون أسوأ من -ج ...
- روسيا تطلق أول صاروخ باليستي عابر للقارات على أوكرانيا منذ ب ...
- للمرة السابعة في عام.. ثوران بركان في شبه جزيرة ريكيانيس بآي ...
- ميقاتي: مصرّون رغم الظروف على إحياء ذكرى الاستقلال
- الدفاع الروسية تعلن القضاء على 150 عسكريا أوكرانيا في كورسك ...
- السيسي يوجه رسالة من مقر القيادة الاستراتجية للجيش
- موسكو تعلن انتهاء موسم الملاحة النهرية لهذا العام
- هنغاريا تنشر نظام دفاع جوي على الحدود مع أوكرانيا بعد قرار ب ...
- سوريا .. علماء الآثار يكتشفون أقدم أبجدية في مقبرة قديمة (صو ...
- إسرائيل.. إصدار لائحة اتهام ضد المتحدث باسم مكتب نتنياهو بتس ...


المزيد.....

- كتاب رينيه ديكارت، خطاب حول المنهج / زهير الخويلدي
- معالجة القضايا الاجتماعية بواسطة المقاربات العلمية / زهير الخويلدي
- الثقافة تحجب المعنى أومعضلة الترجمة في البلاد العربية الإسلا ... / قاسم المحبشي
- الفلسفة القديمة وفلسفة العصور الوسطى ( الاقطاعية )والفلسفة ا ... / غازي الصوراني
- حقوق الإنسان من سقراط إلى ماركس / محمد الهلالي
- حقوق الإنسان من منظور نقدي / محمد الهلالي وخديجة رياضي
- فلسفات تسائل حياتنا / محمد الهلالي
- المُعاناة، المَعنى، العِناية/ مقالة ضد تبرير الشر / ياسين الحاج صالح
- الحلم جنين الواقع -الجزء التاسع / كريمة سلام
- سيغموند فرويد ، يهودية الأنوار : وفاء - مبهم - و - جوهري - / الحسن علاج


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع - هيبت بافي حلبجة - نقض موضوع ـ المحلل ـ في الإسلام