|
نطاق القانون الدولي الإنساني
محمد عبد الكريم يوسف
مدرب ومترجم وباحث
(Mohammad Abdul-karem Yousef)
الحوار المتمدن-العدد: 7311 - 2022 / 7 / 16 - 17:00
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
أعده محمد عبد الكريم يوسف
القانون الدولي الإنساني هو مجموعة من القواعد التي ترمي إلى الحد من آثار النزاعات المسلحة لدوافع إنسانية. ويحمي هذا القانون الأشخاص الذين لا يشاركون في الأعمال القتالية أو كفوا عن المشاركة فيها، كما أنه يفرض قيوداً على الوسائل والأساليب المستعملة في الحرب. ويُعرف القانون الدولي الإنساني أيضا "بقانون الحرب" أو "قانون النزاعات المسلحة". ويشكّل القانون الدولي الإنساني جزءاً من القانون الدولي العام- أي مجموعة القواعد التي تحكم العلاقات بين الدول . ويتألف القانون الدولي العام بصفة رئيسية من معاهدات أو اتفاقيات أبرمتها الدول في ما بينها، ومن قواعد عرفية )وهي ممارسات عامة حظيت بالقبول باعتبارها قانونا(، فضلاً عن المبادئ العامة للقانون )انظر المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية(. وينبغي التمييز بين القانون الدولي الإنساني ، الذي يحكم سلوك الأطراف المنخرطة في النزاعات المسلحة )القانون في الحرب ، وذلك الجزء من القانون الدولي العام الذي يكرسه ميثاق الأمم المتحدة ويحكم حق الدولة في اللجوء إلى استخدام القوة المسلحة ضد دولة أخرى) قانون شن الحرب (. ويحظر الميثاق اللجوء إلى القوة ولكنه يتضمن استثناءين اثنين هما: حالات الدفاع عن النفس ضد هجوم مسلح، وعندما يخوّل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة استخدام القوة المسلحة.
ما هي أصول القانون الدولي الإنساني؟
خضعت الحرب دوما لبعض المبادئ والأعراف. ويمكن القول من ثم أن أصول القانون الدولي الإنساني تعود إلى قواعد تستمد جذورها من الحضارات القديمة والديانات. وقد بدأ تدوين القانون الدولي الإنساني على المستوى العالمي في القرن التاسع عشر، ولاسيما من خلال اعتماد اتفاقية جنيف الأولى لعام 1864 لتحسين حال الجرحى والمرضى بالجيوش في الميدان، وإعلان سان بطرسبورغ لعام 1868 الذي يحظر استعمال قذائف معينة في زمن الحرب . واتفقت الدول منذ ذلك الحين وقامت بالفعل بتدوين مجموعة من القواعد العملية لمواكبة تطور وسائل وأساليب الحرب ومواجهة العواقب الإنسانية التي تخلّفها. وتحقق تلك القواعد توازن دقيق بين الشواغل الإنسانية والمقتضيات العسكرية للدول والأطراف من غير الدول المنخرطة في نزاع مسلح. وهي تتناول مجموعة واسعة من القضايا تتضمن: حماية الجرحى والمرضى من الجنود؛ ومعاملة أسرى الحرب والمحتجزين لأسباب تتعلق بنزاع مسلح؛ وحماية السكان المدنيين والأعيان المدنية، مثل الممتلكات الثقافية؛ والقيود المفروضة على استخدام بعض الأسلحة وأساليب القتال وازداد مع مرور الوقت عدد الدول التي تنضم إلى هذه القواعد وتلتزم بها، مما يضمن قبولا شبه عالمي للمعاهدات الأساسية للقانون الدولي الإنساني.
ما هي مصادر القانون الدولي الإنساني المستمدة من المعاهدات؟
تُعتبر اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 اتفاقية جنيف الأولى والثانية والثالثة والرابعة ( التي حظيت بتصديق عالمي، المعاهدات الجوهرية للقانون الدولي الإنساني. وقد استُكملت هذه الاتفاقيات ببروتوكولين إضافيين لعام 1977 هما البروتوكول الإضافي الأول المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية والبروتوكول الإضافي الثاني المعني بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية؛ علاوة على البروتوكول الإضافي الثالث لعام 2005 المتعلق باعتماد شارة مميزة إضافية )هي الكريستالة أو البلورة الحمراء(. وتوجد معاهدات دولية أخرى تحظر استخدام أسلحة وخططا عسكرية معينة وتحمي بعض الفئات من الأشخاص والأعيان من آثار العمليات القتالية. وتشمل هذه المعاهدات ما يلي:
•بروتوكول جنيف لعام 1925 الخاص بحظر استعمال الغازات الخانقة أو السامة أو ما شابهها وللوسائل البكتريولوجية.
•اتفاقية عام 1954 لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح وبروتوكوليها لعام1954 و 1999
•اتفاقية عام 1972 لحظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية )البيولوجية( وتدمير تلك الأسلحة
•اتفاقية عام 1976 لحظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو لأية أغراض عدائية أخرى.
•اتفاقية عام 1980 بشأن حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر وبروتوكولاتها الخمسة لعام1980 )البروتوكول الأول والثاني والثالث(، ولعام 1995 ( البروتوكول الرابع(، ولعام 2003 )البروتوكول الخامس(
•اتفاقية عام 1993 بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة.
•اتفاقية عام 1997 بشأن حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام.
•البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل )لعام2000 ( بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة.
•الاتفاقية الدولية لعام 2006 بشأن حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري
•اتفاقية عام 2008 بشأن الذخائر العنقودية.
وعلاوة على ذلك، عقد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 اختصاص المحكمة في ما يتعلق بجرائم الحرب ( المادة 8 (، وأدى من ثم إلى تعزيز التزام الدول بالحيلولة دون ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني.
متى ينطبق القانون الدولي الإنساني؟
ينطبق القانون الدولي الإنساني فقط على حالات النزاع المسلح، ولا يسري على التوترات أو الاضطرابات الداخلية من قبيل أعمال العنف المتفرقة التي لا تصل إلى حد النزاع المسلح.
ويميز القانون الدولي الإنساني علاوة على ذلك بين النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.
والنزاعات المسلحة الدولية هي تلك النزاعات التي تلجأ فيها دولة واحدة أو أكثر من دولة إلى استخدام القوة المسلحة ضد دولة أخرى. و تُعتبر حروب التحرير الوطني في ظل ظروف معينة، وحالات الاحتلال نزاعات مسلحة دولية.
وتحكم اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكول الإضافي الأول إليها النزاعات المسلحة الدولية.
أما النزاعات المسلحة غير الدولية فتقتصر على القتال داخل إقليم دولة واحدة بين القوات المسلحة الحكومية وجماعة واحدة أو عدة جماعات مسلحة من غير الدول، أو بين جماعات مسلحة تتقاتل فيما بينها. وينطبق نطاق أضيق من القواعد على النزاع المسلح غير الدولي بالمقارنة بالقواعد التي تحكم النزاعات المسلحة الدولية. وترد هذه القواعد في المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع وفي أحكام البروتوكول الإضافي الثاني. بيد أن القانون العرفي يوسع نطاق الحماية التي تسبغها بعض قواعد القانون الدولي الإنساني على جميع أنواع النزاعات المسلحة، بما فيها النزاعات المسلحة غير الدولية.
ويسري القانون الدولي الإنساني بمجرد استيفاء شروط النزاع المسلح أو الاحتلال على الأرض حتى وإن لم يعترف أحد أطراف النزاع بوجود حالة نزاع على هذا النحو وبغض النظر عما إذا كان الاحتلال يُقابل بمقاومة مسلحة. وينطبق القانون الدولي الإنساني بالتساوي بين جميع الأطراف المنخرطة في النزاع، بصرف النظر عن الطرف الذي بدأ القتال، وحتى لو لم تكن إحدى الدول المتحاربة طرفا في اتفاقيات جنيف أو البروتوكول الإضافي الأول في حالة نشوب نزاع مسلح دولي.
ولا يكون التمييز بين النزاع المسلح الدولي والنزاع المسلح غير الدولي واضح المعالم وقاطعا في جميع الحالات. فقد شبت نزاعات في السنوات الأخيرة تجمع بين عناصر كلا النوعين من النزاعات. لذا يُحبّذ إتباع نهج التعامل مع كل حالة على حده لتحديد الإطار القانوني المنطبق عليها.
ماذا يشمل القانون الدولي الإنساني؟
يحمي القانون الدولي الإنساني من لا يشاركون في الأعمال القتالية أو كفوا عن المشاركة فيها. تنظّم اتفاقيات جنيف الحماية المكفولة للفئات الأربع التالية من الأشخاص والمعاملة التي ينبغي أن يلقاها كل منها خلال النزاعات المسلحة الدولية:
•الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة في الميدان )اتفاقية جنيف الأولى(
•الجرحى والمرضى والغرقى من أفراد القوات المسلحة في البحار )اتفاقية جنيف الثانية(
•أسرى الحرب )اتفاقية جنيف الثالثة(
•المدنيون، بمن فيهم المدنيون الموجودون في أراضٍ محتلة )اتفاقية جنيف الرابعة(. والمدنيون الذين يحظون بالحماية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة هم أولئك الذين يقعون في قبضة طرف من أطراف النزاع أو دولة محتلة هم ليسوا من رعاياها. ويُعتبر النازحون والنساء والأطفال واللاجئون وعديمو الجنسية والصحفيون من بين الفئات المؤهلة للحصول على تلك الحماية.
وتنطبق حماية مماثلة لتلك المنصوص عليها في حالة النزاعات المسلحة الدولية أيضا في حالة النزاعات المسلحة غير الدولية على الأشخاص الذين لا يشاركون في الأعمال القتالية أو توقفوا عن المشاركة فيها. ويحق للأشخاص المشمولين بالحماية بموجب القانون الدولي الإنساني احترام حياتهم وكرامتهم، وسلامتهم البدنية والعقلية، وأن يُمنحوا أيضا ضمانات قانونية مختلفة. وينبغي حمايتهم ومعاملتهم معاملة إنسانية في جميع الأحوال دون أي تمييز مجحف.
ويُحظر على نحو أكثر تحديدا قتل أو جرح عدو يستسلم أو يصبح عاجزاً عن الدفاع عن نفسه. ويتعين جمع الجرحى والمرضى وتقديم الرعاية اللازمة لهم بواسطة الطرف الذي يخضعون لسلطته. ويجب حماية أفراد الطواقم الطبية والوحدات الطبية ووسائل النقل الطبي. وينبغي تيسير وصول المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين المتضررين من النزاع، رهن ا بموافقة الأطراف المعنية.
وعلاوة على ذلك، تحدد قواعد تفصيلية ظروف احتجاز أسرى الحرب والمعاملة التي ينبغي أن يلقاها المدنيون الواقعون تحت سلطة الطرف الخصم. وتشمل تلك القواعد مسائل من قبيل توفير الغذاء والمأوى والرعاية الطبية لهم، ومنحهم الضمانات القضائية والإجرائية الواجبة، وحقهم في تبادل الرسائل مع عائلاتهم.
و تُحظر تدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين.
ويحدد القانون الدولي الإنساني عدداً من "الشارات المميزة" يمكن التعرف عليها بوضوح من أجل تيسير حماية من لا يشاركون في الأعمال القتالية أو توقفوا عن المشاركة فيها، وذلك بغية تحديد الأعيان والأشخاص الذين يقدمون المساعدة الإنسانية والرعاية الطبية وحمايتهم.
وتشمل هذه الشارات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، والأسد والشمس الأحمرين )وهي شارة لم تعد مستخدمة(، و الكريستالة الحمراء )بالنسبة للدول التي صادقت على البروتوكول الإضافي الثالث(. ويمكن استخدام الشارات المميزة في أوقات النزاع المسلح لتحديد هوية الأشخاص المحميين والأعيان والممتلكات المحمية )بما في ذلك، وفي المقام الأول، الوحدات الطبية ووسائل النقل الطبي التابعة للقوات المسلحة، فضلا عن الخدمات الطبية والدينية الأخرى(. ويجوز استخدام تلك الشارات أيضا،ً إما أثناء النزاعات المسلحة أو في وقت السلم، بغرض التعرف على هوية الأشخاص المرتبطين بالحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر أو الأعيان المرتبطة بها .
فرض قيود على وسائل الحرب – لاسيما الأسلحة – وأساليب الحرب، مثل الخطط العسكرية. يحظر القانون الدولي الإنساني كقاعدة عامة، وسائل وأساليب الحرب التي تسبب آلاما مفرطة أو معاناة لا ضرورة لها. وقد حظرت من ثم معاهدات معينة استخدام العديد من الأسلحة أو فرضت قيودا على استخدامها، منها الرصاص المتفجر والأسلحة الكيميائية والبيولوجية، وأسلحة الليزر المسببة للعمى والألغام المضادة للأفراد والذخائر العنقودية، والأسلحة المحرقة. ويُحظر القانون الدولي الإنساني أيضا بعض أساليب الحرب على وجه التحديد، منها النهب والتجويع والغدر وينظم القانون الدولي الإنساني كذلك سير الأعمال العدائية بوجه عام استناداً إلى ثلاثة مبادئ أساسية هي: التمييز والتناسب، والاحتياط. ويتطلب مبدأ التمييز من أطراف النزاع المسلح التمييز في جميع الأوقات بين المدنيين والأعيان المدنية من جهة، والمقاتلين والأهداف العسكرية من جهة أخرى، وأن تُوجّه الهجمات فقط ضد المقاتلين والأهداف العسكرية. ويكمن الغرض من وراء التمييز في حماية المدنيين والممتلكات المدنية والسكان المدنيين بصفة عامة. وتُحظر الهجمات العشوائية بموجب هذا المبدأ.
ويقضي مبدأ التناسب، وهو ملازم لمبدأ التمييز ونتيجة مباشرة له، بألا تتجاوز الخسائر العرضية في أرواح المدنيين والممتلكات المدنية أو في الإصابات بين صفوف المدنيين على نحو مفرط ما يُنتظر أن يسفر عنه الهجوم من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة. ومن أجل تفعيل القيود والمحظورات المفروضة على تحديد الأهداف، يتطلب مبدأ الاحتياط من جميع الأطراف المشاركة في النزاعات المسلحة اتخاذ إجراءات وقائية محددة عند شن أي هجوم، للتحقق من أن الأهداف المتوخاة هي ما ورد في المادة 37 الفقرة 1 من البروتوكول الإضافي الأول تعريفاً للغدر بوصفه " تلك الأفعال التي تستثير ثقة الخصم مع تعمد خيانة هذه الثقة أهداف عسكرية أو لإعطاء السكان المدنيين تحذيراً فعليا قبل بدء الهجوم. كما يمكن أن ينطوي مبدأ الاحتياط على فرض قيود على توقيت الهجوم وموقعه. وتحظر المادتان 35 الفقرة 3 و 55 من البروتوكول الإضافي الأول علاوة على ذلك استخدام أساليب ووسائل للقتال يُتوقع منها أن تسبب أضراراً واسعة النطاق وطويلة الأمد وبالغة بالبيئة الطبيعية.
وتضمن القواعد المتعلقة بسير العمليات العدائية أيضا منح حماية خاصة لبعض الأعيان بما فيها الممتلكات الثقافية ودور العبادة )اتفاقية لاهاي لعام 1954 بشأن حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح؛ والمادة 53 من البروتوكول الإضافي الأول، والمادة 16 من البروتوكول الإضافي الثاني(، والأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين )المادة 54 من البروتوكول الإضافي الأول، والمادة 14 من البروتوكول الإضافي الثاني (، و"الأشغال الهندسية والمنشآت المحتوية على قوى خطرة" ) المادة 56 من البروتوكول الإضافي الأول، والمادة 15 من البروتوكول الإضافي الثاني(. ويمكن تحديد هذه الأشغال الهندسية والمنشآت، وكذلك الممتلكات الثقافية وأفراد ومرافق الدفاع المدني من خلال وسمها بعلامات أو رموز معينة.
كيف ينفذ القانون الدولي الإنساني؟
تقع مسؤولية تنفيذ القانون الدولي الإنساني على عاتق الدول في المقام الأول؛ فهي التي يتعين عليها احترام وكفالة احترام هذه القواعد في جميع الأحوال )المادة 1 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع(. ويتوجب على الدول اعتماد تشريعات ولوائح تهدف إلى ضمان الامتثال الكامل للقانون الدولي الإنساني. ويجب عليها على وجه الخصوص سن قوانين للمعاقبة على الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية - وهي تلك الانتهاكات التي ترقى إلى مستوى جرائم الحرب. وينبغي للدول أيضا سن قوانين لحماية شارات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والكريستالة الحمراء ورموز الحماية الأخرى.
وينبغي أيضا اتخاذ تدابير أخرى للتنفيذ منها: وضع برامج لتدريس القانون الإنساني للقوات المسلحة ولعموم الجماهير؛ وتعيين و/ أو تدريب أفراد مؤهلين ومتخصصين؛ وإصدار بطاقات هوية ووثائق أخرى للأشخاص المشمولين بالحماية، وما إلى ذلك.
و تنص معاهدات القانون الدولي الإنساني على المستوى الدولي على آليات معينة للامتثال تشمل على وجه الخصوص: نظام الدولة الحامية؛ وإمكانية اللجوء إلى إجراءات للتحقيق؛ ولجنة تقصي الحقائق الإنسانية الدولية، وهي آلية منصوص عليها تحديداً في المادة 90 من البروتوكول الإضافي الأول. وتتعهد الدول الأطراف في البروتوكول الإضافي الأول أيضا بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة من أجل التعامل مع الانتهاكات الجسيمة للبروتوكول الإضافي الأول أو لاتفاقيات جنيف الأربع.
و تنص بعض المعاهدات الخاصة بالأسلحة، ومنها اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد واتفاقية حظر أسلحة تقليدية معينة، واتفاقية حظر الذخائر العنقودية على آليات لتقديم التقارير تهدف إلى رصد مدى امتثال الدول الأطراف للالتزامات المترتبة على تلك المعاهدات.
وأما ما يخص ردع انتهاكات القانون الدولي الإنساني، وبالإضافة إلى إنشاء المحكمة الجنائية الدولية – التي لديها صلاحية المقاضاة عن الجرائم الأشد خطورة محل الاهتمام الدولي، بما فيها جرائم الحرب، كما ورد أعلاه- أنشأ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة محكمتين دوليتين للمحاكمة على الجرائم المرتكبة خلال النزاع المسلح في كل من يوغوسلافيا السابقة ورواندا، بما في ذلك الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني.
وأنشئت أيضا محاكم مختلطة تضم قضاة محليين ودوليين من أجل التصدي للجرائم المرتكبة أثناء نزاعات مسلحة معينة، شملت النزاعات في كمبوديا ولبنان وسيراليون وتيمور- ليشتي.
ما هو الفرق بين القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان؟
توجد أوجه تشابه بين بعض قواعد القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان. ويسعى كلا القانونين إلى حماية حياة وصحة وكرامة الأفراد. بيد أن هذين الفرعين من القانون الدولي العام تطورا على نحو منفصل، ولديهما نطاقان مختلفان للتطبيق، ويردان في معاهدات مختلفة، ويخضع كل منهما لآليات امتثال مختلفة. وينطبق قانون حقوق الإنسان على وجه الخصوص – خلاف ا للقانون الدولي الإنساني – أثناء النزاع المسلح وفي وقت السلم على حد سواء، على الرغم من إمكانية الانتقاص من العديد من أحكامه أثناء النزاع المسلح.
المراجع http://www.icrc.org/asets/files/other/penal _repression.pdf c.org/eng/assethttp://www.icrs/files/other/ihl_and_ihrl.pdf http://www.icrc.org/ara/resources/documents/lega-sheet/national-fact-l-legal-implementationsheets.htm-
#محمد_عبد_الكريم_يوسف (هاشتاغ)
Mohammad_Abdul-karem_Yousef#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
الغوص العميق في البحر الأسود: دور تركيا وإمكاناتها في المنطق
...
-
الموقع المستقبلي لروسيا
-
ما هي أقوى الديمقراطيات في العالم؟
-
خريف
-
حب أبدي
-
أرخبيل المشاعر
-
روسكي مير
-
الببلومانيا و التوسوندوكو و الببيلوفيليا
-
لم نبدأ بعد
-
رسالة الرئيس بوتين للغرب
-
إسكروا
-
مفهوم مدريد الاستراتيجي ومستقبل الناتو
-
أكثر من مجرد أصدقاء
-
حدود دور الصين في سوريا
-
الطاقة المتجددة ومستقبل الشرق الأوسط
-
جرائم المستقبل
-
تذكرة إلى الجنة
-
ظهور الفساد الاستراتيجي
-
شهوة
-
يمكنك بناء حلمك من جديد
المزيد.....
-
عضو بالكنيست الإسرائيلي: مذكرات الاعتقال ضد نتنياهو وجالانت
...
-
إسرائيل تدرس الاستئناف على قرار المحكمة الجنائية الدولية الص
...
-
وزير الخارجية الأردني: أوامر اعتقال نتنياهو وجالانت رسالة لو
...
-
هيومن رايتس ووتش: مذكرات المحكمة الجنائية الدولية تفند التصو
...
-
الاتحاد الأوروبي والأردن يُعلنان موقفهما من مذكرتي الاعتقال
...
-
العفو الدولية:لا احد فوق القانون الدولي سواء كان مسؤولا منتخ
...
-
المفوضية الاممية لحقوق الانسان: نحترم استقلالية المحكمة الجن
...
-
المفوضية الاممية لحقوق الانسان: ندعم عمل الجنائية الدولية من
...
-
مفوضية حقوق الانسان: على الدول الاعضاء ان تحترم وتنفذ قرارات
...
-
أول تعليق من -إدارة ترامب- على مذكرة اعتقال نتانياهو
المزيد.....
-
التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من
...
/ هيثم الفقى
-
محاضرات في الترجمة القانونية
/ محمد عبد الكريم يوسف
-
قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة
...
/ سعيد زيوش
-
قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية
...
/ محمد أوبالاك
-
الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات
...
/ محمد أوبالاك
-
أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف
...
/ نجم الدين فارس
-
قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه
/ القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ اكرم زاده الكوردي
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ أكرم زاده الكوردي
-
حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما
...
/ اكرم زاده الكوردي
المزيد.....
|