أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - امغار محمد - هل يجوز اشراك اعضاء السلطة القضائية في اعداد مشروع قانون المحاماة














المزيد.....

هل يجوز اشراك اعضاء السلطة القضائية في اعداد مشروع قانون المحاماة


امغار محمد
محام باحت في العلوم السياسية

(Amrhar Mohamed)


الحوار المتمدن-العدد: 7153 - 2022 / 2 / 5 - 08:34
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    



بقراءة في المادة 82 من دستور 1996 نجد أنها كانت تنص على أن القضاء مستقل عن السلطة التشريعية، وعن السلطة التنفيذية، وانطلاقا من هذه المادة نجد ان الدستور السابق كان يعتبر القضاء جهاز وليس سلطة، مع العلم انها مادة او قاعدة دستورية تكررت في كل الوثائق الدستورية التي عرفها المغرب، ابتداءا من دستور 1962، مرورا بدستور 1970، ودستور 1972،ودستور 1992 ،هذه القاعدة الدستورية و التي معها كانت القوانين المنظمة لمجال القضاء ،لاتفرق بين قضاة الأحكام، والقضاة الذين يمارسون مهامهم بالادارة، مع استحضار أن وزير العدل كان جزا من المجلس الأعلى للقضاء، وفي هذا الاطار نصت المادة 1 من القانون رقم 467-7-1على ان السلك القضائي بالمملكة يشكل هيئة واحدة ،تشمل قضاة الاحكام والنيابة العامة، بمحكمة النقض ،ومحاكم الاستئناف ،والمحاكم
وتشمل أيضا القضاة الذين يمارسون مهامهم بالإدارة المركزية بوزارة العدل .
وفي هذا الإطار لم يكن في ظل الدستور السابق إعداد مسودات مشاريع القوانين من طرف لجن بوزارة العدل تضم قضاة الأحكام او قضاة النيابة العامة يطرح اي إشكال دستوري او قانوني .
لكن مع التحول الكبير للفلسفة السياسية في مجال فصل السلط التي جاءت مع دستور 2011 في مادته 107، والتي نصت على ان السلطة القضائية، مستقلة عن السلطة التشريعية ،وعن السلطة التنفيذية ،وان الملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية
هذا التحول الذي اصبحنا معه امام سلطة قضائية وليس جهاز قضائي اي سلطة قضائية لاتشكل بأي حال من الأحوال، جزأ من الجهاز الإداري لوزارة العدل وفي هذا الإطار ومن منظور هذه القراءة الدستورية ،فانه لايمكن تصور تداخل الاختصاص بين السلط الثلاث للدولة أي السلطة التنفيذية ،والسلطةالقضائية ،والسلطة التشريعية، وهذا ما اشارت اليه القوانين التنظيمية للسلطة القضائية والتي جاءت لتنزيل مقتضيات الدستور على ارض الواقع، وفي هذا الاطار، ذهبت المادة الثانية من القانون التنظيمي رقم 13-100 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية الى انه وطبقا لأحكام الفصل 107 من الدستور تعتبر السلطة القضائية ،مستقلة عن السلطة التشريعية، وعن السلطة التنفيذية , والملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية، وتمارس السلطة القضائية من قبل القضاة الذين يزاولون فعليا مهامهم القضائية بالمحاكم التي يشملها التنظيم القضائي للمملكة .
ومن هذا المنظور فان قضاة الحكم المزاولون لمهامهم داخل المحاكم يعتبرون بحكم مهامهم القضائية جزأ لايتجزأ من السلطة القضائية ولايمكن باي حال من الاحوال اعتبارهم اطر إدارية داخل دواليب إدارة وزارة العدل يمكنها ان تساهم في وضع مسودات مشاريع القوانين والتي تدخل في اختصاص السلطة التنفيذية او الحكومة تطبيقا لمقتضيات المادة 78 من الدستور اي ان اختصاص اعداد مشاريع القوانين يعود إلى الحكومة وليس السلطة القضائية مع استحضار ان الفصل 113 من الدستور وفي اطار احترام مبدا فصل السلط ذهب الى ان المجلس الأعلى للسلطة القضائية يصدر بطلب من الملك او الحكومة او البرلمان اراء مفصلة ،حول كل مسالة تتعلق بالعدالة مع مراعاة مبدأ فصل السلط ،وهو نفس الطرح الذي أكدته المادة 112من القانون التنظيمي للمجلس الاعلى للسلطة القضائية ، والتي جاء فيها على انه تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 113 من الدستور، فان المجلس يصدر بطلب من الملك او الحكومة او احد مجلسي البرلمان ,اراء مفصلة حول كل مسالة تتعلق بالعدالة مع مراعاة فصل السلط ,ولاسيما في المشاريع والقضايا التالية :
- مشاريع ومقترحات القوانين المتعلقة بوضعية القضاء ،ومنظومة العدالة
- استراتيجية وبرامج الاصلاح, في مجال العدالة التي تحيلها الحكومة اليه .
ويدلي المجلس برأيه خلال مدة لا تتجاوز ستين يوم تسري ابتداءا من تاريخ توصله، وتقلص هذه المدة الى عشرين يوم، اذا اتيرت حالة الاستعجال ودواعيها في رسالة الإحالة الموجهة إليه .
ويمكن للمجلس بصفة استثنائية أن يطلب تمديد الأجلين المذكورين اذا تعذر عليه ابداء رايه خلالهما ،
ويقوم رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين باخبار المجلس بمال الآراء التي ادلى بها في هذا الاطار.
اذن فمن هذا المنظور ومن خلال القراءة في المقتضيات القانونية وبالنظر الى التحول الدستوري الذي حدد مجال تدخل السلطة القضائية بقوانين مضبوطة وواضحة فان مبدا فصل السلط المنصوص عليه دستوريا يقتضي القول بأنه لايمكن إعداد مسودات مشاريع القوانين من طرف أعضاء السلطة القضائية لانها تتعارض مع مقتضيات المواد 78 و 107 و 113 من الدستور والتي حددت مجال اشتغال واختصاص سلط الدولة.
الدارالبيضاء في 13/10/ 2018
من اعداد محمد امغار
محام بهيئة الدار البيضاء
دكتور في العلوم السياسية والقانون الدستوري



#امغار_محمد (هاشتاغ)       Amrhar_Mohamed#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- المحاماة وحسن الاختيار
- الإطار الفلسفي والقانوني لاستقلال المحاماة وتنظيم الدعم المب ...
- المحاماة والتواصل الرقمي
- الاستاذ ابراهيم السملالي او النقيب القومي
- تنقل المحامون من هيئة الى هيئة وسوء الفهم الكبير
- التنزيل الامثل لقانون حالة الطوارئ الصحية المحاماة الصحافة و ...
- المناضل السياسي القاعدي داخل التنظيمات الحزبية انسان سادج
- المخزن كاداة لاحتواء تناقضات المجتمع المغربي
- مشروع قانون 20_22
- المدخل لعلم السياسة
- انتخاب مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب بين النص القانوني و ...
- ازمة الديمقراطية في مهنة المحاماة
- افكار من اجل التدبير العقلاني لمهنة الدفاع
- اعلام مهنة المحاماة
- البيئة بين القانون الدولي والقانون الوطني
- الحق في الحصول على المعلومة
- الحراك الاحتجاجي
- أزمة الديمقراطية في مهنة المحاماة
- التدبير السياسي وفصل السلط في ظل المجتمع المغربي التقليدي
- الإطار الدستوري والقانوني لحالة الطوارئ الصحية وإشكالية الآج ...


المزيد.....




- مصر.. اعترافات صادمة للطفل المتهم بتحريض قاتل -صغير شبرا-
- الجيش الروسي يحصل على دفعة جديدة من مدافع -مالفا- ذاتية الحر ...
- اليمن.. الإفراج مؤقتا عن عارضة أزياء ظهرت في صور بدون حجاب
- أسانج يصل إلى جزيرة سايبان لإتمام الصفقة مع السلطات الأمريكي ...
- إنجلترا تتصدر مجموعتها والدنمارك مع سلوفينيا إلى ثمن النهائي ...
- الدفاع الروسية: بيلاوسوف أبلغ أوستن خلال اتصال بمبادرة أمريك ...
- صفقة الإفراج عن أسانج.. ورقة بيد بايدن
- سيئول: كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا تجاه البحر الشرق ...
- النيجر.. مقتل 20 عسكريا ومدنيا وإصابة 9 آخرين في هجوم إرهابي ...
- البنتاغون: الموقف بشأن عدم إرسال قوات إلى أوكرانيا لن يتغير ...


المزيد.....

- تأملات في كتاب (راتب شعبو): قصة حزب العمل الشيوعي في سوريا 1 ... / نصار يحيى
- الكتاب الأول / مقاربات ورؤى / في عرين البوتقة // في مسار الت ... / عيسى بن ضيف الله حداد
- هواجس ثقافية 188 / آرام كربيت
- قبو الثلاثين / السماح عبد الله
- والتر رودني: السلطة للشعب لا للديكتاتور / وليد الخشاب
- ورقات من دفاتر ناظم العربي - الكتاب الأول / بشير الحامدي
- ورقات من دفترناظم العربي - الكتاب الأول / بشير الحامدي
- الفصل الثالث: في باطن الأرض من كتاب “الذاكرة المصادرة، محنة ... / ماري سيغارا
- الموجود والمفقود من عوامل الثورة في الربيع العربي / رسلان جادالله عامر
- 7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة / زهير الصباغ


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - امغار محمد - هل يجوز اشراك اعضاء السلطة القضائية في اعداد مشروع قانون المحاماة