أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - محمد عبد الكريم يوسف - الإرهاب العابر للحدود















المزيد.....



الإرهاب العابر للحدود


محمد عبد الكريم يوسف
مدرب ومترجم وباحث

(Mohammad Abdul-karem Yousef)


الحوار المتمدن-العدد: 6904 - 2021 / 5 / 20 - 16:18
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


1-مقدمة
تعد ظاهرة الإرهاب الدولي من الظواهر الاكثر خطورة بالعالم ، وهي ظاهرة عالمية تشكل خطراً على المجتمع الدولي وخصوصا بعد أن تطور وصار أكثر ضراوة وخطورة في تنفيذ مخططاته ومأربه وغاياته . وقد انتشر الإرهاب وتوسعت نشاطاته وتعددت أطرافه وتنوع ضحاياه ، وقد تضافرت الجهود الدولية لحصر الإرهاب ومنعه من الانتشار واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق مرتكبي الأعمال الإرهابية وتخفيف أثاره الجسيمة على البشرية ، ونتيجة لذلك فقد اهتمت الامم المتحدة بموضوع مكافحة الارهاب الدولي، واستطاعت المنظمة الدولية ووكالاتها المتخصصة من المساهمة في دفع المجتمع الدولي إلى عقد العديد من الاتفاقيات التي تجرم الاعمال الإرهابية وتقديم الأدوات القانونية اللازمة لمحاربة الإرهاب بأشكاله المختلفة.
وحاولت المنظمات الدولية و الإقليمية مواجهة الإرهاب من خلال عقد مؤتمرات وندوات و إبرام الاتفاقيات الدولية و الإقليمية و كانت كل قارة ومنطقة جغرافية تحاول أن تصوغ اتفاقية دولية وإقليمية طبقا لخصوصياتها الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والدينية والسياسية.
الإرهاب تحد لكل المجتمعات ولمحاربته نحتاج توافر النصوص القانونية الخاصة والآليات الدولية والتي تقوم على مكافحة الارهاب الدولي والتنسيق والتعاون الدولي ببن دول العالم والهيئات الدولية لقمع هذه الظاهرة ذات الخطورة الكبيرة على المجتمعات البشرية وعلى الأمن والسلم الدوليين.
2-كلمات مفتاحية :
الإرهاب ، الارهاب العابر للحدود ، القانون الدولي الإنساني ، القانون الدولي العام ، الأمم المتحدة ، ميثاق الأمم المتحدة ، السلم ، التنسيق ، الجهود ، ضحايا ، القرارات الدولية ، دوافع الارهاب الدولي ، أشكال الإرهاب الدولي.
3-إشكالية الدراسة :
تأتي إشكالية الدراسة من التناقض أحيانا بين القرارات التي تساعد في مكافحة الإرهاب والسيادة الوطنية للدول وكيفية التوفيق بين الآليات القانونية الدولية الخاصة بمواجهة الإرهاب سواء من ناحية النص أم الآليات التي يلجأ إليها القانون الدولي، علماً بأن مكافحة ظاهرة الإرهاب قد تتعارض مع مفهوم سيادة الدولة.



4-أهمية الدراسة :
تأتي أهمية الدراسة من جراء تزايد وتيرة الإرهاب على المستوى الدولي فقد تم دراسة الآليات الدولية لمكافحة الإرهاب وجمعها في دراسة قانونية وذلك لمساعدة المختصين والقانونيين على فهم الآليات الدولية ومدى نجاحها في مكافحة الإرهاب.
5-منهج الدراسة:
تتبع الدراسة المنهج التحليلي في دراسة الإرهاب العابر للحدود من خلال الإجابة على بعض الأسئلة الهامة :
• هل هناك نصوص قانونية محدده لمكافحة ظاهرة الإرهاب؟
• ما هي الأليات الدولية المعتمدة لمكافحة ظاهرة الإرهاب؟
• هل هناك تعارض ببن أليات مكافحة الإرهاب والسيادة الوطنية للدولة؟
• هل الآليات الدولية فعالة بما يكفي لمكافحة الإرهاب؟
6-خطة الدراسة :
تتناول الدراسة تعريف الإرهاب وماهيته ودوافعه وأشكاله من خلال مقدمة وفصلين وعدة مباحث وخاتمة واستنتاج وتوصيات .
تتناول المقدمة مدخلا للتعرف على الإرهاب مع مقاربة بسيطة لاستجابة الأمم المتحدة للتعامل معه.
ويتناول الفصل الأول تعريف الإرهاب بشكل عام والإرهاب ثم الارهاب العابر للحدود ودوافع الارهاب وماهيته .
أما الفصل الثاني فيتناول الجهود الدولية لمكافحة الارهاب العابر للحدود وموقف القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وسيادة الدولة
وتختتم الدراسة بخاتمة مع نتائج واستنتاجات وتوصيات تتناسب وطبيعة الموضوع.



7-الفصل الأول
7-1-المطلب الأول : تعريف الإرهاب
رغم شيوع استخدام مصطلح الإرهاب على نطاق واسع لا يجد حتى الآن تعريف قاطع مانع متفق عليه للمفهوم سواء في الوسط السياسي الدولي أو القانوني الدولي أو على المستوى الأكاديمي العلمي و مرد ذلك إلى اختلاف الأيديولوجيا المتصلة بالمصطلح واختلاف البنية الثقافية فما يعد عملا إرهابيا من وجهة نظر دولة أو مجتمع ما يعد دفاعا عن النفس من وجهة نظر أخرى وما يسمى مقاومة في مجتمع ما يسمى عملا إرهابيا في مجتمع آخر أو أعمال عنف في مجتمعات ثالثة .
يعد تعريف الإرهاب من الأمور الصعبة وليس له محتوى قانوني محدد ومتفق عليه بسبب طبيعته المتغيرة وقد جرت محاولات عدة ومداولات لتعريف الإرهاب قبل هجمات الحادي عشر من أيلول إلا أنها فشلن نتيجة تضارب المصالح الأيديولوجية بين الدول وبذلك ونتيجة المشاكل المنهجية والعملية لا يوجد تعريف واضح محدد لتعريف الإرهاب الدولي .
وقد يشترك الإرهاب في الممارسة مع بعض الأفعال غير المشروعة نتيجة مسببات خارجية تقود إليه وبذلك يختلف عن الأعمال غير المشروعة الناتجة عن مشكلات ذاتية . الإرهاب كمصطلح وجريمة يفتقر إلى محددات ومفاهيم وعناصر وأركان كباقي الجرائم غير المشروعة ، ويشتكي المشرعون الدوليون من أن مصطلحات مثل الإرهاب والإرهابي تعاني من الغموض وتفتقر اليقين.
وقد حاولت المنظمات الدولية وفقهاء القانون الدولي وضع تعريفات للإرهاب تقاربت أحيانا وتباعدت أحيانا أخرى ولكنها فشلت في تحديد تعريف واضح وقد وجدت الولايات المتحدة ذلك حجة لفرض تعريفاتها المتغيرة للإرهاب وخططها بما يخدم مصالحها القومية .
يعرف معجم المصطلحات السياسية والدولية الإرهاب على أنه بث الرعب والذعر في نفوس الأفراد والمجتمعات عن طريق العنف غير المشروع أو التهديد باستخدامه، والارهاب اعتداء على حق ويشمل كل عمليا الاغتيال والقتل والتشويه والتعذيب والتخريب بهدف كسر روح المقاومة عند الأفراد أو هدم المعنويات أو بهدف الحصول على المال أو المعلومات أو استخدام الإكراه لإخضاع شخص لمشيئة شخص آخر ويعد هدم العقارات واتلاف المحاصيل واحتلال الدول وممارسة الضغط بأنواعه الاقتصادي والساسي والعسكري من الإرهاب .
يعرف الفقيه القانوني سوتيل الإرهاب بأنه العمل الإجرامي المقترف عن طريق الرعب أو العنف أو الفزع الشديد . ويرى جورج لافاسير أن الإرهاب هو الاستخدام المتعد والمنظم لوسائل من شأنها إثارة الرعب بقصد تحقيق أهداف شخصية للجهة التي تقوم به. أما الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاف فتعرفه بأنه كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به أيا كانت بواعثه. وعرفته اتفاقية جنيف لعام 1937 بأن الإرهاب هو إرهاب الأفراد الموجه ضد الدولة وحددت الاتفاقية جرائم محددة بعينها كي تصنف إرهابا وعرفت الإرهاب في المادة الأولى منها حيث قالت : " الارهاب هو الأعمال الإجرامية الموجهة ضد دولة والتي يكون من شأنها إثارة الفزع والرعب لدى شخصيات معينة أو جماعات من الناس أو لدى الجمهور.
وتعرفه المحكمة الجنائية الدولية بأنه استخدام القوة أو التهديد بها من أجل إحداث تغيير سياسي أو هو القتل العمد والمنظم للمدنيين أو تهديدهم به لخلق جو من الرعب والإهانة للأشخاص الأبرياء من أجل كسب سياسي أو هو الاستخدام غير القانوني للعنف ضد الأشخاص والممتلكات لإجبار المدنيين أو حكومتهم للإذعان لأهداف سياسية أو هو باختصار استخدام غير شرعي وغير مبرر للقوة ضد المدنيين من أجل تحقيق أهداف سياسية .
ويتوسع تعريف الإرهاب ليشمل الإرهاب الذي تمارسه الدولة أو ما يسمى " إرهاب الدولة " مثل الإرهاب الذي تمارسه إسرائيل في كسر إرادة الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره أو الإرهاب الذي تمارسه الولايات المتحدة والعقوبات الاقتصادية أحادية الجانب ضد الشعوب والحكومات التي تخالفها الرأي ( سورية نموذجا) ، وهناك الهجمات السيبرانية عبر الانترنت التي تستهدف مؤسسات في دول أخرى بهدف التخريب أو التلاعب بالآراء والعقول وحرف المسار أو تخريب المنظومات المعلوماتية بأشكالها التي تعد شكلا من أشكال الإرهاب.
7-2-المطلب الثاني: الإرهاب العابر للحدود
لا يختلف الإرهاب في مفهومه سواء كان محليا أو دوليا أو عابرا للحدود ، فالإرهاب إرهاب وعنف يؤدي إلى حالة من الرعب والخوف والهلع في نفوس الأفراد أو قد تنال جمهور محدد لتحقيق أهداف معينة في دولة أخرى والخلاف الجوهري بين الإرهاب المحلي هو أن المحلي يقتصر على حدود الدولة وتشمله القوانين المحلية بالدرجة الأولى في حين أن الإرهاب الدولي أو الإرهاب العابر للحدود فيتميز بالدولية ويخلق نوعا من تنازع الاختصاص القانوني في محاكمة الإرهابيين كون الفعل يكتسب الصفة الدولية في حال توافر عناصره الخارجية مثل جنسية الفاعلين وشركائهم وجنسية الضحايا ومكان تنفيذ العمل الإرهابي والمصالح التي تضررت. وقد عرفت لجنة القانون الدولي التي عقدت في باريس عام 1984 الإرهاب الدولي على أنه مجموعة الأفعال التي تحتوي العنصر الدولي في مواجهة الأبرياء من مدنيين وغيرهم الذين يتمتعون بالحماية الدولية بهدف بث الفوضى والخوف والرعب سواء في زمن الحرب أو زمن السلم .
وقد بدأ مفهوم الإرهاب العابر للحدود مع بداية التسعينات من القرن الماضي مع تغيير المجموعات الإرهابية لمنطقها مع النظام الدولي الجديد وصارت أكثر تطورا وتنظيما وهرمها على شكل شبكات متعددة الأطراف والتمويل وتنشط في أكثر من مكان في العالم في ذات الوقت وتتطور خارج هياكل الدولة وتتحرك عبر الحدود كما يحلو لها مدفوعة بأسباب اجتماعية وسياسية ودينية وايدلوجية وتستغل الفراغ والضعف المالي والثقافي والديني في الدول الفقيرة لتجنيد عناصرها .
7-3-المطلب الثالث : الدوافع التي تقف خلف الإرهاب العابر للحدود
تتنوع دوافع الإرهاب العابر للحدود بتنوع البيئات التي ينطلق منها ويتجه إلها وقد حصر الباحثون الدوافع التي تقف خلف الإرهاب العابر للحدود بما يلي على سبيل المثل وليس الحصر:
الدوافع الشخصية : سببها أهداف شخصية أو سلوكيات شخصية مثل الفقر وضنك العيش والبطالة أو لأسباب أخرى كالانحراف والإجرام مثلا .
الدوافع النفسية : سببها البناء العقلي والجسمي والانفعالي أو البيئة الاجتماعية غير السليمة مما تسبب في نمو دوافع تدميرية للأخرين وقد يكون ضعف الأنا الأعلى والنفس الملومة سببا وسيطر الأنا الدنيا الامارة بالسوء سببا، وقد يكون تضخم الأنا الأعلى ووخز الضمير سببا آخر وقد يلعب الإحباط دورا هاما في الدوافع الإرهابية أو هذيان العظمة والتفوق والدم الأزرق أو هذيان الاضطهاد أو التبلد والفصام .
الدوافع السياسية : تتولد الدوافع السياسية من القهر السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي والسياسات غير العادلة وسياسات التهميش وانتهاك الحقوق والحريات والكبت والقهر والاحتلال الأجنبي والنقمة السياسية .
الدوافع الاعلامية : والتي تهدف إلى استغلال وسائل الاتصال الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي للفت الانتباه وتحريك الرأي العام وجذب التعاطف إلى قضية معينة ووسائل الاعلام هي الوسيلة الوحيدة التي يستطيع الإرهابيون بواسطتها طرح شروطهم ومطالبهم مستغلين التصوير الحديث والمونتاج لعرض ما يريدون.
الدوافع الاقتصادية : يلعب الفقر والضنك العيش دورا كبيرا في إثارة دوافع الإرهاب نتيجة العوز والحاجة والفاقة والهوة المجتمعية الكبيرة بين الفقراء والأغنياء .
الدوافع الاجتماعية والتفكك الأسري والجهل يلعب دورا بارزا في جذب الأفراد للمجموعات الارهابية .
الدوافع الدينية : وسبب ذلك الشعور بالحاجة إلى نشر مبادئ دين معين أو نتيجة رفض ممارسات دين آخر أو نتيجة الخروج الأخلاقي على مبادي دين معين مما يدفع إلى التطرف والاستبسال في الدفاع عن هذه القيم ويكون ذلك من خلال هجمات إرهابية عابرة للحدود.
7-4-المطلب الرابع: أشكال الإرهاب العابر للحدود
وبتعدد المعايير المصنفة للإرهاب تتعدد أشكال الإرهاب حيث يتم التمييز بين اشكال الإرهاب المتعددة وفق هذه المعايير وبمكن تقسيم اشكال الارهاب العابر للحدود الى: الإرهاب في اطار معيار الفاعلين و الإرهاب في اطار معيار الغاية و الارهاب في اطار معيار نطاق التنفيذ. وتتنوع أشكال الإرهاب لتشمل عل سبيل المثال لا الحصر الشكال التالية :
إرهاب الدولة : وهو الإرهاب الرسمي من خلال استخدام الدولة نفسها او جماعات تعمل باسمها او أجيرة عندها وبهدف نشر الرعب ببن المواطنين لإخضاعهم في الداخل او في الخارج بهدف تحقيق اهدافها، وقد تكون الاعمال الإرهابية موجهة الى دولة او الى جماعات او الى افراد او باستخدام القوة الاقتصادية او السياسية او العسكرية او الإعلامية و يعني الإرهاب :"السياسات والاعمال الإرهابية التي ترعاها وتدعمها الدول بشكل مباشر او غبر مباشر عسكريا أو اقتصاديا أو سياسيا.
إرهاب الأفراد والمجموعات : ترتكب الاعمال الإرهابية لهذا النوع من الإرهاب من اشخاص سواء بشكل فردي او بشكل جماعي، وعادة يتوجه إرهاب الأفراد والجماعات الى الدولة من قبل افراد أو مواطني تلك الدولة كردة فعل للعنف والارهاب الذي تمارسه الدولة على الافراد، ويطلق عليه اسم الإرهاب غير السلطوي وينفذ من قبل الافراد والجماعات المناوئة للدولة .
وقد يتنوع الإرهاب وفق الغاية فقد يكون سياسيا وقد يكون دينيا وقد يكون عرقيا وقد يكون اقتصاديا ولكن متى تخطى الإرهاب حدود الدولية يصبح دوليا عابرا للحدود وقد ساعد الانفتاح السياسي والاقتصادي والاعلامي على اتساع نطاق الإرهاب الدولي ونتيجة التطور التكنولوجي الذي ساهم في انتشار الإرهاب الدولي لتطول الاعمال الإرهابية العالم كلة من شرقة الى غربة، حتى الدول المتقدمة والدول الديمقراطية ذات الحصانة والاجراءات الأمنية القوية لم تسلم من الاعمال الإرهابية ، كما وان الإرهاب الدولي قد مارسته الدول القوبة على الدول الضعيفة وتحت عدة ذرائع وتحت عدة مسميات كحقوق الانسان ونشر الحربة والحفاظ على الأمن والسلم الدولي.

8-الفصل الثاني
8-1-المطلب الأول : الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب العابر للحدود:
لقد تنوعت الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب عبر الحدود ، ولكنها تراكمية لم تأت من فراغ فقد بدأت منذ مطلع القرن العشرين وتطورت بتطور وسائل الإرهاب وأدواته وأشكاله ومن الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب يمكن أن نذكر:
اتفاقية جنيف لمنع ومعاقبة الارهاب لعام 1937
تتكون اتفاقية جنيف لمنع وقمع الارهاب من ديباجة و29 مادة، وقد اشتملت ديباجة الاتفاقية انه من واجب كل دولة ان تتخذ جميع الاجراءات الفعالة لمنع ومعاقبة الجرائم الإرهابية ذات الطابع الدولي، وتعهدت الدول الاطراف في المادة الاولى من الاتفاقية بالامتناع عن اي فعل من شأنه تشجيع الانشطة الإرهابية ومنع الاعمال الإرهابية الموجهة الى اي دولة اخرى ومعاقبة مرتكبيها، وإن تتعاون الدول الاطراف فيما بينها على تحقيق ذلك، وقد حددت الفقرة الثانية من المادة الأولى من الاتفاقية ما هو المقصود بالأعمال الإرهابية: "إنها الاعمال الإجرامية الموجهة ضد دولة و تستهدف خلق حالة رعب في أذهان أشخاص معينين أو مجموعة من الاشخاص أو عامة الجمهور"، وقد عرفت الارهاب بنفس الفقرة الثانية من المادة الاولى من المعاهدة إنه: "يراد بعبارة اعمال الارهاب الافعال جنائية الموجهة ضد دولة، و يكون الغرض منها – أو يكون من شانها – اثارة الفزع و الرعب لدى شخصيات معينة او جماعات من الناس، او لدى الجمهور بصفة عامة وبدراسة هذا التعريف يتضح أن هذه المعاهدة قد وصفت العمل الارهابي كظاهرة ذات سمية دولية وعرفت العمل الارهابي على انه اعمال إجرامية ضد دولة ما، وان تتكون حالة رعب في اذهان أشخاص معينين.
الاتفاقية الدولية لقمع الارهاب لعام 1999 ( اتفاقية التمويل(
لقد تنبه المجتمع الدولي إلى أن هنالك أعمال غير مشروعة تساعد على انتشار و ازدياد الأعمال الإرهابية وهو موضوع تمويل الارهاب الدولي، فعمل المجتمع الدولي على وضع مشروع لاتفاقية دولية جديدة لقمع تمويل الأعمال الإرهابية، وبناء عليه فقد كلفت اللجنة المختصة لوضع مشروع اتفاقية لقمع تمويل الارهاب بناء على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (53/108) الذي صدر في شهر كانون الاول لعام 1998 ، و تم عرض مشروع الاتفاقية بعد ان اكتملت على الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي بدورها اعتمدتها بقرارها رقم (54/109 ) في التاسع من أيلول لعام 1999 ، ودخلت النفاذ في 10 نيسان لعام 2002
الاتفاقية الدولية المناهضة لخطف الرهائن والموقعة في نیویورك في عام 1979
ومع تطور الاعمال الإرهابية خاصة بفترة الستينيات والسبعينات فقد لجأ الإرهابيون لصورة تتميز بالعنف والقسوة بالنسبة للأعمال الإرهابية المرتكبة ضد الاشخاص، وجريمة احتجاز الرهائن انتشرت بشكل كبير و متلازم غالبا مع جرائم اختطاف الطائرات، وغالبا ما كان بلجأ الخاطفون الى احتجاز الركاب وطاقم الطائرة كرهائن، واصبحت كوسيلة ضغط على الحكومات وذلك من اجل تنفيذ مطالب الخاطفين أو كوسيلة ابتزاز لأصحاب الثروات، واستغلال الخطر المحدق بحياة الرهائن من اجل تدعيم موقف الخاطفين في عملية التفاوض أو القوى السياسية التي تقف خلفهم.
وكون جريمة اختطاف الرهائن من الجرائم الاكثر قسوة وعنف التي توجه ضد الاشخاص، فقد جرم القانون الدولي هذه الجريمة، وقامت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتشكيل لجنة خاصة من أجل وضع مشروع اتفاقية لمناهضة اخذ الرهائن، وبعد انتهاء اللجنة من صياغته قدمته للجنة السادسة التي عرضته على الجمعية في دورتها الرابعة والثلاثين واتخذت الجمعية قرارها رقم 34/146 في السابع عشر من كانون الاول 1979 باعتماد الاتفاقية، ودخلت الاتفاقية النفاذ في عام 1983
اتفاقية الجرائم والافعال الاخرى التي ترتكب على متن الطائرات تاريخ في 1963:
تعد أول اتفاقية دولية تناولت موضوع الجرائم المرتكبة على متن الطائرات، وكانت نتيجة للجهود التي بذلت من قبل الدول والهيئات الدولية، وعلى وجه الخصوص المنظمة الدولية للطيران المدني والتي بادرت بالدعوة لعقد مؤتمر دولي في طوكيو للنظر بمشروع اتفاقية تجرم الافعال التي ترتكب على متن الطائرات، وتمت الموافقة على مشروع الاتفاقية بعد اجراء بعض من التعديلات على احكام الاتفاقية.
اتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات في لاهاي عام 1970:
لعل قصور احكام اتفاقية طوكيو لعام 1963 لمكافحة حوادث اختطاف الطائرات، اظهرت الحاجة لإبرام اتفاقية جديدة من اجل مكافحة الاعمال الإرهابية التي ترتكب على متن الطائرات، حيث قامت المنظمة الدولیة للطیران بالدعوة لعقد مؤتمر في مدینة لاهاي وتم عرض مشروع الاتفاقية في المؤتمر الدبلوماسي الذي عقد في لاهاي في الفترة من الاول الى السادس عشر من شهر كانون الاول لعام 1970 وتمت الموافقة على الاتفاقية ودخلت النفاذ في 14 تشربن الاول عام 1970 .
اتفاقية مونتريال لقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني عام 1971:
تم عقد مؤتمر دبلوماسي في مدینة مونتريال في كندا في شهر أيلول عام 1971 ،تمخض عنة تبني اتفاقية لقمع الاعمال غير المشروعة ضد سلامة الطيران المدني، ودخلت الاتفاقية النفاذ في 26 كانون الثاني عام 1973 ، و يمكن القول أن اتفاقية مونتريال قد نسخت احكام اتفاقية لاهاي باستثناء الفقرة الاولى من المادة الأولى والفقرة الثانية من المادة الثانية.
الاتفاقية الأوروبية لقمع الارهاب عام 1977 :
وقعت الاتفاقية الأوروبية لقمع الارهاب في السابع والعشرين من شهر أيلول لسنة 1977 في ستراسبورغ في فرنسا ودخلت الاتفاقية النفاذ في الرابع من آب لسنة1978 ، وتعد الاتفاقية الأوروبية لقمع الارهاب نموذج للتعاون الاقليمي لقمع الاعمال الإرهابية، وتعد الاتفاقية الأوروبية وبسبب نزع الحماية المكفولة للمجرمين بموجب المادة المنصوص عليها بالاتفاقية التي تخرج من قائمة الاتصال الجنائي، تلك الافعال التي ترتكب بدافع سياسي هي الاكثر تطورا من الاتفاقيات التي سبقتها الخاصة بمكافحة الارهاب.
الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب لعام 1998
بذلت الدول العربية والاسلامية جهوداً جماعية لمكافحة وقمع الارهاب بعد ان ادركت ان الجهود الفردية فظاهرة الارهاب أصبحت عالمية ولابد من مكافحة هذه الظاهرة من خلال الجهود العربية الجماعية، فقد استهدفت اكثر من دولة ولقد طالت يد الارهاب الغاشمة معظم الدول العربية مثل الأردن و فلسطين ومصر وسوريا والجزائر والسعودية ، فكان لابد من ايجاد اتفاقية عربية لمكافحة وقمع الجرائم الإرهابية التي تهدد امن وسلم الأمة العربية، واعتمدت الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب في 22 نيسان لعام 1998 ودخلت النفاذ في 7 أيار عام 1999.
8-2-المطلب الثاني: الإرهاب العابر للحدود بين التشريعات الوطنية والدولية
قامت العديد من الدول في العالم بسن تشريعات داخلية لمكافحة ظاهرة الارهاب الدولي تلبي الحاجات المحلية، وللحد من ظاهرة الارهاب الدولي، وللوفاء بالالتزامات المترتبة على تلك الدول
بمقتضى الاتفاقيات الدولیة . لقد حاولت القوانين والتشريعات المحلية التكيف مع قوانين مكافحة الإرهاب الدولية العابرة للحدود بما يكفل عدم تنازع القوانين المحلية والقوانين الدولية ، ويجد بالذكر أن معظم الاتفاقيات الدولية التي عالجت موضوع الإرهاب العابر للحدود كفلت عدم التنازع في القوانين المحلية والدولية فصدرت قوانين مكافحة الإرهاب المحلية بما ينسجم والقوانين الدولية مثل التشريع السوري والتشريع المصري والتشريع اللبناني والتشريع الأردني والتشريع الفرنسي والتشريع البريطاني ولكن بدءا من العمليات الإرهابية التي جرت في 11 أيلول وما تلاها من عمليات فردية قامت بها بعض الدول لوحدها أو ضغطت على الأمم المتحدة لاستصدار قرارات أممية بما يحقق مصالح الأقوياء في القطب الواحد فقد تغير الحال إذ شرعت الولايات المتحدة قانون جاستا لعام 2016 والمنهج المرجعي لحلف الناتو في مكافحة الإرهاب وهما قانونان يتيحان للأقوياء اتخاذ إجراءات أحادية الجانب تمس روح القانون الدولي العام والقانون الدولي الإنساني وتعطي أفضلية لقانون الولايات المتحدة ( رغم وجود تحفظات من جانب القضاء الأمريكي عليه ) على غيره من القوانين الدولية .

9-خاتمة :
تلعب المنظمات الدولية وأدواتها دورا بارزا في مكافحة الإرهاب وقد بذلت هذه المنظمات جهودا مميزة في الإحاطة بمختلف جوانب الإرهاب كما بذلت جهودا لإيجاد حلول لتنظيم المجتمع الدولي وتنظيم علاقاته وحاولت ايجاد الحلول للكثير من المنازعات الدولية ، وقد أثر انتشار الإرهاب في السنوات الأخيرة على العلاقات الدولية واستقرارها ، كما حدث تشابك يجري فصله بين القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني من جانب والقوانين المحلية ، وقد سعت بعض الدول الكبرى في الهيمنة على قرارات أميمة في بداية الألفية ولا زالت تحاول مستغلة الأحادية القطبية . والمرجو أن تكف الدول القوية عن استغلال ضعف الآخرين للتلاعب بالقانون الأممي وفق مصالحها تحقيقا لمتطلبات العدالة الدولية ، ونتيجة الاثار السلبية للأعمال الإرهابية بدأت دول العالم بالتحرك لسن تشريعات جديدة لمواجهة الارهاب الدولي وفق المتطلبات العصرية ، وتضافرت الجهود الوطنية والإقليمية والدولية لمحاربة اخطر وابشع جرائم ترتكب في مجتمعنا الدولي المعاصر .
10-الاستنتاجات :
من خلال الدراسة نستنتج ما يلي :
• لا يوجد حتى الآن تعريف شامل قاطع مانع للإرهاب والأعمال الإرهابية .
• يعد الإرهاب العابر للحدود من أخطر الأعمال التي تهدد الإنسانية .
• ما زال الخلط مستمر بين الأعمال المشروعة في الدفاع عن النفس والأعمال الإرهابية .
• تحاول القوى الكبرى تغليب مصالحها على مصالح الدول الأخرى مثل قانون جاستا والمنهج المرجعي لحلف الناتو في مكافحة الإرهاب.
• ما تزال المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والتطرف الديني والبطالة والفقر من محفزات الأعمال الإرهابية وحاضنا لها.
• مهما بلغت الإجراءات الاحترازية لمنع الإرهاب فلا يمكنها وقف تلك الأعمال بشكل نهائي.
11-التوصيات :
من خلال الدراسة ، وبهدف مكافحة الإرهاب العابر للحدود يمكن أن نوصي بما يلي :
• الفكر الإرهابي لا يهزمه إلا فكر أقوى منه يفرض وجوده ويلغي الإرهاب .
• ضرورة التضافر الدولي لإلغاء الفقر و نشر التعليم والثقافة و توفير العناية الطبية .
• إصدار تعريف واضح وشامل للإرهاب والتمييز بين العمل الإرهابي والحق المشروع في الدفاع عن النفس
• مكافحة التطرف الديني بكل أشكاله وإغلاق المحطات الإعلامية وحيدة اللون التي ترعى التطرف.
• الحوار بين الأديان والتقريب الثقافي بين الغرب والشرق والشمال والجنوب .
• التنمية الاقتصادية في المناطق الفقيرة والمتخلفة للتخفيف من الهجرة.

12-المراجع
العربية
1. أبو غزالة ، حسين ، الحركات الأصولية والارهاب في الشرق الأوسط ، عمان :دار الفكر للطباعة والنشر والتزيع ، 2002 .
2. أحمد ، كمال ، الوسيط في شرح قانون مكافحة الإرهاب ، دراسة قانونية مقارنة متخصصة في القوانين العربية والأجنبية ، مصر: دار النهضة العربية ، 2017
3. بسیوني، محمود شریف المحكمة الجنائية الدولیة، القاهرة: دار النهضة العربية للطبع والنشر والتوزیع ،2002.
4. جهماني، ثامرابراهيم ، مفهوم الارهاب في القانون الدولي دراسة قانونية ناقدة،
5. دمشق: دار حوران للطباعة والنشر والتوزيع ، 1998.
6. الخشن، محمد عبد المطلب، تعريف الإرهاب الدولي بين الاعتبارات السياسية والاعتبارات الموضوعية ،الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة 2007.
7. دولي، احمد، الارهاب الدولي، دراسة قانونية ناقدة، بيروت: المنشورات الحقوقية، 2003.
8. شكري، علي يوسف ( 2008 ). الارهاب الدولي، الأردن: دار أسامة للنشر والتوزيع، 2008.
الوثائق الدولیة
1. اتفاقية جنيف لمنع ومعاقبة الارهاب لعام 1937 .
2. الاتفاقية الدولیة المناهضة لأخذ الرهائن والموقعة في نيويورك في عام 1979.
3. اتفاقية الجرائم والافعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات الموقعة في طوكيو1963.
4. اتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات الموقعة في لاهاي1970.
5. اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني الموقعة في مونتريال،1971.
6. الاتفاقية الدولیة لقمع الارهاب لعام 1999 ( اتفاقية التمويل)
7. الاتفاقية الأوروبية لقمع الارهاب 1997.
8. الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب لعام 1998.
الأجنبية
Duffy, Helen, The War on terror and The framework of the International Law ,Second Edition, Cambridge University Press ,2015.



#محمد_عبد_الكريم_يوسف (هاشتاغ)       Mohammad_Abdul-karem_Yousef#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- فكر بالتميز ...
- نهاية البداية للكاتب ري برادبيري
- المفاوضات في الشرق الأوسط خلال مئة عام
- مشروعية استخدام القوة في ميثاق الأمم المتحدة
- تطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في الق ...
- موزارت عاشقا
- هناك خلف صمتي ...للشاعرة شيري ديركابرشيد
- القانون مثل الحب للشاعر ويستان هوغ اودن
- من دونك للشاعر ادريان هنري
- هذا الليل عند الظهيرة للشاعر أدريان هنري
- الجاسوسية في دائرة الضوء
- قرابين بشرية
- مرحبا! أنا الهندباء البرية
- المدينة البائسة في فكر برادبيري
- في ضيافة توماس هاردي
- كيف نفهم الطفل المضطرب عاطفيا؟
- التحديات الكبرى التي تواجه الإنسانية في القرن الحادي والعشري ...
- نحو رؤية استراتيجية للموارد البشرية
- معنى الحياة مرة أخرى
- اعرف نفسك


المزيد.....




- قضية قطع رأس رجل الأعمال فهيم صالح بأمريكا.. القضاء يكشف تفا ...
- شاهد دبًا أسودًا يداهم رجلًا في فناء منزله الخلفي.. ماذا فعل ...
- التصق جلده بعظمه.. والدة طفل يعاني من الجوع في غزة: أفقد ابن ...
- لحظات مؤثرة لوصول ولقاء جوليان أسانج بعائلته في مطار كانبرا ...
- فيدان: حرب أوكرانيا قد تتوسع عالميا
- شاهد: المنتخب البرازيلي يصل إلى لاس فيغاس استعدادا لمواجهة ا ...
- الرئيس الكيني يصف الاحتجاجات وما أحاط بها من أحداث دامية -با ...
- مشاركة عزاء للرفيق خليل عليان بوفاة أخيه
- -الشبح الطائر-.. مميزات مقاتلة Su-57 الروسية
- -أطباء بلا حدود- نعته.. إسرائيل تغتال مسؤول تطوير منظومة صوا ...


المزيد.....

- تأملات في كتاب (راتب شعبو): قصة حزب العمل الشيوعي في سوريا 1 ... / نصار يحيى
- الكتاب الأول / مقاربات ورؤى / في عرين البوتقة // في مسار الت ... / عيسى بن ضيف الله حداد
- هواجس ثقافية 188 / آرام كربيت
- قبو الثلاثين / السماح عبد الله
- والتر رودني: السلطة للشعب لا للديكتاتور / وليد الخشاب
- ورقات من دفاتر ناظم العربي - الكتاب الأول / بشير الحامدي
- ورقات من دفترناظم العربي - الكتاب الأول / بشير الحامدي
- الفصل الثالث: في باطن الأرض من كتاب “الذاكرة المصادرة، محنة ... / ماري سيغارا
- الموجود والمفقود من عوامل الثورة في الربيع العربي / رسلان جادالله عامر
- 7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة / زهير الصباغ


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - محمد عبد الكريم يوسف - الإرهاب العابر للحدود