|
أساسيات الدستور العراقي ثانيا _التعددية الديمقراطية
عباس علي العلي
باحث في علم الأديان ومفكر يساري علماني
(Abbas Ali Al Ali)
الحوار المتمدن-العدد: 6402 - 2019 / 11 / 7 - 13:43
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
أساسيات الدستور
ثانيا_ التعددية الديمقراطية بعد 2003 لم يستمع الأمريكان تحت ضغط عوامل التغلب ولا أقول الأنتصار فالمحتل مهما كانت نتيجة احتلاله لا يمكن أن يسمي ذلك انتصارا خاصة في غياب توازن في القوة والقدرة في المواجهة، كان العراق قبل هذا التاريخ مجرد كيان مهيأ بكل قوة أن ينهار في أي لحظة، المهم أن القادة العسكرية الذين يتعاملون بمنطق الميدان الحربي بحاجة للمدني العراقي كي يتولى الإدارة تحت رقابتهم ليتخلص من تسمية المحتل، مع قرار الأمم المتحدة ومجلس الأمن بأعتبار السلطات الجديدة سلطة احتلال عليها الالتزام بميثاق جنيف مما يرتب مسئوليات جسيمة يمكن تفاديها فقط من خلال الإتيان بسلطة مدنية موالية . صار الأمر هنا التزاما دوليا فرضته معطيات الأحداث وقوة الضغط السياسي الدولي ورغبة الأمم المتحدة في إيجاد مخرج دستوري وقانوني، يوائم بين الواقع كما هو على الأرض وبين الحاجة لبناء نظام وطني ممثل لإرادة الشعب على أسس جديدة، عنوانها الأبرز الديمقراطية والتعددية وحقوق الإنسان لآن الشعار الذي جاء به الأمريكان وتحالفهم الدولي كان هذا محوره الأساسي، لذا فموضوع الديمقراطية والتعددية كان الأساس الذي سوق فيه المحتل رغبته في تبني دستور جديد يعتمد هذه الكلية في أساسياته، ولا بد من التركيز عليها وشرحها والعمل على أن نكون هي البضاعة التي سيكافئ عليها الشعب العراقي لشراء سكوته مع أشتداد المقاومة الداخلية له في عدة ساحات وأساليب جماهيرية أزعجت قوى الأحتلال. مما لا شك فيه أن أي تجربة ديمقراطية لا تراع الخصوصية الأجتماعية المحلية ولم تتوفر لها بيئة فكرية متناسبة مع قيمتها وأخلاص حقيقي في تطبيق المضمون الجوهري لها، سوف تلاق أشكال من التعثر والفشل وحتى إجهاض لمسيرتها، ما لم تدرك بالنقد والدراسة والتعرف على الكثير من العوامل والمسببات والعلل المسئولة عن ذلك، والتجربة الديمقراطية العراقية الناشئة تعمل وتسير ضمن هذا السقف المتوقع من الفشل والنجاح، ولها ظرفيتها الخاصة أضافة لما هي عليه كل التجارب القريبة منها أو التي نمت وترعرعت في مجتمعات التحول من أنظمة سياسية شمولية ديكتاتورية قمعية أو أنظمة راديكالية أيديولوجية، إلى أنظمة تمارس الفهم الديمقراطي لإدارة الدولة والمجتمع. تتلخص فكرة الديمقراطية الحقيقية في النص الوارد في المادة (5) التي أفصحت المعنى الديمقراطي للدولة المنشودة التي سيكون هذا الدستور، مؤسسا لصيغتها المفترضة بنص صريح لا جدال عليه ولا تأويل فيه وهو أن الإطار الحاوي هو (لسيادة للقانون)، فالديمقراطية هنا يحكمها الشعار المدني الجامع والملزم والضامن لوحدتها ومؤسس للعدل فيها بما ينتج نوعا من العدالة المؤطرة بحماية جهة واحدة، تتعامل على قاعدة أن القانون واحد والمواطن واحد، والمنظومة الحاكمة ملزمة بحماية هذا الشعار من خلال قاعدة أن (الشعب مصدر السلطات وشرعيتها)، ولم يكتفي بذلك بل قدم أوضح صورة للممارسة الديمقراطية بالنص التالي على أنه (يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته الدستورية). من خلال قراءة النص نجد أن الديمقراطية التي جاء بها الدستور تسير وفق المعادلة التالية (سيادة القانون القانون تعبير عن سيادة الشعب ومصدره التشريعي ما يترجم هذه الإرادة هو الاقتراع المباشر والسري)، يجري تنفيذ هذه المعادلة ليس من خلال مفهوم السلطة الحاكمة، بل من خلال مفهوم الإدارة السياسية لمحركات الدولة والمجتمع المتمثلة بالمؤسسات المنتخبة، فالديمقراطية هنا ليست ديمقراطية توافقية ولا ديمقراطية تسويات كما يجري بين الكتل السياسية النافذة، بل هي ديمقراطية مباشرة تعتمد إرادة الغالبية في تحديد وجودها ومستقبله من خلال ترسيخ مبدأ المشاركة الجمعية الحرة، فلا يمكن الحد من هذا المبدأ لا في نص الدستور ولا في أحكام الواقع وتجلياته العملية دون أن تكون إرادة الشعب الحقيقية، بمعنى أن خضوع الأقلية لرغبة الغالبية المقترعة تشكل الشرعية الدستورية ومنها ننطلق لبناء الإرادة الوطنية ككل، وكل نص يخالف ذلك يمثل خرقا للمبدأ العام. الإشكالية هنا والسؤال المثار دوما، هو هل طبق الدستور هذا المبدأ وأحترم إلتزامه بما قدم من أساسية كلية، الجواب نجده في النصوص التفصيلية التي تحكم حالات فردية جعلها المشرع تعلو في سموها على مبدأ الديمقراطية بصيغتها المؤسسة وهي ديمقراطية الأغلبية الشعبية، مثلا نجد هذا الاختلال في مظاهر عديدة منها مثلا ما ورد في المادة 142 بفقرتها رابعاً (يكون الاستفتاء على المواد المعدلة ناجحاً، بموافقة أغلبية المصوتين، وإذا لم يرفضه ثلثا المصوتين في ثلاث محافظات أو أكثر)، هذا النص حمل أول خرق لمبدأ الغالبية الديمقراطية حين أخضع الأغلبية المصوتة إلى قرار ثلثي الناخبين في ثلاث محافظات تشكل السدس السكاني للشعب، بمعنى أن هذه الأقلية سوف يكون بإمكانها تعطيل الإرادة العظمى من الشعب دستوريا متى ما رأت هذه الأقلية أن المشروع المقدم للاستفتاء لا يتناسب مع مصالحها أو أهدافها. هنا نعود للاضطراب والتناقض في مواد الدستور وأيهما المقدم في حالة التنازع المبدأ العام أو الاستثناء الفردي، القواعد الديمقراطية السليمة تنكر هذه الحالة وتبعدها من مجال الاستثناء خاصة أن الروح الديمقراطية في المعادلة التي شكلتها في الدستور هو (أن الشعب مصدر السلطات) و(لا يحق أن يسن قانون.....) بمعنى أنه يخالف أحكام هذا النص كما ورد في الفقرة (ب) من أولا من المادة ثانيا منه. البعض ينظر إلى هذه العيوب التشريعية على أنها من الممكنات التي يستطيع مجلس النواب وبعملية ديمقراطية صرفة أن يتجاوزها بالتعديل اللاحق، والحقيقة أن الدستور لم يكتفي بهذا القدر من التعارض والتناقض بل وضع الكثير من المعرقلات النصية في وجه أي تعديل محتمل أو ممكن، ومنها على سبيل المثال النصوص التالية:. 1. الفقرة خامسا من المادة 142 حيث نصت على (خامساً:- يستثنى ما ورد في هذه المادة من أحكام المادة (126) المتعلقة بتعديل الدستور، إلى حين الانتهاء من البت في التعديلات المنصوص عليها في هذه المادة. 2. الفقرة رابعا من المادة 126 والتي نصت على (لا يجوز إجراء أي تعديل على مواد الدستور، من شأنه أن ينتقص من صلاحيات الأقاليم التي لا تكون داخلةً ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، إلا بموافقة السلطة التشريعية في الإقليم المعني، وموافقة أغلبية سكانه باستفتاءٍ عام)، هذا النص لا يحترم مبدأ الأغلبية ورغبتها في التعديل حتى على صلاحيات الإقليم طالما أنه أي الإقليم جزء من الدولة والمجتمع العراقي، وقد تتضمن بعض الصلاحيات وإن لم تكن داخلة في أطار الصلاحيات الحصرية للسلطة الأتحادية ولكنها تؤدي إلى التمييز بين أفراد المجتمع الواحد الذي نص الدستور على جملة من الحقوق المتساوية بين أفراد الشعب. ومنها أيضا على سبيل المثال ما يعرف بالإقامة وصلاحيات السكن والعمل في إقليم كردستان حيث يتم التفريق بين العراقيين على أرض العراق بين سكان الإقليم والمقيمين فيه من خارجه، هذه الحالة لا نجد لها وجود في أماكن أخرى من العراق، حتى تملك السيارات والأليات لا يمكن تسجيلها لعراقي من خارج الإقليم في دوائر الدولة ما لم يكن من سكنة الإقليم، وهذا ما لم يسمح به الدستور في مواده النافذة الفقرة () من ثالثا من المادة 23، و كذلك الفقرة أولا من المادة 44. هناك الكثير من المواد التي يمكن تأشيرها على أنها من جملة التناقضات الصارخة بين مواد الدستور وتخلفها أصلا عن فكرة الديمقراطية التعددية التي يجب أن يحرص على صيانتها الدستور ومشرعه، ومنها التعددية وحقوق الإنسان الأساسية الواردة في شرعة الأمم المتحدة ومخالفة أيضا لضمان التمتع بحق التقاضي لجميع مواطني الدولة وحقهم في الحصول على العدالة، ففي المادة (42) مبدأ أساسي عزز الاتجاه العام الوارد في مواد الحقوق والحريات الأساسية للفرد حيث نصت على ما يلي (لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة). في نفس المنظومة الدستورية هناك نص يتعارض مع هذه المادة ومع المواد التالية بشكل صارخ فضلا عن مبادئ حقوق الإنسان الأممية. لو أخذنا أحكام المادة (7) أولاً:- يحظر كل كيانٍ أو نهجٍ يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له، وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه، وتحت أي مسمىً كان، ولا يجوز أن يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق، وينظم ذلك بقانون، والتي أسست بموجبها هيأة أجتثاث البعث والتي حلت لاحقا محلها هيأة المسائلة والعدالة وقانونها وتطبيقاته العملية، نجده في أتجاه متعارض تماما مع فكرة التعددية التي هي السمة الأساسية في الديمقراطية ومظهرها العملي، ولنعد إلى مواد الدستور ذاته لنبين ماهية الخروقات التي جاء بها النص التالي: • المادة 2 أولا (ب) (لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع مبادئ الديمقراطية). • (ج) من أعلاه (لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة في هذا الدستور). • المادة (6) (يتم تداول السلطة سلمياً، عبر الوسائل الديمقراطية المنصوص عليها في هذا الدستور). • المادة (13) أولاً:- يُعدُ هذا الدستور القانون الأسمى والأعلى في العراق، ويكون ملزماً في أنحائه كافة، وبدون استثناء. • ثانياً:- لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الأقاليم، أو أي نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه. • المادة (14) العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي. • المادة(16) تكافؤ الفرص حقٌ مكفولٌ لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك. • المادة (19) ثانياً:- لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، ولا عقوبة إلا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة، ولا يجوز تطبيق عقوبة أشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجريمة. • المادة (20) للمواطنين رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح. • المادة (22) أولاً:- العمل حقٌ لكل العراقيين بما يضمن لهم حياةً كريمةً. • المادة (37) أولاً:-أ- حرية الإنسان وكرامته مصونةٌ. ثانياً:- تكفل الدولة حماية الفرد من الإكراه الفكري والسياسي والديني. • المادة (38):تكفل الدولة، بما لا يخل بالنظام العام والآداب: أولاً:- حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل. ثانياً:- حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر. • المادة (39) أولاً:- حرية تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية، أو الانضمام إليها، مكفولةٌ، وينظم ذلك بقانون. • المادة (42) لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة. بعد كل هذه النصوص هل يمكن أن نجد في طيات الدستور ما يمكن أن يبرر حظر فكر وعقيدة سياسية ما على أساس أن النظام السابق للتغيير الذي جاء بالدستور، قد أرتكبت بعض أركانه وأشخاص فيه جرائم أو سلوكيات مدانة، خاصة وأن النص الذي جاء فيه الحظر قد حدد مفهوم واحد هو (البعث الصدامي)، هنا نتساءل هل كل من كان على عقيدة البعث وأفكاره صداميون بالضرورة؟ وهل أن الفكر الذي حمل أسم البعث كان صداميا بمجمله؟ وهل نجى الكثير من البعثيين من بطش وظلم وجرائم صدام حتى يحرم من كان بعثيا سواء بإرادته الحرة أو تحت ظروف يفهمها الجميع، من كل هذه الحقوق والالتزامات التي هي حقوق طبيعية وإنسانية قبل أن تكون حقوق وحريات دستورية. التعددية تعني قبول الأخر على أساس قبول الأخر بالمقابل، وتعني تكافؤ الفرص للجميع على مبدأ المساواة والمواطنة الواحدة، فليس من العدل ولا من القانون أن يستثنى أحد ويعاقب بجريرة غيره وهذا ما نصت عليه بعض مواد الدستور، كذلك لا يجوز حرمان مواطن من حقوقه الأساسية ولا منعه منها على قاعدة الشبهة والاتهام الغير معزز بطريق قضائي سليم، التعددية تعني فسح المجال للجميع للعمل السياسي والاجتماعي دون تمييز، وتبقى الجزئية الثالثة من معادلة الديمقراطية أنفة الذكر هي التي تفصح عن إرادة الشعب بالاختيار عبر صناديق الاقتراع ووفق الأليات الدستورية السليمة.
#عباس_علي_العلي (هاشتاغ)
Abbas_Ali_Al_Ali#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
أساسيات الدستور العراقي
-
خارطة الطريق التي اعدها الحراك الشعبي في العراق
-
لماذا الحاجة ملحة لتعديل الدستور العراقي؟
-
في العراق ... أزمة حكم أم أزمة حكام؟.
-
استراتيجية التك تك في مواجهة السلطة الفاسدة.
-
قراءة في تطورات ما بعد الاول من تشرين الاول في العراق
-
المسؤولية القانونية والدستورية لرئيس مجلس الوزراء في الدستور
...
-
بيان من التجمع المدني الديمقراطي للتغيير والأصلاح...
-
لماذا يتظاهر شباب الشيعة ضد المنظومة الشيعية الحاكمة في العر
...
-
نعم نريد إسقاط النظام
-
رسالة الى السيد الاغا
-
الرسائل الأمريكية وغباء الساسة العراقيين وأميتهم السياسية
-
من خطبة الجمعة التي ألقيتها في حضيرة المستحمرين النووم
-
رواية (السوارية ح8 _2
-
رواية (السوارية) ح8 _2
-
رواية حكيم لباي ج15
-
رواية حكيم لباي ج14
-
رواية حكيم لباي ج13
-
رواية حكيم لباي ج11
-
رواية حكيم لباي ج12
المزيد.....
-
فوضى في كوريا الجنوبية بعد فرض الأحكام العرفية.. ومراسل CNN
...
-
فرض الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية.. من هو يون سوك يول صا
...
-
لقطات مثيرة لاطلاق صاروخ -أونيكس- من ساحل البحر الأبيض المتو
...
-
المينا الهندي: الطائر الرومنسي الشرير، يهدد الجزائر ولبنان و
...
-
الشرطة تشتبك مع المحتجين عقب الإعلان عن فرض الأحكام العرفية
...
-
أمريكا تدعم بحثا يكشف عن ترحيل روسيا للأطفال الأوكرانيين قسر
...
-
-هي الدنيا سايبة-؟.. مسلسل تلفزيوني يتناول قصة نيرة أشرف الت
...
-
رئيس كوريا الجنوبية يفرض الأحكام العرفية: -سأقضي على القوى ا
...
-
يوتيوبر عربي ينهي حياته -شنقا- في الأردن
-
نائب أمين عام الجامعة العربية يلتقي بمسؤولين رفيعي المستوى ف
...
المزيد.....
-
المجلد العشرون - دراسات ومقالات- منشورة بين عامي 2023 و 2024
/ غازي الصوراني
-
المجلد الثامن عشر - دراسات ومقالات - منشورة عام 2021
/ غازي الصوراني
-
المجلد السابع عشر - دراسات ومقالات- منشورة عام 2020
/ غازي الصوراني
-
المجلد السادس عشر " دراسات ومقالات" منشورة بين عامي 2015 و
...
/ غازي الصوراني
-
دراسات ومقالات في الفكر والسياسة والاقتصاد والمجتمع - المجلد
...
/ غازي الصوراني
-
تداخل الاجناس الأدبية في رواية قهوة سادة للكاتب السيد حافظ
/ غنية ولهي- - - سمية حملاوي
-
دراسة تحليلية نقدية لأزمة منظمة التحرير الفلسطينية
/ سعيد الوجاني
-
، كتاب مذكرات السيد حافظ بين عبقرية الإبداع وتهميش الواقع ال
...
/ ياسر جابر الجمَّال
-
الجماعة السياسية- في بناء أو تأسيس جماعة سياسية
/ خالد فارس
-
دفاعاً عن النظرية الماركسية - الجزء الثاني
/ فلاح أمين الرهيمي
المزيد.....
|