أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - ميثم محمد الحلو - عن زواج القاصرات.. اغتصاب الأطفال الشرعي















المزيد.....


عن زواج القاصرات.. اغتصاب الأطفال الشرعي


ميثم محمد الحلو

الحوار المتمدن-العدد: 5536 - 2017 / 5 / 30 - 22:50
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    


تبدو اللغة الفقهيّة السائدة في كتب الفقه عموماً واثقةً وباردة في ذات الوقت.. وتبدو للوهلة الأولى بعيدةً عن الواقع تحافظ على مستوى من الغياب.. هذا الغياب ضروري لمقتضى القداسة المفترضة وهو ما يقيها من النقد والاعتراض بل والتقزز أحياناً. ما عليك إلا أن تكتب فتاواك بنسق ولغة سليمة ودسّ فيها ما تشاء من القباحات ولن يلاحظ أحد وإن لاحظ ربما لن يكلّف نفسه مؤونة الاشمئزاز. إنه ثقل اللغة وسطوتها.. ووطأة الماضي وقداسته الحاضرة.
ليس غريباً إذن أن النقد في هذا السياق يبدو مهمة عسيرةً في مجتمعنا.. حتى ولو كان هذا النقد يتجاوز الحافز المعرفي ويرتكز على دوافع إنسانية وأخلاقية عامة تمثل الحد الأدنى لدى البشر عموماً.. فكيف يمكن تصور منهجية يفترض منها تقديم رؤية للحياة يرّوج لها وكانها النهائي والمعصوم في الأخلاق والطريق الأقرب الى رضا الله.. تكون على هذا المستوى من الانحطاط.
ومن أفظع الأمثلة على هذا التسافل الأخلاقي الذي يناقض الذائقة السليمة ومحض الإنسانية مسألة زواج القاصرات.. ومن اللافت للنظر أن مثل هذه المسائل الفقهية اللا أخلاقية يجمع عليها أو يكاد كل فقهاء المسلمين قداماهم ومعاصروهم متطرفوهم ومعتدلوهم.. سنتهم وشيعتهم.
وسأتطرق في هذا الموضوع الى سن زواج الفتيات المفترض لدى السنة والشيعة ومسائل الزواج وما يستتبعه من قضايا لدى الفريقين.. وسأوضح مدى الحاجة الى هدم هذا الفقه حتى لا يبقى حجرٌ على حجر انتصاراً لإنسانيتنا أولاً.
وبدايةً لا بد أن نشير الى أنّ الفقهاء عموماً يجمعون على أنّ البالغ ليست صغيرة وإن جاءها الحيض في عمر التاسعة أو أقل. فالحديث هنا يتعلق بمستويين وهو حكمهم أصلاً في البلوغ الفيزيولوجي على أنه الحاسم في أهليتها للزواج والمستوى الثاني هو رغبتهم الملحة لانتهاك من لم يبلغن حتى كما سنلاحظ.
فقد ذكر البخاري في صحيحه في باب بلوغ الصبيان وشهادتهم: "وبلوغ النساء في الحيض، لقوله عز وجل: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم} [الطلاق: 4] إلى قوله {أن يضعن حملهن} [الطلاق: 4] وقال الحسن بن صالح: «أدركت جارة لنا جدة، بنت إحدى وعشرين سنة» اهـ."
فهم لا يرون في ذلك غضاضة وعليه اجماعهم فالحيض علامة البلوغ الأكيدة عندهم وهو المتحقق عندهم في التاسعة.
ونجد مثل ذلك عند الشيعة فالعقد على من بلغت في التاسعة والاستمتاع بها والدخول بها مجمع عليه عندهم.

وأما الصغيرة التي لم تبلغ، فالسؤال في حقها عن مسألتين: 
ـ الأولى: العقد عليها. 
ـ والثانية: الاستمتاع بها، بالوطء أو بما دون الوطء. 
وجواب السؤال الأول، أن العقد على الصغيرة صحيح عند أكثر أهل العلم، حتى لقد حُكي الإجماع عليه، والحقيقة أنه قد خالف في صحته قلة من أهل العلم، وهم: ابن شبرمة، وعثمان البتي، وأبو بكر الأصم، فقالوا بأنه لا يزوج الصغير ولا الصغيرة حتى يبلغا؛ لقوله تعالى: {حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ {النساء:6}.
وذكر السرخسي في (المبسوط) تعليلهم في ذلك فقال: فلو جاز التزويج قبل البلوغ لم يكن لهذا فائدة، ولأن ثبوت الولاية على الصغيرة لحاجة المولى عليه، حتى إن في ما لا تتحقق فيه الحاجة لا تثبت الولاية كالتبرعات، ولا حاجة بهما إلى النكاح؛ لأن مقصود النكاح طبعا هو قضاء الشهوة، وشرعاً النسل، والصغر ينافيهما، ثم هذا العقد يعقد للعمر وتلزمهما أحكامه بعد البلوغ، فلا يكون لأحد أن يلزمهما ذلك إذ لا ولاية لأحد عليهما بعد البلوغ. اهـ.
لاحظوا أنّ هؤلاء المعتدلين يتطرقون لزواج الصغيرات دون التاسعة فقط.. وتأمّلوا في قول السرخسي أن مقصود النكاح قضاء الشهوة والنسل فقط وهو ما يخالف وجهة نظر القرآن كما سنبين لاحقاً.
قال ابن قدامة في "الشرح الكبير" (7/386) :
" فأما الإناث : فللأب تزويج ابنته البكر الصغيرة التي لم تبلغ تسع سنين بغير خلاف إذا وضعها في كفاءة . قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن نكاح الأب ابنته الصغيرة جائز إذا زوجها من كفء ، يجوز له ذلك مع كراهتها وامتناعها " انتهى .
واستفاض بعضهم فأضاف لا يزوج الصغيرة إلا أبوها في قول مالك وأحمد ، وبه قال الشافعي ، إلا أنه جعل الجد كالأب في ذلك ، وقال أبو حنيفة – وهي رواية عن أحمد – يجوز لغير الأب من الأولياء تزويجها .
والراجح الأول ، راجع : "المغني" (7/33) .
قال ابن تيمية :
" المرأة لا ينبغي لأحد أن يزوجها إلا بإذنها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ، فإن كرهت ذلك : لم تُجبر على النكاح ، إلا الصغيرة البكر ، فإن أباها يزوجها ، ولا إذن لها " اه. مجموع الفتاوى " ( 32 / 39 ) .
ونجد عن الشيعة مثل ذلك وسنورد مثلاً من فتاوى علماؤهم المعاصرين ورسائلهم العملية وهي في الغالب تتفق فيما بينها بخصوص هذا الموضوع
ففي منهاج الصالحين الجزء الثالث صفحة 10 يورد السيد السيستاني هذه المسألة والتي تجد مثيلاتها عند غالبية فقهاء الشيعة المعاصرين وسنناقش هذه المسألة بالتفصيل فيما يلي

مسألة 8 : لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين، دوامًا كان النكاح أو منقطعاً، وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والتقبيل والضم والتفخيذ فلا بأس بها، ولو وطئها قبل اكمال التسع ولم يفضها لم يترتب عليه شيء غير الاثم على الاقوى، ـ والافضاء هو التمزق الموجب لاتحاد مسلكي البول والحيض أو مسلكي الحيض والغائط أو اتحاد الجميع ـ ولو افضاها لم تخرج عن زوجيته، فتجري عليها احكامها من التوارث وحرمة الخامسة وحرمة اختها معها وغيرها، ولكن قيل: يحرم عليه وطؤها ابد ًا. إلا ّ أن الاقوى خلافه، ولا سيما إذا اندمل الجرح ـ بعلاج أو بغيره ـ نعم تجب عليه دية الافضاء، وهي دية النفس ان طلقها، بل وإن لم يطلقها على المشهور، ولا يخلو عن وجه، وتجب عليه نفقتها ما دامت مفضاة وإن نشزت أو طلقها، بل وإن تزوجت بعد الطلاق على الاحوط. ولو دخل بزوجته بعد إكمال التسع فأفضاها لم تحرم عليه ولم تثبت الدية، ولكن الاحوط وجوب الاِنفاق عليها كما لو كان الافضاء قبل إكمال التسع، ولو افضى غير الزوجة بزناء أو غيره تثبت الدية، ولكن لا إشكال في عدم ثبوت الحرمة الا َبدية وعدم وجوب الانفاق عليها.

ونقول: تفترض المسألة جواز تزويج الصغيرة من قبل وليها قبل التاسعة وهذا محسوم لديهم شأنهم في هذا شأن فقهاء السنة وهذا ما سنرّده فيما بعد في قراءتنا المقترحة. وتتطرق المسألة الى الحد الفاصل في العمر الذي يجوز بعده وطء الزوجة الصغيرة وهو عمر التاسعة.
ونلاحظ من المسألة ليضاً أن الحكم يشمل النكاحين الدائم والمنقطع.. فالمسألة تفترض الطفلة الصغيرة دون سن التاسعة ( على افتراض أن الطفلة في التاسعة من العمر ليست صغيرة!) تفترضها موضعاً لنكاح المتعة أيضاً. إذن المسألة تحسم موضوع عدم جواز وطء الزوجة قبل التاسعة.. لكنها تعود فتؤكد شكوكنا السابقة فتصرّح أن هذه الطفلة الصغيرة التي لم تبلغ التاسعة بعد تبقى غرضاً للاستمتاع الجنسي من دون الدخول فيقول أن سائر الاستمتاعات من لمس بشهوة ووتقبيل وضمّ وتفخيذ ( فلا بأس بها).. ونقول أننا نترك لكل إنسان سويّ في إنسانيته غير شاذ أو منحرف أن يحكم في هذا.. فهل تقبل المروءة والذوق والخلق القويم أن يعتبر الطفلة التي لم تبلغ التاسعة (أي حتى لو كان يومها ساعة واحدة) مادة للاستمتاع الجنسي؟! لا يمكن إلا أن يوصف هؤلاء بنوع شهير من الشذوذ الجنسي وهو اشتهاء الأطفال أو البيدوفيليا وهو مرض نفسيّ معروف.. المشكلة هنا أنه يأخذ مشروعيته من الدين الذي يفترض أنه يؤسس لسمو الأخلاق والذائقة والمروءة.
نعود الى تفاصيل المسألة ليظهر جليّاً لنا حجم التعدي الجنسي المسموح به على الأطفال في فقهنا السمح.. إذ يقول أنه لو دخل بها ( أي اغتصبها وفق المفهوم العالمي) لا يترتب عليه شي سوى الإثم مادام لم يفضها.. ثم يعرّف الإفضاء بالتفصيل وهو اتحاد مسلكي البول والحيض أو الحيض والغائط أو اتحاد الجميع.. ثم يرتب الأحكام الفقهية التي تجب على مغتصب الأطفال هذا عندما يحدث هذه العاهة في الطفلة التي لم تبلغ التاسعة بعد.
ولكي نغادر هذه المنطقة الموبوءة بالشذوذ ونفتش عن دواعي هذه الرؤية الفقهية المجمع عليها إسلامياً والمستنكرة ذوقياً وعرفياً وأخلاقياً لوجدناها لا تتجاوز الروايات التي تحدثت عن زواج النبي بعائشة وعمرها ست سنوات وأنه دخل بها بعمر التاسعة..وفي القرآن آية ( واللائي لم يحضن) وقد افترض الفقهاء أن الآية ناظرة الى الصغيرات.
فمن الروايات
(البخارى - باب تزويج النبى عائشة وقدومها المدينة وبنائه بها-3894): عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : (تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَنَزَلْنَا فِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ خَزْرَجٍ فَوُعِكْتُ [أي : أصابتها حمى] ... فَأَتَتْنِي أُمِّي أُمُّ رُومَانَ وَإِنِّي لَفِي أُرْجُوحَةٍ وَمَعِي صَوَاحِبُ لِي ، فَصَرَخَتْ بِي فَأَتَيْتُهَا لَا أَدْرِي مَا تُرِيدُ بِي ، فَأَخَذَتْ بِيَدِي حَتَّى أَوْقَفَتْنِي عَلَى بَابِ الدَّارِ وَإِنِّي لَأُنْهِجُ حَتَّى سَكَنَ بَعْضُ نَفَسِي ، ثُمَّ أَخَذَتْ شَيْئًا مِنْ مَاءٍ فَمَسَحَتْ بِهِ وَجْهِي وَرَأْسِي ، ثُمَّ أَدْخَلَتْنِي الدَّارَ ، فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فِي الْبَيْتِ فَقُلْنَ : عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ . فَأَسْلَمَتْنِي إِلَيْهِنَّ فَأَصْلَحْنَ مِنْ شَأْنِي فَلَمْ يَرُعْنِي إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضُحًى فَأَسْلَمَتْنِي إِلَيْهِ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ) رواه البخاري (3894) ورواه مسلم أيضاً (1422) .
وقد قدّم إسلام البحيري نقداً وافياً للموضوع في البحث الذي نشره في صحيفة اليوم السابع ويثبت بضرس قاطع أن سن عائشة عند زواجها بالنبي كان ثمانية عشر عاماً. وذلك اعتماداً على الروايات التي تتحدث عن عمر اختها أسماء والفارق بينهما وروايات أخرى تخلص الى نفس النتيجة وسنورده هنا لتعم الفائدة فيناقش البحيري فيقول:
نقد الرواية تاريخيا:
1 - حساب عمر السيدة (عائشة) بالنسبة لعمر أختها (أسماء بنت أبى بكر-ذات النطاقين-): تقول كل المصادر التاريخية السابق ذكرها إن (أسماء) كانت تكبر (عائشة) بـ(10) سنوات, كما تروى ذات المصادر بلا اختلاف واحد بينها, أن (أسماء) ولدت قبل الهجرة للمدينة بـ (27) عاما, ما يعنى أن عمرها مع بدء البعثة النبوية عام (610م) كان (14) سنة, وذلك بإنقاص من عمرها قبل الهجرة (13) سنة وهى سنوات الدعوة النبوية فى مكة, لأن (27-13= 14سنة), وكما ذكرت جميع المصادر بلا اختلاف أنها أكبر من (عائشة) بـ (10) سنوات, إذن يتأكد بذلك أن سن (عائشة )كان (4) سنوات مع بدء البعثة النبوية فى مكة, أى أنها ولدت قبل بدء الوحى بـ (4) سنوات كاملات, وذلك عام (606م), ومؤدى ذلك بحسبة بسيطة أن الرسول عندما نكحها فى مكة فى العام العاشر من بدء البعثة النبوية كان عمرها (14) سنة, لأن (4+10=14 سنة), أو بمعنى آخر أن (عائشة) ولدت عام (606م), وتزوجت النبى (620م), وهى فى عمر (14) سنة وأنه كما ذُكر بنى بها-دخل بها- بعد (3) سنوات وبضعة أشهر» أى فى نهاية السنة الأولى من الهجرة وبداية الثانية، عام (624م), فيصبح عمرها آنذاك (14+3+1= 18سنة كاملة), وهى السن الحقيقية التى تزوج فيها النبى الكريم (عائشة).

2 - حساب عمر (عائشة) بالنسبة لوفاة أختها(أسماء-ذات النطاقين): تؤكد المصادر التاريخية السابقة بلا خلاف بينها أن (أسماء) توفيت بعد حادثة شهيرة مؤرخة ومثبتة، وهى مقتل ابنها (عبد الله بن الزبير) على يد (الحجاج) الطاغية الشهير, وذلك عام (73هـ), وكانت تبلغ من العمر (100)سنة كاملة, فلو قمنا بعملية طرح لعمر( أسماء) من عام وفاتها (73هـ), وهى تبلغ (100) سنة فيكون ( 100-73=27 سنة) وهو عمرها وقت الهجرة النبوية, وذلك ما يتطابق كليا مع عمرها المذكور فى المصادر التاريخية, فإذا طرحنا من عمرها (10) سنوات- وهى السنوات التى تكبر فيها أختها (عائشة)- يصبح عمر (عائشة) (27-10=17سنة) وهو عمر (عائشة) حين الهجرة, ولو بنى بها - دخل بها - النبى فى نهاية العام الأول يكون عمرها آنذاك(17+1=18 سنة) وهو ما يؤكد الحساب الصحيح لعمر السيدة (عائشة) عند الزواج من النبى، وما يعضد ذلك أيضا أن (الطبرى) يجزم بيقين فى كتابه (تاريخ الأمم) أن كل أولاد (أبى بكر) قد ولدوا فى الجاهلية, وذلك ما يتفق مع الخط الزمنى الصحيح, ويكشف ضعف رواية البخارى، لأن (عائشة) بالفعل قد ولدت فى العام الرابع قبل بدء البعثة النبوية.

3 - حساب عمر (عائشة) مقارنة (بفاطمة الزهراء) بنت النبى: يذكر (ابن حجر) فى (الإصابة) أن (فاطمة) ولدت عام بناء الكعبة, والنبى ابن (35) سنة, وأنها أسن-أكبر- من عائشة بـ (5) سنوات, وعلى هذه الرواية التى أوردها (ابن حجر) مع أنها رواية ليست قوية, ولكن على فرض قوتها نجد أن (ابن حجر) وهو شارح (البخارى), يكذب رواية (البخارى) ضمنيا, لأنه إن كانت (فاطمة) ولدت والنبى فى عمر (35) سنة, فهذا يعنى أن (عائشة) ولدت والنبى يبلغ (40) سنة, وهو بدء نزول الوحى عليه, ما يعنى أن عمر (عائشة) عند الهجرة كان يساوى عدد سنوات الدعوة الإسلامية فى مكة وهى (13) سنة, وليس (9) سنوات, وقد أوردت هذه الرواية فقط لبيان الاضطراب الشديد فى رواية البخارى.

نقد الرواية من كتب الحديث والسيرة:
1 - ذكر (ابن كثير) فى (البداية والنهاية) عن الذين سبقوا بإسلامهم: «ومن النساء... أسماء بنت أبى بكر وعائشة وهى صغيرة فكان إسلام هؤلاء فى ثلاث سنين ورسول الله (صلى الله عليه وسلم) يدعو فى خفية, ثم أمر الله عز وجل رسوله بإظهار الدعوة», وبالطبع هذه الرواية تدل على أن (عائشة) قد أسلمت قبل أن يعلن الرسول الدعوة فى عام (4) من بدء البعثة النبوية, يما يوازى عام (614م), ومعنى ذلك أنها آمنت على الأقل فى عام (3) أى عام (613م), فلو أن (عائشة) على حسب رواية (البخارى) ولدت فى عام (4) من بدء الوحى, معنى ذلك أنها لم تكن على ظهر الأرض عند جهر النبى بالدعوة فى عام (4) من بدء الدعوة, أو أنها كانت رضيعة, وهذا ما يناقض كل الأدلة الواردة, ولكن الحساب السليم لعمرها يؤكد أنها ولدت فى عام (4) قبل بدء الوحى أى عام (606م), ما يستتبع أن عمرها عند الجهر بالدعوة عام (614م), يساوى (8) سنوات وهو ما يتفق مع الخط الزمنى الصحيح للأحداث, وينقض رواية البخارى.

2 - أخرج البخارى نفسه ( باب - جوار أبى بكر فى عهد النبى) أن (عائشة) قالت: «لم أعقل أبوى قط إلا وهما يدينان الدين ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله طرفى النهار بكرة وعشية، فلما ابتلى المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا قِبَلَ الحبشة», ولا أدرى كيف أخرج البخارى هذا, فـ (عائشة) تقول إنها لم تعقل أبويها إلا وهما يدينان الدين, وذلك قبل هجرة الحبشة كما ذكَرَت, وتقول إن النبى كان يأتى بيتهم كل يوم, وهو ما يبين أنها كانت عاقلة لهذه الزيارات, والمؤكد أن هجرة الحبشة، إجماعا بين كتب التاريخ كانت فى عام (5) من بدء البعثة النبوية ما يوازى عام (615م), فلو صدقنا رواية البخارى أن عائشة ولدت عام (4) من بدء الدعوة عام (614م), فهذا يعنى أنها كانت رضيعة عند هجرة الحبشة, فكيف يتفق ذلك مع جملة (لم أعقل أبوى) وكلمة أعقل لا تحتاج توضيحا, ولكن بالحساب الزمنى الصحيح تكون (عائشة) فى هذا الوقت تبلغ (4 قبل بدء الدعوة، + 5 قبل هجرة الحبشة = 9 سنوات) وهو العمر الحقيقى لها آنذاك.

3 - أخرج الإمام (أحمد) فى (مسند عائشة): «لما هلكت خديجة جاءت خولة بنت حكيم امرأة عثمان بن مظعون فقالت: يا رسول الله ألا تتزوج, قال: من، قالت: إن شئت بكرا وإن شئت ثيبا, قال: فمن البكر قالت: أحب خلق الله إليك عائشة ابنة أبى بكر», وهنا يتبين أن (خولة بنت حكيم) عرضت البكر والثيب-المتزوجة سابقا-, على النبى فهل كانت تعرضهن على سبيل جاهزيتهن للزواج, أم على أن إحداهما طفلة يجب أن ينتظر النبى بلوغها النكاح, المؤكد من سياق الحديث أنها تعرضهن للزواج الحالى بدليل قولها (إن شئت بكرا وإن شئت ثيبا) ولذلك لا يعقل أن تكون عائشة فى ذاك الوقت طفلة فى السادسة من عمرها, وتعرضها (خولة) للزواج بقولها (بكرا).

4 - أخرج الإمام (أحمد) أيضا عن (خولة بنت حكيم) حديثا طويلاً عن خطبة عائشة للرسول، ولكن المهم فيه ما يلى: «قالت أم رومان: إن مطعم بن عدى قد ذكرها على ابنه, ووالله ما وعد أبو بكر وعدا قط فاخلفه... لعلك مصبى صاحبنا», والمعنى ببساطة أن (المطعم بن عدى) وكان كافرا قد خطب (عائشة) لابنه (جبير بن مطعم) قبل النبى الكريم, وكان ( أبو بكر) يريد ألا يخلف وعده, فذهب إليه فوجده يقول له لعلِّى إذا زوجت ابنى من (عائشة) يُصبى أى (يؤمن بدينك), وهنا نتوقف مع نتائج مهمة جدا وهى: لا يمكن أن تكون (عائشة) مخطوبة قبل سن (6) سنوات لشاب كبير- لأنه حارب المسلمين فى بدر وأحد- يريد أن يتزوج مثل (جبير), كما أنه من المستحيل أن يخطب (أبو بكر) ابنته لأحد المشركين وهم يؤذون المسلمين فى مكة, مما يدل على أن هذا كان وعدا بالخطبة, وذلك قبل بدء البعثة النبوية حيث كان الاثنان فى سن صغيرة، وهو ما يؤكد أن (عائشة) ولدت قبل بدء البعثة النبوية يقينا.

5 - أخرج البخارى فى (باب- قوله: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر) عن (عائشة) قالت: «لقد أنزل على محمد [ بمكة، وإنى جارية ألعب «بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ», والمعلوم بلا خلاف أن سورة (القمر) نزلت بعد أربع سنوات من بدء الوحى بما يوازى (614م), فلو صدقنا رواية البخارى تكون (عائشة) إما أنها لم تولد أو أنها رضيعة حديثة الولادة عند نزول السورة, ولكن (عائشة) تقول (كنت جارية ألعب) أى أنها طفلة تلعب, فكيف تكون لم تولد بعد؟ ولكن الحساب المتوافق مع الأحداث يؤكد أن عمرها عام (4) من بدء الوحى، عند نزول السورة كان (8) سنوات، كما بينا مرارا وهو ما يتفق مع كلمة (جارية ألعب).

6 - أخرج البخارى ( باب- لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها) قال رسول الله: «لا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا يا رسول الله وكيف إذنها قال أن تسكت», فكيف يقول الرسول الكريم هذا ويفعل عكسه, فالحديث الذى أورده البخارى عن سن أم المؤمنين عند زواجها ينسب إليها أنها قالت كنت ألعب بالبنات - بالعرائس - ولم يسألها أحد عن إذنها فى الزواج من النبى, وكيف يسألها وهى طفلة صغيرة جداً لا تعى معنى الزواج, وحتى موافقتها فى هذه السن لا تنتج أثرا شرعيا لأنها موافقة من غير مكلف ولا بالغ ولا عاقل.

وكذلك يورد البحيري نقده الرجالي للرواية فيقول:-
جاء الحديث الذى ذكر فيه سن (أم المؤمنين) بخمس طرق وهى:
حدثنى فروة بن أبى المغراء: حدثنا على بن مسهر، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة. حدثنى عبيد بن إسماعيل: حدثنا أبو أسامة، عن هشام، عن أبيه. حدثنا معلى بن أسد: حدثنا وهيب، عن هشام بن عروة، عن عائشة.حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا سفيان، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة.حدثنا قبيصة بن عقبة: حدثنا سفيان، عن هشام بن عروة، عن عروة.

وكما نرى ترجع كل الروايات لراو واحد وهو (عروة) الذى تفرد بالحديث عن أم المؤمنين (عائشة) وتفرد بروايته عنه ابنه (هشام), وفى (هشام) تكمن المشكلة, حيث قال فيه (ابن حجر) فى (هدى السارى) و(التهذيب): «وقال عبد الرحمن بن يوسف بن خراش: كان مالك لا يرضاه، بلغنى أن مالكا نقم عليه حديثه لأهل العراق، قدم-جاء- الكوفة ثلاث مرات، قدمةً -مرة- كان يقول: حدثنى أبى، قال سمعت عائشة، وقدم-جاء- الثانية فكان يقول: أخبرنى أبى عن عائشة، وقدم-جاء- الثالثة فكان يقول: «أبى عن عائشة».

والمعنى ببساطة أن (هشام بن عروة) كان صدوقا فى المدينة المنورة, ثم لما ذهب للعراق بدأ حفظه للحديث يسوء, وبدأ (يدلس) أى ينسب الحديث لغير راويه, ثم بدأ يقول (عن) أبى، بدلا من (سمعت أو حدثنى), والمعنى أنه فى علم الحديث كلمة (سمعت) أو (حدثنى) هى أقوى من قول الراوى (عن فلان), والحديث فى البخارى هكذا يقول فيه (هشام) عن (أبى) وليس ( سمعت أو حدثنى), وهو ما يؤيد الشك فى سند الحديث, ثم النقطة الأهم أن الإمام (مالك) قال: إن حديث (هشام) بالعراق لا يقبل, فإذا طبقنا هذا على الحديث الذى أخرجه البخارى لوجدنا أنه محقق, فالحديث لم يروه راو واحد من المدينة بل كلهم عراقيون ما يقطع أن (هشام بن عروة) قد رواه بالعراق, بعد أن ساء حفظه ولا يعقل أن يمكث (هشام) بالمدينة عمرا طويلا, ولا يذكر حديثا مثل هذا ولو مرة واحدة, لهذا فإننا لا نجد أى ذكر لعمر السيدة (عائشة) عند زواجها بالنبى فى كتاب (الموطأ) للإمام مالك, وهو الذى رأى وسمع (هشام بن عروة) مباشرة بالمدينة, فكفى بهاتين العلتين للشك فى سند الرواية فى البخارى، وذلك مع التأكيد على فساد متنها - نصها.

أما عن الآية فهي:
وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) الطلاق

- قال الطبري: تأويل الآية: { واللائي يئسن من المحيض… فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن} يقول: وكذلك عدة اللائي لم يحضن من الجواري لصغرهن إذا طلقهن أزواجهن بعد الدخول “ .
( 14/142 ) ومثله قال ابن كثير ( 4/402}، والقرطبي ( 18/165 ) وغيرهما.
ونقول أنه من الغريب أن ينصرف مفهوم اللائي لم يحضن الى الصغيرات فالآية غير ناظرة الى الأعمار بل تطرقت الى عدة النساء اللائي ليس لديهن دورة شهرية لأي سبب كان.. وقد يكون ذلك لأسباب مرضية وهي حالات موجودة وتستدعي حكماً في هذا الموضوع.
وقبل أن ننهي هذا الموضوع لا بأس في اقتراح رؤية في الموضوع ونفترض أنها غير متعسفة ولا ندّعي أنها الحاسمة لكنها في نظرنا الأقرب للمنطق والعقل والذوق السليم فنقول؛ ولنبدأ بالروايات:
فقد روي عن النبي: (لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن). قالوا: يا رسول الله كيف إذنها، قال: (أن تسكت).*
*رواه البخاري في (النكاح)، باب (لا يُنْكِحُ الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها)، برقم: 5136، ومسلم في (النكاح)، باب (استئذان الثيب في النكاح بالنطق)، برقم: 1419.

وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر، وإذنها سكوتها).*
* رواه مسلم في (النكاح)، باب (استئذان الثيب في النكاح بالنطق)، برقم: 1421.

وخرجه أبو داود والنسائي بإسناد جيد بلفظ: (ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر، وصمتها إقرارها).*
*رواه أبو داود في (النكاح)، باب (في الثيب)، برقم: 2100، والنسائي (في الكبرى)، برقم: 5374.

ومحصلة الروايات أن البكر تستأذن.. ولا تستأذن الصغيرة غير المدركة.. فلا بد من أن تكون راشدة لتستأذن.
ويمكن أن نرى ربطاً وثيقاً بين بلوغ النكاح وسن الرشد في آية قرآنية:
وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا (6) النساء
فالآية ناظرة الى سن النكاح وتربطه بالرشد بل أنها تحدد آلية للتثبت من الرشد ألا وهي نظرة المجتمع إذ يقول ( فإن أنستم منهم رشداً) فمتى ما أنس المجتمع منهم رشداً كانوا راشدين.. فنرى تحديد الدول والمجتمعات لسن الرشد في القوانين ب18 عاماً موافقاً بشكل ما للرؤية القرآنية وستعفينا هذه الرؤية عن الكثير من الأحكام الفقهية اللا أخلاقية والتي لا تجد لها أساساً ثابتاً سوى رسوخها في الذاكرة الجمعية.



#ميثم_محمد_الحلو (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- هل هي كتلة تاريخية حقاً؟!
- واضربوهن
- هواجس روائيّة
- وهم الاعتدال الإسلامي
- خطاب الأزمة وخطاب النهضة


المزيد.....




- بابا الفاتيكان: الغارات الإسرائيلية على غزة وحشية
- رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا يعلق على فتوى تعدد الزوجات ...
- مـامـا جابت بيبي.. حـدث تردد قناة طيور الجنة 2025 نايل وعرب ...
- بابا الفاتيكان يصر على إدانة الهجوم الاسرائيلي الوحشي على غز ...
- وفد -إسرائيلي- يصل القاهرة تزامناً مع وجود قادة حماس والجها ...
- وزيرة داخلية ألمانيا: منفذ هجوم ماغديبورغ له مواقف معادية لل ...
- استبعاد الدوافع الإسلامية للسعودي مرتكب عملية الدهس في ألمان ...
- حماس والجهاد الاسلامي تشيدان بالقصف الصاروخي اليمني ضد كيان ...
- المرجعية الدينية العليا تقوم بمساعدة النازحين السوريين
- حرس الثورة الاسلامية يفكك خلية تكفيرية بمحافظة كرمانشاه غرب ...


المزيد.....

- شهداء الحرف والكلمة في الإسلام / المستنير الحازمي
- مأساة العرب: من حزب البعث العربي إلى حزب الله الإسلامي / حميد زناز
- العنف والحرية في الإسلام / محمد الهلالي وحنان قصبي
- هذه حياة لا تليق بالبشر .. تحرروا / محمد حسين يونس
- المرحومة نهى محمود سالم: لماذا خلعت الحجاب؟ لأنه لا يوجد جبر ... / سامي الذيب
- مقالة الفكر السياسي الإسلامي من عصر النهضة إلى ثورات الربيع ... / فارس إيغو
- الكراس كتاب ما بعد القرآن / محمد علي صاحبُ الكراس
- المسيحية بين الرومان والعرب / عيسى بن ضيف الله حداد
- ( ماهية الدولة الاسلامية ) الكتاب كاملا / أحمد صبحى منصور
- كتاب الحداثة و القرآن للباحث سعيد ناشيد / جدو دبريل


المزيد.....

الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - ميثم محمد الحلو - عن زواج القاصرات.. اغتصاب الأطفال الشرعي