|
مناقشة لبعض مواد الدستور المصري
تامر البطراوي
الحوار المتمدن-العدد: 5271 - 2016 / 8 / 31 - 00:02
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
تضمن الدستور المصري لعام 2014 ستة أبواب رئيسية وهي ، الباب الأول: الدولة ، الباب الثانى: المقومات الأساسية للمجتمع (الإجتماعية والإقتصاية والثقافية) ، الباب الثالث: الحقوق والحريات والواجبات العامة ، الباب الرابع: سيادة القانون ، الباب الخامس: نظام الحكم (السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية والمحكمة الدستورية العليا ، الهيئات القضائية ، المحاماة ، معاونو القضاء ، القوات المسلحة والشرطة ، الهيئة الوطنية للانتخابات ، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، المجالس القومية والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية) ، الباب السادس الأحكام العامة والإنتقالية. إشكالية الهوية والدستور نصت المواد الأولى من الدستور المصري على صياغة الهوية الثقافية والأيديولوجية للدولة ، وأن دين الدولة الإسلام ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع وفقاً للمادة (1) و(2)[1]، أما المادة (47) فقد نصت على: الدولة تلتزم بالحفاظ على الهوية الثقافية المصرية[2] ، ومن صور الحفاظ ما قيدته المادة رقم (24) من التأكيد على إلتزام الدولة بتعليم اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني بكل مراحله مواد أساسية في التعليم قبل الجامعي الحكومي والخاص[3] ، فهذه المواد بمجموعها صاغت هوية محددة عربية إسلامية للدولة وألزمت الدولة بالحفاظ عليها بنشرها ، وهنا تبرز إشكالية التعارض مع كفالة الحريات (والتي أقرتها المادة 64 من الدستور) والتي تلافتها العديد من الدساتير بتعقيبها المواد المتعلقة بالتعليم الديني بحق أولياء الأمور والأوصياء اتخاذ القرار فيما يختص بتلقي أطفالهم التعليم الديني (كما جاء بالمادة 7 من دستور ألمانيا)[4]. إشكالية الحقوق والواجبات لم تقتصر الإشكالية على إلتزام الدولة بحفظ ونشر الهوية التي نص عليها الدستور وإنما تضمنت إلزام ضمني بحظر أية ممارسة إعتقادية تتعدى الأديان الإبراهيمية الثلاثة ، فبينما أكدت المادة (65) على أن حرية الفكر مكفولة مع حق التعبير والنشر[5] ، إلا أن المادة (64) السابقة لها قيدت حق التعبير في موضوع المعتقد ، ففي حين أقرت المادة (64) على أن حرية الإعتقاد مطلقة ، إلا أنها منحت حرية ممارسة الشعائر الدينية لأصحاب الأديان السماوية فقط[6] ، وعليه فإن مواد الهوية في الدستور المصري حددت هوية الدولة وألزمتها بنشرها ، وحظرت إظهار أية اختيارات أخرى ، وهذا التسلسل يبدأ من المادة (47) والتي نصت على أن الدولة تلتزم بالحفاظ على الهوية الثقافية المصرية ، وإن كنا نتفق على الواجب الأصيل للدولة في حماية الكيان المادي والمعنوي للدولة مجتمع وأفراد ، فإن هذه الصيغة لا تحمي المملوك المعنوي وإنما تقيد حريات التصرف الأصيلة في المملوك المعنوي للأفراد حيازة أو تبديد ، وربما الأكثر ملائمة أن تتغير الصيغة من (تلتزم الدولة بالحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة) إلى (تلتزم الدولة بالحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي المصري بروافده الحضارية) ، فالتراث الثقافي رسالة إِخْتُتِم حِراكُها بِذَهاب جِيِلها ، وبقيت كأصل متصاعد القيمة ومتوارث تَسَلسُليلاً على صفة الوجوب ، فهو ملك للماضي والمستقبل يستدعي الحفاظ. أما المادة رقم (10) فقد اعترفت بالإنتماء المجتمعي للأسرة التي تقوم على مبادئ الدين والأخلاق والوطنية[7] ، وبناءاً عليه فإن أي أسرة تتناقض مع تلك المبادئ فهي غير مقبولة دستوريا (مثل أسر المثليين) ، بل اعتبرت الدولة أن عدم الإلتزام بالآداب العامة يمثل مخالفة دستورية وفقاً للمادة 206 والتي نصت على أن "الشرطة هيئة مدنية نظامية، في خدمة الشعب، وولاؤها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة" وعليه فإن أي مخالفة للآداب المقررة بالشريعة الإسلامية تعد مخالفة دستورية ، أما المادة 89 والتي تُحظر كل صور العبودية والاسترقاق والقهر والاستغلال القسري للإنسان، وتجارة الجنس، وغيرها من أشكال الاتجار في البشر، ويجرم القانون كل ذلك ، فهو ما يتعارض بشكل صريح مع مبادئ الشريعة الإسلامية ، والتي قيد الدستور أحكامه بها والتي تبيح العبودية وفق صور معينة. إشكالية المؤسسات الدينية الرسمية ترتب على أسلمة الدولة وفقاً للمادة الأولى والثانية من الدستور ، تنظيم شكل وموضوع السلطة المختصة بواجب الدولة بذلك الشأن ، حيث نصت المادة 7 على أن "الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم ، وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه ، وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء" ، فالأزهر بموجب هذه المادة مؤسسة دينية إسلامية رسمية تابعة للدولة (مرفق مؤسسي) ، حيث أن الإستقلا المنصوص عليه إنما هو استقلاق إداري جزئي مع خضوعها لتبعية وصاية للدولة متمثلاً في رئاسة الجمهورية ، حيث يتم اعتبار منصب رئيس الأزهر "بروتوكوليا" معادلاً لمنصب رئيس الوزراء ، وأن وزارة الأوقاف تابعة لمؤسسة الأزهر كعرف تاريخي بالإضافة لتبيعيتها لمجلس الوزراء ، كما أن وزير الأوقاف يعيّن ويقال بترشيح من شيخ الأزهر. وإن كانت ترى الدولة أهمية تبعية وتنظيم مرفق الأزهر للصالح العام وحمايته من أية تدخلات مشبوهة تضر بالصالح العام ، إلا أن تلك التبعية لا تخلو من تحميل الدولة أعباءاً مادية يشترك في تمويلها المسلم وغير المسلم ، وتأكيد لمبدأ السلطة الدينية والذي يتنافى مع مدنية الدولة ، بل وقد يحول أحياناً دول بعض ألوان الإبداع الأدبي والفني ، ومن هنا تتضح الإشكالية. إشكالية تحديد الإتجاهات الإقتصادية للدولة نصت المادة 28 على أن "الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية مقومات أساسية للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بحمايتها، وزيادة تنافسيتها، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وتعمل على زيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير، وتنظيم الاستيراد. وتولى الدولة اهتمامًا خاصًا بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في كافة المجالات، وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمي وتأهيله" ، كما نصت المادة 236 على أن "تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها في مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون. وتعمل الدولة علي وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون" ، ويمثل هذا السرد إقحام في غير محله حيث كان من الأولى أن تكتفي تلك المواد بالتأكيد على دور الدولة في دعم التنمية الإقتصادية والإجتماعية والبيئية بإطلاق ، تاركه وضع السياسات للسلطة التنفيذية ، فالمسائل المتعلقة بمعدلات الإستثمار وسياسات الإستيراد والتصدير وأولوية الدعم للمشروعات وفقاً للحجم والموقع تمثل سياسات متغيرة لا يليق بها الجمود الدستوري ولا التحديد الزمني ، ويختص بوضعها وتعديلها السلطات التنفيذية المختصة بالدولة. إشكالية شكل الدولة من حيث نظام الحكم يميل الدستور المصري لعام 2014 إلى تغليب دور مجلس الشعب كسلطة تشريعية على دور الحكومة كسلطة تنفيذية ، حيث نص الباب الخامس: نظام الحكم، الفصل الأول: السلطة التشريعية (مجلس النواب) مادة 101 يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على النحو المبين في الدستور ، وبالمادة 102 يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر ، ويشترط في المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصريًا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلًا على شهادة إتمام التعليم الأساسي على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية ، والمادة 122 لرئيس الجمهورية، ولمجلس الوزراء، ولكل عضو في مجلس النواب اقتراح القوانين. ويحال كل مشروع قانون مقدم من الحكومة أو من عُشر أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة بمجلس النواب، لفحصه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس، ويجوز للجنة أن تستمع إلى ذوى الخبرة في الموضوع ، كما نصت المادة 147 لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس ، كما نصت المادة 243 على: تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلًا ملائمًا في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذي يحدده القانون. ويلاحظ بالمواد السابقة أن الدستور حدد موضوع المجلس بالمادة 101 والمادة 122 في تمثيل الشعب بغرض التشريع والإقرار والرقابة ، بالإضافة إلى تقييد السلطة التنفيذية بموجب المادة 147 ، أما من حيث شكل المجلس فقد تحدد بموجب المادة 102 والمادة 243 وهي ألا يقل سن النائب عن 25 وعاماً وألا يقل مؤهله التعليمي عن شهادة إتمام التعليم الأساسي ، وألا يقل عدد المجلس عن 450 وعضواً تعمل الدولة على تمثل العمال والفلاحين من ضمنهم تمثيلاً ملائماً ، ويؤخذ على المواد المحدده للأبعاد الشكلية للمجلس إعتبار شهادة التعليم الأساسي حد أدنى مقبولاً للترشح ، في حين أن تلك الدرجة منطقياً لا تُمكن حاملها من أداء مهامه المتعلقة بتشريع النظام وإقرار سياسة دولة والرقابة عليها ، وكان من الأولى إعتبار الدرجة الجامعية الأولى كحد أدنى "مؤقتاً" للترشح وهي أيضاً محل نظر ولا تبرأ من النقد ، كما أن تحديد العدد ب450 فرداً يمثلون المجتمع المصري بواقع فرد لكل 200 ألف ، لا يتعدى كونه تمثيلاً شكلياً يخلو من التواصل والإنابة عن نبض المجتمع بغرض التشريع ، أما من حيث الرقابة على أجهزة الدولة متزايدة الإتساع فهو أيضا عدد غير ملائم ، وكان من الأولى أن يمثل كل نائب مجلساً بذاته ، يتصل بشكل ينظمه القانون مع مرشحيه وبشكل يسمح لهم بسحب الثقة منه واستبداله بآخر في حالة الإخلال بمهامه ، وأما تمييز مهن العمال والفلاحين دون سائر المهن نظرية عفا عنها الزمن ، لا تتناسب مع الهيكل المعاصر لقطاعات الإنتاجيه ذات الحراك المستمر والمتغير ، علاوة على أن طبيعة هذه المهن تحديداً لا تتسق مع طبيعة وظيفة النائب والتي تتطلب ممارسات فكرية عالية الدقة ، أما من ناحية البعد الموضوعي ، فإن وظيفة المجلس التشريعية محل نظر أيضاً ، والأولى عدم فصل التشريع عن التنفيذ على أن تتضمنهم سلطة واحدة ، فكيف لإدارة أن تحقق أهداف من خلال تنفيذ قرارات سلطة أخرى؟ ، إن غرض فصل سلطتي التشريع والتنفيذ بغرض إقرار حكم المجتمع وإن كان نبيلاً إلا أنه في الحقيقة يعرقل أداء الدولة ، بل قد يؤدي إلى الشلل أحياناً في حين عدم تشريع وإقرار القواعد القانونية اللازمة لتحقيق أهداف الدولة العليا ، أو تقييد السلطة التنفيذية بتشريعات تُحد من حركتها ، وعلى سبيل ذلك ما تضمنه الدستور من مواد تُقيد أداء وسلطات السلطة التنفيذية ، وهي على سبيل المثال المادة 14 والتي نصت على أن "الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال التي يحددها القانون" فلا شك أن تقييد أصحاب الوظائف التنفيذية الأعلى بعدم التصرف فيما يتعلق بشئون الفصل والتعيين للوظائف الأدنى يُخل حتماً بأدائها الوظيفي ، بل قد يُحمل الدولة في كثير من الأحيان أعباء وظيفية في غنى عن تحملها ، كما نصت 142 بالفصل الثاني: "السلطة التنفيذية" على أنه "يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها. وفى جميع الأحوال، لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون" أما المادة 164 بالفرع الثاني: "الحكومة" فتنص على أنه "يشترط فيمن يعين رئيسًا لمجلس الوزراء، أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وألا يحمل هو أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وان يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونًا، وألا تقل سنه عن خمس وثلاثين سنة ميلادية في تاريخ التكليف. ويشترط فيمن يعين عضوًا بالحكومة، أن يكون مصريًا، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا، بالغًا من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الأقل في تاريخ التكليف. ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة، وعضوية مجلس النواب، وإذا عين أحد أعضاء المجلس في الحكومة، يخلو مكانه في المجلس من تاريخ هذا التعيين" وفي هاتين المادتين من التقييد لشكل السلطة التنفيذية ما يصل إلى حد المبالغة ، فالمادة 142 تشترط فيمن ينبغي أن يتولى منصب رئيس الجمهورية أن يكون ذو صيت وشهرة في حين أنها لم تتعرض لشروط أو قيود من حيث الكفاءة أو الخبرة ، أما المادة 164 فتشترط الجنسية لتمنع بذلك أي فرصة لتعيين جنسية أخرى محل خبرة تتطلبها الدولة قد لا تتوافر ضمن رعاياها الوطنيين. والأولى من وجهة نظر خاصة أن يُضم كلاً من سُلطتي التشريع والتنفيذ إلى السُلطة التنفيذية متمثلة في الحكومة ، وأن تقتصر وظيفة مجلس الشعب على وضع الأهداف ومؤشرات الأداء بالتعاون مع الحكومة ، والتي تلتزم الحكومة ببلوغها ورقابة المجلس على أدائها ، على أن تُضم الأجهزة الرقابية لسلطة مجلس الشعب وليس للسلطة التنفيذية ، حيث تنص المادة 216 على أنه" يصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابي قانون، يحدد اختصاصاتها، ونظام عملها، وضمانات استقلالها، والحماية اللازمة لأعضائها، وسائر أوضاعهم الوظيفية، بما يكفل لهم الحياد والاستقلال ، يعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفي أي منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون، ويُحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء" وبموجب هذه المادة فإن الأجهزة بقيادة رؤسائها يشوبها شُبهة الولاء لرئيس الجمهورية ومجلس الشعب ، وهو ما لا يتسق مع طبيعتها الوظيفية والتي تقتضي عدم التبعية بأي شكل للسلطة التنفيذية محل الرقابة ، ولذلك فمن الأنسب أن يقتصر تعيين رؤسائها على مجلس الشعب وتبعيته الوصائيه له باعتباره السلطة الرقابية العليا بالدولة. أما فيما يتعلق بوظائف السلطة التنفيذية فالإشكالية مركبة ما بين بُعد شكلي يتعلق بأولوية التعيين وبُعد موضوعي يتعلق بتركيز السلطة ، أما البُعد الشكلي ففي حين أن النظرية القائمة على أولوية التعيين وفقاً للصيت والشهرة وأعداد الأصوات الداعمة ، تُقابل بنقد الصيت كونه لا يُقدم الأكفأ بقدر تقديمه للأكثر نفوذاً ، فنظرية أولوية التعيين وفقاً لأعلى المعايير التخصصية ، تُقابل هي الأخرى بنقد كونها مُصادرة لحق المُجتمع الأصيل في تعيين مُمَثلي الدولة لصالح هيئات مُفوضه قد تُقصر في تحقيق مصلحة الدولة العليا وتقع تحت تأثير جهات ذات نفوذ ، فما ادعت الهروب منه تقع فيه هي الأخرى ، تتراكب هذه الإشكالية مع الإشكالية الموضوعية لتركيز السُلطة ، فإذا كان التركيز الإداري للسلطة التنفيذية في شخص رئيس الجمهورية يؤدي إلى صراع قد يهدد الإستقرار أو الحريات بالدولة ، فإن عدم التركيز الإداري مُمتنع عملياً بما يقتضه العمل الإداري من توافق رأسي وأفقي بين أعضاء الإدارة ، وما يتطلبه ذلك حصر حق التعيين الإداري لرأس السلطة الإدارية ، ومن وجهة نظر خاصة فإن تفادي تلك الإشكالية المركبة والتوفيق ما بين البعدين الشكلي والموضوعي من الممكن أن يتأتى من خلال إنشاء هيئات متخصصة لتعيين موظفي الدولة باختلاف مستوياتها وفق إعتبارات تخصصية وتحت رقابة مجلس الشعب ، على أن يكون التعيين والفصل بقرار من الدرجة الوظيفية الأعلى ، بحيث يكون تعيين وكيل الوزارة بقرار من الوزير ، وتعيين الوزير بقرار من رئيس الوزراء ، وتعيين رئيس مجلس الوزراء بقرار من رئيس الجمهورية ، وتعيين رئيس الجمهورية بقرار من مجلس الشعب ، وذلك في حالة تحقيق مبدأ التوصل الفعلي بين النائب ومُرشحيه ومرونة منحهم إياه الثقة وسحبها ، بحيث تضمن هيئات التعيين المتخصصة وضع المعايير التخصصية والرقابة عليها ، ويضمن قرار الدرجة الأعلى بالتعيين أو الفصل التوافق الإداري ما بين الرئيس والمرؤس لتحقيق الأهداف المنوطة. [1] حيث نصت المادة رقم 1 "جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ولا ينزل عن شيء منها، نظامها جمهوري ديمقراطي، يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون ، الشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تكاملها ووحدتها، ومصر جزء من العالم الإسلامي، تنتمي إلى القارة الإفريقية، وتعتز بامتدادها الآسيوي، وتسهم في بناء الحضارة الإنسانية" ، والمادة رقم 2 "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع".
[2] مادة 47 تلتزم الدولة بالحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة.
[3] مادة 24 اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني بكل مراحله مواد أساسية في التعليم قبل الجامعي الحكومي والخاص، وتعمل الجامعات على تدريس حقوق الإنسان والقيم والأخلاق المهنية للتخصصات العلمية المختلفة.
[4] المادة 7 دستور ألمانيا لسنة 1949 والمعدل عام 2012 يحق لأولياء الأمور والأوصياء اتخاذ القرار فيما يختص بتلقي أطفالهم التعليم الديني.
[5] مادة 65 حرية الفكر والرأي مكفولة. ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر.
[6] مادة 64 حرية الاعتقاد مطلقة. وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية، حق ينظمه القانون.
[7] مادة 10 الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية ، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها.
#تامر_البطراوي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
دستورية موضوع الهوية (دراسة مقارنة)
-
الحُقبة الماركنتيلية الجذور السياسية والثقافية وانعكاساتها ع
...
-
البكيني والحرب المُقدسة
-
مقاربة أنطولوجية
-
متى ظهر مصطلح الإقتصاد ومتى ظهر مصطلح الإقتصاد الإسلامي؟
-
ثورة على أصنام المعبد
-
الإقتصاد المصري منذ عصر الفراعنة وحتى حكم محمد علي
-
النُظم الهيكلية بالنظام الإقتصادي العالمي الجديد
-
النظام الاقتصادي العالمي الجديد
-
رسائل إلى الرئيس - الرسالة الرابعة إستراتيجيات الوصول للتمثي
...
-
رسائل إلى الرئيس - الرسالة الثالثة الدولة ما بين فلسفة الرؤي
...
-
رسائل إلى الرئيس - الرسالة الثانية حدد طبيعة مجتمعك وتوافق م
...
-
رسائل إلى الرئيس - الرسالة الأولى جدلية المجتمع والدولة
المزيد.....
-
الإدارة الأمريكية توضح جهودها لـ-تهدئة التوترات- بين تركيا و
...
-
عائلات فلسطينية ترفع دعوى على الخارجية الأمريكية بسبب دعمها
...
-
نهاية أسطورة الاستبداد في المنطقة
-
-ذي تلغراف-: الولايات المتحدة قد تنشر أسلحة نووية في بريطاني
...
-
-200 ألف جثة خلال 5 سنوات-.. سائق جرافة يتحدث عن دفن الجثث ب
...
-
وليد اللافي لـ RT: البرلمان الليبي انحاز للمصالح السياسية وا
...
-
ميزنتسيف: نشر -أوريشنيك- في بيلاروس كان ردا قسريا على الضغوط
...
-
خوفا من الامتحانات.. طالبة مصرية تقفز من الطابق الرابع بالمد
...
-
ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تدعو إيران إلى -التراجع عن تصعيدها
...
-
طهران تجيب عن سؤال الـ 50 مليار دولار.. من سيدفع ديون سوريا
...
المزيد.....
-
لبنان: أزمة غذاء في ظل الحرب والاستغلال الرأسمالي
/ غسان مكارم
-
إرادة الشعوب ستسقط مشروع الشرق الأوسط الجديد الصهيو- أمريكي-
...
/ محمد حسن خليل
-
المجلد العشرون - دراسات ومقالات- منشورة بين عامي 2023 و 2024
/ غازي الصوراني
-
المجلد الثامن عشر - دراسات ومقالات - منشورة عام 2021
/ غازي الصوراني
-
المجلد السابع عشر - دراسات ومقالات- منشورة عام 2020
/ غازي الصوراني
-
المجلد السادس عشر " دراسات ومقالات" منشورة بين عامي 2015 و
...
/ غازي الصوراني
-
دراسات ومقالات في الفكر والسياسة والاقتصاد والمجتمع - المجلد
...
/ غازي الصوراني
-
تداخل الاجناس الأدبية في رواية قهوة سادة للكاتب السيد حافظ
/ غنية ولهي- - - سمية حملاوي
-
دراسة تحليلية نقدية لأزمة منظمة التحرير الفلسطينية
/ سعيد الوجاني
-
، كتاب مذكرات السيد حافظ بين عبقرية الإبداع وتهميش الواقع ال
...
/ ياسر جابر الجمَّال
المزيد.....
|