|
الدستور وكفالة الحقوق، والحريات
المعهد العراقي للدراسات الإستراتيجية
الحوار المتمدن-العدد: 1390 - 2005 / 12 / 5 - 11:34
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
تحالف-عهد العراق
مواطنتنـا – حقوقنـا – غدنـا
الدستور وكفالة الحقوق، والحريات
السياسية والمدنية
المحتويات
* نداء عهد العراق ..............................................
* بناء حملة تأييد للائحة التعديل الدستوري ......................
اولاً: ما هو الدستور...............................................
ثانياً: من يفسرالدستور.............................................
ثالثاً: ما هي سبل تعديل الدستور..................................
* اقتراحات تحالف (عهد العراق) .................................
اولا :الغموض والفراغ.............................................
ثانيا :شرح المواد المراد تعديلها
وشرح الفراغ الدستوري............................................
* لائحة التعديلات التي نطالب بها .................................
نداء
عهد العراق
بناء حملة تأ ييد للائحة التعديل الدستوري
يقوم تحالف (عهد العراق) بجمع تواقيع الرموز السياسية العراقية على عهد يضمن من خلاله حرية و حقوق الانسان العراقي في الجمعية الوطنية العراقية القادمة .
و يحمل تحالف (عهد العراق) على عاتقه ايصال هذا العهد الى السياسيين العراقيين ويطلب منهم التوقيع عليه. وسيكون هذا التوقيع بمثابة ميثاق عهد مع الشـــــــعب العراقي لتعديل و تشريع خمسة قوانين في الجمعية الوطنـــــية القادمة التي ستنتـــخب فــــــــي 15/12/2005 .
ان هذه القوانين اذا ما شرعت ستضمن حريتنا الجديدة و حقوق الانسان لــــــــــــكل العراقيين.
ان هذا العهد حصل على الدعم و التأييد و التصديق من اكثر من تنظيم سواء كــــــــان سياسياً او من منظمات المجتمع المدني وعلى تأييد ودعم شعبي و من مختــــــــــلف الاوساط الاجتماعية.
وسيقوم "تحالف عهد العراق" خلال الاسابيع السبعة القادمة بجمع المزيد من التأييد السياسي و الشعبي و الاعلامي لهذا العهد و سنطلب من المرشحين للجمعية الوطنية القادمة بتوقيع هذا العهد ، وستعتبر هذه التواقيع لهؤلاء المرشحون ( اذا ما انتخبوا ) عهدا عليهم بتشريع القوانين الخمسة التي تضمن حريتنا و حقوقنا.
وينتهز تحالف ( عهد العراق ) هذه الفرصة ليعرب عن شكره و امتنانه لوسائل الاعلام الني قامت بدعم جهد التحالف عبر وسائلها المختلفة.
للاتصال و الاستفسار:
07901 352 072
www.AhadAlIraq.net
اولاً: ما هو الدستور
الدستور هو عقد اجتماعي، يضعه افراد مجتمع معين، لتنظيم العلاقة فيما بينهم، لتحديد حقوقهم، وواجباتهم. وهذا العقد الاجتماعي يتألف من مجموعة قوانين، يتم الاتفاق عليها اجماعياً، واقرارها بسبل مشروعة، مقبولة للجميع.
والدستور هذا يشبه أي تعاقد بين طرفين في عقد الزواج، او عقود البيع والشراء، او عقود الشركات، حيث يحدد العقد مثلاً حقوق البائع والشاري، ومواعيد الدفع، وما شاكل، وفي حالة حصول خلاف يلجأ الطرفان او الاطراف المتعاقدة الى المحاكم (السلطة القضائية) لفض المنازعات، وتفسير الحقوق. بعدها يتم اللجوء الى السلطة التنفيذية (لانتزاع الحقوق).
ثانياً: من يفسر الدستور
ان الدستور هو جملة من المباديء والقواعد التي يعبر عنها المشرعون بواسطة اللغة. وان معاني اللغة تكون احياناً غامضة، او ملتبسة، او تحتمل عدة تفسيرات. او ان الصياغة غير دقيقة. كما ان الدستور قد يترك سهواً مناطق فراغ تثير الحيرة. او يمكن ان يحصل تفاوت في تفسير صلاحيات الحكومة المركزية وصلاحيات الاقاليم والمحافظات، او غير ذلك من نقاط خلاف.كما ان الاحوال قد تتغيرفتوجب تغييراالقواعد . وان هذا الغموض المحتمل او تغيرالاحوال هو الذي حمل الدول الدستورية المتقدمة على التفكير في سبيل ازالة الغموض، وايجاد هيئة او هيئات للتحكيم. وأهم هيئة للتحكيم هي المحكمة الدستورية، التي تفض المنازعات في التفاسير المتضاربة في الدستور، كما تراقب مدى التزام السلطات التشريعية والتنفيذية بالدستور، وتبت في الشرعية الدستورية لقراراتها. كما ان السلطة القضائية (المحاكم) تبت في المنازعات على اساس القوانين، بما فيها الدستورية.
وتلعب مؤسسات المجتمع المدني دورها في تدقيق تفسيرات السلطة التنفيذية او التشريعية للدستور، واخذ المبادرة لرفع دعاوى قضائية ضد الحكومة او ضد البرلمان الى المحكمة الدستورية للطعن في قراراتها.
ان هذه الرقابة المتبادلة تدرب افراد المجتمع، نساءً ورجالاً، على فهم حقوقهم وحرياتهم، والذود عنها بطرق سلمية قانونية، ترتفي بنا الى مصاف الدول المتحضرة.
ثالثاً: ما هي سبل تعديل الدستور:
ان السلطة التشريعية (البرلمان) هى الهيئة التي تتولى اصدار التشريعات واقرار التعديلات.
لذلك فان تركيب البرلمان أي نوع الاتجاهات السياسية الممثلة فيه (من اسلامية متطرفة، او اسلامية معتدلة، او وسطية، او ليبرالية، او يسارية... الخ) هو الدي يقرر في أي اتجاه ستسير التشريعات: نحو التطرف يمينياً او التطرف شمالاً ام نحو الاعتدال والوسطية. لكن تركيب البرلمان انما تقرره الانتخابات، وبوسع القوى الاجتماعية الراغبة في الاعتدال والوسطية مثلاً ان تنتخب القوى الوسطية تحقيقاً لرغباتها في الحصول على تشريعات معتدلة غير متطرفة.
غير ان اختيار القوى الصحيحة لتلبية مطامح ورغبات شتى قطاعات المجتمع يتطلب معرفة المشاكل التي تتوجب المعالجة في الدستور، ومعرفة مواقف القوى السياسية من هذه المشاكل.
فحرية الاختيار انما يتوقف على دقة المعلومات حول كل مشكلة.
اقتراحات "عهد العراق"
اولا :الغموض والفراغ
لدى دراسة نصوص الدستور الجديد، وجدنا نحن المبادرات الى اطلاق "عهد العراق"، ان في هذه النصوص ما يليق بالامم المتحضرة من مباديء الديمقراطية، والحريات، وعدالة توزيع الموارد، والاقرار بحقوق الاقليات، والاعتراف بالتنوع الاثـني والديني والثقافي، وغير ذلك. ولكن وجدنا ايضا ان بعض النصوص غامضة، او ان بنوداً منها تتناقض مع تلك المباديء المعلنة، ومنها امور هامة تتعلق بحقوق المرأة والمجتمع المدني، والحريات السياسية، وغير ذلك.
علاوة على هذا، لاحظ فقهاء القانون الدولي وخبراء الدستور، مثلما لاحظ العراقيون ذلك، وجود فراغ تشريعي يجب ملؤه بقوانين تكميلية سيتولى البرلمان القادم وضعها.
من هذا المنطلق بادرنا نحن اصحاب فكرة وحركة "عهد العراق" الى بلورة اقتراحات واضحة تزيل الالتباس عن حقوق المرأة، والحريات المدنية والسياسية، اقتراحات تضاف الى بعض المواد الدستورية.
كما بلورنا مقترحات لسدّ الفراغ التشريعي الخاص بالمحكمة الدستورية التي ستقرر معنى القانون وتفسيره، وفض المنازعات الدستورية.
وقد اخترنا لهذا الغرض المواضيع التالية من اجل التعديل والتشريع:
1 ـ المطلب الاول تعديل المادة 36 المتعلقة بالحريات السياسية العامة.
2 ـ المطلب الثاني تعديل المادة 39 المتعلقة بحقوق المرأة والأسرة.
3 ـ المطلب الثالث تعديل المادة 89 المتعلقة بالمحكمة الدستورية المسماة "المحكمة الاتحادية العليا".
4 ـ المطلب الرابع تعديل المادة 99 المتعلقة بحقوق الانسان والمفوضية العليا لحقوق الانسان.
5 ـ المطلب الخامس تعديل المادة 16 المتعلقة بتكافؤ الفرص لكل العراقيين.
ويلاحظ القاريء اننا وان كنا اطلقنا المبادرة باعتبارنا قيادات نسائية، فاننا انطلقنا من مبدأ المواطنة والحرص على العراق، كل العراق، وعلى العراقيين والعراقييات، كل العراقيين والعراقيات.
لهذا السبب جاء مطلبنا الاول حول ضمان الحريات السياسية العامة. وجاء مطلبنا الثالث حول التركيب المتوازن والدقيق للمحكمة الدستورية، أي المحكمة الاتحادية العليا.
وجاء مطلبنا الرابع حول حقوق الانسان، كل انسان، كل مواطن عراقي او مواطنة عراقية.
وجاء مطلبنا الخامس حول تكافؤ الفرص عاماً لكل المواطنين وخاصة النساء، من اجل منع التمييز.
المادة الاساسية والوحيدة التي تخصنا كنساء هي المطلب الثاني، الساعي الى تعديل المادة 39 التي تدور حول حقوق المرأة والأسرة.
ويرى القاريء بوضوح ان مطالبنا وطنية، لكل ابناء وبنات هذا الوطن، لا تمييز فيها اثـني، او قومي، ديني او مذهبي، او جنسي. انها تمثل قضايا عامة لا تخص المرأة وحدها او الرجل وحده، بل تخص الجميع. وركزنا مطالبنا في هذه المواد الخمس دون غيرها، لأننا نرغب في تحقيق الأهم وتحقيق الممكن، والأكثر الحاحاً. وسنوضح ادنا سبب اختيارنا هذه المواد.
ثانيا :شرح المواد المراد تعديلها
وشرح الفراغ الدستوري
نحاول ادناه توضيح الثغرات والمشاكل المتعلقة بالمواد التي ندعو الى تطويرها، وتعديلها، ووضع هذه الايضاحات امام انظار القادة والمواطنين.
1ـ الحريات السياسية العامة:
تنص المادة 36 من الدستور على ما يلي:
"تكفل الدولة بما لا يخل بالنظام العام والآداب:
اولاً ـ حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل.
ثانياً ـ حرية الصحافة والطباعة والاعلان والاعلام.
ثالثاً ـ حرية النشر والاجتماع والتظاهر السلمي، وتنظم بقانونِ.
نلاحظ ان هذه المادة تعترف بالحريات السياسية، حرية الرأي والصحافة والاجتماع والتظاهر، ولكنها تفرض تقييدات غامضة المعنى على هذه الحريات نفسها.
وان خبراء الدساتير يلاحظون بما يشبه الاجماع ان فقرة "النظام العام والآداب" استخدمت من جانب الاجهزة التنفيذية الحاكمة استخداماً بشعاً سمح لها بمنع حرية التعبير، ولجم حرية الصحافة، وتقييد حرية الاجتماع والتظاهر السلمية.
وان تحديد معنى فقرة "النظام العام والآداب" يجب ألا يترك عائماً، كما يجب ألا تتولى الاجهزة التنفيذية تحديد هذا المعنى. فهي تفعل ذلك دوماً بما يخدم مصالح الجماعة الحاكمة، ويقيد خصومها في المعارضة، او يقيد المعترضين عليها حتى لو لم يكونوا في المعارضة.
وان التجربة التاريخية الملموسة في عدد من البلدان المجاورة تفيدنا ان السلطة التنفيذية (ممثلة بالوزارات، وبأجهزة الشرطة والأمن) تفسر فقرة "الآداب" و"النظام العام" لحرمان المرأة من التظاهر في الاماكن العامة او الدعوة الى المساواة في الحقوق، بذريعة ان ذلك يخل بـ"الآداب".
ـ ويمكن منع انتقاد سياسات الحكومة بذريعة ان ذلك يخل بـ"النظام العام".
ـ ويمكن للحكومة ان تقيد حرية المواطنين في التنظيم السياسي دفاعاً عن حقوقهم الاساسية بذريعة ان ذلك يخالف بند "الآداب والنظام العام".
والسبب في ذلك كله ان الدستور لا يحدد من هي الجهة المسؤولة عن تحديد معنى "الآداب" او معنى "النظام العام".
ومطلبنا في ازالة هذا الغموض بسيط وواضح: يجب ان يتولى القضاء تحديد معنى الآداب والنظام العام. نقصد ان السلطة القضائية هي التي تتولى تحديد هذا المفهوم، وليس السلطة التنفيذية، لأن السلطة التنفيذية لها مصلحة باعتبارها مؤلفة من الاحزاب الفائزة في تقييد غيرها. وهذا التناقض في المصالح موجود دائما بصرف النظر عمن سيفوز في الانتخابات ليتولى الحكم في هذه الدورة او في الدورات اللاحقة.
2 ـ حقوق المرأة والأسرة:
تنص المادة 39 من الدستور على ما يلي:
"العراقيون احرار في الالتزام باحوالهم الشخصية حسب دياناتهم، او مذاهبهم، او معتقداتهم، او اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون".
ان هذه المادة تفتح الباب لالغاء قانون الاحوال الشخصية 1959، مما يحرم المرأة والأسرة من الضمانات الواردة فيه، علماً ان قانون الاحوال الشخصية 1959 لا يمنع المواطنين من اللجوء الى المحاكم الدينية، حسب دياناتهم ومعتقداتهم، الا انه يكفل موافقة الطرفين، المرأة والرجل، في حين ان النص الدستوري الجديد (المادة 39) لا يكفل ذلك بوضوح.
وان حرمان المرأة من هذه الحماية يعرضها الى الاكراه الفكري والديني، علماً ان المادة (35) من الدستور تحظر وتحرم أي اكراه فكري او سياسي او ديني. كما ان قاعدة "لا اكراه في الدين" تؤيد ذلك.
ان قانون الاحوال الشخصية 1959، صيغ اعتماداً على افضل اوجه الشريعة، واكثرها انسانية، كما صيغ بهيئة قانون مدني شامل يعزز روح المواطنة لدى الجميع.
ولما كان الدستور يقوم على مباديء القانون المدني، في الاساس، المستمدة من مباديء الديمقراطية، والحريات، والفيدرالية، والمعاهدات الدولية، فيجب ألا يزيد عدد خبراء الفقه الاسلامي عن عدد الخبراء القانونيين المدنيين. كما ينبغي اشراك المرأة بنسبة 25% لضمان تمثيل نصف المجتمع.
اما صلاحية الترشيح لعضوية المحكمة فيجب ألا تحصر بالبرلمان وحده، بل ان يشارك مجلس الرئاسة في الترشيح، لكفالة التوازن.
ولما كانت المحكمة الدستورية أعلى هيئة قضائية لتفسير الدستور فيجب ان لا تستمر في عملها اكثر من دورتين للبرلمان، منعاً للاحتكار، وتجديداً للمحكمة.
ولعل أهم قضية ستواجه المحكمة الدستورية هي تفسير المادة (2) من الدستور التي تتضمن جانبين:
ـ الجانب الاول هو عدم جواز سن قانون يتعارض مع احكام الاسلام "مصدراً رئيساً للتشريع".
ـ والجانب الثاني هو عدم جواز سن قانون يتعارض مع مباديء الديمقراطية والحقوق والحريات الاساسية الواردة في الدستور.
هناك خشية عند بعضنا من ان يحصل تصادم في تفسير معنى "ثوابت احكام الاسلام" بحيث تصدر قوانين باسم تفسير هذه الثوابت، قوانين تعطل المباديء الديمقراطية.
وهناك خشية مقابلة عند البعض الآخر من ان يؤدي تفسير مباديء الديمقراطية تفسيراً معيناً يعطل ثوابت احكام الاسلام.
وهذا التصادم خطير، قد يهدد الحريات، ويعود بنا الى الوراء.
لهذا السب يجب ان يحوي قانون المحكمة الدستورية نصاً صريحاً على ان المحكمة تعتمد مبدأ ثوابت احكام "الاسلام المجمع عليها" نظراً لوجود تأويلات عديدة لهذه الاحكام، تصل احياناً الى حد التعارض.
واخيراً لا بدّ للمحكمة الدستورية ان تتخذ قراراتها على اساس تصويت اغلبية الاعضاء.
4 ـ حقوق الانسان:
تنص المادة (99) على ما يلي:
"تعد المفوضية العليا لحقوق الانسان، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وهيئة النزاهة هيئات مستقلة تخضع لرقابة النواب وتنظم اعمالها بقانون".
ان هذه المادة تحوي ثغرات عديدة فيما يتعلق بعمل المفوضية العليا لحقوق الانسان. ان هذه المفوضية يجب ان تتولى، حسب المعايير العالمية المعروفة، مراقبة اعمال الحكومة وتصرفاتها في مجال حقوق الانسان، أي مراقبة وتسجيل ومنع اعمال الاعتقال الكيفي، والتعذيب الجسدي، والاكراه الفكري والديني، و انتهاك حقوق الاقليات، وحقوق المرأة. لكن الدستور (المادة 99) لا يمنح لهذه المفوضية الهامة في حياتنا اية ميزانية، ولا يعطيها صلاحيات لتنوير الجمهور، او صلاحية التحقيق في ممارسات الحكومة، او مراقبة القوانين التي قد تخرق حقوق الانسان.
لهذه الاسباب وغيرها يتوجب اصدار تشريع تكميلي يسدّ هذه النواقص باعطاء المفوضية العليا لحقوق الانسان الصلاحيات والواجبات التالية:
ـ صلاحية النظر في مدى مطابقة القوانين الصادرة عن الهيئات التشريعية مع مباديء حقوق الانسان في هذا الدستور وملاحقه، او مع الاعلان العالمي لحقوق الانسان، وغيره من المواثيق الدولية.
ـ صلاحية رفع دعاوى طعن في دستورية هذه القوانين الى المحكمة الدستورية (الاتحادية) العليا.
ـ اصدار تقرير سنوي عن حالة حقوق الانسان في العراق.
ـ حق الاطلاع على التحقيقات القضائية لضمان عدم التجاوز على حقوق الانسان.
5 ـ تكافؤ الفرص لكل العراقيين:
تنص المادة (16) من الدستور على ما يلي:
"تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق ذلك".
ان هذه المادة الدستورية الهامة تخلو من أي ضوابط او قواعد لتحديد سبل تحقيق تكافؤ الفرص.
ولا يقول لنا الدستور، هنا، كيف سيضمن تكافؤ الفرص للمرأة، او الاقليات، او المواطنين عموماً.
وينبغي للدستور ان ينص على كفالة مشاركة المرأة في الهيئات المستقلة، وفي فرص العمل في الادارات، بنسبة لا تقل عن 25%، ومشاركة الاقليات في الهيئات المستقلة، وفي الادارات المحلية.
كما ينبغي اسناد مهمة مراقبة تطبيق هذه المادة الدستورية الى المفوضية العليا لحقوق الانسان، والزام هذه الاخيرة باصدار تقارير عن اية خروقات لمبدأ تكافؤ الفرص او التمييز ضد النساء، او ضد الفئات الاخرى.
لائحة التعديلات الدستورية المقترحة
المادة الدستورية/ 36 تنص على ان :
أ?. تكفل الدولة بما لايخل بالنظام العام و الاداب
1. حرية التعبير عن الراي بكل الوسائل
2. حرية الصحافة و الطباعة و الاعلام و النشر
3. حرية الاجتماع و التظاهر و تنظم بقانون
القانون المقترح :
يلجأ للقضاء لتحديد مفهوم النظام العام و الاداب
المادة الدستورية / 39 حقوق المراة و الاسرة
تنص المادة 39 من الدستور على ما يلي :
(العراقيون احرار في الالتزام باحوالهم الشخصية حسب دياناتهم، او مذاهبهم او معتقداتهم او اختياراتهم ، و ينظم ذلك بقانون)
القانون المقترح :
يبقى قانون الاحوال الشخصية لعام 59 و تعديلاته ويعد نافذاً .
المادة الدستورية / 89 تنص على :
1. المحكمة الاتحادية العليا هيئة قضائية مستقلة ماليا و اداريا
2. تتكون المحكمة الاتحادية العليا من عدد من القضاة و خبراء الفقه الاسلامي وفقهاء القانون، يحدد عددهم وطريقة اختيارهم بقانون يسن باغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب
المقترح المواد التالية:
1.عضوية المحكمة
· ان يكون سائر اعضاء المحكمة من حملة الشهادات العليا في القانون و ان يكون من قضاة الصنف الاول
· ان لا يزيد عدد خبراء الفقه الاسلامي عن عدد الخبراء القانونيين و ان يكون دورهم استشارياً
· ان لا يقل تمثيل المراة في المحكمة عن 25% من مقاعدها
2. اجراءات و الية عمل المحكمة :
· عند تقرير مدى انسجام القوانين مع المادة 2 من الدستور ، تعتمد المحكمة قاعدة(مبادئ الاسلام المجمع عليها)
· عند تقرير انطباق القوانين من المادة 2 –ب من الدستور تعتمد المحكمة نصوص الاعلام العالمي لحقوق الانسان و الاتفاقيات الدولية
· تتخذ المحكمة قراراتها بحضور اغلبية الاعضاء.
3.قواعد ترشيح اعضاء المحكمة
· يتولى مجلس الرئاسة البت بالاحماع في اسماء المرشحين مشفوعا بموافقة ثلثي مجلس النواب.
4. قضايا اخرى :
· تحديد عدد كاف من الاعضاء لضمان اوسع تمثيل.
· تحديد مدة الخدمة في المحكمة بما لا يزيد عن دورتين للبرلمان.
· قرارات المحكمة تتخذ باغلبية الاعضاء.
المادة الدستورية 99 تنص على :
تعد المفوضية العليا لحقوق الانسان و المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ، و هيئة النزاهة، هيئات مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب ، و تنظم اعمالها بقانون.
المادة الدستورية / 16تنص على:
تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين، و تكفل الدولة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.
المقترح ( التوصيات):
فيما يتعلق المفوضية العليا لحقوق الانسان ينبغي ان تراعي النقاط الاتيه عند تنظيمها بالقانون:
1. ان تنظر في مدى مطابقة القوانين الصادرة من الهيئة التشريعية الاتحادية او الهيئات التشريعية ، الاقليمية بمبادئ حقوق الانسان الواردة في هذا الدستور او في الاعلان العالمي لحقوق الانسان و المواثيق الدولية الاخرى.
2. ان تكون لها الصلاحية في التقدم بدعاوي عدم دستورية هذه القوانين الى المحكمة الاتحادية العليا .
3. تأكيد دورها في ضمان مبادئ الديمقراطية وتكافؤ الفرص و عدم تمييز و نبذ العنف ضد النساء.
4. ان تتولى المفوضيه اصدار تقرير سنوي عن حالة حقوق الانسان في العراق و مراعاة الاعلانات و المواثيق الدولية .
5. ان تمنح جميع الصلاحيات اللازمة للاطلاع عن سير العمل في الهيئات التنفيذية فيما يتعلق بحقوق الانسان او الاطلاع على سير التحقيقيات القضائية بما يكفل لها حسن اداؤها لعملها.
6. تحدد نطاق رقابة الهيئة التشريعية على الهيئات المستقلة .
#المعهد_العراقي_للدراسات_الإستراتيجية (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
كيف يرى الأميركيون ترشيحات ترامب للمناصب الحكومية؟
-
-نيويورك تايمز-: المهاجرون في الولايات المتحدة يستعدون للترح
...
-
الإمارات تعتقل ثلاثة أشخاص بشبهة مقتل حاخام إسرائيلي في ظروف
...
-
حزب الله يمطر إسرائيل بالصواريخ والضاحية الجنوبية تتعرض لقصف
...
-
محادثات -نووية- جديدة.. إيران تسابق الزمن بتكتيك -خطير-
-
لماذا كثفت إسرائيل وحزب الله الهجمات المتبادلة؟
-
خبراء عسكريون يدرسون حطام صاروخ -أوريشنيك- في أوكرانيا
-
النيجر تطالب الاتحاد الأوروبي بسحب سفيره الحالي وتغييره في أ
...
-
أكبر عدد في يوم واحد.. -حزب الله- ينشر -الحصاد اليومي- لعملي
...
-
-هروب مستوطنين وآثار دمار واندلاع حرائق-.. -حزب الله- يعرض م
...
المزيد.....
-
المجلد الثامن عشر - دراسات ومقالات - منشورة عام 2021
/ غازي الصوراني
-
المجلد السابع عشر - دراسات ومقالات- منشورة عام 2020
/ غازي الصوراني
-
المجلد السادس عشر " دراسات ومقالات" منشورة بين عامي 2015 و
...
/ غازي الصوراني
-
دراسات ومقالات في الفكر والسياسة والاقتصاد والمجتمع - المجلد
...
/ غازي الصوراني
-
تداخل الاجناس الأدبية في رواية قهوة سادة للكاتب السيد حافظ
/ غنية ولهي- - - سمية حملاوي
-
دراسة تحليلية نقدية لأزمة منظمة التحرير الفلسطينية
/ سعيد الوجاني
-
، كتاب مذكرات السيد حافظ بين عبقرية الإبداع وتهميش الواقع ال
...
/ ياسر جابر الجمَّال
-
الجماعة السياسية- في بناء أو تأسيس جماعة سياسية
/ خالد فارس
-
دفاعاً عن النظرية الماركسية - الجزء الثاني
/ فلاح أمين الرهيمي
-
.سياسة الأزمة : حوارات وتأملات في سياسات تونسية .
/ فريد العليبي .
المزيد.....
|