أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - محمد ثامر - الميول الجنسية والقانون الدولي للاجئين















المزيد.....


الميول الجنسية والقانون الدولي للاجئين


محمد ثامر

الحوار المتمدن-العدد: 4997 - 2015 / 11 / 26 - 10:25
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


الميول الجنسية والقانون الدولي للاجئين
الاستاذ الدكتور محمد ثامر السعدون
يتناول هذا المقال تعريف الميل الجنسي وفقا للأجهزة الدولية والداخلية المتعلقة باللجوء والهجرة وذلك وفق فرعين.
الفرع الأول
تعريف الميل الجنسي وفقا للأجهزة الدولية المتعلقة باللجوء والهجرة
يتناول هذا الفرع تعريف الميل الجنسي وفقا للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين من جهة ومن جهة أخرى التعريف وفقا لمنظمة الهجرة الدولية.
ويجب الإشارة ابتداء الى ان الميل الجنسي مصطلح معقد ينم عن تعقيدات تاريخية ودينية وثقافية . ولا يوجد أي صك قانوني دولي لحماية حقوق الإنسان الخاصة بالميل الجنسي ألا أن المؤسسات الدولية تحرص دائما على التأكيد على أن هؤلاء يتمتعون بكل حقوق الإنسان من ذلك تأكيدات لجنة حقوق الإنسان بأن مبادئ العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية تنطبق بشكل متكافئ على الجميع دون تمييز ولا يجوز التمييز على أساس الميل الجنسي مؤكدة أن الإشارة الى الجنس في المادة 26 وهي المادة المتعلقة بعدم التمييز تتضمن حظر التمييز على أساس الميل الجنسي وكذلك تؤكد اللجنة الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على حظر أي صورة للتمييز على أساس الميل الجنسي وعليه يجب على الدول أن تضمن للاجئين اليها جميع هذه الحقوق دون تمييز .
ويشير مصطلح(( homosexuality )) الى الشعور بالانجذاب تجاه شخص أخر من نفس الجنس بغض النظر عن نسبة هذا الشعور وقد أقر الطب وعلم البيولوجي وجود مثل هذا التوجه لدى بعض الحيوانات مثل الزرافات والاوز الأسود ورفعت منظمة الصحة العالمية سنة 1974 هذا المصطلح من قائمة الأمراض النفسية وتصل نسبة المثلين من الرجال والنساء الى 11 % من مجموع البشر . في المقابل يشير مصطلح Hetero sexual´-or-straight للتعبير عن العلاقات الجنسية العادية أو الميل الجنسي تجاه شخص من جنس أخر .
والميل الجنسي كمصطلح هو مصطلح مستخدم للإشارة الى جنس الأشخاص الذين ينجذب اليهم الشخص جنسيا ويمكن للميل الجنسي للمرء أن يكون نحو الجنس الأخر ( الميل الجنسي الأخر ) أو الجنس نفسه ( الميل الجنسي المثلي الذي يشمل الرجال المثليين والنساء المثليات ) أو كلا الجنسين ( الثنائية الجنسية ) وقد استخدم هذا المصطلح كمرادف للتفضيل أو الايثار الجنسي .
وفي القرار 17 / 19 في حزيران 2011 دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة الى أن يسود (( الاحترام العالمي لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون تمييز من أي نوع وبطريقة عادلة ومنصفة ))
أولا ـ تعريف المفوضية السامية لشؤون اللاجئين .
تطلق المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تسميات مختلفة فمرة تسميهم المثليين ومزدوجي الميل الجنسي تعرفهم اختصارا (( LGB )) ومرة تطلق عليهم أقلية جنسية ومرة ذوي الحاجات الخاصة ,وتستخدم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة مصطلح ( gay ) للدلالة على الرجال والنساء الذين لديهم ميل جنسي تجاه نفس الجنس دون تمييز بين الرجال والنساء بينما تستخدم مبادئ اليوكا كارتا Yogyakarta مصطلح ( gay ) للرجال ومصلح ( lesbian ) للدلالة على النساء ممن لديهم ميل جنسي تجاه شخص من ذات الجنس ولكن المفوضية ومثلها مبادئ يوكا كارتا Yogyakarta يستخدمان مصطلح واحد للدلالة على مشتهي الجنسين ( bisexual ) .
وتعترف مفوضية اللاجئين بأن مصطلح الميل الجنسي مصطلح واسع جدا ومن الصعوبة بمكان أعطاء تعريف محدد له وتشير الى اليوكاكارتا Yogyakarta بأنه أفضل الوثائق الدولية التي تكفلت بتعريفه ومع ذلك فقد أعدت المفوضية دليل يوضح المقصود بالميل الجنسي فيما يتعلق بطلبات اللجوء على أساس الميل الجنسي في سنة 2008 . ثم أصدرت المفوضية السامية اللاجئين مجموعة جديدة من التوجيهات حول الحماية الدولية المرقمة ( 9 ) بشأن المطالبات بحق اللجوء على أساس الميول الجنسية أو الهويات الجنسية ضمن أطار المادة 1 أ ( 22 ) من اتفاقية عام 1951 وبروتوكولها لعام 1967 حول صفة اللاجئين وتسود هذه التوجهات على الملحوظة الإرشادية حول مطالبات اللاجئين المتعلقة بالميول الجنسية والهوية الجنسية لعام 2008 وهذه هي المرة الأولى التي تعالج فيها مثل تلك التوجهات بشمولية قضية المطالبات القائمة على أساس الميول الجنسية والهويات الجنسية فهي تقدم الإرشادات حول القضايا الموضوعية والإجرائية والقضايا الأخرى المتعلقة بالبيانات والإثباتات إضافة الى المصداقية حول تلك المطالبات وتقدم التوجيهات والإرشادات للحكومات ورجال القانون والقضاء وصناع القرار السياسي وموظفي المفوضية السامية للاجئين في مراحل النظر في تلك المطالبات بموجب اتفاقية 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين وتهدف أيضا الى التقليل من الافتراضات الغير صحيحة والنمطية التي غالبا ما تؤثر على اتخاذ القرارات بشأن تلك المطالبات ولضمان حسن تفسير تعريف اللاجئ وتوحيد ذلك التفسير وفقا لاتفاقية عام 1951 عبر مختلف سلطات الاختصاص القضائي وهي من جهة أخرى تكمل دليل المفوضية السامية للاجئين حول إجراءات ومعايير تحديد وضع اللاجئين المنشورة عام 2011 .
ثانيا ـ تعريف منظمة الهجرة الدولية .
التعريفات التي تعطيها بعض الإجراءات التي تقوم بها المنظمة الدولية للهجرة أو مكتب السكان واللاجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية الأمريكية تتعلق بمصطلحات لحماية مقدمي طلبات اللجوء على أساس الميل الجنسي دون التطرق لإعطاء تعريف محدد له, ويتم ذلك من خلال المبادرات العملية التي تشمل أيجاد الفضاء المأمون وضمان سرية المعلومات وتدريب الكوادر وتوفير الموارد الضرورية ورعاية أماكن العمل الدامجة . فالفضاء المأمون هو الترحيب باللاجئين على أساس الميل الجنسي لكي يفصحوا عن ميولهم أمام موظفي المنظمة الدولية للهجرة وتشير تقارير المنظمة الى حالة العراق سنة 2012 و 2013 حيث أنتشر العنف ضد هذه الفئة الى أن جميع موظفي الحالات في مراكز دعم أعادة التوطين الى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث يخشى مقدمي طلب اللجوء من رهاب الهوموفوبيا ( كراهية المثلين ) ولذلك ُدعمت هذه الجهود في العراق بأنشاء خط ساخن يديره موظف من الهجرة الدولية يدعم هذه الفئة وبناء على ذلك فالفضاء المأمون وفق تعريفات منظمة الهجرة هو المكان الذي يمكن فيه للأفراد أن يعبروا فيه بحرية تامة عن أرائهم ويطرحوا أسئلتهم ويستكشفوا ميولهم الجنسية دون خشية التعرض لتهكم الآخرين عليهم أو الانتقام منهم . أما ضمان سرية المعلومات فيتم من خلال استخدام لغة السرية والكتمان وتفريغ المقابلات الشفوية ومن خلال توزيع المنشورات حول هذه الفئة أما توفير الموارد الضرورية فيقصد بها ضمان وصول المعلومات الحساسة لهذه الفئة وذلك لتمكينهم من اتخاذ قرارات صائبة حول قضية أعادة توطينهم أو وجهتهم النهائية التي يجب أن تكون أمنة بالنسبة لهم ويمكن التوسل بعدد من الوسائل لإبلاغ هذه المعلومات منها الجهات الثقافية والمنشورات والبوسترات والجلسات الخاصة ولوحة الإعلانات العامة وأخيرا خلاصة ما قبل الرحيل . أما أماكن العمل الدامجة فيقصد بها تدريب الكوادر العامة مع هذه الفئة وتمرينهم بحيث يقيمون مكان عمل خالي من التطبيق عليهم وتضرب المنظمة مثال على ذلك أن موظفة عراقية تعمل في مكاتب الدعم أعطت رقم هاتفها لأحد مقدمي طلب اللجوء لزرع الثقة لديه وعندما اطمأن لها استأذنها في منح الرقم لأعضاء آخرين من نفس الفئة فاقترحت الموظفة أن يكون رقمها خطا ساخنا .
أما على المستوى الهجرة الداخلية فقد أقر مجلس بوغوتا اتفاق 371 حول تساوي الحقوق على أساس الميل الجنسي . وفي اطار سياسة الجوار الاوربية المتعلقة بالهجرة واللجوء ورغم التطورات التي جاء بها توجيه التأهيل الصادر عن الاتحاد الأوروبي 2014 الى أنه مازال هناك اختلافات ملحوظة في الطريقة التي تعامل بها دول الاتحاد الأوربي طلبات لجوء على أساس الميل الجنسي .


الفرع الثاني
تعريف الميل الجنسي وفقا للأجهزة الداخلية المتعلقة باللجوء والهجرة

سوف نتناول في هذا الفرع موقف الأجهزة القضائية الداخلية من تعريف الميل الجنسي ثم نبحث في موقف الأجهزة الإدارية الداخلية المختصة باللجوء والهجرة سواء ما أصدرته من تشريعات أو تعليمات .
أولا ـ التعريف وفق الأجهزة القضائية المتعلقة باللجوء والهجرة .
لم تعط المحاكم في دول المقصد أو العبور تعريفا محددا للميل الجنسي ولكن ملاحظة أهم القرارات التي صدرت بشأن طلبات اللجوء على أساس الميل الجنسي تؤكد اعتراف المحاكم في بعض قراراتها بمركزهم القانوني على الأقل فيما يتعلق باللجوء دون أن ينفي ذلك صدور قرارات أخرى وضعت شروطا لقبول طلبات اللجوء كالتكتم وغيره من الشروط سنتناولها بالتفصيل في المبحث الثاني وبغية إشاعة الأذهان نحو هذا المركز القانوني لطالبي اللجوء نبدأ من قرار حديث صدر من القضاء الأمريكي .
في 21 حزيران 2013 ألغت المحكمة العليا الأمريكية حكما من أحكام قانون الدفاع عن الزواج (DOMA ) وذلك في قضية الولايات المتحدة ضد ندسور وقد كان للقانون صدى وتأثير واسع كونه قانون اتحادي الذي عد كل عقود الزواج صحيحة في الولايات المتحدة بغض النظر عما أذا كان الزواج بين رجل وامرأة أو بين رجلان أو امرأتين وفي أعقاب قرار المنظمة هذا بدأت وكالات الحكومة الاتحادية بما فيها وزارة الأمن الداخلي الأمريكية (DHS ) بتنفيذه بوصفه ينطبق على كل وكالة فيدرالية ومن جهتها بدأت وزارة الأمن الوطني منح تأشيرة الهجرة المقدمة من قبل الأزواج من نفس الجنس بنفس الطريقة المقدمة من زوجين من جنسين مختلفين .
وبعد رفع دعوى سنة 2011 أمام مكتب الحقوق والحريات المدنية فقد شهدت ظروف الاحتجاز في الولايات المتحدة تحسنا مثاليا تقدم بها 17 شخص ضد وزارة الأمن الوطني بالنيابة عن طالبي اللجوء على أساس الميل الجنسي اعترضوا فيها على انتهاك حقوقهم أثناء فترة الاحتجاز فعمد المكتب الى تحسين ظروف احتجازهم وبمساعدة سلطة نفاذ القوانين والهجرة والجمارك أنشأت أول وحدة للرعاية مخصصة لهم في سجن مدينة سانتاأنا في ولاية كاليفورنيا. اذ كانت إجراءات التحقق من سبب اللجوء تجري في الغالب عبر نافذة بحيث يسمع الحديث جميع الأشخاص دون احترام الخصوصية لأصحاب الميل الجنسي مما يضطر هؤلاء الى الافصاح عن هويتهم أمام الجميع .
وكانت المحكمة العليا البريطانية قد أصدرت في عام 2010 حكما ردت فيه فكرة أجبار المثليين من الرجال على انتهاج (( السرية والحذر ))لإخفاء ميولهم الجنسية وحظي القرار ولازال باهتمام واسع من قبل رجال الفقه والقانون ذلك لان الحذر والسرية يتعارضان مع حق اللاجئ في أن لا يرغم على اخفاء هويته أو تغييرها أو اعتزالها.
بينما لم يعتد القضاء في كوريا الجنوبية بوجد الأطفال كقرينة لنفي الميل الجنسي المثلية واستندت المحكمة في حكمها الى شهادة صاحب الطلب ومعلومات عن قوانين وقضاء البلد الأصلي حصلت عليها من تقرير وكالة الحدود البريطانية وتقارير اللجنة الكندية ودرست المحكمة الكورية القانون المطبق في البلد الأصلي من مصادر خارجية كمجلس الهجرة واللاجئين الكندي ومحكمة استئناف اللاجئين الاسترالية وتقرير لحقوق الانسان في ذلك البلد من وزارة الخارجية الأمريكية وتقرير من منظمة العفو الدولية .والمهم في القرار انه لم يأخذ في الحسبان أن بإمكان مقدمي الطلب الانتقال الى مكان أخر داخل بلدهم أو كتم ميولهم الجنسية وذكرت المحكمة أن عدم قدرة المرء على التعبير عن ميوله الجنسية خوفا من الاضطهاد يمكن أن يرقى الى نوع من أنواع الاضطهاد .
ثانيا ـ التعريف وفق الأجهزة الإدارية المتعلقة باللجوء والهجرة .
لقد اختلفت الدول في موقفها من تجريم أو إباحة العلاقات الجنسية المثلية فبعض الدول ألغت صراحة تجريم تلك العلاقات متى أقيمت على التراضي بين أشخاص يعتد برضاهم وفقا لقوانين تلك الدول أو أن بعض الدول تحدد سن معينة للعلاقات الجنسية الرضائية يصل 16 سنة كما في سويسرا و الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأذربيجان وأرمينيا وبنما والبوسنة والهرسك وجزر مارشال وجورجيا والرأس الأخضر وفيجي ونيبال ونيكاراغوا والهند وكذلك الأقاليم التابعة لنيوزيلندا والمملكة المتحدة أما في دول أخرى فقد تكفل القضاء بهذه المهمة بينما أعربت دول أخرى عن عزمها وضع حد للتشريعات التي تجرم العلاقات المثلية مثل بالوا وسان تومي وبنسيبي وسيشيل وموريشيوس وناور . من جهة اخرى يوجد في وقتنا الحالي مالا يقل عن 76 دولة تجرم العلاقات الجنسية المثلية وأن العديد من القوانين السائدة في تلك البلدان تمثل أرثا لقانون العقوبات البريطاني الذي ترسخ فيها أبان الاستعمار .
ولم تكتف بعض الدول بسن القوانين المؤيدة وإلغاء القوانين المجرمة بل انتهجت نهجا سياسيا لدعم الميل الجنسي ولذلك يظهر دعم الولايات المتحدة سياسيا للاجئين على أساس الميل الجنسي من خلال الخطبة التي القتها وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون في جنيف 2011 حيث عارضت بعض الانتهاكات التي يتعرضون لها مثل الاغتصاب التصحيحي أو المعالجات الهرمونية القسرية . من جانبها التزمت الحكومة البريطانية في أيار 2010 علنا بضمان عدم أعادة طالبي اللجوء على أساس الميل الجنسي المعرضين للاضطهاد حيث جاء في التزام الحكومة ما يلي (( سنتوقف عن تسفير طالبي اللجوء الذين اجبروا على مغادرة بلادهم أذا كانت ميولهم الجنسية هي السبب في تعرضهم للاضطهاد الذي يصل حد التعذيب أو الإعدام . )).
وينتقد مجلس اللاجئين في استراليا (RCOA ) ضعف مستوى صناع القرار لطالبي اللجوء على أساس الميل الجنسي ويؤكد على الرغم من اعترافه بعدم وجود إحصائيات بهذا الصدد ألا أن هناك أوجه قصور كبيرة في استراليا لعمليات التقييم القانوني لطلبات اللجوء على أساس الميل الجنسي وتشمل أوجه القصور نقاط ضعف في صنع القرار الإداري تتمثل في استخدام أساليب غير لائقة للتقييم مثل الاعتماد على الصور النمطية للتقييم وعدم مراعاة الاختلاف في المعايير والهوية الثقافية للمجتمعات والشعوب وطرح أسئلة أشبه بالإلغاز عن التاريخ الجنسي للشخص واستخدام معلومات بلد غير موثوق به كأدلة وعدم فهم التنوع البشري.
اما السلطات الادارية المسئولة عن اللجوء في كندا فقد أقرت لائحة تحت عنوان C – 31 كان لها أثار سلبية على اللاجئين على أساس الميل الجنسي أو مقدمي طلبات اللجوء على هذا الأساس . اعقبتها في عام 2004 بتوقيع مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة التزمت فيها بمنح اللجوء على أساس الميل الجنسي .



#محمد_ثامر (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- دور العرف الدولي في توصيف أركان الجرائم الدولية
- مناهضة التعصب الديني عبر مسار اسطنبول وخطة الرباط
- الاستغلال الجنسي للأطفال وفقا للآليات الدولية غير التقليدية
- حظر التعصب الديني بوصفه تحريض على العنف .
- لماذا خلت المواكب الحسينية من السياسيين الان ؟
- توزيع الرواتب بالدولار...والغاء مزاد العملة
- منظمة سورة الحسين لإصلاح الدولة
- الحرية الدينية والتعصب الديني .
- الديمقراطية والمجاري
- الصكوك الدولية التي تحظر التعصب الديني
- متى وجدت فاسدا فزلزله بالحسين
- سلبية الشعب العراقي طبع ام ردة فعل (( شعب الشعليه ))
- قراءة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للانسان
- التقييم القانوني لقرارمجلس الامن 687 في 1991
- معاهدة 1963 بين العراق والكويت
- الفرق بين الشخصية الدولية والأهلية الدولية
- تعريف الاستغلال الجنسي للاطفال وفقا لاتفاقية مجلس أوربا بشأن ...
- تمويل مجالس البحث العلمي في العراق
- الحق في رعاية الامومة والطفولة
- مصالح الطفل الفضلى


المزيد.....




- الإدارة الأمريكية توضح جهودها لـ-تهدئة التوترات- بين تركيا و ...
- عائلات فلسطينية ترفع دعوى على الخارجية الأمريكية بسبب دعمها ...
- نهاية أسطورة الاستبداد في المنطقة
- -ذي تلغراف-: الولايات المتحدة قد تنشر أسلحة نووية في بريطاني ...
- -200 ألف جثة خلال 5 سنوات-.. سائق جرافة يتحدث عن دفن الجثث ب ...
- وليد اللافي لـ RT: البرلمان الليبي انحاز للمصالح السياسية وا ...
- ميزنتسيف: نشر -أوريشنيك- في بيلاروس كان ردا قسريا على الضغوط ...
- خوفا من الامتحانات.. طالبة مصرية تقفز من الطابق الرابع بالمد ...
- ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تدعو إيران إلى -التراجع عن تصعيدها ...
- طهران تجيب عن سؤال الـ 50 مليار دولار.. من سيدفع ديون سوريا ...


المزيد.....

- لبنان: أزمة غذاء في ظل الحرب والاستغلال الرأسمالي / غسان مكارم
- إرادة الشعوب ستسقط مشروع الشرق الأوسط الجديد الصهيو- أمريكي- ... / محمد حسن خليل
- المجلد العشرون - دراسات ومقالات- منشورة بين عامي 2023 و 2024 / غازي الصوراني
- المجلد الثامن عشر - دراسات ومقالات - منشورة عام 2021 / غازي الصوراني
- المجلد السابع عشر - دراسات ومقالات- منشورة عام 2020 / غازي الصوراني
- المجلد السادس عشر " دراسات ومقالات" منشورة بين عامي 2015 و ... / غازي الصوراني
- دراسات ومقالات في الفكر والسياسة والاقتصاد والمجتمع - المجلد ... / غازي الصوراني
- تداخل الاجناس الأدبية في رواية قهوة سادة للكاتب السيد حافظ / غنية ولهي- - - سمية حملاوي
- دراسة تحليلية نقدية لأزمة منظمة التحرير الفلسطينية / سعيد الوجاني
- ، كتاب مذكرات السيد حافظ بين عبقرية الإبداع وتهميش الواقع ال ... / ياسر جابر الجمَّال


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - محمد ثامر - الميول الجنسية والقانون الدولي للاجئين