أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - محمد ثامر - الصكوك الدولية التي تحظر التعصب الديني















المزيد.....

الصكوك الدولية التي تحظر التعصب الديني


محمد ثامر

الحوار المتمدن-العدد: 4974 - 2015 / 11 / 3 - 12:58
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


الصكوك الدولية التي تحظر التعصب الديني
ا.د. محمد ثامر
كان الإعداد لمشروع إعلان بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد قد بدأ عام 1962 عندما وافقت الجمعية العامة على فكرة إصدار صك دولي بشأن هذه المسألة وكان النقاش يدور حول هل أن الصك الدولي يأتي في صورة إعلان أم اتفاقية . وفي عام 1972 قررت الجمعية العامة أن تَعطي الأولوية لاستكمال الإعلان قبل النظر في مشروع الاتفاقية الدولية وبناء على طلب الجمعية ثم النظر في مشروع إعلان بوساطة لجنة حقوق الإنسان في كل دورة من دوراتها السنوية من عام 1974 الى عام 1981 وفي شهر آذار 1981حيث اعتمدت اللجنة نص مشروع الإعلان الذي قدمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي الى الجمعية العامة في دورتها العادية في أواخر ذلك العام وفي 25 تشرين الثاني 1981 أصدرت الجمعية العامة الإعلان بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد . ثم أصدرت لجنة حقوق الإنسان قرارها 1997/74 في 18 نيسان 1997 ودعت فيه الى مؤتمر دولي لمكافحة التعصب , وجاء قرار الجمعية العامة 52/111 في 12 كانون 1997 مؤيدا لهذه الدعوة.
أن الاختلافات الأيدلوجية بين الدول حول التعصب الديني والدور الدقيق للأمم المتحدة أدت بالمجتمع الدولي الى الانقسام الى معسكرين متعارضين ,الأول تقوده منظمة التعاون الإسلامي (oIc ) ويسعى الى حرية التعبير عند استخدام هذه الحرية من أجل الطعن في الأديان أو في أتباع دين معين والثاني يقوده الاتحاد الأوربي ( EU ) ويسعى للتأكيد على الأهمية المركزية لحرية الدين والمعتقد بعدها ( الى جانب الاحترام الكامل للحريات الأساسية الأخرى مثل حرية التعبير ) ركيزة أساسية للجهود الدولية لمكافحة التعصب .
عرفت المادة 2 من إعلان الأمم المتحدة بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين والمعتقد عرفت التعصب الديني في فقرتها الثانية بما يلي (( 2 ـ في مصطلح هذا الإعلان تعني عبارة (( التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين والمعتقد )) أي مًيز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس الدين والمعتقد ويكون غرضه أو أثره تعطيل أو انتقاص الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها على أساس من المساواة )) .
بينما توفر المادتان 1 و 6 من هذا الإعلان قائمة شاملة بالحقوق المتعلقة بحرية الفكر والضمير والدين وتتضمن هذه الحقوق ما يلي :-
1 ـ حق العبادة أو التجمع لممارسة دين أو معتقد وانشاء وصيانة أماكن لهذه الغاية .
2 ـ أنشاء مؤسسات خيرية وإنسانية مناسبة والمحافظة عليها .
3 ـ إعداد المواد المتعلقة والضرورية لممارسة شعائر وطقوس دين أو معتقد والحصول عليها واستعمالها بالقدر الملائم .
وبعد صدور القرار 20 / 1980 عينت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (( مقررا خاصا معنيا بالتعصب الديني )) ولكن التسمية سرعان ما تغيرت الى (( المقرر الخاص المعني بحرية الدين والمعتقد )) التي أقرها بعد ذلك مقرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي 261 / 2000 ورحب به قررا الجمعية العامة 97 / 55 وفي 18 حزيران 2010 واعتمده مجلس حقوق الإنسان في القرار 11 / 14 في 23 حزيران 2010 ومدد ولاية المقرر الخاص لفترة ثلاث سنوات أخرى , وأدان المجلس في الفقرة الأولى من هذا القرار المعنون (( حرية الدين او المعتقد : ولاية المقررة الخاصة المعنية بحرية الدين أو المعتقد حيث جاء فيها ما يلي (( 1- يدين جميع إشكال التعصب والتمييز القائمة على أساس الدين أو المعتقد وكذا انتهاكات حرية الفكر والضمير أو الدين أو المعتقد )) .
وأول ما يلاحظ على إعلان 1980 انه غير ملزم من الناحية القانونية فهو مجرد إعلان مبادئ عامة توصلت إليه الدول بعد عشرين عام من المناقشات والأحداث المعقدة ورغم مضي هذه الفترة الطويلة على إعلانه ألا أن هناك بعض المواضيع لازالت قائمة في أطار التعصب الديني وبحاجة الى توضيح ومعالجة منها : ـ
ـ القانون الديني أو القانون الوطني في مقابل القانون الدولي .
ـ التبشير الديني .
ـ الاعتراض الضميري على الخدمة العسكرية .
ـ وضع المرأة في الدين أو المعتقد .
ـ ادعاءات سمو ديانات معينة أو معتقدات معينة .
ـ اختيار أو تغيير التزاما دينيا .
ـ التسجيل الديني والقوانين الخاصة بالتجمع .
ـ وسائل الأعلام العامة والدين والمعتقد .
ـ العلاقة بين الدين أو المعتقد والدولة .
على الرغم من أن اعلان الأمم المتحدة بشأن التعصب هو وليد أربعة قرون من المفاوضات وعلى الرغم من أن مسألة التعصب الديني شكلت واحدة من أولويات القانون الدولي لحقوق الانسان ألا أن هذا الاعلان وبصيغته تلك كان عبارة عن وثيقة زنيكة لم تأخذ سبيلها الى التطبيق أبدا . ولذلك يصنف هذا الاعلان تصنيف ضمن أنواع الصكوك الدولية لحقوق الانسان والذي يتضمن ثلاث حقول هي نوع الصك وأسم الصك والاجراءات الممكنة بشأن الانتهاكات يصنف الاعلان الخاص بالتعصب الديني بأنه غير ملزم قانونا وبأن الاجراءات الممكنة بشأن الانتهاكات يمتاز بتوجيه نقد عام من هيئات الأمم المتحدة لانتهاكات محددة مناقشة قضايا تثير قلق الاقليات ووضع مبادئ وخطوطا ارشادية جديدة وغيرها للتأثير على سلوك الدولة .
لقد ظل العالم منقسم حتى بعد اعلان الأمم المتحدة بشأن التعصب الديني في عام 1981 بين اتجاهين متعارضين الأول تقوده منظمة التعاون الاسلامي ( oIc ) والثاني يقوده الاتحاد الأوربي ( EU ) فينما يكرس الاتجاه الثاني حرية التعبير سعى الاتجاه الأول الى تطبيق هذه الحرية ومنعها من المساس بالاديان وانتهى الاتجاه الاتجاهان الى مسار توافقي هو قرار مجلس حقوق الانسان 16 / 18 في 2011 الذي يضع السياسة العامة المضادة للتعصب الديني .
كما تبنت الجمعية العامة في قرارها 66 / 67 الدعوة التي وجهها الأمين العام لمنظمة المؤتمر الاسلامي في الدورة الخامس عشرة لمجلس حقوق الانسان الى الدول كافة لأتخاذ التدابير التالية : ـ
1 ـ التشجيع على أنشاء شيكات تعاونية لترسيخ التفاهم والتوعية عن طريق وسائل الأعلام .
2 ـ أنشاء اليه داخل الحكومات لتحقيق أمور منها تحديد المجالات التي يحتمل أن ينشأ فيها توتر بين أفراد الطوائف الدينية المختلفة والتصدي لها .
3 ـ تدريب المواطنين الحكوميين على ستراتجات فعالة للنوعية .
4 ـ تشجيع جهود زعماء الطوائف الدينية .
5 ـ المجاهرة يرفض التعصب .
6 ـ تجريم التحريض على ارتكاب العنف على أساس الدين .
7 ـ مكافحة تشويه صورة الأشخاص على أساس الدين .
8 ـ التسليم بأن مناقشة الأفكار على نحو صريح وبناء والحوار بين الأديان لهما دور ايجابي .
وتبنى مجلس حقوق الانسان قرارها 18/ 16 الذي حظر التعذيب الديني ولكن هذا القرار كان لغيره عرضته للانتقاد على أساس أنه كان نتيجة بيروقراطية الأمم المتحدة وتعسف دول العالم الثالث وأن اكادمات يجب أن تؤدي دورا ضئيلا أولا تتدخل أصلا فيما يجب السماح للأفراد أن يقولوه أو يسمعوه بغض النظر عما كان هذا القول سيعد عدائيا أو تعصبا .
وكان التمهيد في مشروع القرار 18 / 16 يشير الى لغة مأخوذة من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 78 / 67 تؤكد على (( الارهاب في جميع أشكاله ومظاهرة لا يمكن ولا ينبغي أن يكون مرتبطا بأي دين أو جنسية أو حضارة أو جماعة عرفيه )) بالاضافه الى ذلك تشتمل الفقرة الرابعة على لغة مأخوذة من (( ستراتجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الارهاب 99 وذلك على الرغم من المحتوى مقتصر على العزم على تعزيز السلام والتسامح من خلال حملات التوعية العامة ودور منظمة اليوشكو في هذا العدد .
ومما يؤخذ على القرار 18 / 16 في 2011 انه لم ينهي اعتراف الذي احتدم قبل تبنيه بل برز اعتراف بنطاق أوسع وهو هل أن احترام حقوق الانسان وتعزيزها من شأنه أن يقضي على التعصب الديني أم أن اطلاق الحريات والحقوق بما في ذلك حرية التغير من شأنه أنه يوجج التعصب الديني ناهيك عن اجراءات التنفيذ . ومع الاقرار بهذا النقد فأن القرار ترك أثره على السياسات العامة للدول وغرز فرص أنشاء أليات تتبناها الدول لمكافحة التعصب وتعزيز لغة التفاهم والحوار بين الأديان عبر عقد اجتماعات مباشرة بين الزعماء السياسيين والدينين
وأخيرا أصدر مجلس حقوق الانسان القرار 25 / 34 بشأن مكافحة التعصب والتولية النمطية السلبية والصوم والتمييز والتحريض على العنف وممارسته ضد الناس سبب دينهم أو معتقدهم وطلب المجلس من المفوض السامي أن يقدم له في دورته الثالثة والعشرين تقرير ومتابعة شاملا يتضمن استجابات مفصلة استنادا للمعلومات الواردة من الدول عن الجمهور المبذولة والتدابير المتخذة لتنفيذ خطة العمل المشار اليها في الفقرتين 7 و 8 من القرار مشغولة بالأراء بشأن تدابير لمتابعة الممكنة بمواصلة تحسين تنفيذ تلك الخطة . ان التعصب الديني لا يكون موجها في الغلب ضد دين بعيه أو معتقدا بذاته فقد اشارت م المقررة الخاصة لحرية الدين والمعتقد بعد تناولها التعصب الديني ضد الأديان السماوية او الرئيسية كما اسمتها اشارت الى أن تشويه صورة الأديان متجليا في الكراهية الدينية لفظا وفعلا يوجه أيضا ضد اتباع الديانات الأخرى والمعتقدات الأخرى السابقة على المسيحية والاسلام كالهندوسية والبوذية والسيخية والتقاليد الافريقية لمنشأ مثل فودو . أن تزايد التمييز ضد هذه التقاليد يوحي بان عداء هذه الأديان القديم للروحانيات غير الغربية هو احد أسباب ذلك بما يظهر التأثير الرئيسي للخلط بين عوامل العنصر والثقافة والدين في مناخ التعصب والاستقطاب الايدلوجي.
ويذكر أن مجلس الأمن قد أشار في جلسته 7068 في 25 تشرين الثاني 2013 الى أن التعصب الديني والنزاعات الطائفية التي يشهدها العراق تذكيها النزاعات الاقليمية خصوصا النزاع السوري .
أما على المستوى الاقايمي فقد أنشاء الاتحاد الأوربي جهاز خاص بمكافحة التعصب الديني وهو المفوضية الأوربية ضد العنصرية ب ( ECRI ) وعلى الرغم من أنها اتخذت بحضور رؤساء الدول والحكومات في مجلس أوربا أول قمة لها عقدت في فينيا في 8 ـ 9 تشرين الأول 1993 فأن المفوضية تعتقد أن مكافحة التعصب يجب أن تشمل نصوص في مختلف فروع القانون من القانون الدستوري والاداري والمدني والجنائي .
كما أنشأت حركة عدم الانحياز بوابة اليكترونية للحوار بين الأديان استجابة منها لالتزاماتها الواردة في قرارات الاجتماع الوزاري الثاني لحركة بلدان عدم الاتجياز المعني بالحوار والتعاون بين الأديان من أجل السلام والتنمية الذي عقد في ماثيلا من 16 الى 18 آذار 2010 .



#محمد_ثامر (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- متى وجدت فاسدا فزلزله بالحسين
- سلبية الشعب العراقي طبع ام ردة فعل (( شعب الشعليه ))
- قراءة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للانسان
- التقييم القانوني لقرارمجلس الامن 687 في 1991
- معاهدة 1963 بين العراق والكويت
- الفرق بين الشخصية الدولية والأهلية الدولية
- تعريف الاستغلال الجنسي للاطفال وفقا لاتفاقية مجلس أوربا بشأن ...
- تمويل مجالس البحث العلمي في العراق
- الحق في رعاية الامومة والطفولة
- مصالح الطفل الفضلى
- الهيئات الدولية لتسوية منازعات الاستثمار الدولي
- المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي
- حق المسجون في معاملة انسانية
- حق التعليم في المواثيق الدولية والإقليمية والدساتير العربية ...
- تطور مركز الفرد في القانون الدولي الانساني
- التدابير الدولية المضادة للرق والسخرة
- تدابير الحماية الدولية للصحفيين
- النظام القانوني للخليج العربي كبحر شبه مغلق
- الضمانات القانونية لحق الانسان في الحياة
- الصياغة المرنة في القانون الدولي


المزيد.....




- رجل وزوجته يهاجمان شرطية داخل مدرسة ويطرحانها أرضًا أمام ابن ...
- وزير الخارجية المصري يؤكد لنظيره الإيراني أهمية دعم اللبناني ...
- الكويت.. سحب الجنسية من أكثر من 1600 شخص
- وزير خارجية هنغاريا: راضون عن إمدادات الطاقة الروسية ولن نتخ ...
- -بينها قاعدة تبعد 150 كلم وتستهدف للمرة الأولى-..-حزب الله- ...
- كتاب طبول الحرب: -المغرب جار مزعج والجزائر تهدد إسبانيا والغ ...
- فيروز: -جارة القمر- تحتفل بذكرى ميلادها التسعين
- نظرة خلف الجدران ـ أدوات منزلية لا يتخلى عنها الألمان
- طائرة مساعدات روسية رابعة إلى بيروت
- أطفال غزة.. موت وتشرد وحرمان من الحقوق


المزيد.....

- المجلد الثامن عشر - دراسات ومقالات - منشورة عام 2021 / غازي الصوراني
- المجلد السابع عشر - دراسات ومقالات- منشورة عام 2020 / غازي الصوراني
- المجلد السادس عشر " دراسات ومقالات" منشورة بين عامي 2015 و ... / غازي الصوراني
- دراسات ومقالات في الفكر والسياسة والاقتصاد والمجتمع - المجلد ... / غازي الصوراني
- تداخل الاجناس الأدبية في رواية قهوة سادة للكاتب السيد حافظ / غنية ولهي- - - سمية حملاوي
- دراسة تحليلية نقدية لأزمة منظمة التحرير الفلسطينية / سعيد الوجاني
- ، كتاب مذكرات السيد حافظ بين عبقرية الإبداع وتهميش الواقع ال ... / ياسر جابر الجمَّال
- الجماعة السياسية- في بناء أو تأسيس جماعة سياسية / خالد فارس
- دفاعاً عن النظرية الماركسية - الجزء الثاني / فلاح أمين الرهيمي
- .سياسة الأزمة : حوارات وتأملات في سياسات تونسية . / فريد العليبي .


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - محمد ثامر - الصكوك الدولية التي تحظر التعصب الديني