محمد صبيح البلادي
الحوار المتمدن-العدد: 4927 - 2015 / 9 / 16 - 20:32
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
صناديق الضمان والتقاعد الوظيفي والعمالي
وما جاء بالدستور في المواد 29 و30 وما بعدها
-2-
صناديق التقاعد او كما تسمى ( صناديق المعاش ) يجب أن نفرق بين ماهو اهلي وحكومي ومرتبط بالميزانية ؛ وإستجد ماهو مرتبط بالدستور في المواد (111؛27 ؛ 29؛30 ومابعدها
الحقوق الدستورية صندوق الاجيال
ثقافة حقوق المواطن الدستورية
محمد صبيح البلادي
التشريع الدستوري له أسس وقياس تستند لجملة أحكام القوانين التي تبلورت خلال السنين لافضلها ؛ والخروج على قياسها باطل دستوريا ؛ والتشريع يجري على الجميع سواسية ؛ والفقرة المهمة ألإحتفاظ بالحق المكتسب ؛ ومسألة مهمة من أجل تحديد ملكية صناديق التقاعد والضمان؛
ومصادر تمويلها ؛ وماهية هذه الصناديق ؛ فهي إدخار المستفيد لتأمين ضمانه ومشاركة المالك ؛ وعائديتها للمستفيد ضمن صندوق تقاعده أو ضمانه ؛ ولا علاقة لمالك الثروة سواءً الميزانية أو رب العمل ؛ وينقطع الاجر من الميزانية أو رب العمل ؛ بعد إنقطاع الجهد ؛ وملكيتهم مصانة .
ووضحنا هناك ضمانين اهلي وحكومي ؛ وإستجد ضمن الدستور المادة 111 ملكية الثروة للمجتمع ؛ وجاء بمواد عديدة : إنتفاع المالك في المادة 23 ومواد انتفاعه ومنها قانون للضمان :
فجاء بالمادة الدستورية ( 23): أولاً :ـ الملكية الخاصة مصونةٌ، ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها، في حدود القانون.
ثانياً :ـ لا يجوز نزع الملكية إلا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويضٍ عادل، وينظم ذلك بقانون.
وجاء بالمواد الاتية ومنها وهي [تحدد أساس المجتمع بالاسرة] المادة (29):
أولاًً :ـ أـ الأسرة أساس المجتمع، وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية والأخلاقية والوطنية.
ب ـ تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة، وترعى النشئ والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم. [ تركت بعض الفقرات للاختزال ]
المادة (30): أولاً :ـ تكفل الدولة للفرد وللأسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش في حياةٍ حرةٍ كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم. [ هنا نضع مداخلتنا الدستورية : لاحظ نهاية المواد 30 وما يتبعها (ألزام التشريع )]
ثانياً :ـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم ، وينظم ذلك بقانون .
المادة (31): اولاً :ـ لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية.
ثانياً :ـ للأفراد والهيئات إنشاء مستشفياتٍ أو مستوصفاتٍ أو دور علاجٍ خاصة، وبإشرافٍ من الدولة، وينظم ذلك بقانون.
ومما تقدم أن التشريعات التي جاءت بالمادتين 30و31 تحتم على الدولة او على الميزانية التي تمثل ملكية الفرد والاسرة الانتفاع بملكيته وتحقيق قانون الضمان العام ؛ وهو مختلف عن التقاعد العمالي والوظيفي ورب العمل الدولة ؛ وصناديق التقاعد الاهلية ورب العمل صاحب المنشأة ؛ وهناك صناديق مهنية كصندوق ضمان المحامين ؛ ونكتفي بهذه المقاربات والمعلومة لدراستها ؛ وننهي حاليا ما نرغب إيصاله ونعود إن لزم ؛ وإننا نجد القانون المقدم فيه تداخل خلاف ما تقدم
#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟