محمد صبيح البلادي
الحوار المتمدن-العدد: 4871 - 2015 / 7 / 19 - 23:06
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
نرجوا متابعة الرابط الاتي والقرار الذي جاء فيه
ثقافة حقوق المواطن الدستورية
https://www.facebook.com/iraqicitizenconstit?ref=hl
إطلعت اليوم على هذا القرار ونرجوا من السادة الحقوقيين ؛ والجميع الاطلاع عليه ؛ والنظر لمدى الظلم والتمييز وعدم تكافئ الفرص
قرار رقم 111/2014
30/9/2014
ـــ القـــرار ـــ
نرجوا مقارنة القرار اعلاه وإستحقاقهم وفق القوانين النافذة السابقة ؛ وإستحقاق من نقاعد وفق قانون التقاعد 33 لسنة 1966 ؛ كذلك من تقاعد وفق القانون 27 والنافذ في 17/1 /2006 ولم يعمل به تجاوزا على مادة الدستور 129 والتعديل جاء بعد إقل من سنتين ؛ وفي الحالتين تعطيل القانون 27 لسنة 2006 قبل التعديل وحالة تعطيل القانون 33 /966
الاستحقاق وفق قاعدة القانون 33 لسنة 1966 وكما يلي :
ضرب آخر راتب وظيفي وفق المركز القانوني × عدداشهر الخدمة مقسوما على 420
ومثالا إستحقاق شهادة البكلوريوس للدرجة الاولى – أ – بخدمة مدتها 27 وصولا لخدمة 28 سنة = 420 شهرا اي100% وهو إستحقاق الاخير والذي أصبح الراتب التقاعدي 240 دينارا من اصل 250 دينارا ؛ والجداول التقاعدية إجراء غير دستوري
واليكم مواد قانون الاثبات وهي دليل آخر إضافة لمادة الدستور 126 أستحقاقنا وعدم تقاعد الحقوق التقاعدية وعدم التنازل عنها ؛ إضافة للاجراءات الادارية بدل المركز القانوني
ادة 98
اولا – القرينة القانونية هي استنباط المشرع امرا غير ثابت من امر ثابت.
ثانيا – القرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن اي دليل اخر من ادلة الاثبات.
مادة 99 اولا – يضاف الحادث الى اقرب اوقاته.
ثانيا – الاصل بقاء ما كان على ما كان، والاصل في الصفات العارضة العدم.
ثالثا – ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه.
مادة 101
يجوز قبول الاقرار واليمين في نقض القرينة القانونية القاطعة التي لا تقبل اثبات العكس في الامور التي لا تتعلق بالنظام العام.
مادة 105
للاحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا.
مادة 106 لا يجوز قبول دليل بنقض حجية الاحكام الباتة.
فهل أبلغ من هذا الظلم لاحظوا المادتين 105 و106
#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟