أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - وليد البلطي - رقابة دائرة المحاسبات التونسية:هل يمكن لدائرة المحاسبات،قانونا،ان تتولى الاطلاع و التدقيق في الحسابات المالية الشخصية للمترشحين بالقائمات الانتخابية؟















المزيد.....

رقابة دائرة المحاسبات التونسية:هل يمكن لدائرة المحاسبات،قانونا،ان تتولى الاطلاع و التدقيق في الحسابات المالية الشخصية للمترشحين بالقائمات الانتخابية؟


وليد البلطي

الحوار المتمدن-العدد: 4790 - 2015 / 4 / 28 - 07:44
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    



تبعا للقانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 والمتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات، و جميع النصوص المنقحة و المتممة له بما في ذلك القانون عدد 3 المؤرخ في 29 جانفي 2008 و استنادا على احكام القانون عدد 74 لسنة 1985 و المناشير الوزارية المتعلقة بإجراءات الإحالة على أنظار دائرة الزجر المالي والقانون الأساسي عدد 82 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 والقانون الأساسي عدد 75 لسنة 2001 المؤرخ في 17 جويلية 2001 والمداولات ، أنيط بعهدة دائرة المحاسبات المهام التالية:
-تقضي في حسابات المحاسبين العموميّين وتنظر في التصرفات الفضوليّة. كما يمكن لها أن تثير اختصاصها في شأن الحسابات التي أسندت تصفيتها إلى السلطة الإداريّة وتبتّ في شأن الطعون الموجّهة ضد القرارات الصّادرة عن تلك السلطة وضدّ الأحكام الصّادرة عن الدّائرة نفسها
-تقوم بمهمة مراقبة عامة على المتصرّفين في أموال الدولة والمؤسسـات العموميّة الإداريّة والجماعات المحلّية ؛
-تصدر تصريحا عاما في المطابقة بين حسابات المحاسبين العموميين والحساب العام للإدارة المالية ؛
-تنظر في الحسابات والتصرّف الاقتصادي والمالي للمؤسّسات وللمنشآت العمومية وجميع الهيئات التي تساهم الدولة أو الولايات أو البلديات في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة؛
-تقدر نتائج الإعانة الاقتصادية أو الماليّة مهما كان شكلها التي تمنحها الدولة أو الجماعات المحليّة أو المؤسسات والمنشآت العمومية للجمعيات والتعاونيات والمؤسسات والهيئات الخاصة مهما كانت تسميتها في شكل إعفاء جبائي أو ضمان أو اختصاص أو منحة أو غيرها ؛
-تمارس رقابة على حسابات الأحزاب السياسية.
و قد أكدت الدساتير التونسية على دورها الرقابي في مجال المالية العمومية، باعتبار أن كل متصرف في المال العام من شانه أن يكون محل رقابة على الحسابات التي تودع بها تلك الاموال و يكون ذلك بالاعتماد على مجلة المحاسبة العمومية و بالتحديد الفصل 23 من مجلة المحاسبة العمومية .
و قد خول لها المشرع بعد ممارسة رقابة على الأحزاب السياسية باعتبارها تتمتع بالدعم العمومي و منها الجمعيات و ذلك استنادا على ما ورد بالمراسيم، 87 و 88 لسنة 2011، بالإضافة الى إفرادها بصفة حصرية بموجب القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014، مراقبة حسابات القائمات المترشحة للانتخابات التشريعية و حسابات الحملة الرئاسية المصرح بها لدى الهيئة العليا للانتخابات المستقلة.
و بالاعتماد على ما سبق بيانه، فانه لا يجوز لدائرة المحاسبات بقطع النظرعن الحصانة القضائية التي يتمتع بها أعضاءها ممارسة رقابة على الحسابات البنكية او البريدية الخاصة أو ممتلكات الأشخاص مهما كانت مواقعهم أو رتبهم، وذلك للأسباب التالية:
-لا وجود لنص قانوني يخول لدائرة المحاسبات القيام بمهام تحقيقية على ممتلكات الأشخاص أو حساباتهم البنكية أو بريدية،
-لا يمكن أن تجرى أعمال التحقيق في الحسابات البنكية الخاصة للأشخاص إلا بموجب إذن صادر عن وكيل الجمهورية، و يمارس التحقيق أعوان الضابطة العدلية في حالة التلبس و قاضي التحقيق وذلك لانتفاء اختصاص دائرة المحاسبات، بالاضافة إلى أن دائرة المحاسبات يمكن إن توفرت شبهة في بعض الأشخاص ، تزامن مع قيام الدائرة بمهامها، ان تتولى لفت نظر النيابة العمومية بالاعتماد على أحكام الفصل 29 من مجلة الإجراءات الجزائية لا غير، علما أن مندوب الحكومة العام الذي يضطلع بوظائف النيابة العمومية لدى دائرة المحاسبات، طبقا للفصل 12 من القانون الأساسي عدد 75 لسنة 2001، لا يمكن أن يثير الدعاوي العمومية إلا في الدعاوي المتعلقة بأخطاء التصرف المنصوص عليها بالقانون عدد 74 لسنة 1985،و يأذن بعد استيفاء بعض الشروط ،بتتبع الموظفين العموميين أمام دائرة الزجر المالي و لا يمكن أن يرتقي بأي شكل من الأشكال الى مرتبة وكيل الجمهورية.
-خول القانون الأساسي الانتخابي لدائرة المحاسبات القيام بأعمال التدقيق في حسابات الحملة الانتخابية و قد أفردها المشرع التونسي بصلاحية الاطلاع على كل الوثائق التي تندرج ضمن اختصاص رقابتها مع عدم مجابهتها بالسر البنكي و بالتحديد في مجال حسابيات الحملة الانتخابية، هذا و في حال قامت دائرة المحاسبات بالتنسيق مع مصالح البنك المركزي من خلال عملية استقصائية لغاية معرفة الهويات البنكية للحسابات الخاصة و الشخصية للمرشحين بالقوائم الانتخابية، و المطالبة بالكشوفات البنكية لهاته الحسابات معتمدة في ذلك رفع السر البنكي بالاستناد الى القانون المشار اليه أعلاه، فإنها تكون بذلك قد تجاوزت صلاحيتها و انحرفت بتأويل النص القانوني ،لا سيما أن تأويل النصوص القانونية التي تعتمدها في مهامها لا تكون من مشمولاتها إنما من مشمولات المحكمة الإدارية،و خالفت دون موجب قانون حماية المعطيات الشخصية.
-لم يخول الفصل 12 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014،رفع السر البنكي إلا لفائدة مصالح المراقبة الجبائية و في صورة إخضاع الشخص للمراقبة الجبائية المعمقة و وفق شروط حددها القانون، و لا يمكن بأي شكل من الأشكال سحب هذا النص باعتماد القياس المغلوط على أعضاء دائرة المحاسبات لاختلاف المهام فيما بين السلكين.
-يودع لدائرة المحاسبات ،التصريح بمكاسب أعضاء الحكومة وبعض الأصناف من الأعوان العموميين و ذلك عملا بأحكام القانون عدد 17 لسنة 1987 المؤرخ في 17 أفريل 1987 و ذلك للوقوف على التطابق فيما بينها او المطالبة بالتبرير للتأكد من شرعية المكتسبات التي تحصل عليها عضو الحكومة او بعض أصناف الأعوان العموميين إبان انتهاء المهام، و لا تباشر بأي شكل من الأشكال إجراءات التحقيق في صورة ما إن لم تقتنع الدائرة بشرعية الكسب ، بل تكتفي بإحالة الملف على أنظار النيابة العمومية بالمحاكم العدلية التي لها سلطة إثارة الدعوى العمومية و ممارسة التحقيق للوقوف على إثبات شبهة اختلاس او كسب غير شرعي من عدمه.
أما بالنسبة لكل مواطن تونسي، تمكنه وظيفته من حصانة برلمانية او قضائية او حصانة رئيس الجمهورية، ما عدى الحصانة الديبلوماسية التي تشمل السفير وقرينه و أبناءه خارج ارض الوطن، فإن مباشرة التحقيق مع تلك الأصناف و إثارة الدعوى الجزائية ضدهم من قبل النيابة العمومية لا تكون الا بعد رفع الحصانة من خلال اتباع إجراءات دقيقة ،اما في صورة عدم رفع الحصانة ، فانه لا يمكن تتبع المعني بالأمر إلا بعد انقضاء المهام التي يباشرها و التي اكتسب بموجبها حصانة (عضو مجلس الشعب،رئيس جمهورية،قاضي...) ،و في كل الحالات لا يحق لدائرة المحاسبات القيام بأعمال التحقيق و الاستقصاء و خرق السر البنكي فيما يتعلق بالأشخاص الطبيعيين و مخالفة أحكام قانون حماية المعطيات الشخصية، بالاعتماد على تأويل ضيق لا حق لها فيه، و السؤال الأخطر ما هي الجهة التي يمكن لنا الاحتكام اليها، في صورة ما ان تجاوزت دائرة المحاسبات صلاحياتها؟



#وليد_البلطي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- تونس:اعادة التوازنات المالية للصناديق الاجتماعية لن تكون باس ...
- وسائل التعذيب في ظل ديكتاتورية بعض الحكام العرب (زين العابدي ...
- تقييم السياسة التونسية لمكافحة غسيل الأموال، أول خطوة للقضاء ...
- جرائم حزب التجمع المنحل بين الوعي و اللا وعي(تونس)
- التعديدية النقابية :حقيقة أم مسرحية سياسية؟


المزيد.....




- الرئيس الإسرائيلي: إصدار الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق ...
- فلسطين تعلق على إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال ...
- أول تعليق من جالانت على قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار ...
- فلسطين ترحب بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقا ...
- الرئيس الكولومبي: قرار الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو منطق ...
- الأمم المتحدة تعلق على مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة ا ...
- نشرة خاصة.. أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت من الجنائية الد ...
- ماذا يعني أمر اعتقال نتنياهو وجالانت ومن المخاطبون بالتنفيذ ...
- أول تعليق من أمريكا على إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغال ...
- الحكومة العراقية: إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتق ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - وليد البلطي - رقابة دائرة المحاسبات التونسية:هل يمكن لدائرة المحاسبات،قانونا،ان تتولى الاطلاع و التدقيق في الحسابات المالية الشخصية للمترشحين بالقائمات الانتخابية؟