أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - المعتصم بالله أبو عين - كيفية ضمان انطباق نظام القانون مع الارادة العامة في النظام الديمقراطي















المزيد.....



كيفية ضمان انطباق نظام القانون مع الارادة العامة في النظام الديمقراطي


المعتصم بالله أبو عين
(Almutasembellah Abuein)


الحوار المتمدن-العدد: 4782 - 2015 / 4 / 20 - 16:59
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


المقدمة
يقول الخالدي في كتاب العقد الإجتماعي أو مبادىء القانون السياسي وهو كتاب مترجم بأن سيادة الأمة تعني أن " القانون هو تعبير عن إرادة الأمة " لذلك كان المذهب الديمقراطي " هو الذي يرجع اصل السلطة، أو مصدرها إلى الإرادة العامة للأمة، كما تقرر بأن السلطة لا تكون شرعية إلا حين تكون وليدة الارادة العامة للأمة ".
و أن يكون هناك مبدأ المساواة في الحقوق السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية لجميع المواطنين و رقابة الأمة عن طريق هيئة سياسية يشترك في انتخابها كل البالغين من أفراد الشعب، حيث إن إرادة الشعب و التي انبثقت عن النظام الديمقراطي تتمتع بأن تكون حرة لا تتقيد بقود خارجية ولا وجود لسلطة سوى سلطتها.

ومن هذا المنطلق نجد أن العقد الإجتماعي بمفاهيميه الأساسية كما هي عند روسو تنطلق من مفهوم عام و هو حتى و إن تنازل الناس عن حقوقهم الخاصة مقابل حقوق عامة فهم بذلك لا يفقدون الأحقية في المطالبة بالتصويب عندما يخطىء من أختاروه ليقوم بإدراك ما إختاروه هم ولكن يمكنهم هذا المفهوم من التقويم و الإصلاح لما به من مصلحة عامة للجميع وفق القانون.

لايستطيع الانسان ان يعيش معزولا عن الإخرين، بل لا بد له من العيش في مجتمع ليتمكن من القيام بحياته اليومية و التعامل مع الناس في المعاملات وعلاقات اجتماعية و اقتصادية، ووضع القانون يتأثر بالعوامل و القيم الاجتماعية كما أن صفة المعيارية لا تجعل منه علم تفسيري فقد يقتصر على الوقائع بل هو يبحث في الغايات و الاهداف العامة، حيث ان كل قاعدة قانونية لها غاية وقيمة اجتماعية.

وحسب المفاهيم الأساسية بأن الإنسان لا يستطيع أن يعيش بطريقة إنعزالية فهو يجب أن يندمج وفق الدولة و أطرها المتعددة لذلك وجد العقد الإجتماعي لما يمكن المجتمع من التعايش وفق نظام معين و يطرح فكرة القانون في التنظيم و الإدراك ما بين الناس جميعا.

ومن هنا إنطلق مفهوم الإرادة العامة أي بمعنى ما يطمح و يريده الناس جميعا عندما يتطلعون وفق مفهوم الحيز العام الذي يعيشون فيه بعضهم بجانب بعض و يتخلون عن إرادتهم الخاصة بل و يدمجونها فيما بينهم البعض ليكونوا معا الإرادة العامة و التي تكون بذاتها معيار الصواب للدولة.
فالشعب هم الارادة العامة و عندما يجتمع الشعب وفق مصالح معينة على إنشاء قانون في الحيز العام الذي يجمعهم جميعا فهم يتخلون نوعا ما عن الحيز الخاص بهم وذلك للمصلحة الكاملة، ومن هذا المنطلق فإن القانون يستطيع إنشاء نظام ديمقراطي وفق المصلحة العامة التي تقتضيها الارادة العامة.
والعكس من هذا الكلام صحيح، عندما يأخذ القانون السيطرة على الدولة يتبين لدينا أن الشعب وهم أصحاب القانون الأصيلين من منطلق مفهوم الإرادة العامة التي تجمعهم يفقدون القدرة على السيطرة على القانون، و بالتالي يصبح لدينا على عكس المفهوم الأصيل للارادة العامة للشعب و التي تولد و تنشأ القانون الذي يخدم مصالحهم جمة.

ومن هذا المنطلق نجد ان إحتكار السلطة يولد المزيد من إحتكار الإرادة الخاصة، ومن خلال توضيح هذا الأمر نجد أن آليات الارادة التي تلزمنا من أجل المحافظة على النظام تكون ضعيفة و هذا بسبب مصالح الأقوياء في الدولة.

وهذا ما سيتم طرحه و توضيحه في هذا البحث من حيث معرفة الطرق التي يمكن من خلالها تحقيق الإرادة العامة في الدولة في ظل تواجد قانون ينظم هذه الإرادة و يمنع أن تحيد عن مفهومها.

تقوم اشكالية البحث على مفهوم إمكانية سيطرة الإرادة العامة على القانون في ظل النظام الديمقراطي في ظل مفهوم أن الأفراد هم يصنعون القانون في الحيز العام و الذي يعبر عن نتاج لتمثيلهم جميعا سواء أكانوا مواطنين عاديين أو معينين من قبلهم لينبوهم في إصدار القوانين التي تمثل الصالح العام لهم جميعا وفق مفهوم الإرادة العامة التي تجمعهم جميعا.
بحيث أصبح العقد الاجتماعي أساس لكل الحقوق، فمن واجب الناس وهم يمتلكون الارادة العامة و يقبلون التخلي عن مصالحهم الخاصة للوصول للهدف المشترك و هو الحيز العام، بحيث أن السلطة يمكن التنازل عنها و لكن الإرادة لا يمكن التنازل عنها لأنها أساس السيادة و قاعدة الرابطة الاجتماعية في الدولة، فالسيادة هنا تتمتع بمفهوم قبول ما هو للمصلحة العامة و رفض كل ما هو بغير مصلحته، لذلك يستلزم للارادة العامة ان تقف بوجه السلطة و تجبرها على الالتزام بمقتضيات الحالة المدنية الموجودة بالدولة.

وستحاول الورقة البحثية بالاجابة عن ما هي المعايير التي يتجه لها المشرع المعين من قبل الشعب من خلال القانون وذلك لتحقيق أكبر قدر ممكن من الارادة العامة وفق القانون في ظل النظام الديمقراطي.

سيتم اعتماد المنهج التحليلي، من خلال تحليل مفهوم الارادة العامة و القدر الذي يمكن أن تتحق به في ظل وجود قانون وسيتم مناقشة ورقة البحث من خلال حقل العلوم الاجتماعية، لان الارادة العامة تنتج من قبل الشعب .
















الفصل الاول:
الارادة العامة ونظريات العقد الاجتماعي


العقد الإجتماعي هو إتفاقية لتأسيس مدينة حيث يمثل شكل من أشكال الاتحاد يقوم على الدفاع و الحماية، ومع أن كل فرد يقوم بالإرتباط مع المجتمع ككل الا انه لا يطيع الا نفسه ويبقى حرا كما كان من السابق . حيث يذهب هوبز إلى فكرة أن الناس كانوا في صراع دائم قبل نشأة الدولة و إلى أن الإنسان ليس اجتماعيا بطبيعته، فهو أناني و محب لنفسه و لا يراعي إلا مصالحة الخاصة وعلى هذا فإن الحق كان يتوافق بما يتملكه الفرد من قوة، حيث أن هذه القوة كانت القاعدة الوحيدة التي فرضت نفسها على حياة الفطرة.

حيث صور هوبز حياة الفطرة في حالة صراع و تدافع وعنف بين الأفراد و للخروج من هذة الحياة التي يسودها التقاء و سيطرة القوى على الضعيف إلى الأمن و الاستقرار بحيث كان للافراد اختيار أسلوب التعاون مع بعضهم البعض بموجب عقد يبرمونه فيما بينهم.

حيث أن الحاكم لم يكن طرفا في العقد فإنه من الطبيعي لن يكون مسؤولا أمامهم أو ملتزما بأي شيء، ولا يمكن سريان هذا العقد ما لم تكن هناك سلطة تمتلك قوه إكراه المواطنين ، و هذا التصور للعقد الإجتماعي عن هوبز بهدف إلى تمتع الحاكم بسلطة مطلقة على الأفراد.

وهوبز بنظريته هذه أراد أن يجد سندا شرعيا يسرد بموجبه سلطة الملك المطلقة في انجلترا حيث كان هوبز نفسه سبب هذه السلطة و مؤيدا لها.

"وتنشأ الدولة عند هوبز عن عقد إجتماعي ينتقل به مجموعة الأفراد الأمير الذي الذي لم يكن طرفا بالعقد ، هذه السلطة القادر عن التنازل عنها من قبل الجميع بالإتفاق ، وبموجب هذا النزول النهائي واليات عن سيادتهم ، يفقد الأفراد قدرة التمييز بما هو عادل وما هو غير عادل ، ويصبح تقدير ذلك مشروعاً للأمير بإرادته المنفردة ، دون أن يكون لأحد حقى مناقشة أو تقدير شرعية أوامره".

حيث إن ما يفقده الإنسان بالعقد الإجتماعي هو حريته الطبيعية وحقا لا محدودا في كل ما يغريه وما يستطيع بلوغه , أم ما يكسبه فهو الحرية المدنية وملكية كل ما هو في حيازته , ويجب أن نميز بين الحرية الطبيعية التي ليس لها من حدود سوى قوى الفرد عن الحرية المدنية التي تكون محدودة بالإرداة العامة .

و الأفراد مع بعضهم البعض يجتمعون لتحقيق المثل العليا من حيث العيش برخاء في ظل مفهوم المصلحة العامة للدولة، و هذه الإرادة العامة المتمثلة من هذا المفهوم تعطي لكافة أطياف المجتمع من أغنياء و فقراء بإختلاف أطيافهم السياسية المختلفة الحق قي العيش في كنف الدولة في ظل وجود نظام يسودها يتمثل بالقانون ليعطي جميع أفراد الدولة المساواة في تحقيق أكبر قدر من الرخاء و العيش بديمقراطية مع وجود نظام يتمثل بالقوانين لكي لا يحيد أي طرف عن هذه المنظومة.

" الانسان مدني، خلق وفي دمه دافع يدفعه الى الحياة داخل الجماعة ، ومن ثم كانت الجماعة أمراً لازما لحياة الإنسان لا يستطيع الحياة بدونها، والإنسان أناني بطبعه يعمل بسليقته على أن يستأثر بسبل العادة والهناء ، ولو كان ذلك على حساب الأخرين والإنسان كذلك عاجز بمفرده ، مطيع لغيره ، وما دام الإنسان كائنا اجتماعيا فكان من اللازم على الجماعة ان تتحدث عن نظام يسودها ، ويبين لكل فرد ما له وما عليه فكان هذا النظام هو القانون".

وحسب لوك فأن الحالة الفطرية لحياة الناس لم تكن حالة فوضى و شقاء على عكس هوبز، بحيث يرى أن الفطرة الأولى للمجتمع يسودها العدل و الحرية و المساولة، فالحياة البدائية كانت بنظرة حياة طبيعية لا تسودها الفوضى وهي منظمة بقواعد القانون الطبيعي.
حيث يقول لوك بأن الأفراد عن طريق العقد الإجتماعي ارادوا بلوغ حياة أفضل و أكثر تنظيما فالقانون الطبيعي ليس كافيا بل يجب وجود سلطة تنظمهم و تحكم و تنشر العدل بينهم.

فالعقد الإجتماعي إذن يتضمن الموافقة من قبل أفراد الأغلبة على التنازل عن جزء من حقوقهم الطبيعة وذلك للدفاع عن أنفسهم و معاقبة الخارجين عن القانون و الغاية هي تنظيم الحماية و حفظ كل ما يمتلكه الفرد من حقوق طبيعية بحياته و حريته و ملكيته.

و أن الأفراد لا يتنازلون عن حقوقهم الطبيعية للملك أو الحكومة بل يتنازلون بها للمجتمع ككل ليصبح المجتمع هو المنفذ و الوجه الوحيد للقانون، بحيث إذا أخل الحاكم بمسؤةلياته و انحرف عن تحقيق الغاية الذي جاء بها فمن حق الشعب ابعادة و احلال من يحل مكانه. بحيث آمن لوك بأن السيادة للشعب بجميع أفراده و السلطة مستمدة من الشعب ولا قوة عظمى إلا قوى الشعب.

و العقد الاجتماعي عند روسو شبيه بالأسرة، حيث أن خضوع الابناء لسلطة الأب مرهونة بحاجتهم إليه، وبحيث زوال هذه الحاجة تنحل الرابطة الطبيعية. و يلتغي واجب طاعة الاب عند الابناء، كما يتحلل الاب من التزامه بواجب رعاية هؤلاء الابناء، حيث يذهب روسو للقول بأن حياة الإنسان قبل العقد كانت سعيدة بحيث ينظمها القانون الطبيعي فكان الانسان يتمتع بكامل حريته و ينعم بالمساواة و ظهور الملكية الخاصة أخدث خلل في هذة الموازنة.

بحيث أن تعدد المصالح الفردية و تعارضها مع بعضهم البعض دفع الأفراد إلى التفكير في الحياة الفطرية و أن الحاكم ليس طرفا بالعقد و إنما يتم إحتيارة ليكون وكيلا عن الأمة و إرادة الأفراد التي ألتقت مع بعضها البعض في العقد تجمعت و أصبحت محلها الارادة العامة و هي ارادة الأمة بحيث تكون الأمة مستقلة مجردة عن أعضاءها.

إن فكرة العقد الإجتماعي عند روسو تأتي عن طريق نظرته في تصور الإرادة العامة. أي هذا التصور يعني التمثيل الارادي الذي لا يمكن أن تتشكل حكومة إلا في ظل الارادة العامة، أي أن لكل فرد من أفراد المجتمع اراداته و حريته، و الناس يختلفون يتباينون في نزعاتهم و ذكرياتهم و في اجلامهم و امالهم، و لكنهم يتقاطعون و يلتقون في آمر واحد ألا وهو أن يحكموا حكما عادلا يحقق لهم الكرامة و العزة و يؤكد لهم المساواة و لا يمكن ان يتحقق ذلك إلا أذا كان من إرادة الجميع.

منذ التناول القديم للدولة و النظم السياسية وكما بين جان جاك روسو في كتابه العقد الإجتماعي ما بين الارادة العامة و ارادة الجميع، حيث من السهل الوصول إلى الأرادة العامة عن طريق الانتخابات و الوصول إلى شرعية البرلمانية، حيث من المفهوم أن الوصول إلى هذه الشرعية يكون من الصعب الوصول إلى الإرادة العامة و التي تتمثل بنبض الجماهير في الشوارع و الميادين بحيث أن إرادة الجميع هي مجموع محصلة الارادات الفردية بالرغم من وجود مصالح فردية تتصارع مع المصالح الأخرى للأشخاص، إلا أن العناصر المشتركة بين الارادة الفردية تتحد وذلك بعيدا عن العناصر الصراعية لتحقق إرادة الأكثرية للمجموع.

بحيث أصبح العقد الاجتماعي أساس لكل الحقوق، فمن واجب الناس وهم يمتلكون الارادة العامة و يقبلون التخلي عن مصالحهم الخاصة للوصول للهدف المشترك و هو الحيز العام، بحيث أن السلطة يمكن التنازل عنها و لكن الإرادة لا يمكن التنازل عنها لأنها أساس السيادة و قاعدة الرابطة الاجتماعية في الدولة، فالسيادة هنا تتمتع بمفهوم قبول ما هو للمصلحة العامة و رفض كل ما هو بغير مصلحته، لذلك يستلزم للارادة العامة ان تقف بوجه السلطة و تجبرها على الالتزام بمقتضيات الحالة المدنية الموجودة بالدولة.

وعلى الأفراد أن يمارسو الحرية والمساواة لمنطق المنافسة الكاملة دون .والإنسان بحكم طبيعته أصبح يميل الى حياة الجماعة وأصبح بالإتفاق مع الشعب نحو القانون والنظام واتجاه الأفراد نحو النظام السياسي وأن الإتفاق بين الشعب والأمير (الحاكم) لا يعطيه السيادة ولكنه ولكنه تفويض في ممارسة السيادة بأمر الشعب .
و يوضح روسو أن " صاحب السيادة لا يستطيع أن يأتي بفعل ما إلا عندما يجتمع الشعب". بحيث أنه لايمكن توسيع حدود المجتمع السياسي إلا إذا كان الشعب ذا سيادة حقيقية وذي حدود واضحة و مبينة.

إن روسو قد منح الأمه أهمية بحيث أن الإطار الحتمي لتحقيق النظام السياسي المثالي هو أمة الحديثة و أن المجتمع المتحضر العالمي و الارادة العامة لا ينسجمان و لا يتحققان إلا في ظل أمة قهي بذلك تكون أفضل طريقة لتحقيق الشرعية و التضامن في أن واحد.

العلاقة التي تربط الإرادة الخاصة للفرد و الارادة العامة للسلطة يجب ان تتم بالتوازنه، فالارادة العامة عند ممارستها للسلطة يجب عليها أن تكفل عدم تعسف هذه السلطة، و تكفل عدم المساس بالارادة الخحاصة إلا بالقدر اللازم و بهدف تحقيق مصلحة عامة لجميع الارادات الخاصة، حيث إن إقامة السلطة السلطة العامة كان في الأصل اختيار مجموع الارادات الخاصة و لخدمتها و تحقيق مصالحاها المتنثلة في توفير الامن و الاستقرار و تلبية مصالحها و الحاجات الاساسية للانسان.

في حين تنازل الفرد عن جزء من حريته و أودعه بيد السلطة وذلك للحفاظ على مصالحه، لذلك إن أخلت بالقوانين الوضعية بهذا التوازن، تكون السلطة التي وضعتها قد خرجت عن المفهوم العام للسلطة و هدق العقد الاجتماعي التي نشأت بموجبه.
بحيث أن السلطة لم توجد إلا لخدمة مصالح الشعب، وضمان عدم انحراف السلطة عن هدف خدمة مصالح الشعب لأنها عندما تنحرف عن هذا الأمر فيجب إخفاء السلطة للرقابة و النقد و فحص تصرفاتها و عدم التساهل و هذا حق أساسي و طبيعي للفرد.

بحيث يأتي مفهوم السيادة من الشعب الذي يضع القوانين التي يخضع لها أفرادة و هو الذي يختار الحكومة التي تمثلة، حيث يذهب روسو أن كل تغيير في الحكومة يجب أن يخضع لاقتراع شعبي، و أنه من الضروري خضوع جميع المواطنين للقرارات التي بوافق عليها أغلبية المقترعين.
حيث يلخص روسو بأن الحكام ليسوا إلا خادمين أو مندوبين من قبل الشعب لادارة أمورهم و أن السلطة اتي يمارسها الحكام هي وديعة عندهم، وتكون قابلة للحد منها أو التعديل عليها.
جوهر الهيئة السياسية هو في توافق الطاعة مع الحرية , وإن كلا من كلمتي رعية وصاحب السيادة تنطوي على علاقة متبادلة ومتماثلة مع الأخرى تلتقي فكرتهما في كلمة واحدة هي المواطن .

لقد مثلّت نظرية العقد الاجتماعي بداية عصر التنوير في أوروبا ونهاية عصر الكنيسة لما حققته من نهضة علمية لصالح الفكر الديمقراطي و أصبحت الدولة ظاهرة اجتماعية وسياسية بسبب الإرادة العامة.
وجوهر مفهوم العقد الاجتماعي هو تقييد السلطة المطلقة بالإرادة العامة حيث إستطاع مفكري العقد الإجتماعي أن يجعلوا السلطة مصدرها الشعب وليس الإله أو الطبيعة أو الصراع، فالدولة عندهم ظاهرة قانونية تعاقدية إرادية الصنع وليست دينية المصدر، وما السلطة إلا خادم للشعب أوجدها الشعب بنفسه ويغيرها بإرادته.
وحسب مفهوم العقد الاجتماعي عند روسو فإن كل فرد تنازل للجميع الذي يشكل الإرادة العامة و هي المصلحة العامة للدولة ككل و تعبر عن جسم الدولة بمصالحها أجمع .
وعليه نستطيع القول أن إدراك مفهوم الإرادة العامة مرتبط إرتباطا وثيقا بالجماعة ككل والكشف عن طريقة تفكير الجماعة والقيم التي تحكمها، ثم مفهوم المشرع باعتباره المعبر عن رأي الجماعة خصوصا المؤسسة الدستورية ثم المشرع العادي.

وليس دائما يكون مدرك الإرادة العامة هو ما عبرت عنه إرادة الغالبية، فقد تكون إرادة الدولة بما تمتلكه من مؤسسات استشارية أصدق تعبيرا عن الإرادة العامة.

حيث أن الإرادة العامة هي ذلك العنصر الجديد الذي يتبلور في المجتمع وهي روح كافة تستند اليها السيادة و التي تكون للشعب كله و تتمثل بالامه جمعاء و هي لا تعتم بمصالح معينة لاشخاص معينين بل تهتم بالمصلحة العامة التي تهم كل المواطنين، فالسلطة تبني على الارادة العامة و السيادة تنظر للآمة كلها نظرة واحدة دون تميز و لا تمارس سيادتها إلا إذا كانت السيادة جراء الارادة العامة.

ولكن ومع نظرة روسو للارادة العامة، وأن السلطة يجب أن تضمن الارادة العامة لافراد المجتمع الا أن في بعض الاحيان تميل الحكومات الى الفساد، فالارادة الخاصة للحكام دائما ما تتغلب على الارادة العامة " أي الاحساس بالمصلحة الجماعية".


والإرادة العامة هي كائن مثالي، تتميز عن طريق السيادة بحيث أن صاحب السيادة لا يتستطيع أن يمثل إلا من قبل نفسه و أن الارادة العامة تمنع التفرد بين سيادة الشعب و بين الفرد نفسه بحيث أن الارادة هي إراده جزئية تتمثل بالممثلين بالبرلمان. لذلك فإذا كانت السيادة في الدولة هي الإرادة العامة و التي تمثل بمفهوم ما إرادة الشعب، فمن الطبيعي لن تقوم بتشريع قوانين تنتهك حقوق الشعب، أي أن الارادة العامة تعني أن كل فرد هو للمجتمع و المجتمع هو للفرد.

إذن فهي ارادة كل افراد المجتمع فهي ليست إرادة الأغلبية، بل إرادة المجتمع و تفرض سيطرتها لتكون كيانا مستقلا، تنبع الإرادة فيه من تاريخ الجماعة و حاضرها و تطلعاتها فهي بهذا المفهوم تراعي الحيز العام و المصلحة العامة. أي أن المواطنين وفق روسو هم أحرار و يعبرون عن هذة الحرية وفق القانون، لذلك فالسلطة التشريعية هي في يد الشعب، وكل قانون لا يقره الشعب هو قانون لاغ. أي أن الفرد هو بذات اللحظة و الوقت أحد الرعايا و أحد المشرعين بالدولة.

ويجب علينا عند التطرق لمبدأ الإرادة العامة و التي تعني بالأكثرية أن لا ننسى الاقلية لأنها ننطلق من مفهوم استبداد الفرد إلى إستبداد الأغلبية لذلك يجب أن تتسم القوانين الناتجة عن البرلمانات بموافقة كل من الأكثرية و الأقلية و لتكون الارادة العامة متوافقة مع كافة فئات المجتمع و أن تسعى للتوازن و التوافق و إعلاء المصلحة العامة لجميع الفئات عن طريق شرعية القوانين الصادرة من البرلمان و شرعية الميادين المختلفة كافة.




الفصل الثاني:
انطباق القانون مع الارادة العامة


القانون هو ضمان الحريات العامة للافراد ، ونقطة التصادم بين الشعب والحكام الذين يطمعون في الحكم لما فيه من مكاسب شخصية هو عن طريق حكم القانون والممثل لحكم القانون هو الحاكم ، لذلك تكون هذه نقطة التصادم.
تعتبر الحرية من أسمى القيم التي يتمتع بها الإنسان على الإطلاق وبإجماع الإنسانية على مر العصور ، فهي أعز ما يملكه وقوام حياته ووجوده ، وكلما كانت هذه الحرية مكفولة ولها ضمانات كلما اتسم المجتمع بالتقدم والإزدهار.

القانون هو فن لان صياغة القانون تعبر عن الجانب الفني للسياسة القانونية و التي يكون هدفها وضع أنسب الأدوات وذلك لاحتواء المعطيات و الحاجات و الاهداف.
السلطة العامة بما تملك من ادوات الإلتزام فهي بمضمونها تضمن إحترام تطبيق القانون ونفاذ قواعده ، وما يميز القواعد القانونية هو مصدر التزامها واحترامها كما أنها منبع السلطة العامة .

و دولة القانون هي عبارة تستخدم لوصف دولة تكون فيها السلطة السياسية والإدارية والمحلية خاضعة للقوعد القانونية ، بحيث أن كل الأفراد يتمتعون بالضمانات والحريات والحقوق و يجب أن تتصف الدولة بدولة قانون و ذلك لكي تكون على أساس قانوني بحيث تسمح لكافة أفراد الدولة بالتمتع بقدر عال من المساواة في ظل ربوع الدولة.

مبدأ سيادة القانون هو أن يسود القانون علاقة الشعب مع الدولة تحسباً لهيمنة القانون وأن يبتلع حقوق الأفراد ويقضي على حرياتهم العامة ، ومن هنا يجب أن تكون الدولة ولدستورها السمو العام على القوانين والقواعدالمختلفة وأن تكون كافة تصرفات الدولة والسلطات الثلاث متفقة مع الدستور ، فهو القانون الأشمل والأسمى في الدولة ، ويجب أن يكون هنالك رقابة دستورية لظمان نفاذ القانون وأن تتوافر الرقابة القضائية والضمانات التي تعمل بها لضمان نفاذ القانون .

إن السيادة لا يمكن أن تمثل لنفس السبب الذي يجعلها غير قابلة للتنازل. فهي بصفة أساسية قوام الإرادة العامة . والارادة العامة لا تمثل مطلقا : فهي إما أن تكون هي نفسها . أو ان تكون شيئا اخر ليس هناك وسط . إن نواب الشعب لا ليسوا اذا ممثليه ولا يمكن أن يكونوا لذلك فما هم إلا مفوضون عنه : ليس في وسعهم أن يبتوا نهائيا في شيء . كل قانون لما يوافق عليه الشعب يكون باطلا أي لا يكون قانونا مطلقا .

النظام الديمقراطي يعتبر الأساس والضمانة الأكيدة لمبدأ الشرعية ولضمان الدولة القانونية ، وحتى يتم ذلك يجب أن يسود القانون بمواجهة الجميع بما فيها الدولة وهذا كله عن طريق الديمقراطية ، ولضمان سيادة القانون يجب أن يكون القانون نافذ وواجب التنفيذ من كل النواحي على البرلمانات التي تفرض من كل الشعب لتحقيق خضوعهم للقانون ، وعن طريق الديمقراطية نضمن أسضاً خضوع الحكام للقانون ويصبح مبدأ سيادة القانون هو المعمول به لضمان عدم الإستبداد البرلماني وفثق نظرية سيادة الأمة وعدم هدم الإرادة الخاصة بما تحتويها الإرادة الخاصة بما تحتويها الإرادة العامة من مفاهيم تمكن البرلمان من حكم السيادة وإرادة الشعب أن تقتصر على الإرادة العامة دون الخاصة ، فمثلا اذا كانت الإرادة العامة تمثل كافة أطياف المجتمع فيصبح هنالك إستبداد بحق أطراف الشعب الأخرى ، ومن هذا المنطلق نجد أن مجموعة التصويت على مشاريع القوانين في البرلمان تتم عن طريق لجان يتم مناقشتها ثم تعرض على البرلمان ليتم مصادقتها فنجد أن هنالك حق ضائع لبعض فئاة المجتمع.

حيث أن السيادة للشعب، فالشعب هو الذي يضع القوانين التي يخضع له أفرادة، فهو الذي يختار الحكومة التي تمثله، في حين يرى روسو أن الحكومات تميل للفساد فالارادة الخاصة للحكام تقاوم باستمرار ارادتهم الخاصة.
ويعتبر روسو ان الهدف الاساسي من القوانين هي الهدف العام اي التعبير عن الارادة العامة ويعني المساواة بين جميع افراد المجتمع، فالقانون يتم صياغته من أجل أن يتم تطبيقه على الجميع وليس على فئة معينة من الافراد في المجتمع.
أضاف جان جاك رسو الى النظرية الديمقراطية حيث قال أن العقد الإجتماعي لم ينشأ بين شعب وأمير، بل نشأ بين جماعة أحرار ومتساوين بالطبيعة وليس بينهم رئيس ومرؤوس ، فبالعقد تنازل الأفراد جميعاً وبصفة نهائية عن مظاهر سيادتهم الفردية الى كائن معنوي جديد هو مجموعهم والذي يصبح هو المالك الوحيد للسيادة ويتحكم بها ومجموع هذه الإرادات يعطينا قانوناً أسمى وواجب الإتباع.

حيث إندفع الإنسان الى حياة الجماعة بإرادته ، وعلى أساس الإتفاق مع الأفراد الأخرين بهدف إنهاء الحياة البدائية وتقبل حكم القانون ، ولم تعد من ثمرات القوة أو التقويد الإلهي ولكن أداة يخلقها الأفراد الأحرار والمتساوين بإرادتهم في العقد الإجتماعي.

حيث أن فلاسفة العقد الإجتماعي وإن أجمعو على أصل نشأة الدولة إلا أنهم لم يتفقوا على تاريخ محدد لنشوء الدولة ، حيث أن هوبز يرى أن السيادة الشعبية قابلة للتصرف بها، حيث أن الأفراد عندما تنازلوا بالعقد عن سيادتهم وحقوقهم تنازلا كاملا للأمير الذي لم يكن طرفا بالعقد أصبح هو صاحب الحق الوحيد بالسيادة.

وهناك فريق أخر أمثال هيرتمان وهربرت لانجديه فقهاء القرن السادس عشر ، ولوك من فقهاء القرن السابع عشر، صوروا السيادة الشعبية على أنها من الخصائص الطبيعية للأفراد، بحيث لا يمكن التصرف بها أو التنازل عنها وأن العقد الذي تم بين الشعب والأمير هو لإنهاء حياة الفطرة البدائية، ولم يمنح السيادة للأمير بل فوضه بممارسة مظاهرها بإسم صاحبها الأصيل (الشعب).

و تمثلت العقيدة الرأسمالة، التي يؤمن بها الناس في أوروبا و أمريكا وكثير من شعوب الأرض، تقرر و تعالج مشاكل الحياة، بفصل الدين عن الواقع، و إرجاع سلطة سن القوانين إلى الإرادة العامة للبشر إلى العقل وتجعل حكم الأغلبية دلالة على الحرية.

حيث نشأت فكرة سيادة الأمة و أن الأمة هي وحدها صاحبة السلطة العليا المطلقة في الحكم على الأشياء و الأفعال. فالديمقراطية آتية من أن الإنسان هو الذي يضع نظامه ولذلك كانت الأمة مصدر السلطات فهي التي تضع الأنظمة وهي التي تستخدم الحاكم ليقوم بخدمة مصالحهم و تنتزع منه هذا الكم متى أرادت وتضع له النظام الذي تريد لأن الحكم عقد اجارة بين الشعب و الحاكم ليحكم بالنظام الذي يضعه له الشعب.

و تناول أرسطو فكرة العدالة بالتحليل وهو يرى مضمون القوانين هو العدالة و أن أساس العدالة هي المساواة و ميزها بالعدالة التوزيعية وهو العدل الذي يسود علاقة الجماعة بالأفراد وذلك باعتبارهم أعضاء في جماعة سياسية الا وهي الدولة.

"إن دولة القانون التي نعيش تداعياتها اليوم ليست وليدة الحاضر أو الأمس القريب ، بل بفعل تراكمات خلقتها لنا الحضرات التي تعاقبت على مر العصور والتي استمدت فيها من الأديان السماوية فاجتهد في تطويرها وتحسينها المفكرون والفلاسفة وذلك ما يخدم الأفراد ويحمي حقوقهم وحرياتهم.

القانون في العصور القديمة كان يقتصر على الهيمنة أو أصحاب الأموال مما أدى الى تفرد هذه الفئة بالقانون وتفسيره على أهوائهم ، ومع شيوع القانون والعلم به عند الرومان أنه لا يمكن الإعتداء على الناس الا بمقتضى القانون وأن القانون والسلطة هو للشعب الروماني ولكنه لا يمارسه بنفسه بل يفوض فيها الحكام بموجب عقد سياسي ، فالحكام هم موظفين لدى الشعب وليس لهم الا إختصاص ممارسة السلطة.

يرى الخالدي أن الديمقراطية هي إبتداع من النظام الرأسمالي، كي يتم خدع السذج من أبناء الشعب، ليتنازل عن حقه في ممارسة أعمال السيادة، ليتناولها الرأسماليون مستثمرونها لتحقيق أكبر قدر ممكن من الثروة.

ويعمل الإنسان كأداة لتقوية النشاط الإنساني ووضع القيود عليه ، ولهذا يجب أن يبدو متناقضاً قولنا هذا إن أمكن في تجسيد فكرة الحرية في القانون وذلك ليعطينا الإنتباه الى أن الإنسان كائن اجتماعي يعيش في حياة معقدة ومتداخلة مع أفراد المجتمع، وليس إنسان يعيش في حالة الطبيعة البدائية المتحررة من القيود. حيث صرخة روسو صرخته المشهورة "لقد ولد الإنسان حراً ولكنه حتما كان يرسخ فالأغلال" حيث إعترف روسو بذلك أن الإنسان لم يكن أبدا متوحشاً ومنعزلاً وحراً بل كان دائما جزء من مجتمع يتمتع بالحرية ضمن ضوابط إجتماعية وفق تنظيم إجتماعي ، حيث أن هذه الضوابط والقيود لا تعد تعديا على الحرية بل أن القانون يمنع التعدي على جسد الإنسان لأنه لولا هذا الأمر لما إستطاع المجتمع أن يستمر بدرجة من الأمن.
وينحصر حق السيادة في التعبير عن الإرادة العامة للمجموع ككل في أعمال التشريع دون أعمال التنفيذ والقضاء ، بحيث لا تتعلق بالإرادة العامة ولا تتصل بمضمون فكرة السيادة، ولذلك يبين روسو أنه إذا كان التشريع لا يمارس الا عن طريق الشعب صاحب السيادة فإنه لا مانع من أن يعين الشعب عنه عمال سلطة تنفيذية وعمال سلطة قضائية في حدود قانونية وما تعلنه الإرادة العامة .
كما أقر كاري دي ملبرغ في ديمقراطية النظام عن طريق إجراءات تتبع كالإستفتاء الشعبي أو تقيد السلطة التشريعية عن طريق تقوية الهيئة التنفيذية واعتماد مبدأ المراقبة على دستورية القوانين حتى تضمن تجسيد دولة القانون التي تحمي الحقوق والحريات .

تعتبر نظرية سيادة الامة من اخطر النظريات على الحريات الفردية، ذلك لانها تسلم بشرعية هذه السيادة بطبيعتها وبعيدا عن اي مبرر أخر، فكل عمل صادر عن الامة أو يستند في وجوده الى مبدأ سيادة الامة فهو عمل شرعي ومتفق مع القانون لانه ناتج عن ارادة الامة ولاشك ان في ذلك خطر على حقوق الافراد وحرياتهم التي لا يكوم لها وجود بجانب ارادة الامة، كذلك فان هذا المبدأ يؤدي الى طريق الاستبداد البرلماني فاذا كان هذا المبدأ قد نشأ لتحرير الفرد من ظلم الحاكم وقد نجح فعلا الا انه بحاجة الى حمايته من تسلط البرلمان، فما دام البرلمان هو هو النائب عن الامة والمعبر عن ارادتها وهو ما يسمى بالارادة العامة فله ان يأتي من التصرفات من يشاء وتكون جميعا مشروعة لانه هو الذي يحدد المشروع وغير المشروع وفقا لاهوائه في اطار الدستور، فالنظرية تنقل السلطة بكاملها وتضعها في يد البرلمان وهذا ما يؤدي الى الاستبداد.

إن انماط النظم السياسية والإقتصادية التي تحكم المجتمعات تكون لها تأثير على منطلق الحرية ، وهنا يكون من السهل على السلطة أن تفرض سيطرتها من خلال التحكم وفرض التطبيق على حريات الأفراد وليبقى الصراع بين الفرد وسلطة الدولة.

ليست الملكية العامة هي المقياس في التحرر الاقتصادي لكن المقياس هو سيطرة الشعب على الدولة ذاتها، فالغاء الملكية الخاصة أو الغاء الملكية لادوات الانتاج الصناعي أو الزراعي أو التأميم أو أي نوع من التنظيم للعلاقات الاقتصادية، ليست أسلوباً اشتراكياً لكن تتوقف سمته الاشتراكية اذا كان بارادة ولحساب الشعب ممثلا في الدولة الديمقراطية، أم بارادة ولحساب فرد أو جماعة أو طبقة ليس الموضوع بالغاء الملكية الخاصة لادوات الانتاج، لكن الموضوع لمن تؤول ملكية أدوات الانتاج فاذا آلت الى الشعب تلك اشتراكية وان آلت الى قلة من الافراد فذلك اقطاع .

ما دام القانون يسير مع الإرادة العامة للشعب فهذا يضمن سير القانون وفق الأليات المناسبة ولا يكون هنالك تصادم من قبل الشعب مع السلطة ، أما إذا اصبح القانون يخدم مصالح معينة وخاصة للحكام فهذا بأغلب أحواله سيضمن الثورة . والقانون هو ظاهرة إجتماعية شرطه وجود الجماعة (الشعب) وارتباطه به الذي من خلال القانون يضمن حريات الجماعة والأمن والسلام (الإرادة العامة) للشعب بأكمله .

حيث يتمتع مفهوم سيادة الأمة بأنها تتمتع وحدها بحق ممارسة الارادة ولها الحكم المطلق على الافعال و الاشياء وسن القوانين لضمان سير الحياة. و حسب المزاعم بان الارادة العامة للأمة تعطي القانون صفة العدل و الحق و عدم الخطأ بحكم أنه صادر عن رأي الأغلبية وذلك لأن فكرة سيادة الأمة تجعل رأي الأغلبية رأيا صائبا وذلك لأنه صوت الشعب، مع العلم أنه رأي الأغلبية. و أنه يعطيهم صفة عدم الوقوع بالخطأ مما يولد هذا الأمر بالشعب أو ممثليه بالسلطة إلى الأستئثار بالسلطة المطلقة، أي إلى الأستبداد.

اي أنه من الناحية القانونية يستطيع العمل و القيام بأي شيْ دون وجود مبررات بما تمثله هذه الأغلبية من أغلبية المجالس النيابية المنتخبة.
يقول الخالدي مثلا لو سلمنا إلى مبدأ سيادة الأمة اي بوجود ارادة مستقلة تنبع عن إرادة الأفراد فمن الناحية الواقعية لا تبدوا الإرادة إلا في شكل إرادة اإلبية أفراد الأمة، إذن فالسيادة للأغلبية و ليس لكل الأمة ومن هنا يتم تجريد الأقلية في حقها في ممارسة أعمال السيادة.

استخدام القانون وفق الضوابط القانونية دون تعسف ضرورة اجتماعية لمواجهة مظاهر الجريمة و ذلك عن طريق وسيلة فرض الأمن الأجتماعي و الاستعانة بأجهزة الأمن التابعة للدولة لفرضها عند الضروة.
فمهما كان الانسان مستعداً من أجل أن يتقبل القانون كما هو، ومهما كانت الدرجة في دقة التنظيم السياسي والقانوني، لكن باعتبار أن الانسان شرير بطبعه فإن الحاكم دائماً تغريه القوة والسلطة، وبالتالي حب السيطرة يدفعهم الى الحيد عن قواعد القانون، دون أن يكون هناك أي وسيلة ناجعة لشعب لرد حكامهم عن التحكم أو الاستبداد.

القانون اذن منح امتيازات معينة لبعض المواطنين في مجتمع ما فأنه يقوم بإرساء مبدأ التميز و انتهك بهذا مبدأ المساواة، بحيث يجب على القانون الصادر عن الارادة العامة يعبر عن السيادة و أنه لا سيادة لدولة إلا إذا حكمت بواسطة القانون .
قد ينقسم الدين على ضوء علاقته بالمجتمع التي تكون إما علاقة عامة أو خاصة إلى نوعين وهما دين الإنسان ودين المواطن , ودين الإنسان بلا معابد ولا طقوس مقتصر على العبادة الداخلية المحضة لله الأعلى ويمكن أن نسميه القانون الالهي الطبيعي .. الثاني وهو مدون في بلد وحيد له عقائده وطقوسه وعبادته الخرجية المفروضة بالقوانين .

ان مبدأ سيادة القانون مبدأ عام بنطبق حكمه باستمرار لدى كل المجتمع ولكل سلطة وايا كانت الفلسفة الاجتماعية للنظام السياسي فمن الامور المسلمة ان القانون ينشأ تلقائيا مع نشأة المجتمع الانساني وتعيش في ضميره فكرة عن معنى العدل بين الناس وصورة للهدف الجماعي في المستقبل ومن ثم يتطور بتطور المجتمع بحيث يتسع باستمرار لتغيرات التي تطرأ على معنى العدل الاجتماعي والصالح العام على أن تبقى السلطة دائما محكومة به وخاضعة له اذا ارادت أن تصدر اوامرها ومنتجة لاثارها الملزمة بين الناس.




الفصل الثالث:
الرقابة الدستورية على القوانين


الدولة تتمتع بالسيادة على إقليمها وشعبها وأن مفهوم النظرية الدينية يؤدي الى إطلاق سيادة الدولة وعدم تقيدها بأي قيد، في حين أن نظرية العقد الإجتماعي عند لوك وروسو تؤدي الى تقيد سيادة الدولة ، كما ذهب فلاسفة اليونان والرومان من قبل الى أن سيادة الدولة مطلقة ولا تقبل التقييد.

القانون يؤدي إلى تحقيق الاستقرار في المجتمع، وذلك لما تمتاز به قواعده بالعمومية و التجريد حيث تصاغ طبقا للوضع الغالب و المألوف دون التطرق بالظروف الخارجية الثانوية التي تختلف من حالة إلى أخرى، أي أن القانون يعتمد أساسا على تحقيق العدل عن طريق إقامة المساواة العامة بين الأفراد.

حيث أن الدولة بالمفهوم الحديث تقوم على وجود الدستور والذي يكون هو القانون الأسمى بالدولة ، حيث أن الدستور يبين القواعد الأساسية لنظام الحكم ويوضح وظائفها والعلاقة في ما بينها ويحدد علاقة السلطة بالفرد.
منطقة الإنحراف في إستعمال السلطة التشريعية هي التي يكون فيها للمشرع سلطة تقديرية ، لذلك يجب على الدستور أن يقيد المشرع بقيود محدد وذلك لعدم الإنحراف والإفراط في استخدام السلطة.

على الرغم من أن جمهور الفقهاء اعتنقوا فكرة تقييد سيادة الدولة إلا انهم إختلفو في وضع الأسس وتبين ذلك بقدر النظريات ويمكن حصرها في أربع نظريات أساسية :
1- نظرية القانون الطبيعي: سيادة الدولة تعتمد على فكرة العدل المطلق ، وعلى القانون الطبيعي ، الأم الذي يؤدي الى منح سلطة الدولة حسب غموض معين تراه الدولة مناسبا ، وهناك أمور جيدة بحيث يتم إعتماده للدفاع عن حقوق الأفراد ضد تسلط الدولة الأمر الذي يعد تاريخيا في مجال تقرير حقوق الإنسان وحرياته الأساسة .
2- نظرية الحقوق الفردية : أن الفرد هو محور النظام السياسي، والسلطة هي أداة لخدمة أهدافه وتحقيق ضمان حرياته ، وهذا يعود أساسا الى نظرية القانون الطبيعي، وقوبلت هذه النظرية بالتأييد خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر ، وذلك من حيث تأكيد هذه النظرية مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات ، أما في القرن العشرين أصبح هنالك إصتضام بين النظرية والحرية الإقتصادية حيث أن هذه النظرية مبنية على أساس مثالي وعلى نظريات العقد الإجتماعي .

3- نظرية التحديد الذاتي للسيادة: أن الدولة لا يمكن أن تخضع لقيد إلا إذا كان ناتج عن إرادة الدولة ، وأن القانون يجب أن يكون ملزماً على الأفراد والدولة بالمساواة.

نظرية التضامن الإجتماعي : وهي تنظر الى فكرة تعايش الفرد ضمن جماعة عن طريق الحياة المشتركة وتنظر الى فكرة إخضاع الدولة للقانون الصادر عن الجماعة وليس من قبل الدولة نفسها، بأن يكون القانون ملزما لكافة أشكال الدولة والأفراد والجماعات والمؤسسات.

خضوع الدولة للقانون يجب أن يعزز بضمانات حسب قول دجال، وذلك عن طريق الممارسة :

1- إستناد الحياة السياسية الى دستور مكتوب يضبط السلطة وينظم المؤسسات ويوضح حقوق الأفراد والحريات والواجبات.
2- قاعدة الهرم أي تدرج القانون بحيث يكون الدستور هو القانون الأسمى.
3- نشاط الدولة في خانة الرقابة السياسية والإداريةز
4- تطبيق مبدأ المشروعية عن طريق إستقلال القضاء ونزاهته.

ولتتسم الدولة بأنها دولة قانون يجب عليها أن تتحلى بالمميزات التالية:

1- صيغة القانون دقيقة من حيث الوضوح ولا وجود للتعسف في تطبيقها وتحقق التطابق مع القواعد الأساسية للقانون.
2- وجود إجراءات تسمح بالمراقبة وتتصف بهرم تدرج القوانين.


من المقومات الأساسية في الدولة وجود دستور والذي ينص على ممارسات السلطة ضمن مبدأ التوازن بين المؤسسات.

الدستور إصطلاحا: هو "مجموعة القواعد الأساسية التي تبين شكل الدولة ونظام الحكم ومدى سلطاتها إزاء الأفراد".
والدستور إما يكون مكتوباً أو عرفياً.

وهنالك ضمانات دستورية تحمي الحقوق والحريات:

1- السيادة ملك الشعب وعلى أساسها يقوم الحكم فيه، أي إنبثاق الحكومة عن البرلمان الذي يكون منتخباً من الشعب والتي تمارس بدورها رقابة على السلطة التنفيذية.
2- أن يتم بمبدأ الفصل بين السلطات ويعتمد على إستقلالية القضاء.
3- إنشاء هيئة رقابة على دستورية القانون ولها الحق في إلغاء كل قانون مخالف للدستور.
4- ينص على تشكيل قضاء إداري، يكون له الحق في الفصل في النزاعات الإدارية وله الحق فالرقابة على القرارات الإدارية والأنظمة واللوائح الصادرة عن السلطة التنفيذية.
5- أن يسمح بإنشاء الأحزاب والنقابات والجمعيات وإصدار الصحف ليضمن الرقابة الشعبية.
6- أن يتميز بقواعد رفيعة في صياغة القوانين الجنائية بحيث يحمي الحقوق والحريات من الإعتداء أو المساس بها.

"من هنا جائت فكرة التشكيك في صحة الفكرة القائمة على أن القانون هو المعبر عن الإرادة العامة ، فهذه الفكرة فكرة نظرية بعيدة عن الواقع وتقوم على الأساس الصوري والمجازي لنظرية العقد الإجتماعي، والقانون لا ينشأ عن الصورية ولا على المجازية وإنما على الحقائق والوقائع.
والواقع يدلنا على أن القانون يقوم بعمله أقلية من الأفراد الذين يتكلمون بإسم الأمة ، إذا كان هناك إرادة يمكن أن ينسب إليها القانون فهي إرادة هذه القلة من الأفراد".

السلطة التشريعية بإعتبارها السلطة المخولة قانونية بإصدار القانون ملزمة بإحترام المبادئ والقواعد الدستورية التي تصدرها من قوانين.

مبدأ سمو الدستور يتميز بعنصرين أساسيان:

1- خضوع الجميع لأحكام الدستور حكام ومحكومين .
2- إيجاد السبل التي تكفل إحترام سمو الدستور وعدم مخالفة الدستور أو التعارض معه.

مبدأ الرقابة على دستورية القانون ترتبط إرتباط وثيق بمبدأ سمو الدستور والذي يعني بأن تكون القواعد الدستورية شمولية وتعلو على باقي القواعد القانونية والذي يجعل الدستور مصدر التشريعات والقوانين الأخرى بالدولة، ويجب أن تتوافر الضمانات التي تكفل هذا الحق عن طريق مراقبة التشريعات الصادرة بالدولة والتأكد من إحترامها للقواعد الدستورية . وهذا يعني أن الرقابة على دستورية القوانين هي أحد الضمانات الأساسية التي تضمن تحقيق مبدأ المشروعية وإحترام قواعد التدرج بالتشريع وهي التي تضمن حماية الحقوق والحريات.

هناك قيم كبرى في الحرية القانونية حسب تفسير لويد:

1 - المساواة و الديمقراطية: إي أن الناس غير متساويين في القوة الجسدية أو التحصيل أو الكفاءة بحيث أنه لا يمكن تطبيق المساواة الصارمة بل اعتبار المساواة القانونية هي تعبر عن التنظيم الديمقراطي بواسطة اعلان حقوق سياسية عالمية و الاعتراف بالمساواة و أقامة القانون و مبدأ عدم التميز بسب العرق أو اللون أو العقدية.
2 - حرية التعاقد: حيث سادت من فكرة حرية العمل و كانت فكرة حرية التعاقد احدى القيم الكبرى في المجتمع المتطور، حيث أتيح للفرد أن يجرى عقوده بحرية تدخل الدولة ولكن بعدما منح هذا الحق للشركات مما أدى إلى ظهور حركة مناهضة تجيز رقابة الاولى حتى و ان أدى ذلك إلى المساس بحرية الأفراد في التعاقد.
3- حرية التملك: ينبع من مفهوم حق الحفاظ على الملكية حيث إن سلطة الدولة تقوم بفرض الضرائب و التي بدت أحيانا بأنها اعتداء على حق المواطنين في التملك.
4- حق التجمع: وهي النشاطات الجماعية باأن لها الحق في تنظيم نفسها و إدارة شؤونها ومنها الاجتماعات الخاصة و الاجتماعات العامة.
5- حرية العمل: نشأ عن طريقة علاقته مع نقابات العمال مع اعتبارها في السابق خارجة عن القانون حيث أصبحت الآن تقوم بدورها الصحيح وذلك خدمة لمصالح اعضاءها و علاقاتها مع الأعضاء و غير الأعضاء.
6- التحرر من الحاجة و الضمان الاجتماعي: إن الحاجة لحماية الفرد ليس من القدم بل من أجل حمايته وجعله يتمتع بمستوى معيشي معين، سواء أكان عاملا أم عاطلا عن العمل.
7- حرية الكلام و الصحافة: حيث أنه في كل مجتمع تسود فيه قيم الديمقراطية و المساواة تكون حرية الكلام و الصحافة بمستوى عالي فيما تعد بمرأة لقياس مستوي الحرية و العدل و المساواة في الدولة.
8- حرية التدين:أن حرية الدين و العقيدة الدينية هي قيمة ثابتة في المجتمع الديمقراطي.
9- الحرية الشخصية:عن طريق عدم المساس بالحرية إلا بقانون يبين عدم إيقاع العقوبة على أي شخص إلا إذا أرتكب فعلا محددا وخالف للقانون و أن يتم ضمان الضمانات المختلفة المتعلقة بالاعتقال و التقديم للمحاكمة.
10- حكم القانون: وهو الضمانات الإجرائية التي تعتبر ضرورية لضمان اجراء محاكمة عادلة و الذي يضمن استقلال القضاء.
11- مسألة تنازع القيم: عن طريق ضمان الحريات الشخصية وتوضيحها في قانون يبين مدى تقويضها إذا ما تعارضت مع الأمن العام في الدولة بشرط أن تكون موضحة و بقيود معينة.
12- حقوق الإنسان وحمايتها دوليا: تعني بأن حقوق الإنسان مكفولة دوليا و أن هناك سلطة اعلى من سلطة الدولة بحيث تضمن حماية حقوق الانسان.

القانون يعد مرآه صادقة لحضارة الأمة، فهو يعكس ظروف الجماعة من كافة النواحي الإجتماعية و السياسية و الطبيعية و الإقتصادية و المعنوية و الدينية، وصورة القانون ترتبط بالنظام الإجتماعي و السياسي و الإقتصادي.


أساليب الرقابة على دستورية القوانين:

1- الرقابة السياسية: تكون الرقابة مسبقة اي قبل صدور القانون في البرلمان.
2- الرقابة القضائية: عن طريق الدعوى الأصيلة وتكون عن طريق دفع الأفراد أو المؤسسات دعوى لالغاء القانون الذي يخالف الدستور. أو عن طريق الدفع الفرعي بعدم دستورية القانون وهذا المبدأ يقتضي أنه عند تفعيل قانون ما ويكون هناك متضررين من عدم دستورية هذا القانون يقوم برقع دعوى تقتضي بعدم دستورية هذا القانون أو عن طريق الجمع بين الدعوى الاصيلة و طريقة الدقع الفرعي.


أشكال الرقابة على دستورية القوانين :

1- الرقابة السياسية على دستورية القوانين: عن طريق تشكيل هيئة تعنى بالرقابة السياسية وتكون مستقلة ولا تتبع لأي سلطة وتعنى بالرقابة السياسية والعملية على دستورية القوانين والمعاهدات الدولية والنظام الداخلي للبرلمان ومراقبة الإستفتاءات والعمليات الإنتخابية والإختصاص الإستشاري .
2- الرقابة على دستورية القوانين : وذلك للتأكد من إحترام القوانين والتشريعات الصادرة عن الدولة لأحكام الدستور وتحقيق مبدأ تدرج القانون وتعنى بمراقبة القونين العضوية والقوانين العادية والرقابة على القوانين واللوائح التنظيمية .

" تظل مسألة رقابة دستورية القوانين تلقي بظلها على النظم القانونية و القضائية المختلفة من مقتضيات مبدأ المشروعية و سيادة القانون و احترام مبدأ الفصل بين السلطات و احترام التدرج في القواعد القانونية من حيث قوتها، كل ذلك بمقتضى منح السلطة القضائية حق الرقابة على دستورية القوانين في ظل الدولة القانونية "
حيث يجب معرفة ما هو مدى التأثير التي تستطيع الجماعات الضاغطة أن تمارسه على القرارات أو ممثلي السلطة وكيفية توجيه هذا التأثير لما هو في خدمة المصالح الشخصية البحتة أم هو في خدمة المصالح المجتمعية عامة، فطبيعة الجماعة تعتبر أن المنطق الذي يحكم سلوك هذه الجماعة القائم على المصالح.
و أن تتوافق هذه القوانين التي تنظم المجتمع مع ما يريده الشعب، فعندما تكون ارادة الشعب هي مصدر شرعية القوانين الوضعية تكون هذه القوانين هي تجسيد لسيادة الشعب، وبالتالي فان الديمقراطية هي النظام الذي يضمن أن تكون القوانين مطابقة لارادة الشعب، لكن سلوك الفرد يكون مشروعاً في المجتمع اذا كان متفقاً مع القانون، وهذا ما يصلنا الى وظيفة الرقابة الدستورية على القوانين حتى لا تقوم السلطة التشريعية أو التنفيذية على تقييد حريات الافراد وحقوقهم من خلال القوانين لكن هذه الرقابة تخضع لبعض المصالح والاهواء الشخصية.






الخاتمة

لكي يتحقق اكبر قدر من الارادة العامة وفق القانون في ظل وجود نظام ديمقراطي يجب أن يتحلى هذا القانون بمقدار عال من الشفافية و الاستقلالية و أن يتسم بمفهوم الرقابة و المساءلة لأن أساس القانون هم الشعب و هم أصحاب الكلمة الأولى و الأخيرة في الدولة، فأساس وضع القانون في الدولة هم الشعب وهم حتى حين أختاروا مبدأ العقد الإجتماعي فيما بينهم البعض فقد أختاروه طواعية و ذلك لتحقيق مصلحتهم مجتمعين لما هو مناسب لهم كافة.

ولذلك نجد أن السلطة الحاكمة في الدولة هي موجودة من قبل أفراد المجتمع فهم يقومون بواجبهم لخدمة مصالح الشعب، و عندما لا تتحقق هذه المصلحة فهم وحدهم من يستطيعون إستبدال هذا الحاكم – الذين هم أختاروه بداية – بحاكم أخر يقوم على خدمة مصالحهم مجتمعين في ظل الحيز العام الذي أختاروه.

و القانون ليس إلا وسيلة تمكننا من فهم و تطبيق الصالح العام للدولة فهو بذلك يكون أداة بيدهم لكي لا يكون هناك إستبداد أو خروج عن الخط المرسوم لسير أمور الدولة بإتجاه معلوم و واضح المعالم لذلك يجب أن يتحلى القانون بوسائل لا تمكنه من أن يكون أداه بيد الحكام أو من أختاروه الشعب ليمثل مصالحهم، بل له العديد من الضوابط الواجب إتباعها و السير عليها ليكون في نفس خط الصالح العام الذي يجعل الدولة تتميز بقدر عال من الرخاء و الأمن و السلامة و التقدم و الإزدهار لما فيه مصلحة عليا شاملة.

لذلك وجدت طرق كالرقابة على دستورية القوانين في الدولة ليتم تحقيق أكبر قدر من الإرادة العامة في ظل وجود قانون وهذا كله يتمثل تحت مظلة مفهوم الدولة الديمقراطية .

في حين إن أساس القانون هم الشعب المتمثلين بالأكثرية و الذين إنصقلوا نوعا ما في الحيز العام جراء تخليهم عن إرادتهم الخاصة وفق مصالح تجمعهم جميعا ممثلين بذلك قانون لهم، إلا أنه من هذه الفكرة نجد أن الأغلبية وفي ظل النظام الديمقراطي ربما تتمتع بنوع من إهدار حقوق الأقلية في ظل هذا الإطار فمفهوم الإرادة العامة يقتصر نوعا ما على الأغلبية، لذلك يجب أن لا ننسى أن الأغلبية ستسحق الأقلية في تشريع بعض القوانين التي لا تناسبهم ربما.

في الختام يجب على القانون أن يستخدم وفق ضوابط قانونية وذلك لكي يتم ضمان إنطباق الإرادة العامة و تحقيق أكبر قدر ممكن منها في الدولة الديمقراطية، ولا وجود لسيادة في الدولة إلا من خلال القانون، الذي يجب أن يتمتع بمبادىء سيادة القانون و إحترام مبدأ الفصل بين السلطات و إحترام مبدأ التدرج في القواعد القانونية و إلزامية وجود حق الرقابة على دستورية القوانين.
















قائمة المراجع

لبيب، عبد العزيز. " في العقد الإجتماعي أو مبادىء القانون السياسي". بيروت، المنظمة العربية للترجمة،2011.

دجال،صالح. " حماية الحريات و دولة القانون". الجزائر، رسالة دكتوراه.2010.

الشنيطي، محمد فتحي. " فكرة سيادة الشعب .. عند جان جاك روسو".

قسم الدراسات و الأبحاث. " الدولة و القانون". الدنمارك، الأكاديمية العربية المفتوحة،2006.

صيام ، عزة أحمد. " تاريخ الفكر الإجتماعي". بنها، مركز التعليم المستمر.2012.

رضوان، عبير بسيوني. " ما بين الإرادة العامة و إرادة الجموع .. شرعية البرلمان و شرعية ( الميادين ) ". تاريخ المشاهدة 2-1-2015 . من موقع جريدة الشروق الإلكتروني

http://www.shorouknews.com/menbar/view.aspx?cdate=30012012&id=d393f05a-8331-4db9-8a26-d02ffd252fd3#Comments

الجاسم، محمد عبد القادر. " الفرد و السلطة ". تاريخ المشاهدة 2-1-2015 . من موقع محمد عبد القادر الجاسم الإلكتروني
http://www.aljasem.org/default.asp?opt=2&art_id=298

فيلك، داني. " سيادة الشعب ". تاريخ المشاهدة 2-1-2015 . من موقع مجلة مفتاح للفكر السياسي الإلكتروني
http://mafteakh.tau.ac.il/ar/%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8/

حيماد، نعيم. " في الجموهريات الحرة الارادة العامة أساس السيادة ". تاريخ المشاهدة 2-1-2015 . من موقع الحوار المتدمن الإلكتروني
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=362974

العبدلاوي، إدريس العبدلاوي. " التلازم بين السلطة و القانون و أساس خضوع الدولة للقانون ( الدولة القانونية )".

دجال، صالح. " رسالة دكتوراة: حماية الحريات و دولة القانون". الجزائر، جامعة الجزائر: كلية الحقوق.2010.

الخالدي، محمود. " نقض النظام الديمقراطي". بيروت: دار الجيل، 1984.

الزعبي،خالد. " الرقابة على دستورية القوانين في قوانين محكمة العدل العليا و المحاكم النظامية في الأردن".

عبد الكريم، فارس حامد. " غاية القانون و عوامل التقدم / بحث في فلسفة القانون".

لويد، دينيس. " مترجم : فكرة القانون". الكويت:عالم المعرفة،1981.

مجلة المسلم المعاصر. مقالة إلكترونية بعنوان في الموازنة بين مصالح التعبير عن الإرادة العامة و مفاسدها. لبنان،2013 . تاريخ المشاهدة 3-1-2015 من الموقع الإلكتروني
http://almuslimalmuaser.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=778:mowazna

الاحمدي،خالد." جان جاك روسو". 2012 . مقالة إلكترونية من الموقع الإلكتروني منتديات الحوار الجامعية السياسية، تاريخ المشاهدة 5-1-2015
http://ahmedwahban.com/aforum/viewtopic.php?f=3&t=24207



#المعتصم_بالله_أبو_عين (هاشتاغ)       Almutasembellah_Abuein#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295





- الجمهوريون يحذرون.. جلسات استماع مات غيتز قد تكون أسوأ من -ج ...
- روسيا تطلق أول صاروخ باليستي عابر للقارات على أوكرانيا منذ ب ...
- للمرة السابعة في عام.. ثوران بركان في شبه جزيرة ريكيانيس بآي ...
- ميقاتي: مصرّون رغم الظروف على إحياء ذكرى الاستقلال
- الدفاع الروسية تعلن القضاء على 150 عسكريا أوكرانيا في كورسك ...
- السيسي يوجه رسالة من مقر القيادة الاستراتجية للجيش
- موسكو تعلن انتهاء موسم الملاحة النهرية لهذا العام
- هنغاريا تنشر نظام دفاع جوي على الحدود مع أوكرانيا بعد قرار ب ...
- سوريا .. علماء الآثار يكتشفون أقدم أبجدية في مقبرة قديمة (صو ...
- إسرائيل.. إصدار لائحة اتهام ضد المتحدث باسم مكتب نتنياهو بتس ...


المزيد.....

- المجلد الثامن عشر - دراسات ومقالات - منشورة عام 2021 / غازي الصوراني
- المجلد السابع عشر - دراسات ومقالات- منشورة عام 2020 / غازي الصوراني
- المجلد السادس عشر " دراسات ومقالات" منشورة بين عامي 2015 و ... / غازي الصوراني
- دراسات ومقالات في الفكر والسياسة والاقتصاد والمجتمع - المجلد ... / غازي الصوراني
- تداخل الاجناس الأدبية في رواية قهوة سادة للكاتب السيد حافظ / غنية ولهي- - - سمية حملاوي
- دراسة تحليلية نقدية لأزمة منظمة التحرير الفلسطينية / سعيد الوجاني
- ، كتاب مذكرات السيد حافظ بين عبقرية الإبداع وتهميش الواقع ال ... / ياسر جابر الجمَّال
- الجماعة السياسية- في بناء أو تأسيس جماعة سياسية / خالد فارس
- دفاعاً عن النظرية الماركسية - الجزء الثاني / فلاح أمين الرهيمي
- .سياسة الأزمة : حوارات وتأملات في سياسات تونسية . / فريد العليبي .


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - المعتصم بالله أبو عين - كيفية ضمان انطباق نظام القانون مع الارادة العامة في النظام الديمقراطي