محمد صبيح البلادي
الحوار المتمدن-العدد: 4730 - 2015 / 2 / 25 - 09:55
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
ملكية الصندوق والثروة وضمان المجتمع
المواطن الدستورالتشريع حقوق الادارة
محمد صبيح البلادي
ثقافة حقوق المواطن الدستورية
الحقوق الدستورية صندوق الاجيال
من أولى المهمات تحديد ملكية صندوق التقاعد والثروة حددها الدستور ملكية الشعب ؛ وبالتالي التشريعات ليست إجتهادية ؛ هناك أسس وقياسات وأعراف ؛ وتشريعات ينظر لها والقضاء حكم ؛ لنبدأ أولا ما حدده الدكتور السنهوري وبتركيز وإختصار لأسس التشريع ؛ وتتضمنه قوانيننا !
ونختصرها * أن يكون التشريع عاما ومطلقا لايؤسس لحالة فردية خاصة * لايتجاوز الحقوق المكتسبة * لايتعارض مه الدستور *ولا يكون فيه مانعا للاعتراض وتقديم طلب للقضاء ؛ وهذا ما جاء في صدر القانون المدني العراقي الرقم 40 لسنة 1951 في مواده الاتية نفضل تفصيلها :
مادة 1 - 1 – تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها او في فحواها. مادة 2 لا مساغ للاجتهاد في مورد النص.
مادة 3 ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه.
وجاء بقانون الاثبات الرقم 107 لسنة 1979 ونفضل ذكر نصوصها
الفصل الخامس القرائن وحجية الاحكام
الفرع الاول القرائن القانونية
مادة 98
ثانيا – القرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن اي دليل اخر من ادلة الاثبات.
مادة 99 - اولا – يضاف الحادث الى اقرب اوقاته.
ثانيا – الاصل بقاء ما كان على ما كان، والاصل في الصفات العارضة العدم.
ثالثا – ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه.
الفرع الثاني القرائن القانونية
مادة 103 يجوز الاثبات بالقرائن القضائية للطعن في تصرف القانوني اذا قام الطعن على وجود غش او احتيال في ذلك التصرف.
الفرع الثالث حجية الاحكام
مادة 105
للاحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا.
مادة 106 لا يجوز قبول دليل بنقض حجية الاحكام الباتة.
وتلخيص ما جاء لقانون شورى الدولة الرقم 65 لسنة 1979 وقرار صادر من رئاسة وزارة العدل ؛ بموجب أسس تعيين مساعد مستشار أهم نقطة تخصنا ؛ أن يتعيين وفق الشهادة والتدرج كيف يشرع خلاف ذلك دون اعتبار للشهادة والمدة بدءً في الدرجتين الاولى والثانية خلاف ذلك .
نكتفي بهذا هنا ونترك البحث في إصول صندوق التقاعد وعائديته ؛ وضرورة تحقيق منافعه لمالكيه وضمان عيشهم في حياتهم ومماتهم وقانونية ذلك ؛ ونترك عايدية ومنفعة ثروة المواطن
ونؤكد عدم دستورية التشريع للاسباب الاتية : 1- كل تعارض مع المادة الدستورية 13 باطل .
2- ليس للتعليمات أو التشريع الثانوي المخول جزئيا لسلطة التنفيذ إهمية دون إستناده لقانون .
3- لايجوز التمييز في التشريعات وما تضمنته المادة 14 وأخيرا دون اللجوء لمادة الدستور وإقامة دعوى لاسترجاع الحقوق لن تعود بغير ذلك ؛ والتشريعات يجب ان تنظر لمواد الدستور 26 و27 و30 و31 وما يتبعها النظر لتنمية الاقتصاد والحفاظ على الثروة وتشريعات المواطن .وعلى المجتمع في متابعة حقوقه ومنظمات المجتمع المدني تغيير إسلوب عملها وفق ما تقدم . ونتابع في الحلقة القادمة الاصول المالية لصندوق التقاعد وقانونيته ؛ وثروة المواطن وتشريعاته
#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟