أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - شاهر أحمد نصر - خطوط عريضة لمشروع قانون الأحزاب السياسية 3/4















المزيد.....


خطوط عريضة لمشروع قانون الأحزاب السياسية 3/4


شاهر أحمد نصر

الحوار المتمدن-العدد: 1310 - 2005 / 9 / 7 - 11:22
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


ترجمة وإعداد
(3/4)
الفصل الخامس
حقوق وواجبات الحزب السياسي
مادة 26: حقوق الحزب السياسي
بناء على القوانين والتشريعات المعمول بها في الجمهورية العربية السورية، يحق للحزب السياسي:
آ) أن ينشر بحرية المعلومات المتعلقة بنشاطه، والدعاية لأفكاره، وأهدافه ومهامه؛
ب) المشاركة في إعداد وصياغة وإنجاز واعتماد القرارات في هيئات سلطة الدولة وهيئات السلطة المحلية، بالحجم والنظام الذي يحدده هذا القانون ، والقوانين النافذة الأخرى في الجمهورية العربية السورية؛
جـ) المشاركة في الانتخابات والاستفاءات وفق قوانين الجمهورية العربية السورية؛
د) إقامة الفروع والمنظمات المحلية والقاعدية، والحق في إعادة بنائها تنظيمياً وحلها؛
هـ) تنظيم والقيام بالاجتماعات، واللقاءات والمهرجانات الخطابية، والمظاهرات والمسيرات، وغيرها من الأنشطة الجماهيرية؛
و) تأسيس المطابع ودور النشر، ووكالات الأنباء، ومراكز الدراسات والأبحاث، ومراكز إعادة التأهيل؛
ز) الاستخدام العادل وعلى قدم المساواة لوسائل الإعلام والنشر العامة؛
ح) تأسيس والقيام بالتحالفات والاتحادات مع الأحزاب السياسية الأخرى والاتحادات الاجتماعية الأخرى، من دون تشكيل شخصية اعتبارية؛
ط) الدفاع عن حقوقه، ومنافحة الحقوق القانونية لأعضائه؛
ي) تأسيس والقيام بعلاقات دولية مع الأحزاب السياسية والتنظيمات الاجتماعية في الدول الأجنبية، والدخول في الاتحادات والروابط الدولية؛
ك) القيام بأعمال ومشاريع ونشاطات استثمارية تنسجم مع قوانين الجمهورية العربية السورية، والنظام الداخلي للحزب السياسي.
للحزب السياسي الحق بالقيام بأي نشاط آخر تنص عليه قوانين الجمهورية العربية السورية.
مادة27: واجبات الحزب السياسي
1 ـ يجب على الحزب السياسي:
آ) مراعاة، أثناء نشاطه، دستور وقوانين الجمهورية العربية السورية، والتقاليد والأعراف القانونية الأخرى المتبعة في الجمهورية العربية السورية، وكذلك النظام الداخلي للحزب السياسي؛
ب) أن يقدم سنوياً للجهات المعنية معلومات حول تعداد أعضاء الحزب السياسي في كل محافظة من محافظات الجمهورية العربية السورية، وحول متابعة عمله ونشاطه، مع تبيان عنوان مركز الهيئات القيادية الدائمة، وكذلك نسخة من الضرائب والرسوم التي يسددها في مراكز الضرائب التابعة لحكومة الجمهورية العربية السورية، والحساب المالي للحزب السياسي، والحساب المالي لمنظماته الفرعية وغيرها من المنظمات القاعدية التابعة للحزب ذات الشخصية الاعتبارية (والفروع الجديدة التي بتم تسجيلها)؛
جـ) السماح لممثلي الجهات المعنية بحضور النشاطات العلنية (بما في ذلك المؤتمرات، والاجتماعات الموسعة) التي يقوم بها الحزب السياسي، وفروعه المحلية ومنظماته القاعدية وغيرها من المنظمات؛
د) إشعار وإعلام اللجان الانتخابية على كافة المستويات بالإجراءات والنشاطات التي سيقوم بها لتقديم مرشحيه إلى انتخابات مجلس الشعب في الجمهورية العربية السورية، أو إلى هيئات سلطة الدولة، أو الإدارة المحلية، وغيرها من الهيئات، والسماح لممثلي اللجان الانتخابية على كافة المستويات بحضور هذه النشاطات.
2 ـ يقدم الحزب السياسي ومنظماته الفرعية سنوياً إلى الجهات المعنية معلومات حول عدد المرشحين المسجلين التابعين للحزب السياسي، ومنظماته الفرعية وتنظيماته الأخرى (بما في ذلك الداخلين في عضوية اللجنة الانتخابية)، المرشحين إلى عضوية مجلس الشعب في الجمهورية العربية السورية، وغيرها من المناصب والمسؤوليات الانتخابية في هيئات سلطة الدولة وفي هيئات السلطات والإدارة المحلية، وكذلك معلومات حول اللوائح الانتخابية المصدقة من قبل اللجان الانتخابية. تقدم هذه المعلومات على شكل نسخة عن محضر نتائج الانتخابات في هيئات الحزب السياسي، المصدقة من قبل اللجان الانتخابية في مختلف المستويات.
3 ـ يجب على الحزب السياسي وفروعه المحلية أن تعلم الجهات المعنية بأي تغيير في المعلومات المبينة في البند1 من المادة5 من هذا القانون "حول التسجيل الرسمي للشخصيات الاعتبارية". تخبر الجهات المعنية خلال يوم عمل واحد على الأكثر من يوم تلقيها المعلومات الجديدة من الحزب السياسي، تخبر هيئات التسجيل الرسمية بهذه المعلومات، وتقوم هيئات التسجيل الرسمية بإدخال قوائم المعلومات الجديدة في صفحة الحزب السياسي في السجل الموحد للشخصيات الاعتبارية.
مادة28: ملكية الحزب السياسي
1 ـ يمكن أن تضم ملكية الحزب السياسي أية ممتلكات ضرورية لقيامه بعمله ونشاطه، ملحوظة في هذا القانون وفي النظام الداخلي للحزب السياسي.
2 ـ مالك ممتلكات الحزب السياسي، بما في ذلك ممتلكات فروعه وجميع منظماته هو الحزب السياسي ككل. لا علاقة لأعضاء الحزب السياسي بممتلكات الحزب السياسي. لفروع الحزب ومختلف منظماته الأخرى الحق في الإدارة الفعالة لممتلكاته، مع امتلاكها للموازنة الذاتية.
3 ـ تستخدم ممتلكات الحزب السياسي، فقط، لتطبيق قرارات ومهام الحزب السياسي المبينة في النظام الداخلي وبرنامج الحزب السياسي.
4 ـ تعد فروع والمنظمات المختلفة في الحزب السياسي مسؤولة عن الممتلكات الموجودة بتصرفها. في حال عدم كفاية الممتلكات للمنظمات الفرعية وغيرها، يقوم الحزب السياسي بتقديم المعونات للفروع والمنظمات الأخرى في الحزب السياسي.
5 ـ تتحمل الشخصيات المحددة من قبل النظام الداخلي للحزب السياسي مسؤولية ضبط النشاط المالي للحزب السياسي وفروعه وباقي منظماته الأخرى.
مادة29: الموارد المالية للحزب السياسي
1 ـ تتشكل الموارد المالية للحزب السياسي من:
آ) رسوم الانتساب واشتراكات الأعضاء، التي يتوجب تسديدها وفق النظام الداخلي؛
ب) موارد من ميزانية الدولة، المقدمة بناء على مواد هذا القانون؛
جـ ) التبرعات؛
د) عائدات النشاطات التي يقوم بها الحزب السياسي وفروعه ومنظماته الأخرى، وكذلك عائدات النشاطات والفعاليات الاستثمارية؛
هـ) عائدات قانونية وغير ممنوعة من موارد أخرى؛
2 ـ تودع الموارد المالية للحزب السياسي في حساب مصرفي على أراضي الجمهورية العربية السورية. للحزب السياسي وفروعه ومنظماته الأخرى حساب مصرفي واحد.
مادة30: التبرعات للحزب السياسي وفروعه المحلية
1 ـ للحزب السياسي وفروعه المحلية الحق في جمع التبرعات على شكل أموال، وأي شكل آخر من أشكال الملكية من الشخصيات العادية والاعتبارية، بشرط أن توثق هذه التبرعات وتحدد مصادرها؛
2 ـ يجب أن لا يتجاوز المبلغ الذي يتم التبرع به من قبل الشخص الواحد للحزب السياسي أو أحد منظماته الفرعية، عشرة أمثال الحد الأدنى لوحدة الأجور حسب الجداول المعتمدة وفق قوانين الجمهورية العربية السورية، في شهر آذار (مارس) من العام السابق لتاريخ تسديد التبرعات.
3 ـ لا يسمح للحزب السياسي، أو أحد منظماته الفرعية، الحصول على تبرعات من الجهات التالية:
آ) الدول الأجنبية، والشخصيات الاعتبارية الأجنبية؛
ب) المواطنين الأجانب؛
جـ) الشخصيات التي لا تحمل الجنسية؛
د) مواطني الجمهورية العربية السورية الذين لم يتجاوزوا الـ 18 ثامنة عشرة سنة من العمر؛
هـ) الشخصيات السورية الاعتبارية ذات الشراكة الأجنبية، التي تزيد نسبة المساهمة الأجنبية في رأسمالها النظامي (المساهم) عن 30% في يوم دفع التبرع؛
و) المنظمات الأجنبية والحركات الاجتماعية الأجنبية؛
ز) هيئات سلطة الدولة، وهيئات الإدارة المحلية؛
ح) المنظمات الحكومية والمنظمات البلدية؛
ط) الشخصيات الاعتبارية التي تزيد نسبة مساهمة مؤسسات الدولة أو الإدارة المحلية في رأسمالها النظامي (المساهم) عن 30% في يوم دفع التبرعات؛
ي) القطعات العسكرية، والمنظمات العسكرية، وهيئات حفظ النظام؛
ك) المنظمات الخيرية، والاتحادات الدينية والمؤسسات التابعة لها؛
ل) المتبرعين المغفلين؛
م) الشخصيات الاعتبارية المسجلة منذ مدة تقل عن العام من تاريخ تقديم التبرع.
4 ـ يجب أن تعاد التبرعات المبينة في البند 3 من هذه المادة، وكذلك التبرعات التي تؤدي إلى زيادة في مجموع التبرعات المحددة في البند 9 من هذه المادة والمقدمة إلى الحزب السياسي أو منظماته الفرعية والمحلية، يجب أن تعاد خلال شهر من يوم تسلمها إلى المتبرعين، وفي حال تعذر ذلك تحول إلى ميزانية الجمهورية العربية السورية؛
5 ـ عند قيام الشخصيات الاعتبارية بالتبرع للحزب السياسي، أو أحد فروعه، أو منظماته على شكل نقود عينية، تقوم هذه الشخصيات بتحويلها إلى حساب الحزب السياسي، أو أحد فروعه، أو منظماته الفرعية في المصرف المحدد، مع وضع علامة حول عدم شمولية البند 3 من هذه المادة للجهة المتبرعة.
6 ـ عند قيام مواطني الجمهورية العربية السورية بالتبرع للحزب السياسي أو أحد فروعه أو منظماته الفرعية، بأموال نقدية، يقومون بتسديدها مباشرة في حساب الحزب السياسي أو أحد فروعه أو منظماته الفرعية، ويتم ذلك بشكل مباشر وشخصي، ومن الأموال الشخصية، مع إبراز الهوية الشخصية أو ما يحل محلها عند التسديد، ويدون في بطاقة التسديد الاسم، اسم الأب، الكنية، وتاريخ الميلاد.
7 ـ في حال حصول التبرع على شكل غير نقدي، يقوم الحزب السياسي أو فروعه أو منظماته بتحديد ما يعادل التبرع نقداً، بناء على المعطيات القانونية المعتمدة في الجمهورية العربية السورية، وتدخل المعطيات المقابلة بما في ذلك المعلومات حول المتبرع وفق البندين 5 و6 من هذه المادة، في السجل المالي للحزب السياسي أو أحد فروعه أو منظماته.
8 ـ يجب ألا يزيد إجمالي التبرعات التي يحصل عليها الحزب السياسي، بما فيها فروعه ومنظماته الفرعية من شخصية اعتبارية واحدة خلال سنة تقويمية واحدة، على مئة ألف مثل من الحد الأدنى لوحدة الأجور الوارد في جداول الأجور المعتمدة وفق قوانين الجمهورية العربية السورية، في 20 آذار (مارس) من العام السابق لتاريخ تسديد التبرعات. يجب ألا يزيد إجمالي التبرعات التي يحصل عليها الحزب السياسي، بما فيها فروعه ومنظماته الفرعية من شخص عادي واحد خلال سنة تقويمية واحدة، عن عشرة آلاف مثل من الحد الأدنى لوحدة الأجور الوارد في جداول الأجور المعتمدة وفق قوانين الجمهورية العربية السورية، في 20 آذار (مارس) من العام السابق لتاريخ تسديد التبرعات.
9 ـ يجب ألا يزيد إجمالي التبرعات التي يحصل عليها الحزب السياسي وجميع فروعه ومنظماته الفرعية في العام الواحد، عن عشرة ملايين مثلاً من الحد الأدنى لوحدة الأجور الوارد في جدول الأجور، المعتمد وفق قوانين الجمهورية العربية السورية، في 20 آذار (مارس) من العام السابق بالنسبة للعام الذي تحصل فيه التبرعات.
مادة 31: النشاط الاقتصادي للحزب السياسي لتدبير شؤونه
1 ـ الحزب السياسي مستقل ذاتياً في تقرير المسائل الاقتصادية لتدبير شؤونه وتنفيذ نشاطاته، بما في ذلك مسالة الأجور، إدارة المشاريع، استلام واستخدام الموارد المالية وغيرها من الممتلكات.
2 ـ تسري على العاملين بموجب عقود عمل من عاملي جهاز الحزب السياسي، وفروعه المحلية ومنظماته الأخرى، تسري تشريعات وقوانين الجمهورية العربية السورية في مجال العمل والتأمينات الاجتماعية.
للحزب السياسي ، وفروعه المحلية ومنظماته الأخرى الحق في إبرام عقود عمل مؤقتة مع العاملين في جهاز الحزب السياسي، وفروعه المحلية ومنظماته الأخرى، لا تزيد مدتها عن مدة صلاحية الهيئات القيادية للحزب السياسي، وفروعه ومنظماته الأخرى.
3 ـ في سبيل إعداد الظروف المادية الملائمة، وتلبية متطلبات تنفيذ الأهداف والقرارات، المبينة في النظام الداخلي وبرنامج الحزب السياسي، للحزب السياسي، وفروعه المحلية ومنظماته الأخرى الحق بتنفيذ والقيام بالأعمال والمشاريع التالية:
آ) النشاط الدعائي والإعلاني، وأعمال الطباعة والنشر للدعاية ونشر آرائه وأفكاره، وأهدافه، ومهامه وإذاعة ونشر وإعلان نتائج عمله ونشاطه؛
ب) تجهيز وصناعة وبيع الهدايا التذكارية التي تحمل رموز وشعارات و (أو) اسم الحزب السياسي، وكذلك تجهيز وصناعة وبيع منتجات الطباعة والنشر؛
جـ) بيع وتأجير ممتلكات الحزب السياسي المنقولة وغير المنقولة.
4 ـ يحظر على الحزب السياسي، وفروعه المحلية ومنظماته الأخرى القيام بأي نشاط اقتصادي غير ملحوظ في البند 3 من هذه المادة.
5 ـ لا يمكن توزيع أرباح النشاط الاقتصادي للحزب السياسي، وفروعه المحلية ومنظماته الأخرى، على أعضاء الحزب السياسي، ويجب استخدامها فقط في الغايات والأهداف المبينة في نظامه الداخلي.
6 ـ يجب أن تبين نتائج النشاط الاقتصادي للحزب السياسي، وفروعه المحلية ومنظماته الأخرى، في تقرير الحساب المالي للحزب السياسي، وفروعه المحلية، ومنظماته الأخرى.
7 ـ للحزب السياسي، وفروعه المحلية ومنظماته الأخرى الحق بالقيام بالأعمال الخيرية.
الفصل السادس
دعم الدولة للأحزاب السياسية
مادة32: أنواع دعم الدولة للحزب السياسي
1 ـ تقدم هيئات سلطة الدولة في الجمهورية العربية السورية ، وهيئات السلطة المحلية في المحافظات والمناطق والبلدات، وسلطات الإدارة المحلية، الدعم على قدم المساواة لجميع الأحزاب السياسية، وفروعها المحلية ومنظماتها الأخرى، عن طريق:
آ) تأمين الظروف المتساوية والضمانات للوصول إلى وسائل الإعلام العامة الحكومية والبلدية؛
ب) تهيئة الظروف المتساوية لتقديم أبنية ووسائل الاتصال الموجودة بتصرف وملكية الحكومة و (أو) البلديات، في ظروف وشروط مشابه لظروف وشروط تقديمها للمؤسسات الحكومية والبلدية؛
جـ) تهيئة الظروف المتساوية للمشاركة في الحملات الانتخابية، والاستفتاءات، والفعاليات السياسية العامة.
2 ـ كما يتم دعم الحزب السياسي من قبل الدولة عن طريق تمويله الحكومي وفق المادة 33 من هذا القانون.
3 ـ يوقف دعم الحكومة المالي للحزب السياسي في حال توقف نشاطه وعمله، وكذلك في حال عدم تطبيق المادة 34 من هذا القانون.
4 ـ في حال حل الحزب السياسي، وفروعه المحلية ومنظماته الأخرى، يوقف دعم الدولة لهذا الحزب السياسي، وفروعه المحلية ومنظماته الأخرى، يوقف الدعم اعتباراً من يوم دخول قرار المحكمة بحل الحزب السياسي، وفروعه المحلية ومنظماته الأخرى، حيز التطبيق، أو اعتباراً من يوم اعتماد هذا القرار من قبل الهيئات المختصة في الحزب السياسي. في حال إعادة تنظيم الحزب السياسي، وفروعه الملحية ومنظماته الأخرى، يوقف دعم الدولة لهذا الحزب السياسي وفروعه الملحية ومنظماته الأخرى، اعتباراً من يوم إدخال التسجيل الجديد في السجل الرسمي الموحد للشخصيات الاعتبارية.
الفصل السابع
تمويل الدولة للأحزاب السياسية
مادة33: المصادر الحكومية لتمويل الأحزاب السياسية
1 ـ يجري دعم الدولة للأحزاب السياسية عن طريق تمويلها من قبل الدولة حسب نتائج مشاركة الأحزاب السياسية في الانتخابات بغرض التعويض عن النفقات المالية للأحزاب السياسية، على حساب موارد موازنة الدولة، وفق النظام المحدد في هذا القانون.
2 ـ يخصص بند خاص في ميزانية حكومة الجمهورية العربية السورية لتحديد مقدار الدعم المالي للأحزاب السياسية، بالانسجام مع تبويب ميزانية الجمهورية العربية السورية.
3 ـ يجب أن لا يقل الحجم الإجمالي للأموال المخصصة في الميزانية لدعم الأحزاب السياسية عن 0.005 مليون وحدة أجرة عمل المحددة وفق قوانين الجمهورية العربية السورية في 1 آذار (مارس) من العام السابق لتخصيص هذه الموارد، مضروبة بعدد المقترعين الواردة أسمائهم في سجلات الانتخابات لأقرب انتخابات مقبلة في مجلس الشعب، أو انتخابات رئيس الجمهوري العربية السورية.
4 ـ يتم تحويل الأموال المخصصة في الميزانية الحكومية لدعم الأحزاب السياسية، إلى الحسابات المفتوحة للأحزاب السياسية سنوياً وفي وقت متزامن واحد.
تقوم هيئة الخزينة العامة بالحسابات الضرورية لهذه الأموال حسب نتائج الانتخابات، والتي توافيها اللجنة المركزية للانتخابات في الجمهورية العربية السورية بالمعلومات حولها (حول النتائج).
5 ـ للأحزاب السياسية الحق في استلام المخصصات المالية من الموازنة في أحد الحالات التالية:
آ) إذا حصلت قائمة المرشحين التي قدمها الحزب السياسي أو الكتلة الانتخابية التي تضم مرشحي الحزب السياسي إلى انتخابات مجلس الشعب في الجمهورية العربية السورية، على نسبة لا تقل عن 3% من أصوات المقترعين، المشاركين في الانتخابات؛
ب) إذا نجح نتيجة الانتخابات في مجلس الشعب في الجمهورية العربية السورية خمسة أعضاء مرشحين من قبل الحزب السياسي، أو إذا حصلت الكتلة الانتخابية التي تضم مرشحي الحزب السياسي على نسبة 3% من مجموع أصوات المقترعين المشاركين في الانتخابات؛
جـ) إذا حصل المرشح لمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية، الذي تم ترشيحه من قبل الحزب السياسي، أو الكتلة الانتخابية لانتخابات رئيس الجمهورية العربية السورية التي تضم الحزب السياسي، إذا حصل هذا المرشح على نسبة لا تقل عن 3% من مجموع أصوات المقترعين المشاركين في هذه الانتخابات.
6 ـ يتم تمويل الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات بشكل ذاتي والمشمولة بالبند 5 من هذه المادة، على النحو التالي:
آ) سنوياً حسب نتائج الانتخابات في مجلس الشعب، بمقدار 0.005 مليون وحدة أجرة عمل المحددة وفق قوانين الجمهورية العربية السورية في 1 آذار (مارس) من العام السابق لتخصيص هذه الموارد، مضروبة بعدد أصوات المقترعين، التي حصلت عليها قائمة مرشحي الحزب السياسي.
ب) حسب نتائج انتخابات رئيس الجمهورية العربية السورية دفعة واحدة مقدارها 0.005 مليون وحدة أجرة عمل المحددة وفق قوانين الجمهورية العربية السورية في 1 آذار (مارس) من العام السابق لتخصيص هذه الموارد، مضروبة بعدد أصوات المقترعين، التي حصل عليها مرشح الحزب السياسي لمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية.
7 ـ يتم تمويل الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات على شكل كتل انتخابية والمشمولة بالبند 5 من هذه المادة، على النحو التالي:
آ) سنوياً حسب نتائج الانتخابات في مجلس الشعب، بمقدار 0.005 مليون وحدة أجرة عمل المحددة وفق قوانين الجمهورية العربية السورية في 1 آذار (مارس) من العام السابق لتخصيص هذه الموارد، مضروبة بعدد أصوات المقترعين، التي حصلت عليها قائمة مرشحي الكتلة الانتخابية إلى مجلس الشعب.
ب) حسب نتائج انتخابات رئيس الجمهورية العربية السورية دفعة واحدة مقدارها 0.005 مليون وحدة أجرة عمل المحددة وفق قوانين الجمهورية العربية السورية في 1 آذار (مارس) من العام السابق لتخصيص هذه الموارد، مضروبة بعدد أصوات المقترعين، التي حصل عليها مرشح الكتلة الانتخابية لمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية.
8 ـ يتم توزيع أموال الميزانية المبينة في البند7 من هذه المادة بين الأحزاب السياسية المشاركة في التكتل الانتخابي بالتساوي، ما لم يرد نص آخر عند تشكيل التكتل الانتخابي.
9 ـ يتم توزيع أموال الميزانية المبينة في البندين 6 و7 من هذه المادة على النحو التالي:
آ) حسب نتائج الانتخابات في مجلس الشعب للجمهورية العربية السورية في مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان الرسمي لنتائج الانتخابات، وهكذا في السنوات التالية طوال فترة صلاحية عمل مجلس الشعب في الجمهورية العربية السورية؛
ب) حسب نتائج انتخابات رئيس الجمهورية العربية السورية وفي مدة لا تزيد عن نصف عام من تاريخ الإعلان الرسمي عن نتائج الانتخابات.
10 ـ يمكن للحزب السياسي أن يرفض الدعم المالي من الحكومة وفق البنود 3 و6 و7 من هذه المادة. وفي حال رفض الحزب السياسي استلام الدعم المالي المخصص له نتيجة الانتخابات، تبقى هذه الأموال في خزينة الدولة.
مادة34: الحساب المالي للحزب السياسي
1 ـ يقوم الحزب السياسي وفروعه الملحية ومنظماته الأخرى بإجراء الحساب المالي وفق الأسس القانونية لحساب الشخصية الاعتبارية المتبعة في الجمهورية العربية السورية.
2 ـ على الحزب السياسي أن يقدم سنوياً في مدة لا تتجاوز 20 آذار (مارس) حسابه المالي إلى سلطات الضرائب في الجمهورية العربية السورية.
3 ـ يجب أن يتضمن الحساب المالي للحزب السياسي مصادر وحجم الموارد المالية الواردة إلى حساب الحزب السياسي، وفروعه المحلية ومنظماته الأخرى، وكيفية صرفها، وكذلك ملكية الحزب السياسي مع الإشارة إلى قيمتها ووثائق بتسجيلها رسمياً. عند حساب مصروف الحزب السياسي وفروعه الملحية ومنظماته الأخرى، يتم حساب النفقات على الانتخابات بشكل مستقل. يتم وضع نماذج للحساب المالي للأحزاب السياسية من قبل سلطات الضرائب في الجمهورية العربية السورية بناء على مواد هذا القانون.
مادة35: مراقبة وتدقيق النشاط المالي للحزب السياسي
1 ـ يتم تدقيق الحساب المالي الإجمالي للحزب السياسي، وفروعه المحلية، ومنظماته الأخرى من قبل مدققي حسابات مالية قانونيين محلفين ومعتمدين في الجمهورية العربية السورية.
2 ـ يتم نشر معلومات عن الحساب المالي الإجمالي للحزب السياسي من قبل السلطات المختصة في الجمهورية العربية السورية في المواقع الإعلامية ووسائل النشر والإعلام العامة، في مدة لا تزيد عن شهرين من يوم تسليم الحزب السياسي ذلك الحساب إلى السلطات المختصة.
(يتبع)
طرطوس14/12/2004 شاهر أحمد نصر



#شاهر_أحمد_نصر (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- خطوط عريضة لمشروع قانون الأحزاب السياسية 2 -4
- خطوط عريضة لمشروع قانون الأحزاب السياسية
- عماد شيحة يدشن عمله الأدبي المطبوع ب -موت مشتهى-
- عبد المعين الملوحي يتوج عطاءه الأدبي بترجمة شاعر فيتنام تو ه ...
- قانون الأحزاب ضرورة موضوعية في الدولة العصرية
- أهمية الأسلوب وتلافي الأخطاء الشائعة في الترجمة
- المآسي والسجون السياسية والحب في الرواية العربية (3/3) مع رد ...
- المآسي والسجون السياسية والحب في الرواية العربية ـ رواية -كم ...
- المآسي والسجون السياسية والحب في الرواية العربية ـ رواية كما ...
- قراءة أولية في مشروع الوثيقة التأسيسية لتحالف الوطنيين الأحر ...
- أعيدوا الاعتبار إلى الفكر الاشتراكي الحضاري الديموقراطي المت ...
- نشطاء ومثقفون في طرطوس يناقشون مسائل الدولة ـ الديموقراطية و ...
- في مفهوم السلطة وبؤس التفكير الطائفي
- عيد العمال العالمي منارة النضال في سبيل الديموقراطية
- حالة الطوارئ والأحكام العرفية والاستثنائية تضعف البلاد وتخدم ...
- ملامح التغيير الذي ينشده السوريون
- الرواية التجريبية ، والخطاب القصصي النسوي ـ أدب نجلا علي نمو ...
- دور الترجمة في نشر الفكر التنويري في عصر النهضة
- لن ينقذ الوطن إلاّ صوت العقل
- كيف أصبح شيخ الأدب في البلاد شيوعياً؟


المزيد.....




- هل يعارض ماسك الدستور بسبب حملة ميزانية الحكومة التي يقودها ...
- -بينها قاعدة تبعد 150 كلم وأخرى تستهدف للمرة الأولى-..-حزب ...
- حافلة تسقط من ارتفاع 12 مترا في حادث مروع ومميت في فلاديفو ...
- بوتين يتوعد.. سنضرب داعمي أوكرانيا بالسلاح
- الكشف عن التاكسي الطائر الكهربائي في معرض أبوظبي للطيران
- مسيرات روسية اختبارية تدمر مركبات مدرعة أوكرانية في اتجاه كو ...
- مات غيتز يتخلى عن ترشحه لمنصب وزير العدل في إدارة ترامب المق ...
- أوكامبو: على العرب الضغط على واشنطن لعدم تعطيل عمل الجنائية ...
- حاكم تكساس يوجه وكالات الولاية لسحب الاستثمارات من الصين
- تونس.. عبير موسي تواجه تهما تصل عقوبتها للإعدام


المزيد.....

- المجلد الثامن عشر - دراسات ومقالات - منشورة عام 2021 / غازي الصوراني
- المجلد السابع عشر - دراسات ومقالات- منشورة عام 2020 / غازي الصوراني
- المجلد السادس عشر " دراسات ومقالات" منشورة بين عامي 2015 و ... / غازي الصوراني
- دراسات ومقالات في الفكر والسياسة والاقتصاد والمجتمع - المجلد ... / غازي الصوراني
- تداخل الاجناس الأدبية في رواية قهوة سادة للكاتب السيد حافظ / غنية ولهي- - - سمية حملاوي
- دراسة تحليلية نقدية لأزمة منظمة التحرير الفلسطينية / سعيد الوجاني
- ، كتاب مذكرات السيد حافظ بين عبقرية الإبداع وتهميش الواقع ال ... / ياسر جابر الجمَّال
- الجماعة السياسية- في بناء أو تأسيس جماعة سياسية / خالد فارس
- دفاعاً عن النظرية الماركسية - الجزء الثاني / فلاح أمين الرهيمي
- .سياسة الأزمة : حوارات وتأملات في سياسات تونسية . / فريد العليبي .


المزيد.....

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - شاهر أحمد نصر - خطوط عريضة لمشروع قانون الأحزاب السياسية 3/4