أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - شاهر أحمد نصر - خطوط عريضة لمشروع قانون الأحزاب السياسية 2 -4















المزيد.....


خطوط عريضة لمشروع قانون الأحزاب السياسية 2 -4


شاهر أحمد نصر

الحوار المتمدن-العدد: 1309 - 2005 / 9 / 6 - 11:52
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


(2/4)
الفصل الثالث: تسجيل الحزب السياسي رسمياً
مادة15: تسجيل الحزب السياسي ومنظماته المحلية رسمياً
1 ـ يخضع الحزب السياسي ومنظماته الفرعية في المناطق إلى التسجيل الرسمي بناء على قانون "التسجيل الرسمي للشخصيات الاعتبارية" بالانسجام مع القانون الخاص بالتسجيل الرسمي للأحزاب السياسية ومنظماتها الفرعية في المحافظات والمناطق المعمول به في الجمهورية العربية السورية. يقوم الحزب السياسي ومنظماته الفرعية في المناطق بنشاطه، كما هو الحال بالنسبة للشخصيات الاعتبارية، منذ لحظة تسجيله الرسمي. يعد إثبات التسجيل الرسمي للحزب السياسي، أية وثيقة تؤكد حقيقة تسجيل الحزب السياسي أو منظماته المحلية في مركز السجل القانوني الموحد في الجمهورية العربية السورية.
2 ـ يتم اعتماد قرار تسجيل الحزب السياسي ومنظماته المحلية من قبل هيئة حكومية مختصة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ومؤسساتها الفرعية في المحافظات والمناطق. تحدد حكومة الجمهورية العربية السورية قانون تسجيل الأحزاب السياسية، والهيئات الموحدة المختصة لتسجيل الأحزاب السياسية.
3 ـ يتم تقديم الوثائق الضرورية لتسجيل الحزب السياسي، إلى الهيئات المختصة خلال مدة لا تزيد عن ستة أشهر، من تاريخ انعقاد المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي، أو من تاريخ انعقاد مؤتمر تحويل المنظمات الشعبية العامة، أو الحركات الشعبية العامة إلى حزب سياسي.
4 ـ يتم التسجيل الرسمي للمنظمات الفرعية في المناطق، بعد التسجيل الرسمي للحزب السياسي، أي يتم تسجيل المنظمات الفرعية للحزب السياسي في أكثر من نصف محافظات القطر، خلال ستة أشهر، من تاريخ تسجيل الحزب السياسي.
5 ـ عند التأكد من مطابقة الوثائق الضرورية للتسجيل الرسمي للحزب السياسي أو منظماته الفرعية في المناطق، مع متطلبات هذا القانون، تعتمد الهيئة المختصة أو فروعها المحلية في المناطق قراراً حول التسجيل الرسمي للحزب السياسي، أو منظماته الفرعية في المناطق، وترسل الوثائق والثبوتيات إلى الهيئات المختصة بالتسجيل، لتقوم هذه الهيئات بإعطاء وثيقة التسجيل الرسمي للشخصية الاعتبارية.
بناء على القرار، المعتمد من قبل الهيئة الرسمية المختصة، أو فروعها في المناطق، وعلى الوثائق المقدمة من قبلها، تقوم هيئة التسجيل في مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من يوم تسلم الوثائق والثبوتيات، بتسجيل الشخصية الاعتبارية أو الحزب السياسي، أو منظماته الفرعية، في السجل العام الموحد، وخلال فترة لا تزيد عن يوم من ذلك التسجيل، يتم إعلام الهيئات التي اتخذت قرار وطلب تسجيل الحزب السياسي أو منظماته الفرعية.
تقدم الهيئات الرسمية المختصة، أو فروعها في المحافظات، للشخصية المخولة من قبل الحزب السياسي، أو المنظمات الفرعية التابعة له، وثيقة خاصة تثبت تسجيله في السجل الرسمي الموحد، وذلك خلال فترة لا تزيد عن ثلاثة أيام من تاريخ تلقيها الإشعار بالتسجيل الرسمي في السجل العام الموحد. بالتالي في حال عدم اتخاذ قرار برفض التسجيل الرسمي للحزب السياسي، أو المنظمات الفرعية التابعة له، فيجب تقديم الوثيقة المذكورة خلال فترة لا تزيد عن الشهر من تاريخ تقديم طلب التسجيل الرسمي.
6 ـ في حال عدم تقديم الحزب السياسي خلال شهر من تاريخ انتهاء المهلة المحددة في البند4 من هذه المادة، إلى الهيئات الحكومية المختصة، نسخة من الوثائق المطلوبة حول التسجيل الرسمي لمنظماته الفرعية في أكثر من نصف المحافظات، تعد وثيقة التسجيل الرسمي للحزب السياسي فاقدة الصلاحية، ويتم شطب تسجيل هذا الحزب السياسي من السجلات الموحدة لتسجيل الشخصيات الاعتبارية.
7 ـ يتم تمديد المهلة المحددة في البندين 4 و6 من هذه المادة في حال تعرض القرار حول رفض تسجيل الحزب السياسي للطعن أمام القضاء، ولم تتخذ المحكمة قرارها حتى تاريخ انتهاء المدة.
8 ـ يستوجب تسجيل الحزب السياسي وفروعه ومنظماته الأخرى تسديد رسوم تحددها قوانين الجمهورية العربية السورية.
مادة16: الوثائق الواجب تقديمها للتسجيل الرسمي الحزب السياسي المشكل في المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي
1 ـ من أجل التسجيل الرسمي للحزب السياسي المتشكل في مؤتمر تأسيسي للحزب السياسي، (من أجل تسجيله) في سجلات الجهات المعنية الرسمية يتم تقديم الوثائق التالية:
آ) طلب موقع من الشخصيات المخولة في الحزب السياسي، يتضمن أسماءهم الثلاثية، وعناوينهم ومكان السكن وأرقام هواتفهم؛
ب) النظام الداخلي للحزب السياسي على نسختين مصدقتين من قبل الجهات المخولة في الحزب السياسي؛
جـ) برنامج الحزب السياسي مصدق من قبل الجهات المخولة في الحزب السياسي؛
د) نسخة مصدقة من قبل الجهات المخولة في الحزب السياسي حول قرار المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي تشكيل الحزب السياسي، واعتماد نظامه الداخلي، وبرنامجه، وتشكيل فروع الحزب السياسي، وتشكيل هيئاته القيادية وهيئاته الرقابية والتفتيشية، مع تبيان معلومات حول عدد المندوبين المشاركين في هذا المؤتمر ونتائج الاقتراع الذي تم فيه؛
هـ) وثائق تثبت تسديد الرسوم والضرائب القانونية؛
و) معلومات حول عنوان (مكان وجود) الهيئات القيادية الدائمة للحزب السياسي، الذي يتم الاتصال به من خلاله؛
ز) نسخة من الجريدة الرسمية التي نشرت فيها المعلومات حول مكان وتاريخ انعقاد المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي؛
ح) نسخة مصدقة من قبل الشخصيات المخولة في فروع الحزب السياسي في المحافظات عن محاضر المؤتمرات أو الاجتماعات الموسعة التي عقدت لفروع الحزب السياسي في أكثر من نصف محافظات القطر، يبين فيها عدد أعضاء الحزب السياسي في هذه الفروع بما ينسجم مع متطلبات البند 2 من المادة 3 من هذا القانون، وكذلك عنوان ومكان وجود الهيئات القيادية للمنظمات الفرعية التابعة للحزب السياسي؛
2 ـ في اليوم الذي تستلم فيه الجهات المختصة الرسمية المعنية بتسجيل الحزب السياسي الوثائق المبينة في البند 1 من هذه المادة، تعطي وثيقة للشخصيات المخولة من قبل الحزب السياسي، تثبت استلامها للوثائق. لا يحق للجهات الرسمية المعنية بتسجيل الحزب السياسي، أن تطلب من الحزب السياسي تقديم وثائق أخرى باستثناء ما هو وارد في البند 1 من هذه المادة، للتسجيل الرسمي لفرع الحزب السياسي.
مادة 17: الوثائق المقدمة من أجل التسجيل الرسمي للحزب السياسي المتشكل عن طريق تحول المنظمات الاجتماعية العامة أو الحركات الاجتماعية العامة إلى حزب سياسي
1 ـ من أجل التسجيل الرسمي للحزب السياسي المتشكل عن طريق تحويل المنظمات الاجتماعية العامة أو الحركات الاجتماعية العامة في حزب سياسي، (من أجل تسجيله) في سجلات الجهات المعنية الرسمية يتم تقديم الوثائق التالية:
آ) طلب موقع من الشخصيات المخولة في المنظمة الاجتماعية العامة أو الحركة الاجتماعية العامة مسؤولة عن تحويلها إلى حزب سياسي، يتضمن أسماءهم الثلاثية، وعناوينهم ومكان السكن وأرقام هواتفهم؛
ب) النظام الداخلي للحزب السياسي على نسختين مصدقتين من قبل الجهات المخولة في الحزب السياسي؛
جـ) برنامج الحزب السياسي مصدق من قبل الجهات المخولة في الحزب السياسي؛
د) نسخة مصدقة من قبل الجهات المخولة في المنظمة الاجتماعية العامة أو الحركة الاجتماعية العامة مسؤولة عن تحويلها إلى حزب سياسي، حول قرار مؤتمر المنظمة الاجتماعية العامة أو الحركة الاجتماعية العامة بتحويلها إلى حزب سياسي، واعتماد نظامه الداخلي، وبرنامجه، وتشكيل فروع الحزب السياسي، وتشكيل هيئاته القيادية وهيئاته الرقابية والتفتيشية، مع تبيان معلومات حول عدد المندوبين المشاركين في هذا المؤتمر ونتائج الاقتراع الذي تم فيه؛
هـ) وثائق تثبت تسديد الرسوم والضرائب القانونية؛
و) معلومات حول عنوان (مكان وجود) الهيئات القيادية الدائمة للحزب السياسي، الذي يتم الاتصال به من خلاله؛
ز) نسخة من الجريدة الرسمية التي نشرت فيها المعلومات حول مكان وتاريخ انعقاد مؤتمر المنظمة الاجتماعية العامة أو الحركة الاجتماعية العامة لتحويلها إلى حزب سياسي؛
ح) نسخة مصدقة من قبل الشخصيات المخولة في فروع المنظمة الاجتماعية العامة أو الحركة الاجتماعية العامة في المحافظات عن محضر المؤتمرات أو الاجتماعات الموسعة التي عقدتها لتتحول في فروع الحزب السياسي في أكثر من نصف محافظات القطر، يبين فيها عدد أعضاء الحزب السياسي المتشكل في هذه الفروع بما ينسجم مع متطلبات البند 2 من المادة 3 من هذا القانون، وكذلك عنوان ومكان وجود الهيئات القيادية للمنظمات الفرعية التابعة للحزب السياسي؛
2 ـ في اليوم الذي تستلم فيه الجهات المختصة الرسمية المعنية بتسجيل الحزب السياسي الوثائق المبينة في البند 1 من هذه المادة، تعطي وثيقة للشخصيات المخولة من قبل الحزب السياسي، تثبت استلامها للوثائق. لا يحق للجهات الرسمية المعنية بتسجيل الحزب السياسي، أن تطلب من الحزب السياسي تقديم وثائق أخرى باستثناء ما هو وارد في البند 1 من هذه المادة، للتسجيل الرسمي لفرع الحزب السياسي.
مادة18: الوثائق الواجب تقديمها للتسجيل الرسمي لفروع للحزب السياسي
1 ـ من أجل تسجيل فروع الحزب السياسي في الجهات المحلية الرسمية في المحافظات يتم تقديم الوثائق التالية:
آ) نسخة من قرار المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي أو مؤتمر المنظمة الشعبية العامة أو الحركة الشعبية العامة حول تأسيس (أو تحويل الحركات أو المنظمات الشعبية إلى ) فروع الحزب السياسي أو نسخة من قرار الهيئة ذات الصلاحية في الحزب السياسي بتأسيس (تحويل الحركات أو المنظمات الشعبية إلى) فروع الحزب السياسي؛
ب) نسخة مصدقة من قبل الشخصيات المخولة في الحزب السياسي حول طلب التسجيل الرسمي للحزب السياسي؛
جـ) نسخة مصدقة من قبل الشخصيات المخولة في فرع الحزب السياسي عن محضر المؤتمر المحلي أو الاجتماع الموسع لفرع الحزب السياسي متضمناً عدد أعضاء الحزب السياسي في الفرع المعني، وكذلك عناوين مراكز قيادات المنظمات التابعة لفرع الحزب السياسي؛
د) وثيقة حول تسديد الرسوم الرسمية؛
هـ) معلومات حول العنوان (مكان وجود المركز) الدائم لقيادة فرع الحزب السياسي، الذي تتم من خلاله الاتصالات مع المنظمات الفرعية للحزب السياسي.
2 ـ في اليوم الذي تستلم فيه الجهات المحلية الرسمية المعنية بتسجيل الحزب السياسي الوثائق المبينة في البند 1 من هذه المادة، تعطي وثيقة للشخصيات المخولة من قبل الحزب السياسي، تثبت استلامها للوثائق. لا يحق للجهات الفرعية الرسمية المعنية بتسجيل الحزب السياسي، أن تطلب من الحزب السياسي تقديم وثائق أخرى باستثناء ما هو وارد في البند 1 من هذه المادة، للتسجيل الرسمي لفرع الحزب السياسي.
مادة19: معلومات حول الأحزاب السياسية المسجلة رسمياً
1 ـ يتم نشر المعلومات حول تسجيل، أو حل الأحزاب السياسية في الجرائد العامة الدورية.
2 ـ تقوم الجهة المختصة بالتسجيل بإدخال قيد التسجيل الرسمي للحزب السياسي وفروعه، في السجل الرسمي الموحد الخاص بالشخصيات الاعتبارية، المفتوح أمام الرأي العام.
3 ـ خلال مدة شهرين اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون تفتتح الجهات المعنية بهذا الشأن موقعاً لها في وسائل الإعلام العام، وتنشر عنوان هذا الموقع في الصحف.
4 ـ تنشر الجهات الرسمية المعنية بتطبيق هذا القانون سنوياً جدولاً بالأحزاب السياسية وفروعها، لغاية 1 كانون الثاني (يناير) في الصحف الدورية العامة وفي موقعها في شبكة وسائل الإعلام العام، مع تبيان تاريخ تسجيل كل حزب سياسي وكل فرع من فروع الحزب السياسي. كما يتم نشر معلومات حول الحساب المالي للحزب السياسي، وأرقام هواتف مكاتب الهيئات القيادية للحزب السياسي وفروعه، وجميع المعلومات العلنية الأخرى، في الموقع العام.
5 ـ توافى الجهات الرسمية المختصة بالانتخابات بالمعلومات المطلوبة، حول مشاركة الحزب السياسي في الانتخابات، خلال عشرة أيام من تاريخ تلقي الاستعلام وفق البند2 من المادة 36 من هذا القانون، اعتباراً من اليوم التالي لتلقيها الطلب.
6 ـ تعد المعلومات حول أعضاء الحزب السياسي المقدمة للجهات الرسمية المختصة غير عامة، والوصول إليها محدد ومحصور بالجهات الرسمية المختصة. إنّ نشر المعلومات المبينة في هذا البند، من دون موافقة الأعضاء المعنيين في الحزب السياسي، تستدعي المسؤولية، وفق قوانين الجمهورية العربية السورية.
مادة20: أسس رفض تسجيل الحزب السياسي أو فروعه:
1 ـ يمكن رفض تسجيل الحزب السياسي في الحالات التالية:
آ) إذا تناقض النظام الداخلي للحزب السياسي مع دستور الجمهورية العربية السورية، أو مع هذا القانون، أو مع أي قانون آخر في الجمهورية العربية السورية؛
ب) إذا لم ينسجم اسم أو شعار الحزب السياسي مع المادتين 6ـ7 من هذا القانون؛
جـ) عدم تقديم الوثائق المطلوبة للجهات الرسمية المختصة بتسجيل الأحزاب السياسية، كما هو مبين في هذا القانون؛
د) تثبيت وإقرار الجهات المختصة بأنّ المعلومات المبينة في الوثائق المقدمة من قبل الحزب السياسي، من أجل التسجيل الرسمي، لا تتطابق مع متطلبات هذا القانون؛
هـ) خرق المهل الزمنية المحددة في هذا القانون المحددة لتقديم الوثائق الضرورية للتسجيل الرسمي للحزب السياسي.
2 ـ يمكن رفض تسجيل فرع الحزب السياسي من قبل الجهات المختصة في الحالات التالية:
آ) عدم تقديم الوثائق المطلوبة للجهات الرسمية المختصة، لتسجيل فروع الأحزاب السياسية، كما هو مبين في هذا القانون؛
ب) تثبيت وإقرار الجهات المحلية المختصة بأنّ المعلومات المبينة في الوثائق المقدمة من قبل فرع الحزب السياسي من أجل التسجيل الرسمي لا تتطابق مع متطلبات هذا القانون؛
3 ـ يقدم برنامج الحزب السياسي إلى الجهات المختصة للإطلاع عليه. لا يمكن أن يكون أي خطأ، أو عدم الدقة مبرراً لرفض تسجيل الحزب السياسي رسمياً، باستثناء خرق متطلبات البند1 من المادة9 من هذا القانون. يحظر على الجهات الرسمية المختصة أن تطلب من الحزب السياسي إدخال أية تعديلات إلى برنامجه.
4 ـ في حال اتخذت الجهات المختصة قراراً برفض التسجيل الرسمي للحزب السياسي، أو فروعه المحلية، يخبر مقدم الطلب بذلك بشكل خطي في مدة لا تتجاوز الشهر من يوم استلام الوثائق المقدمة، مع تبيان المواد القانونية المعمول بها في الجمهورية العربية السورية، التي سبب خرقها رفض التسجيل الرسمي لهذا الحزب السياسي، أو أحد فروعه المحلية.
5 ـ يمكن الطعن في قرار رفض، أو التهرب والتملص، من التسجيل الرسمي للحزب السياسي، أو أحد فروعه أمام المحاكم. تنظر المحكمة في طلب الحزب السياسي، أو أحد فروعه، المقدم للطعن في قرار رفض التسجيل الرسمي خلال مدة شهر من تاريخ تقديم الطلب. لا يعد رفض التسجيل الرسمي للحزب السياسي، أو أحد فروعه عائقاً أمام إعادة تقديم الوثائق للجهات المختصة لتسجيل الحزب السياسي، أو أحد فروعه، في حال إزالة الأسس والأسباب التي سببت ذلك الرفض. تقوم الجهات المختصة بالنظر في الوثائق والطلبات المكررة، وتتخذ القرارات بشأنها وفق النظام المعمول به في هذا القانون للتسجيل الرسمي للحزب السياسي، أو فروعه المحلية.
6 ـ على الجهات المختصة أن تقوم خلال شهر، من تاريخ نفاذ هذا القانون، بنشر نماذج الوثائق الضرورية لتسجيل الحزب السياسي، وفروعه المحلية في الجريدة الرسمية، ووسائل الإعلام.
7 ـ تقوم الجهات المختصة، أيضاً، بنشر وتوزيع نماذج الوثائق الضرورية لتسجيل الحزب السياسي رسمياً، وفروعه المحلية في موقعها الإعلامي، وعلى الرأي العام خلال فترة شهر من تاريخ إقرارها.
الفصل الرابع
البنية الداخلية للحزب السياسي
مادة21: النظام الداخلي للحزب السياسي
1 ـ يعمل الحزب السياسي، وفروعه المحلية، ومنظماته القاعدية بناء على النظام الداخلي للحزب السياسي، وبالانسجام معه.
2 ـ يجب أن يتضمن النظام الداخلي للحزب السياسي النقاط التي توضح ما يلي:
آ) أهداف ومهام الحزب السياسي؛
ب) اسم الحزب السياسي، بما في ذلك الاسم المختصر، وشعار الحزب (إن وجدا)؛
جـ) شروط الانتساب، والفصل من الحزب السياسي، حقوق وواجبات أعضائه؛
د) نظام تعداد أعضاء الحزب السياسي؛
هـ) نظام تشكيل، وإعادة تشكيل، وحل الحزب السياسي، ومنظماته الفرعية الملحية، والقاعدية، وغيرها؛
و) نظام انتخاب الهيئات القيادية، والرقابية والمالية في الحزب السياسي، وفروعه المحلية والقاعدية، ومنظماته الأخرى، مدة أهلية وصلاحية هذه الهيئات؛
ز) نظام وآلية إدخال التعديلات والإضافات على النظام الداخلي للحزب السياسي،
ح) حقوق الحزب السياسي ومنظماته الفرعية المحلية، والقاعدية، وغيرها، في مجال إدارة الموارد المالية والملكيات الأخرى، والمسؤولية المالية للحزب السياسي ومنظماته الفرعية المحلية والقاعدية وغيرها، ونظام المحاسبة في الحزب السياسي، ومنظماته الفرعية المحلية والقاعدية وغيرها.
ط) نظام تقديم المرشحين من قبل الحزب السياسي (لوائح الترشيح) في الانتخابات إلى مجلس الشعب، وغيرها من المسؤوليات الانتخابية، إلى هيئات سلطة الدولة وهيئات الإدارة المحلية؛
ي) أسس ونظام سحب مرشحي الحزب السياسي، والمرشحين المسجلين إلى مجلس الشعب، وغيره من مسؤوليات سلطة الدولة والإدارة المحلية.
3 ـ يمكن أن يتضمن النظام الداخلي للحزب السياسي على نقاط أخرى، تتعلق بنشاطه، على ألاّ تتناقض مع دستور الجمهورية العربية السورية وقوانينها.
4 ـ تخضع التعديلات التي تطرأ على النظام الداخلي للحزب السياسي إلى التسجيل الرسمي، وفق نفس أسس ونظام ومدد تسجيل الحزب السياسي، وتكتسب القوة القانونية وتصبح نافذة المفعول اعتباراً من لحظة هذا التسجيل الرسمي.
تترتب وتحصل، على التسجيل الرسمي للتعديلات الداخلة على النظام الداخلي للحزب السياسي، رسوم تحدد قيمتها وفق القوانين النافذة في الجمهورية العربية السورية.
عند التسجيل الرسمي للتعديلات الداخلة على النظام الداخلي للحزب السياسي، لا تملك الجهات المختصة الحق في تقديم أية متطلبات من الحزب السياسي بخصوص التعديلات التي يتم إدخالها على النظام الداخلي.
مادة22: برنامج الحزب السياسي
1 ـ يجب أن يكون للحزب السياسي برنامج، يحدد مبادئ عمل الحزب السياسي، وأهدافه ومهامه، وكذلك طرق تحقيق الأهداف ومعالجة المهام.
2 ـ يجب تقديم التعديلات والإضافات التي يتم إدخالها على برنامج الحزب السياسي، إلى الهيئة المختصة، خلال مدة شهر من تاريخ اعتماد هذه التعديلات ليتم النظر فيها.
مادة23: عضوية الحزب السياسي
1 ـ عضوية الحزب السياسي طواعية وشخصية.
2 ـ يمكن لمواطني الجمهورية العربية السورية، الذين بلغوا سن 18 الثامنة عشرة من العمر، أن يكونوا أعضاءً في الحزب السياسي. لا يحق للمواطنين الأجانب، والأشخاص الذين لا يملكون الجنسية، أن يكونوا أعضاء في الحزب السياسي، وكذلك مواطني الجمهورية العربية السورية الذين يثبت القضاء عدم أهليتهم.
3 ـ يتم القبول في الحزب السياسي بناء على طلبات شخصية خطية مقدمة من قبل مواطني الجمهورية العربية السورية، بالانسجام مع النظام الداخلي للحزب السياسي.
4 ـ لأعضاء الحزب السياسي الذين يشاركون في نشاط الحزب السياسي حقوق، وعليهم مسؤوليات وواجبات يحددها النظام الداخلي لهذا الحزب.
5 ـ لأعضاء الحزب السياسي الحق في انتخاب الهيئات القيادية، أو أن يُنتخبوا في الهيئات القيادية للحزب السياسي، وفي منظماته الفرعية والمحلية وغيرها، والحصول على معلومات حول نشاط الحزب السياسي وهيئاته القيادية، وكذلك الاعتراض على قرارات وعمل تلك الهيئات، كما هو محدد في النظام الداخلي للحزب السياسي.
6 ـ يمكن لمواطن الجمهورية العربية السورية أن يكون عضواً في حزب سياسي واحد فقط. يمكن لعضو الحزب السياسي أن ينتمي إلى منظمة حزبية محلية واحدة تابعة للحزب السياسي، حسب مكان سكنه، أو السكن المفضل.
7 ـ يمنع الطلب من مواطني الجمهورية العربية السورية، عند تقديم معلومات رسمية عن شخصهم، الإشارة إلى الانتماء إلى أي حزب سياسي أو عدم الانتماء.
8 ـ لا يمكن لعضوية مواطن الجمهورية العربية السورية إلى أي حزب سياسي، أو عدم انتمائه لأي حزب أن تحرمه من حقوقه وحريته، كما أنّها لا يمكن أن تكون أساساً لحصوله على أية مكاسب.
9 ـ أعضاء الحزب السياسي غير ملزمين بتطبيق قرارات الحزب السياسي، عند أدائهم لواجباتهم، أو عملهم الوظيفي، باستثناء أولئك الأشخاص، الذين يعملون في الهيئات القيادية، وهيئات الرقابة والتفتيش في الحزب السياسي، وفروعه المحلية وتنظيماته الأخرى.
10 ـ لا يمكن حصر وتحديد العضوية في الحزب السياسي بالانتماء المهني، أو الاجتماعي، أو العرق، أو القومية، أو الديني، أو العشيرة والعائلة، وكذلك حسب الجنس، الوضع المادي، والإقليمي ومكان السكن. يتم حصر وتحديد حقوق الانتماء إلى الأحزاب السياسية، وواجب تجميد العضوية فيها لبعض مواطني الجمهورية العربية السورية، وفق أحكام الدستور والقوانين المعمول بها في الجمهورية العربية السورية.
مادة24: الهيئات القيادية للحزب السياسي، وفروعه المحلية
1 ـ مؤتمر الحزب السياسي هو أعلى هيئة في الحزب السياسي.
2 ـ المؤتمر المحلي أو الاجتماع الموسع لأعضاء المنظمة الفرعية المحلية، أو المنظمات الفرعية الأخرى، في الحزب السياسي هو أعلى هيئة في الفرع المحلي أو المنظمات الفرعية الأخرى في الحزب السياسي.
3 ـ يتم انتخاب الهيئات القيادية للحزب السياسي مرة كل أربع سنوات على الأكثر.
4 ـ يتم انتخاب الهيئات القيادية للفروع والمنظمات الفرعية الأخرى للحزب السياسي مرة كل سنتين على الأكثر.
مادة25: نظام وكيفية اعتماد النظام الداخلي وبرنامج الحزب السياسي والقرارات الهامة الأخرى
1 ـ يتم اعتماد النظام الداخلي، وبرنامج الحزب السياسي، والتعديلات والإضافات التي تدخل عليهما، وانتخاب الهيئات القيادية وهيئة التفتيش والرقابة في الحزب السياسي، وتقديم الحزب السياسي لمرشحيه (قوائم المرشحين) في مجلس الشعب وغيره من المسؤوليات الانتخابية في هيئات السلطة الرسمية وهيئات السلطة المحلية، وغيرها، وبحث مسالة إعادة تنظيم أو حل الحزب السياسي وفروعه المحلية، يتم ذلك كله في مؤتمر الحزب السياسي، في عمل الذي يشارك مندوبون من المنظمات الفرعية المحلية للحزب السياسي، التي تغطي أكثر من نصف محافظات الجمهورية العربية السورية. يتم اعتماد القرارات بخصوص المسائل المطروحة بناء على أسس النظام الداخلي للحزب السياسي، بأغلبية أصوات المندوبين الحاضرين في مؤتمر الحزب السياسي.
2 ـ يتم اعتماد قرار انتخاب الهيئات القيادية وهيئة التفتيش والرقابة في الفروع المحلية للحزب السياسي، وتقديم الفروع المحلية للحزب السياسي لمرشحيها (قوائم المرشحين) في مجلس الشعب وغيره من المناصب والمسؤوليات الانتخابية في هيئات السلطة الرسمية في الجمهورية العربية السورية، وهيئات السلطة المحلية، وغيرها، يتم ذلك كله في المؤتمر المحلي أو الاجتماع الموسع لفروع الحزب السياسي، بالانسجام مع النظام الداخلي للحزب السياسي، بأغلبية أصوات المندوبين الحاضرين في المؤتمر الفرعي المحلي، أو الاجتماع الموسع لفرع الحزب السياسي.
3 ـ يتم اعتماد القرار حول انتخاب الهيئات القيادية، وهيئة الرقابة والتفتيش في الحزب السياسي، وفروعه المحلية، وكذلك تقديم المرشحين (قوائم الترشيح) في مجلس الشعب وغيره من المناصب والمسؤليات الانتخابية لمؤسسات الدولة وغيرها من المؤسسات الفرعية، يتم ذلك كله بالاقتراع السري.
4 ـ تعتمد القرارات بخصوص المسائل الأخرى المتعلقة بنشاط الحزب السياسي، ومنظماته الفرعية والمحلية ومنظماته الأخرى، بناء على مواد النظام الداخلي للحزب السياسي.
(يتبع)
طرطوس 13/12/2004 المهندس شاهر أحمد نصر



#شاهر_أحمد_نصر (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- خطوط عريضة لمشروع قانون الأحزاب السياسية
- عماد شيحة يدشن عمله الأدبي المطبوع ب -موت مشتهى-
- عبد المعين الملوحي يتوج عطاءه الأدبي بترجمة شاعر فيتنام تو ه ...
- قانون الأحزاب ضرورة موضوعية في الدولة العصرية
- أهمية الأسلوب وتلافي الأخطاء الشائعة في الترجمة
- المآسي والسجون السياسية والحب في الرواية العربية (3/3) مع رد ...
- المآسي والسجون السياسية والحب في الرواية العربية ـ رواية -كم ...
- المآسي والسجون السياسية والحب في الرواية العربية ـ رواية كما ...
- قراءة أولية في مشروع الوثيقة التأسيسية لتحالف الوطنيين الأحر ...
- أعيدوا الاعتبار إلى الفكر الاشتراكي الحضاري الديموقراطي المت ...
- نشطاء ومثقفون في طرطوس يناقشون مسائل الدولة ـ الديموقراطية و ...
- في مفهوم السلطة وبؤس التفكير الطائفي
- عيد العمال العالمي منارة النضال في سبيل الديموقراطية
- حالة الطوارئ والأحكام العرفية والاستثنائية تضعف البلاد وتخدم ...
- ملامح التغيير الذي ينشده السوريون
- الرواية التجريبية ، والخطاب القصصي النسوي ـ أدب نجلا علي نمو ...
- دور الترجمة في نشر الفكر التنويري في عصر النهضة
- لن ينقذ الوطن إلاّ صوت العقل
- كيف أصبح شيخ الأدب في البلاد شيوعياً؟
- سحر السحر


المزيد.....




- -عيد الدني-.. فيروز تبلغ عامها الـ90
- خبيرة في لغة الجسد تكشف حقيقة علاقة ترامب وماسك
- الكوفية الفلسطينية: حكاية رمز، وتاريخ شعب
- 71 قتيلا -موالين لإيران- بقصف على تدمر السورية نُسب لإسرائيل ...
- 20 ألف كيلومتر بالدراجة يقطعها الألماني إفريتس من أجل المناخ ...
- الدفاع الروسية تعلن تحرير بلدة جديدة في دونيتسك والقضاء على ...
- الكرملين يعلق على تصريح البنتاغون حول تبادل الضربات النووية ...
- روسيا.. اكتشاف جينات في فول الصويا يتم تنشيطها لتقليل خسائر ...
- هيئة بريطانية: حادث على بعد 74 ميلا جنوب غربي عدن
- عشرات القتلى والجرحى بينهم أطفال في قصف إسرائيلي على قطاع غز ...


المزيد.....

- المجلد الثامن عشر - دراسات ومقالات - منشورة عام 2021 / غازي الصوراني
- المجلد السابع عشر - دراسات ومقالات- منشورة عام 2020 / غازي الصوراني
- المجلد السادس عشر " دراسات ومقالات" منشورة بين عامي 2015 و ... / غازي الصوراني
- دراسات ومقالات في الفكر والسياسة والاقتصاد والمجتمع - المجلد ... / غازي الصوراني
- تداخل الاجناس الأدبية في رواية قهوة سادة للكاتب السيد حافظ / غنية ولهي- - - سمية حملاوي
- دراسة تحليلية نقدية لأزمة منظمة التحرير الفلسطينية / سعيد الوجاني
- ، كتاب مذكرات السيد حافظ بين عبقرية الإبداع وتهميش الواقع ال ... / ياسر جابر الجمَّال
- الجماعة السياسية- في بناء أو تأسيس جماعة سياسية / خالد فارس
- دفاعاً عن النظرية الماركسية - الجزء الثاني / فلاح أمين الرهيمي
- .سياسة الأزمة : حوارات وتأملات في سياسات تونسية . / فريد العليبي .


المزيد.....

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - شاهر أحمد نصر - خطوط عريضة لمشروع قانون الأحزاب السياسية 2 -4