|
ملاحظات على التعريف القانوني للديمقراطية
محمد ثامر السعدون
الحوار المتمدن-العدد: 4362 - 2014 / 2 / 11 - 09:59
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
من خلال التعريف الوارد في المطلب السابق يمكن إن نسوق جملة من الملاحظات:-
1 ـ أن الديمقراطية كمصطلح بدأ كمفهوم سياسي وقانوني وانتهى كمصطلح اقتصادي واجتماعي وثقافي ، فقد بدأ حصرا أول الأمر كنظام ومنهج وطريقة لإدارة شؤون الدولة ومؤسسات الحكم ومعرفة رأي العامة في المسائل الجوهرية التي يحتاج فيها الحاكم لمعرفة رأي الشعب وبشكل مباشر أو عبر ممثلين ولكن هذا المصطلح تطور إذ أصبح ينطبق على كل الممارسات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تحكم عمل المؤسسات الغير سياسية والغير قانونية والغير مهتمة بالشأن السياسي أو القانوني كمنظمات المجتمع المدني والأسرة والمدارس وحتى المؤسسات الدينية أصبحت تدار بنفس طريقة المشاركة في الإدارة المتبعة في أدارة الدولة ومؤسساتها القانونية والسياسية وأصبحت القوانين التي تنظم عمل هذه المؤسسات تستوجب على سبيل الإلزام أن تدار بطريقة المشاركة في اتخاذ القرار وعدم تركيز الصلاحيات الإدارية بيد مؤسسة واحدة أو شخص واحد وهذا الأمر ينطبق أيضا على المؤسسات الاقتصادية مع مراعاة الطبيعة الربحية لهذه المؤسسات كما ينطبق أيضا على المؤسسات الثقافية والتجمعات والنقابات التي تقوم أساسا على فكرة التداول السلمي لقياداتها الإدارية وانتخاب مدراءها وهيأتها الدائمة ولجانها على أساس مبدأ الاقتراع الحر السري والمباشر . وهذا بحد ذاته يشير إلى زحف وتغلغل مبادئ الديمقراطية كفكر سياسي وقانوني إلى تلك المؤسسات والتجمعات التي تصنف على أساس أنها مؤسسات اقتصادية وثقافية واجتماعية . والانكى من ذلك أن تطبيق هذه الأفكار في تلك المؤسسات صادف قبولا ورواجا ونجاحا يضاهي إلى حد بعيد ما لاقاه عند تطبيقه في المؤسسات السياسية والقانونية .
2 ـ أن الديمقراطية كمصطلح قانوني تعني في الغالب مجموعة من القواعد القانونية الإجرائية ، إذ أن معظم القواعد القانونية المتعلقة بالممارسات الديمقراطية والتي توصف بأنها قواعد دستورية نتيجة ورودها في دستور الدولة أو القوانين التي أشار لها الدستور كمبدأ وذكر أن تفاصيلها ستنظم بقانون أخذت طابعا إجرائيا صرفا . كالقواعد القانونية المتعلقة بالعملية الانتخابية أو الفصل بين السلطات أو الحقوق والحريات العامة أو اختصاصات السلطات الثلاث أو قوانين الأحزاب أو قوانين الصحافة والنشر وغيرها من القواعد تتخذ طابعا إجرائيا صرفا يتعلق بكيفية ممارسة العملية الديمقراطية دون أن يتطرق إلى موضوع هذه المرتكزات أو الإجراءات الديمقراطية ودون أن يعرف المقصود بالديمقراطية برمتها بل تكتفي أكثر هذه القواعد وخصوصا الدستورية منها بوصف نظام الحكم في الدولة بأنه نظام ديمقراطي ثم تتبع ذلك بعبارة درجت عليها معظم الدساتير هي أن الشعب هو مصدر السلطات )) أو (( أن الشعب مصدر السيادة )) ولم نلحظ في أي دستور وجود قاعدة قانونية حتى لو كان مصدرها القانون الدولي تصدت لتعريف الديمقراطية كنظام قانوني أو تعريف السيادة كمصطلح قانوني وقد يرد على ذلك بأن مسألة التعريف تترك عادة للفقه , لكن هذا الرد لا يكفي , إذ نلاحظ إن مجمل الاتفاقيات الدولية تفرد مادة من موادها خاصة بإعطاء تعريف لكل مصطلح يرد فيها وحتى القوانين الداخلية أن لم تكن هذه التعاريف قد وردت في الديباجة . وهكذا فالقواعد القانونية المتعلقة بالديمقراطية , في أغلبها , قواعد إجرائية وشكلية تتحدث عن طريقة ممارسة الحق وليس عن الحق ذاته .
3 ـ أن الديمقراطية لا تعني مطلقا حكم الأغلبية ، فالخلاف لازال على أشده بين جمهور الفقهاء حول المقصود بكلمة ( الشعب ) , الواردة في التعريف , وتوزعت الآراء إلى ثلاث اتجاهات هي : ـ
أ ـ الاتجاه التقليدي ( ديمقراطية الطبقات) والذي كان سائدا في أثينا مهد الديمقراطية ويرى أن المقصود بالشعب هم طبقة الأغنياء والنبلاء وأن على العامة أن يطيعوا هولاء .
ب ـ الاتجاه الحديث ( ديمقراطية الأغلبية ) ويصف الديمقراطية بأنها حكم الأغلبية للأقلية وظهر أيضا كنتاج للحضارة الإغريقية وردة فعل على استبداد الحاكم والتمايز الطبقي إذ أن الديمقراطية أصبحت تعني حكم الأغلبية للأقلية ولكن في مجتمع تسوده المساواة أمام الدولة والقانون وتتم فيه مسائلة هذه الأغلبية أو من يتولى المناصب السياسية ممثلا لهذه الأغلبية وتكون كل تصرفاتهم محض تفحص ومراقبة ومسائلة , أي أن الإدارة تستند إلى الأغلبية ولكن الأقلية تعيش في ظل أجواء من المساواة والحرية ومراقبة عمل وأداء الأجهزة والمؤسسات الحكومية الخاضعة لسلطة وأشراف الأغلبية فأن عجزت هذه المؤسسات عن إدارة مهامها أو أدتها بشكل مشوه فأن الأغلبية والأقلية سوف يتولون محاسبة المسئولين عن أدارة هذه المؤسسات .
ج ـ الاتجاه المعاصر ( الديمقراطية التوافقية ) وتعني الديمقراطية التوافقية أن تسند أدارة نظام الحكم في الدولة إلى الزعماء السياسيين لكل فئات المجتمع ألتعددي حيث تشكل وتتعاون في ائتلاف واسع لحكم البلاد بغض النظر عما تشكله هذه الفئات من نسبة في عدد سكان الدولة . وتقوم الديمقراطية التوافقية على أربعة عناصر هي : ـ
1 ـ الحكم من خلال ائتلاف واسع من الزعماء السياسيين من كافة القطاعات الهامة في المجتمع المتعدد القوميات والمذاهب والأطياف ومن الممكن أن تتخذ كذلك عدة أشكال منها حكومة ائتلافية موسعة في النظام البرلماني أو لجنة موسعة ذات وظائف استشارية هامة ، أو ائتلاف واسع للرئيس وسواه من كبار أصحاب المناصب العليا في نظام أساسي . 2 ـ الفيتو المتبادل أو حكم الأغلبية المتراضية التي تستعملها الأقلية كسلاح بوجه الأغلبية إذا ما شعرت بأن مصالحها أمام خطر حقيقي .
3 ـ اعتماد النسبية كمعيار أساسي للتمثيل السياسي والتعيينات في الوظائف الحكومية ( العسكرية والمدنية ) وتخصيص أموال الموازنة العامة للدولة .
4 ـ منح كل قطاع درجة عالية من الاستقلال في إدارة شؤونه الداخلية الخاصة . وقد يقول قائل إن هذا خروج عن الديمقراطية كقاعدة قانونية لأنها تقضي بأن تتشكل الحكومة في الأنظمة البرلمانية من الكتلة البرلمانية الفائزة في الانتخابات والتي حصدت أكثرية الأصوات ولكن لهذا الانتهاك ما يبرره , إذ أن هذه الكتلة لم تحصل على الأغلبية الساحقة بل فازت بأكثرية بسيطة لا تتجاوز مقاعد على عدد أصابع اليد إذا ما قورنت مع القوائم المتنافسة الأخرى .
وتتأثر الديمقراطية التوافقية بعاملين هما : ـ
العامل الأول : التجانس بين فئات المجتمع فكلما كانت درجة هذا التجانس عالية كلما كانت المكاسب المبتغاة للفرقاء السياسيين أمر مفروغ منه ولا يحتمل الجدل وبالتالي فأن حجم الائتلاف بين زعماء الكتل لا يزيد عن الحد الذي يعتقدون معه أنهم سوف يضمنون الربح ولا يرغبون بتجاوز هذا الحد ولا يعتقدون في توسيع الائتلاف , أما إذا كانت فئات المجتمع غير متجانسة أو تتبادل الخلافات والعداوات الشديدة فأن مسألة توسيع الائتلاف أو حجم هذا الائتلاف تأخذ في الحسبان من قبل زعماء الكتل .
العامل الثاني : ـ نظرة زعماء الكتل السياسية إلى العملية السياسية هل هي حرب أم لعبة ؟ فإذا كانوا يعدونها مجرد لعبة فأن العملية السياسية برمتها تتصف بأجواء اللعبة وعلية فأنها لعبة جيدة عندما تكون نتيجتها تحتمل الشك وهذا الأسلوب يناسب المجتمعات المتجانسة مثل الديمقراطيات الانكلو ـ أمريكية . وهو الوضع الذي يبحث فيه قادة الكتل الفائزة عن ائتلاف يضمن تشكيل حكومة ووجود معارضة . أما إذا كان نظر زعماء الكتل السياسية للعملية السياسية على أساس أنها حرب فأن حكم الأغلبية في ظل نظام اجتماعي ذي قطاعات سكانية منفصلة بوضوح ومتعددة ومتبادلة العداء تقريبا فأن هذا الحكم سيعرض وحدة النظام وسلامة البلد للخطر. والديمقراطية التوافقية قد تكون حلا ليس في الدول ذات المجتمعات غير المتجانسة بل حتى في أكثر المجتمعات تجانسا وذلك بوصفها وسيلة فعالة ومؤقتة لمعالجة أزمة داخلية أو خارجية خطيرة . وقد حدث ذلك فعلا في بريطانيا والسويد على الرغم من أن كلا منها يمتاز بتجانس المجتمعات في دولهم إذ لجأتا إلى تشكيل ائتلاف يضم جميع القوى السياسية لكي يمكن ان يتجاوز الأزمات التي يمكن أن تنشئ عن الحرب العالمية الثانية وكذلك الحال في الولايات المتحدة عندما أقترح روبرت دال أثناء أزمة واترغيت أن تتولى أدارة هذه الأزمة لجنة مشكلة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي خلال الفترة الممتدة من بين استقالة الرئيس نيكسون وتولى رئيس منتخب من قبل الرئاسة معللا رأيه بأنه ينبغي للرئيس الانتقالي أن يكون (( شخصا متحررا من أي انتماء حزبي حصري كما ينبغي للمناصب الحكومية أن تكون موزعة توزيعا متساويا بين الديمقراطيين والجمهوريين وحتى كبار مسئولي وموظفي البيت الأبيض يجب أن يختاروا بالتساوي من صفوف الحزبين الرئيسين )) . هذا وتجدر الإشارة إلى أن الائتلافات الواسعة قد حققت في العديد من بلدان العالم الوحدة والاستقرار خلال فترات انتقالية متأزمة وذلك بتهدئة الأجواء والميول الحزبية وتقوية الإجماع . وتقدم سويسرا والنمسا أفضل مثالين على الديمقراطية التوافقية والائتلافات الواسعة . أن الأمر الذي يميز المجتمعات المتعددة الثقافات هو تفكك رابطة الدين والأخلاق والحق وعندما يصبح من الصعب أن نفهم ما الذي يجعل الحق الذي تنادي به الحكومة شرعيا بالنسبة لجميع الطوائف لأنه لم يعد هناك قواعد دينية أو أخلاقية يتشارك ويعتقد بها الجميع ويمكن أن تضطلع بدور في توحيد المجتمع المتعدد الثقافات وبناء على ذلك فأن معيار الحق هو الذي يأخذ على عاتقه وحده القسم الكبير من هذه المهمة أمام الاختلاف في وجهات النظر حول قيم العدالة ومفهوم الخير وصعوبات أخرى تتعلق بالخوف من طغيان الأكثرية . ولذلك يميل جانب من الفقه ، بعد الإشارة إلى تجربة كل من لبنان ونيجريا وسري لانكا ، إلى أن المعوقات الأساسية لتطبيق الديمقراطية في المجتمعات المتعددة الأجناس ترجع إلى أسباب سياسية وليس لأسباب عقائدية أو مستوى الوعي عند الشعب بل يرجع إلى التوافق والاختلاف بين زعماء الكتل السياسية وهو الأمر الذي يجعل تطبيق الديمقراطية مرهون بالاتفاق أو الاختلاف أو يجعل الديمقراطية برمتها محض صدفة .
4ـ ترتبط الديمقراطية ارتباط وثيقا ببعض القواعد الدستورية كقاعدة الفصل بين السلطات وقاعدة استقلال القضاء وقاعدة التداول السلمي للسلطة ولكنها ترتبط بشكل جوهري مع قاعدة احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية إلى درجة التي يمكن القول معها أنه ارتباط وجود فأن لم يكن هناك قواعد تحرص على عدم انتهاك قواعد حقوق الإنسان وحرياته الأساسية لا يمكن القول أن هناك ديمقراطية أو أن نظام الحكم نظاما ديمقراطية . يشير معظم فقهاء القانون الدستوري المعاصر خصوصا الغرب منهم إلى أن مفهوم الديمقراطية تحرك من مكانه التقليدي الذي كان يستند فيه إلى قاعدة الفصل بين السلطات والتداول السلمي للسلطة وغيرها من القواعد الدستورية التقليدية إلى قواعد معاصر تركز جمعيتها وتكرس أيضا احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ولعل السبب في ذلك ثلاثة عوامل هي : ـ
أ ـ أن القواعد الدستورية المتعلقة بالفصل بين السلطات والتداول السلمي للسلطة واستقلال القضاء كقاعدة دستورية وكممارسة سياسية تخضع لقاعدة النسبية وحسب النظام السياسي السائد في الدولة تختلف في النظام الرئاسي منها في النظام البرلماني بينما تشهد كقاعدة احترام حقوق الإنسان ثباتا نسبيا لا يتأثر مطلقا بطبيعة النظام السياسي السائد وهو واحد في الممارسة السياسية والنصوص الدستورية .
ب ـ أن القواعد الدستورية المتعلقة بالفصل بين السلطات واستقلال القضاء وغيرها قواعد جامدة تمتد تاريخيا إلى فترات مبكرة بالتحديد منذ أفكار مونتسكيو ولوك وهي ذاتها لم تشهد أي تطور أو تغيير بينما تشهد القواعد الدستورية المتعلقة باحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية تطور مستمرا أما نتيجة ظهور حقوق جديدة أو حريات أو نتيجة ظهور ممارسة من السلطة أو بسبب التقدم العلمي والتكنولوجي الذي يتطلب تشريع قواعد جديدة أو تشكيل هيئات أو لجان تتولى ضمان احترام هذه الحقوق .
ج ـ أن القواعد الدستورية المتعلقة بالفصل بين السلطات واستقلال القضاء أصبحت جزء من العرف الدستوري سوء أنص عليها في دستور الدولة أم لم بنص فضلا عن أنها أصبحت جزء من التراث الحضاري والسياسي وبد يهات المجتمع وكجزء لا يتجزأ منه وبالتالي فدرجة الاهتمام بها بدأت تتضاءل أمام قواعد حديثة نسبيا وبحاجة إلى سنها في متون الدساتير والقوانين .
6 ـ قلنا في بداية التعريف أن الديمقراطية هي نظام سياسي ولم نقل أنها نظام حكم والفرق بين المصطلحين ، وفق الفقه المعاصر ، فرق شاسع أو هو فرق بين الجزء والكل ويشكل نظام الحكم الجزء بينما يشكل النظام السياسي الكل . . ومع ذلك فيجب الاعتراف بأن نظام الحكم هو الجزء النابض بالحياة في منظومة أجهزة النظام السياسي أو هو بمنزلة القلب من الجسد السياسي للدولة إذا أمكن لنا تشبيه النظام السياسي للدولة بالجسد ، والنظام السياسي في أي دولة يضم إلى جانب نظام الحكم أنظمة وأجهزة أخرى . صحيح أنها تقل عن نظام الحكم أهمية ولكنها تؤثر فيه تأثير واضحا وترتبط به أيضا ارتباط واضحا لذلك يرى بعض فقهاء القانون الدستوري وجوب النص عليها في وثيقة الدستور ذاته التي تنظم عمل أنظمة الحكم لما يراه هولاء الفقهاء من العلاقة الوثيقة بين أجهزة نظام الحكم في الدولة وهذه المؤسسات والتي من أبرزها مؤسسات الأحزاب وجماعات الضغط والنقابات وهي بلاشك تؤدي دورا هاما في إقرار التوازن السياسي في الدولة. وقد ازدادت أهمية هذه المؤسسات في الآونة الأخيرة إلى درجة غير متوقعة حيث أصبحت الدساتير المعاصرة أو الوثائق الدستورية تشير إلى أن الهوية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للدولة تتشكل وفق منظور هذه المؤسسات وليس وفق منظور مؤسسات أجهزة الحكم فلا يمكن عندئذ للحزب الحاكم أن يصبغ الدولة ومؤسساتها بالصبغة التي يرتئيها أو التي يعتقد بها مهما كانت درجة المقبولية أو الاستجابة التي يحظى بها هذا الحزب أو النتائج التي حققها في الانتخابات الأخيرة والإعمال والمنجزات التي قدمها قادته . باختصار أستقر العرف الدستوري المعاصر على تقاسم أجهزة النظام السياسي في الدولة فأنظمة الحكم يناط بها الهيمنة على المؤسسات السياسية في الدولة بينما تترك المؤسسات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية لتديرها الأحزاب وجماعات الضغط والنقابات والرأي العام وجمهور المثقفين ومنظمات المجتمع المدني والفعاليات والمؤسسات الأخرى التي لا ترتبط بأجهزة نظام الحكم في الدولة .
7 ـ أن الفقرة الأخيرة من التعريف تشير إلى (( مباشرة أو عبر ممثلين )) وهذا يعني أن الشعب يمارس السلطة بنفسه مباشرة أو ينتخب ممثلين عنه ليمارسون السلطة باسمه ونيابة عنه ، أي أن الأمر يعني باختصار تقسيم الديمقراطية إلى ديمقراطية مباشرة وديمقراطية غير مباشرة وسنوجز بشرح كلا منها : ـ
ا ـ الديمقراطية المباشرة :
وهو النوع الأول أو الصورة الأولى من صور الديمقراطية وتشير المصادر إلى أنها ظهرت في المجتمعات البدائية قبل ظهورها في اليونان ومع ذلك فأن هناك شبه إجماع على أنها ظهرت في اليونان وفي أثينا بالتحديد بين عامي 508 ـ 507 قبل الميلاد . وتقوم هذه الديمقراطية على أساس الانتماء إلى الموقع الجغرافي وليس إلى العائلة ويستثنى من سكان المدينة ( العبيد ، والنساء ، والغرباء ) وعندما تتحدد جمعية الشعب وتجتمع في أغوار Agora وهي ساحة كبيرة للمشاورات وتتخذ القرارات في هذه الساحة ويستطلع رأي الشعب مباشرة دون الحاجة إلى وسطاء يمثلونهم . ويستلزم هذا النوع من الديمقراطية وجود متجمعات متجانسة في الأهداف والمعتقدات والمصالح بحيث تستطيع أن تتخذ قراراتها وفق منظور واحد ووفق رؤية واحدة منبثقة من اتحاد في وجهات النظر واتحاد في المعتقدات الفكرية والعقائدية ووصولا نحو تحقيق أهداف مشتركة تعكس وحدة المصالح المبتغاة . كما يستلزم أيضا وجود مجتمعات صغيرة أو متوسطة لكي يتسنى جمعها في مكان واستطلاع رأيها والتعرف على حقيقة توجهاتها تجاه ممارسات السلطة .
ب ـ الديمقراطية غير المباشرة :
وتسمى أحيانا الديمقراطية التمثيلية وفيها لا يمارس الشعب السلطة بنفسه ولكن يعهد بها إلى ممثلين عنه يمارسونها نيابة عنه ولذلك سميت هذه الديمقراطية بالديمقراطية غير المباشرة أي أن الشعب لا يمارسها مباشرة بنفسه ولكن يمارسها بشكل غير مباشر عن طريق ممثلين يمثلون إرادته ويخضعون لها ويختارونها عن طريق الانتخابات الحرة المباشرة والسرية والنزيهة وبشكل دوري بحيث يكون هولاء النواب عن الشعب خاضعين باستمرار لإرادة الشعب في إبقاءهم أو في تغييرهم واستبدالهم بآخرين ووفق نفس الطريقة والأسلوب ألا وهو الانتخاب وذلك استنادا إلى ما قدموه من أعمال وما نفذوه من برامج في أدارة مؤسسات الدولة ووفق الانطباع السائد لدى عامة الشعب عن مستوى الأداء الحكومي . لقد أدت الثورة الفرنسية إلى ظهور جنين الديمقراطية والى أنجاب مبادئها الأساسية وفي الواقع فقد طرح إعلان حقوق الإنسان والمواطن الذي صدر في سنة 1789 مبدأ المساواة بين المواطنين ومنذ ذلك الحين عكس هولاء المواطنون المصدر الوحيد للسلطة إذ نص الإعلان عن (( مبدأ السيادة يكمن في الأمة بشكل أساسي ولا يمكن لأي هيئة أو فرد ممارسة أي سلطة أن لم تكن تنبع بشكل صريح من هذه الأمة )) ولكن يلاحظ أن المبادئ التي وردت في هذا الإعلان تستثنى من لفظ (( الأمة )) النساء والفقراء وظل هذا الاستثناء ساريا حتى الجمهورية الثانية التي أقرت مبدأ الاقتراع العام لجميع الرجال . ثم جاءت الجمهورية الثالثة لكي تضيف خطوة أخرى في هذا المجال تمثلت بإنشاء (( الغرف المعزولة )) سنة 1913 التي أسبغت الطابع السري على عملية اختيار النواب ثم جاءت سنة 1944 لتعلن ولأول مرة مشاركة المرأة في عملية التصويت أو بمعنى أخرى انضمام المرأة لمفهوم الشعب وأصبح المبدأ القائل بأن لكل مواطن صوت يعكس المساواة السياسية بين المواطنين الذين ينتمون إلى دولة واحدة . وهكذا فالفرق واضح بين الديمقراطية المباشرة (( القديمة )) والديمقراطية المباشرة (( المعاصرة )) لأن الشعب ببساطة لايدير الحكومة بنفسه ومع ذلك ، فالديمقراطية الغير مباشرة هو النوع الوحيد أو الصورة الوحيدة من الديمقراطية التي يمكن ممارستها الآن والتي تكفل حاجتين معا الأولى ضرورة بقاء الشعب مصدر جميع السلطات والثانية مسايرة تعدد حاجات المجتمعات المعاصرة وتعقيدها . وإذا ما استثنينا طريق (( الاستفتاء الذي يعد الصورة المعاصرة الوحيدة من صور الديمقراطية المباشرة )) فأنه يمكن القول أن الديمقراطيات الحديثة والمعاصرة عبارة عن ديمقراطيات تمثيلية غير مباشرة . حيث يراقب فيها المواطنين السلطة السياسية . لكن العمل الصحيح لهذه الممارسة يعتمد بشكل أساسي على أن الشعب يوافق على السلطة السياسية من خلال الانتخابات الأمر الذي جعل الديمقراطية التمثيلية في موقع اختبار حقيقي أو ضحية نسبة الامتناع عن التصويت التي أخذت بالتفاقم وبشكل مستمر خلال الاستطلاعات الانتخابية لأنه ينبغي على التصويت أن يسمح للمواطنين بمساءلة منتخبهم . أما بإقالتهم أو بإبقائهم وتجديد الولاية لهم ومع ذلك فالتصويت يجد فيه نفسه أمام منافسة قوية من قبل بعض الممارسات منها وبشكل خاص استطلاعات الرأي التي ينظر إليها على أنها علم حقيقي قد ساهم بشكل قوي بإنعاش الديمقراطية وقد يكون في هذا عودة مرة أخرى إلى الديمقراطية المباشرة ولكن بصيغة أخرى تسمى (( ديمقراطية الرأي )) و (( ديمقراطية الجمهور )) وغالبا ما نرى التأكيد على أن الديمقراطيات التمثيلية تعمل حاليا في ظل الرأي العام الذي تقاس باستطلاعات الرأي أو بالتحركات المشابهة لإظهار تطلعات الشعب مثل الاعتصامات أو المظاهرات أو العرائض الجماعية ويبدو إن هذه الممارسة أفضت إلى معيار جديد للديمقراطية النيابية أو التمثيلية فعندما يرى السياسي إن شعبيته بدأت تتضاءل ينتابه الوجل والخوف ويكف عن السياسة المعتمدة لديه أو يغيرها أو ينهج سياسة أخرى لا تمت لها بصلة هذا من جهة ومن جهة أخرى أن النتائج المستمدة من استطلاعات الرأي العام أصبحت معيار لدقة النتائج التي تسفر عنها الانتخابات خصوصا إذا ما جاءت هذه الأخيرة بنتائج مخالفة لها تماما. ج- الديمقراطية شبه المباشرة.
وتقوم هذه الديمقراطية على أساس أن الشعب ينتخب برلمان يمثله وينوب عنه في ممارسة السلطة ولكن في نفس الوقت يحتفظ الشعب ببعض الطرق التي تمكنه من مزاولة السلطة بنفسه وبصورة مباشرة حتى مع وجود نواب ينيبون عنه وهذا النوع من الديمقراطية بدأ بنتشر بكثرة في الأونة الاخيرة وفي مختلف دول العالم . ويمكن القول أن مظاهر هذه الديمقراطية ستة ولكن الإجماع منعقد بشأن ثلاث منها فقط أما الثلاثة الأخرى فأن هناك جدل فقهي بشأنها. وتنحصر المظاهر الثلاثة الأولى , بحق الاستفتاء الشعبي , وحق الاعتراض وحق الاقتراح , أما المظاهر الأخرى التي ثار الجدل بشأنها فتنحصر بحق الناخبين في إقالة نائبهم وحق الحل الشعبي وحق الناخبين في طلب عزل رئيس الجمهورية ولا بد أن نشير هنا إلى أن الممارسة العملية للدول أثبتت أنه ليس هناك من دولة تأخذ بكل هذه المظاهر الستة بل تأخذ يبعضها فقط أو حتى تكتفي بواحد منها وقد أثبتت هذا لممارسات أن أغلب الدول تلجا إلى حق الاستفتاء بوصفه المظهر الأهم من مظاهر الديمقراطية شبه المباشرة الذي يقصد به أن يؤخذ رأي الشعب في أمر من الأمور المهمة والحاسمة والتي تهم أكثرية الشعب ومع ذلك فأن الاستفتاء له طبيعة مزدوجة قد يكون بصورة استفتاء سياسي يتعلق بأمر سياسي محض أو قد يكون استفتاء قانوني يتعلق بمسألة قانونية صرفة وهذا النوع من الاستفتاء يأخذ في الممارسة والتطبيق أوضاعا مختلفة من حيث قوة الإلزام فهو ينقسم إلى : ـ
أ ـ استفتاء تشريعي ملزم تكون الحكومة ملزمة بأتباع نتيجته والتقيد بها .
ب ـ استفتاء تشريعي غير ملزم أو استشاري تحتفظ الحكومة بحريتها في مواجهته .
ومع ذلك فأن الفرق بين النوعين من الاستفتاء هو فرق نظري إذ أن الحكومة في كلا الحالتين خصوصا فيما يتعلق بالحالة الثانية لا يمكن لها أن تتجاهل رغبة الناخبين أو أن تسير بعكس ما يبغون خصوصا أذا كانت نتيجة الاستفتاء تظهر هذه الرغبة بصورة واضحة . كما أن الاستفتاء القانوني يمكن تقسيمه من حيث ضرورة أجرائه إلى قسمين أيضا هي : ـ
1 ـ استفتاء إجباري ، أي أن الحكومة ملزمة بأجرائه خلال فترة معينة وبصدد قضية معينة ولا تملك إلا أجراء استفتاء بشأنها وعليها أن تتعرف على رأي الشعب في تلك القضية قبل التصرف بشأنها .
2 ـ استفتاء اختياري ، وهو الاستفتاء الذي تلجأ إليه الحكومة من تلقاء نفسها حسب متطلبات الوضع السياسي والقانوني في الدولة بشرط أن يكون الدستور قد أجازه لها . وينقسم من حيث موضوعه إلى ثلاثة أقسام :- 1- الاستفتاء الدستوري وهو الذي يتعلق موضوعه بقواعد دستورية. 2- الاستفتاء التشريعي وهو الذي يتم على القوانين التي يصدرها البرلمان . 3- الاستفتاء السياسي وهو الذي يتعلق بمواضيع سياسية أو على أمر من أمور الحكم كالاستفتاء على تقرير المصير .
8 ـ أن الديمقراطية سواء أكانت نظام سياسي شامل أم كانت نظام حكم يتعلق بالأجهزة والمؤسسات السياسية تعتمد بشكل أساسي على درجة الوعي عند الجمهور من حيث الممارسة ومن حيث النتائج . بمعنى أخر أن الديمقراطية تستلزم وجود درجة مقبولة من الكفاءة لدى الشعب لكي يضطلع بمهمة أدارة مؤسسات الدولة ذات الوظائف والخصائص المختلفة وبعكس ذلك تأتي النتائج وخيمة وكلمة (( وخيمة)) هنا في محلها وليس على سبيل الاستعارة إذا أن أثارها السلبية لا تقف عند حد تردي الأداء الحكومي بشكل عام وهدر مقدرات الدولة بل قد يصل الأمر حد تفتيت الدولة وزعزعة أسسها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والانحدار بكل ذلك نحو الهاوية . فالديمقراطية لا يمكن أن توجد بدون المجتمع المدني ، والمجتمع المدني لا يمكن أن يوجد بدون سكان يملكون الإرادة والقدرة على التحرك دفاعا عن قيمهم ومؤسساتهم ولكن خلاصة هذه الحركة أن الشعب يجب أن تكون لديه المعرفة والقدرة على ممارسة حقوقه الفردية والجماعية لتحقيق الديمقراطية والحفاظ على العمليات الديمقراطية والعمل على إن تسير هذه العمليات بفاعلية ونزاهة كي يتسنى الوصول إلى نتائج الديمقراطية والهدف منها والذي ينحصر بتشجيع تنمية المواطن بكافة إشكالها وصورها وتوفير الخدمات له وتلبية احتياجاته الأساسية التي تبدأ بالتعليم والصحة والمسكن والملبس والغذاء وتنتهي باستتباب الأمن وتحقيق الرفاهية في إرجاء المجتمع . وبناء على ذلك فتوعية المواطن وتثقيفه وإحاطته علما بالأسس الثقافية والاقتصادية وموارد التنمية التي تملكها الدولة مشفوعة بتوظيف هذه الموارد في تنمية المجتمع على كافة السبل هي التي تضمن قدرة الشعب على إدارة مؤسسات الحكم في الدولة وتضمن حرص المواطن على إدارة هذه المؤسسات بكل إخلاص وتفاني . فالأمر الذي لا شك فيه أن الفرد الذي يعيش غير متمتع بحد أدنى من الخدمات التي يجب أن توفرها الدولة لا يمكن إن يشعر بحضور فعال في الوسط السياسي والاجتماعي . بل يشعر بالاغتراب داخل وطنه مع ما يترتب على ذلك من عدم اهتمام أو مبالاة بقضايا الجماعة سواء على الصعيد الوطني أو الخارجي ولا يستطيع من ثم أن يقدم لوطنه ما بوسعه من إبداع وابتكار وتنمية تخدم مجموع الإفراد . فحسن الأداء الحكومي وتوفير الخدمات يعد الأرض الصلبة لبناء توعية شاملة للشعب في جميع المجالات . وينبغي الإشارة إلى أنه لايمكن الحديث توعية الجمهور دون وجود وسائل إعلام فاعلة تساعد على دوام الاتصال بالجمهور كذلك لا يمكن التعرف عن توجيهات الجمهور والرأي العام ما لم تكن هناك وسائل إعلام حيادية ومهمة قادرة على استشفاف حقيقة توجهات الرأي العام وأيضا قادرة على تغييرها أو التأثير فيها وفق ما يعرف في علم السياسة (( بصناعة القبول )) والتي يقصد بها أن كل سلطة حريصة على أن تكون مقبولة وموضع رضا الجمهور وعليها بناء على ذلك إن تعامل الرأي العام لهذا الجمهور تعاملا ايجابيا أو سلبيا وهي في الحالتين تسعى إلى كسب الرأي العام أو إثارة الرأي العام أو تجنب المواجهة معه وحتى تغييره أو إعادة إنتاجه وفق متطلبات المرحلة السياسية التي تعيشها الدولة ويمكن استغلالها عند الجمهور مع الأخذ بالحسبان أن توجهات الرأي العام لدى الجمهور يمتاز بخصائص منها : ـ
أ ـ الخاصية الجماعية : ـ ونقصد بذلك أن الرأي العام هو رأي الجماعة وليس رأي الفرد ، ويقصد بالجماعة هنا كتلة إفراد وهي ليست ممثلة ( للجميع ) ولا ( للكل ) فلكل جماعة طبيعة مواصفات .
ب ـ الخاصية التاريخية : ـ ونقصد بذلك إن الرأي العام ظاهرة تاريخية . وأن الرأي العام بوصفه ظاهرة ، وبوصفه مصطلح ، وبوصفه مادة علمية دراسية يتميز بأن له تاريخ ، ويقترون هذا التاريخ بوجود المجتمعات البشرية ، فحيث وجد المجتمع وجدت الجماعة وبالتالي وجد رأي الجماعة الذي يمثل بحد ذاته ، الرأي العام مصحوب بالتطورات التاريخية والتراكم الفكري والحضاري لهذا المجتمع .
ث ـ الخاصية الجدلية : ـ وتقصد بذلك أن القضية التي تمثل موضوعا للرأي العام هي قضية جدلية غير محسومة لا علميا ولا عرفيا . فالقضايا المتفق عليها ، والمحسومة غير المشكوك فيها سوف لا تمثل قضايا جدلية ، فهي بالنتيجة سوف لا تكون قضايا رأي عام أما القضايا المتفق عليها فأن أمرها محسوم ولا تمثل قضية رأي عام . ح ـ الخاصية التنويعية : ـ ونقصد بذلك أن الرأي العام ظاهرة متنوعة ، أي أن هناك أنواع متعددة للرأي العام وهناك معايير يتم بموجبها تصنيف الرأي العام إلى أنواع كالرأي العام السياسي والرأي العام الاجتماعي والرأي العام الثقافي .
ج ـ الخاصية التغيرية : ـ ونقصد بذلك إن الرأي العام بحكم ارتباطه بالجماعة الإنسانية يدخل ضمن إطار الظواهر الإنسانية ، والأخيرة متحركة متغيرة لا تعرف الجمود والثبات وهذا التغيير ينتج عند استخدام أساليب كثيرة لخلخلة الرأي العام وتغير اتجاهاته وشدته من رأي عام صالح إلى رأي عام فاسد وبالعكس حسب مصلحة المؤسسة أو القائمين عليها أو السلطات السياسية التي تتعامل مع الرأي العام وهذا التغيير نتلمسه في اتجاهات الرأي العام وقوته وشدته وانتشاره .
و ـ الخاصية القياسية : ـ ونقصد بذلك إن الرأي العام يدخل ضمن دائرة الموضوعات الإنسانية التي يصعب اختبارها علميا لكن على الرغم من تلك الصعوبة في الاختبار هناك مؤسسات متخصصة ووسائل كمية وأخرى نوعية استخدمت لقياس الرأي العام واستطلاعه حتى وان واجهت الكثير من المشاكل الموضوعية والفنية , أي أن الرأي العام للجماعة لا يمكن التنبؤ به تنبأ علميا صرفا ولا يمكن الجزم بشأن نتائجه ومع ذلك فأن بالإمكان سوق نتائج تقريبية تكون مقاربة للمحصلة النهائية .
زـ الخاصية الاتصالية : ـ ونقصد بذلك إن الرأي العام يمثل ظاهرة اتصالية ، فهو يرتبط وجودا وتنوعا وتغييرا وقياسا بالاتصال ووسائله المتنوعة ، فهناك علاقة ما بين الاتصال والرأي العام وكل من الدعاية والحرب النفسية والإشاعة ، فكل هذه المصطلحات هي مصطلحات وهمية لا وجود لها على أرض الواقع ولكن الأعلام أوجدها ودافع عنها وكرسها وغذاها في أذهن الناس وعقول الجماعة ودوام على تكريسها حتى غدت حقيقية لا يمكن التعرض لوجودها وهي والعدم سواء وهذا يؤكد أن الأعلام قادر أذا شاء على تزييف الحقائق ووضع الأكاذيب وتسويق الشعارات التي تأثر في توجهات الجمهور أو تحددها على وجه الدقة .
#محمد_ثامر_السعدون (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
ادب حسن الخلق
-
ادب التعجل والاناة
-
ادب السباب
-
نهاية 2013 انت في الوقت الاضافي
-
انا مسيحي واسمي محمد
-
افضل شخصية عراقية لعام 2013
-
انوثة العوانس
-
الخسارة الحقيقية
-
التعريف السياسي للديمقراطية
-
ادب الشهرة والجاه
-
ادب مداراة الناس
-
عاقبة الذين ظلموا
-
ادب الشكر
-
الجنود والدبلوماسيين
-
الجدل البرلماني
-
ادب الحج
-
ادب الاسماء
-
الحق في مستوى مناسب من المعيشة
-
ادب هداية الناس
-
صبح الاميرة
المزيد.....
-
لثاني مرة خلال 4 سنوات.. مصر تغلظ العقوبات على سرقة الكهرباء
...
-
خلافات تعصف بمحادثات -كوب 29-.. مسودة غامضة وفجوات تمويلية ت
...
-
# اسأل - اطرحوا أسئلتكم على -المستقبل الان-
-
بيستوريوس يمهد الطريق أمام شولتس للترشح لفترة ثانية
-
لندن.. صمت إزاء صواريخ ستورم شادو
-
واشنطن تعرب عن قلقها إزاء إطلاق روسيا صاروخا فرط صوتي ضد أوك
...
-
البنتاغون: واشنطن لم تغير نهجها إزاء نشر الأسلحة النووية بعد
...
-
ماذا نعرف عن الصاروخ الروسي الجديد -أوريشنيك-؟
-
الجزائر: توقيف الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال
-
المغرب: الحكومة تعلن تفعيل قانون العقوبات البديلة في غضون 5
...
المزيد.....
-
المجلد الثامن عشر - دراسات ومقالات - منشورة عام 2021
/ غازي الصوراني
-
المجلد السابع عشر - دراسات ومقالات- منشورة عام 2020
/ غازي الصوراني
-
المجلد السادس عشر " دراسات ومقالات" منشورة بين عامي 2015 و
...
/ غازي الصوراني
-
دراسات ومقالات في الفكر والسياسة والاقتصاد والمجتمع - المجلد
...
/ غازي الصوراني
-
تداخل الاجناس الأدبية في رواية قهوة سادة للكاتب السيد حافظ
/ غنية ولهي- - - سمية حملاوي
-
دراسة تحليلية نقدية لأزمة منظمة التحرير الفلسطينية
/ سعيد الوجاني
-
، كتاب مذكرات السيد حافظ بين عبقرية الإبداع وتهميش الواقع ال
...
/ ياسر جابر الجمَّال
-
الجماعة السياسية- في بناء أو تأسيس جماعة سياسية
/ خالد فارس
-
دفاعاً عن النظرية الماركسية - الجزء الثاني
/ فلاح أمين الرهيمي
-
.سياسة الأزمة : حوارات وتأملات في سياسات تونسية .
/ فريد العليبي .
المزيد.....
|