أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - محمد ثامر - التمييز بين الا عيان المدنية والاهداف العسكرية















المزيد.....

التمييز بين الا عيان المدنية والاهداف العسكرية


محمد ثامر

الحوار المتمدن-العدد: 4150 - 2013 / 7 / 11 - 20:21
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


التمييز بين الأعيان المدنية والأهداف والعسكريةاثناء النزاعات المسلحة
د. محمد ثامر السعدون
يتمثل أساس جميع قوانين الحرب في أن الهجوم على أهداف عسكرية مشروعة أمر قانوني تماماً وطبقاً للغة البروتوكول الإضافي الأول إذا استخدمت الأعيان المدنية في دعم مباشر لعمل عسكري يجوز تدميرها (1) مع مراعاة , في كل الأحوال , أنه ليست هناك ثمة ضرورة تقتضي توجيه الأعمال العدائية ضد غير المقاتلين من السكان المدنيين وأعيانهم وقد ذهب رأي في الفقه إلى القول بأن حالة الضرورة تضفي شرعية على العمليات العسكرية التي تباشرها الدولة ما دامت هذه العمليات في إطار قوانين الحرب وخلص الرأي إلى عدة نتائج أهمها :
1- أن القوة المستخدمة يمكن السيطرة عليها من الشخص الذي يستخدمها .
2- أن القوة المستخدمة تؤدي بطريقة مباشرة وسريعة لإخضاع العدو سواء أكان جزئياً أم كلياً .
3- أن القوة المستخدمة لا تزيد من حيث تأثيرها عن الحاجة لإخضاع العدو .
4- أن لا يكون الوسيلة المستخدمة محرمة دولياً (2 ) .
ولكن من الملاحظ أن الضرورة العسكرية تبدو في وجهين الأول : هو أن الضرورة العسكرية لا تحددها نصوص القانون إنما الضرورة على أرض الواقع أو التي يمليها سير العمليات العسكرية , فالنصوص القانونية ليست هي المعيار الذي يركن أليه لأجل تقييم شرعية التصرفات الحربية لكن يلجأ إلى الضرورات العسكرية ذاتها لتقييم ذلك وبذلك تفرض الضرورات العسكرية قيوداً على نفاذ القانون دون أن يكون للقانون أثراً عليها وقد راجت هذه النظرية لدى الفقه الألماني وضمنت في قواعد القانون الوضعي وجاء في ديباجة تعليمات لاهاي 1907 الملحقة باتفاقية جنيف الرابعة (( أن التعليمات تصطبغ وتهيمن عليها روح الرغبة في تقليل شرور الحرب بقدر ما تسمح به روح الضرورة العسكرية )) .
أما الوجه الثاني : فهو أن الضرورة العسكرية تعد مانعاً من موانع المسؤولية الجنائية للجاني في حال توفرها ( 3 ) وكذلك الحال مع الممتلك الثقافي الذي قد يصبح , بحكم استخدامه , هدفاً عسكرياً فيكون عرضة للهجوم ولكن بشرط أن يكون الهجوم هو الوسيلة الوحيدة لإنهاء استخدام الممتلك الثقافي هدفاً عسكرياً وأن تتخذ جميع الاحتياطات المستطاعة في اختيار وسائل الهجوم وأساليبه بهدف إنهاء ذلك الاستخدام وتجنب الأضرار بالممتلك الثقافي أو حصره بأقل قدر ممكن وما لم تحل الظروف دون ذلك بسبب مقتضيات الدفاع الفوري عن النفس ويتعين أن يصدر أمر الهجوم من أعلى المستويات التنفيذية للقيادة وأن يصدر إنذار مسبق فعلى إلى القوات المجابهة بطلب إنهاء الاستخدام كهدف عسكري , وإن تتاح لقوة المجابهة فترة معقولة من الوقت تمكنها من تصحيح الوضع . ( 4 ) فالهجوم العشوائي محظور بشكل مطلق وبكافة أنماطه التي تشمل الهجوم الذي لا يستهدف أهدافاً عسكرية واستخدام أسلحة لا يمكن توجيهها إلى أهدافها بدقة واستخدام أسلحة لا يمكن التحكم بنتائجها أو الهجوم الذي يعامل منطقة ذات كثافة عسكرية ومدنية متشابهة كهدف عسكري منفرد أو الهجوم الذي يتوقع أن يوقع أذى بالمدنيين والأهداف المدنية يتجاوز الميزة العسكرية المتوقعة المحدودة المباشرة . (5 )
وتقدم اجتهادات محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة دليلاً إضافياً على أن حظر مهاجمة الأعيان المدنية هو عرفي في المنازعات الدولية وغير الدولية وتطلب خطة العمل للسنوات 2000 – 2003 التي اعتمدها المؤتمر الدولي السابع والعشرون للصليب الأحمر والهلال الأحمر في العام 1999 من جميع الأطراف في النزاعات المسلحة احترام الحظر التام على توجيه الهجمات ضد الأعيان المدنية وقد ناشدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الأطراف في نزاعات مسلحة دولية وغير دولية احترام التمييز بين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية وعدم توجيه الهجمات إلى الأعيان المدنية ولقد شددت عدة دول على أن القاعدة الواردة في المادة 52 ( 2 ) من البروتوكول الإضافي الأول التي تشترط أن تقتصر الهجمات على الأهداف العسكرية فحسب تحظر الهجمات المباشرة ضد الأعيان المدنية ولا تعالج مسألة الأضرار العرضية الناتجة عن الهجمات الموجهة ضد أهداف عسكرية والغاية من هذه البيانات التأكيد على أن الهجمات التي تؤثر على الأعيان المدنية لا تعتبر غير شرعية ما دامت هذه الهجمات موجهة ضد أهداف عسكرية والأضرار العرضية اللاحقة بالأعيان المدنية التي تسببها غير مفرطة وقد أخذ هذا الرأي بعين الاعتبار في صياغة القاعدة الحالية باستخدام كلمات (( توجه الهجمات ضد )) مع أخذ الفروق الخاصة بعين الاعتبار وترد أيضاً الأهداف الاقتصادية التي تدعم العمليات العسكرية بشكل فعال كمثال على الأهداف العسكرية شرط أن يحقق الهجوم عليها ميزة عسكرية أكيدة وعلاوة على ذلك تعد كتيبات من الدليل العسكري وبيانات رسمية عديدة أن بقعة من الأرض قد تشكل هدفاً عسكرياً إذا استوفت الشروط التي يتضمنها التعريف وفيما يخص الرسائل المزدوجة الاستخدام كوسائل النقل والاتصال المدنية التي يمكن استخدامها لأغراض عسكرية تعد الممارسة أن تصنيف هذه الأعيان يعتمد في التحليل النهائي على تطبيق تعريف الهدف العسكري ( 6 ) الذي عرفته الفقرة 6 من المادة 2 من البروتوكول المتعلق بحظر أو تقييد استعمال الألغام والإشراك الخداعية والنبائط الأخرى لسنة 1996 بأنه (( أي شيء يسهم بحكم طبيعته أو موقعه أو غرضه أو استعماله إسهاما فعلياً في العمل العسكري ويتيح تدميره أو الاستيلاء عليه أو أبطال مفعوله كلياً أو جزئياً في الظروف القائمة في حينه فائدة عسكرية أكيدة )) وطبقاً لهذا التعريف فإن الهدف العسكري يشمل كلاً من المقاتلين ووسائل النقل العسكرية بجميع أشكالها وكذلك المواقع العسكرية والمواقع ذات الأهمية التكتيكية وكذلك المنشآت العسكرية التي عرفها البند 40 من دليل سان ريمون بشأن القانون الدولي بأنها هي (( التي تسهم من حيث طابعها أو موقعها أو الغاية منها أو استعمالها إسهاماً فعلياً في العمل العسكري ويوفر تدميرها الكلي أو الجزئي أو الاستيلاء عليها أو تحييدها في هذه الحالة فائدة عسكرية أكيدة )) إلا أن اتفاقية جنيف الأولى لعام 1949 لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان أوضحت أنه لا يجوز بأي حال الهجوم على المنشآت الثابتة للخدمات الطبية بل تحترم وتحمي في جميع الأوقات بواسطة أطراف النزاع وتكون القوات المسلحة ملزمة بضرورة أن تكون مواقع هذه المنشآت والوحدات الطبية بمنأى عن أي خطر قد تسببه الهجمات على الأهداف العسكرية وإمعانا في الحرص على عدم المساس بالمنشآت الطبية العسكرية أوجبت الاتفاقية ضرورة رفع العلم المميز للمنشآت والوحدات المتحركة الطبية إلى جانب العلم الوطني لطرفي النزاع الذي تتبعه الوحدة أو المنشأة وذلك لجعل العلامة المميزة للوحدات والمنشآت الطبية ظاهرة بوضوح لقوات العدو البرية والجوية والبحرية تلافياً لاحتمال وقوع أي اعتداء عليها , على أنه في حالة ثبوت أن هذه المنشآت الثابتة والوحدات المتحركة قد خرجت عن واجباتها الإنسانية واستخدمت في أعمال حربية كضرب العدو فإن الحماية الواجبة لها قد توقف ويحق للعدو مهاجمتها ولكن بعد توجيه إنذار لها بمهلة زمنية معقولة للعودة إلى واجباتها الإنسانية ولا يمكن تقديم أي من الظروف التالية كمبرر للهجوم على المنشآت الثابتة والوحدات المتحركة التابعة للخدمات الطبية وحرمانها من الحماية بمقتضى اتفاقية جنيف الأولى لعام 1949 .
1- حمل أفراد الوحدة أو المنشأة السلاح للدفاع عن أنفسهم أو عن الجرحى أو المرضى الذين يعنون بهم .
2- كون الوحدة أو المنشأة محروسة بنقط حراسة .
3- وجود أسلحة صغيرة وذخيرة أخذت من الجرحى والمرضى .
4- امتداد النشاط الإنساني للوحدة أو المنشأة الطبية أو أفرادها ليشمل العناية بالجرحى والمرضى المدنيين . ( 7)
وتجدر الإشارة إلى المادة 27 من لائحة لاهاي الخاصة بالقيود التي ترد على حق العدو في قذف المدن بالمدفعية والتي أوردت طائفة من القيود تتعلق بحماية الأماكن الخاصة بالعبادة والفنون والعلوم وكذلك الآثار التاريخية والمستشفيات وأماكن تجمع الجرحى والمرضى بقدر الإمكان وبشرط ألا تكون مستخدمة في ذات الوقت للأغراض الحربية لم تورد أي قيد فيما يتعلق بحماية السكان المدنيين من سكان المدن – المحصنة – في مواجهة مثل ذلك القذف بالمدفعية وسلم الفقه في ظل هذا النص , بمشروعية قذف المنشآت والمباني العامة والخاصة على حد سواء بالقنابل وتدميرها للوصول إلى استسلام المدينة وقهر إرادة الخصم وبقيت تلك القاعدة سارية على الرغم من التقدم الهائل الذي شهده العالم ومن ناحية أخرى فإن هناك الحق في ضرب المدن بالقنابل أثناء العمليات البحرية فمن المسموح به طبقاً لقواعد قانون الحرب البحرية أن تفتح سفن الأسطول نيرانها على المدن المحصنة بهدف إصابة الأهداف الحربية بغض النظر عن الأضرار التي يمكن أن تلحق غير المقاتلين أو ملكيتهم الخاصة . ( 8)



#محمد_ثامر (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الهوية الثقافية للشعوب
- الممتلكات الثقافية والتزام الدولة المحتلة
- الصحفيين في العراق
- فباي الاء الشعوب تكذبان
- الفصل السابع واثره على سيادة العراق
- قرار مجلس الامن2107 والعلاقة بين العراق ومجلس الامن
- الخروج من الفصل السابع
- المشكلة
- الضمان الاجتماعي في الاسلام
- فرصتي الاخيرة
- حق الانسان في الضمان الاجتماعي
- ورود
- حق الانسان في الرعاية الصحية
- بطاقتك الشخصية
- الحرية الاكاديمية
- 45
- قرارات مجلس الامن
- مات شندل
- الممارسة العربية لحق الانسان في التجمع السلمي
- وتواصوا بالحق


المزيد.....




- رجل وزوجته يهاجمان شرطية داخل مدرسة ويطرحانها أرضًا أمام ابن ...
- وزير الخارجية المصري يؤكد لنظيره الإيراني أهمية دعم اللبناني ...
- الكويت.. سحب الجنسية من أكثر من 1600 شخص
- وزير خارجية هنغاريا: راضون عن إمدادات الطاقة الروسية ولن نتخ ...
- -بينها قاعدة تبعد 150 كلم وتستهدف للمرة الأولى-..-حزب الله- ...
- كتاب طبول الحرب: -المغرب جار مزعج والجزائر تهدد إسبانيا والغ ...
- فيروز: -جارة القمر- تحتفل بذكرى ميلادها التسعين
- نظرة خلف الجدران ـ أدوات منزلية لا يتخلى عنها الألمان
- طائرة مساعدات روسية رابعة إلى بيروت
- أطفال غزة.. موت وتشرد وحرمان من الحقوق


المزيد.....

- المجلد الثامن عشر - دراسات ومقالات - منشورة عام 2021 / غازي الصوراني
- المجلد السابع عشر - دراسات ومقالات- منشورة عام 2020 / غازي الصوراني
- المجلد السادس عشر " دراسات ومقالات" منشورة بين عامي 2015 و ... / غازي الصوراني
- دراسات ومقالات في الفكر والسياسة والاقتصاد والمجتمع - المجلد ... / غازي الصوراني
- تداخل الاجناس الأدبية في رواية قهوة سادة للكاتب السيد حافظ / غنية ولهي- - - سمية حملاوي
- دراسة تحليلية نقدية لأزمة منظمة التحرير الفلسطينية / سعيد الوجاني
- ، كتاب مذكرات السيد حافظ بين عبقرية الإبداع وتهميش الواقع ال ... / ياسر جابر الجمَّال
- الجماعة السياسية- في بناء أو تأسيس جماعة سياسية / خالد فارس
- دفاعاً عن النظرية الماركسية - الجزء الثاني / فلاح أمين الرهيمي
- .سياسة الأزمة : حوارات وتأملات في سياسات تونسية . / فريد العليبي .


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - محمد ثامر - التمييز بين الا عيان المدنية والاهداف العسكرية