أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات - ماجد القوني - المرأة السودانية.. بين قهر القوانين.. وسماحة التقاليد!!















المزيد.....



المرأة السودانية.. بين قهر القوانين.. وسماحة التقاليد!!


ماجد القوني

الحوار المتمدن-العدد: 3962 - 2013 / 1 / 4 - 15:04
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    


المرأة السودانية..
بين قهر القوانين.. وسماحة التقاليد!!
* يوسف الكودة: مسألة الحجاب واجبة على المرأة، وهذا لا يعني جواز إهانتها..
* محامية: المشاهدة اليومية حولت العنف ضد المرأة لثقافة في المجتمع السوداني..
* قانوني: زواج الطفلات يتعارض مع القانون الجنائي لسنة 1991 وقانون الطفل لسنة 2010
* دراسة: الإجراءات الإيجازية في محاكم النظام العام لا تكفل حق في الدفاع عن أنفسهم بالقانون
تحقيق: ماجد القوني
احتفل السودان على مستوى رئاسة الجمهورية ممثلة في النائب الثاني لرئيس الجمهورية الحاج آدم بحملة الستة عشر يوماً للقضاء على العنف ضد المرأة. وأصدر وقتها عدداً من التوجيهات بوقف العنف ضد المرأة، وأعلن عن حماية الدولة للمرأة، توقع وقتها كثيرون أن تشمل الدعوة التي قادها النائب الثاني، التغيير على مستوى القوانين، التي أتفقت الرؤى حول تعارضها مع مواثيق حقوق الإنسان، وتسهم في تمرير قدر من العنف القانوني ضد المرأة. (الجريدة) تضع قانوني النظام العام، والأحوال الشخصية على طاولة البحث. تُرى ماذا يقول القانونيون ورجال الدين، والتشريعيون بشأن هذه القواني؟ وإلى أي مدى يمكن أن تقود عنفاً ضد المرأة؟
مسيرة حقوق المرأة:
أعتبَر ميثاق الأمم المتحدة الذي أُعتُمِد في سان فرنسيسكو في العام 1945 أول معاهدة دولية تشير، في عبارات محددة، إلى تساوي الرجال والنساء في الحقوق. وانطلاقاً من إيمان المنظمة الدولية بالمساواة في الحقوق بين الجنسين، أكد الإعلان العالمي لحقوق الانسان (1948) رفضه التمييز على اساس الجنس في مادته الثانية ورفضه للاسترقاق والاستعباد في المادة الرابعة، والتعذيب والمعاملة او العقوبة القاسية في المادة الخامسة، واشار في المادة (16) على سن الزواج الذي هو سن البلوغ، والتساوي في الحقوق خلال قيام الزواج ولدى انحلاله. ونصت المادة الثانية عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان : لا يتعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات. وبدأت المنظمة الدولية ومنذ وقت مبكر، أنشطتها من أجل القضاء على التمييز ضد المرأة، فأنشأت لجنة مركز المرأة في العام 1946 لمراقبة أوضاع المرأة ونشر حقوقها. وفي إثر شيوع مبدأ المساواة في العالم وفق ما نصت عليه الشرعة الدولية لحقوق الإنسان واستمر الجهد الدولي ثابر من اجل إنصاف المرأة ورفعها من حالة الدونية والارتقاء بها الى مستوى المساواة وعدم التمييز، عبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966) واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (1979) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966)، اصدرت الجمعية العامة للامم المتحدة اعلانا بشأن حماية النساء والاطفال في حالات الطوارئ والنزاعات المسلحة بموجب قرارها بالرقم 3318 في 14 كانون الاول 1974 دعت فيه جميع الدول والاعضاء الى الالتزام بمبادئ القانون الدولي:المرأة المنتمية للأقليات وحقوقها: منظمة العمل الدولية اسهمت بتحسين مستويات العمل وعلى جميع الصعد، فأبرمت الاتفاقية رقم 19 لسنة 1952 بشأن المساواة بالمعاملات (حوادث العمل) والاتفاقية رقم 10 لسنة 1951 بشأن المساواة بالاجور.عدم اجراء الزواج تحت السن القانونية وعدم الاجبار على الزواج، واصدرت الجمعية العامة لهيئة الامم المتحدة في قرارها المرقم (106/52) لسنة 1995 اتفاقية الطفل، ومن حقوق الطفلة: الحق في الحياة وفي عدم تمييزها عن الذكور وفي التعليم والسلامة البدنية والحماية من الاعتداءات.
وفي 18ـ ديسمبر 1979، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو CEDAW"، ودخلت الاتفاقية حيّز التنفيذ في 3 سبتمبر 1981 كاتفاقية دولية بعد أن صادقت عليها الدول العشرون. وبحلول الذكرى السنوية العاشرة للاتفاقية عام 1989، كان ما يقرب من مائة دولة قد وافقت على الالتزام بأحكامها. وبلغ عدد الدول التي انضمت إلى الاتفاقية 171 حتى تاريخ 28 تشرين الثاني 2002. وأعلنت الجمعية العامة يوم 25 نوفمبر اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، ودعت الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية إلى تنظيم أنشطة في ذلك اليوم تهدف إلى زيادة الوعي العام لمناهضة العنف ضد المرأة.
ماهية العنف ضد المرأة:
يعرّف العنف في الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة والذى وقعته الأمم المتحدة سنة 1993 بأنه ( أي فعل عنيف قائم على أساس الجنس ينجم عنه أو يحتمل ان ينجم عنه أذىّ أو معاناة جسمية أو جنسية أو نفسية للمرأة، بما في ذلك التهديد باقتراف مثل هذا الفعل أو الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحريـة، سواء وقع ذلك في الحياة العامة أو الخاصة ) .وتشير الوثيقة الصادرة عن المؤتمر العالمي الرابع للمرأة في بكين 1995 "أن العنف ضد النساء هو أي عنف مرتبط بنوع الجنس، يؤدي على الأرجح إلى وقوع ضرر جسدي أو جنسي أو نفسي أو معاناة للمرأة بما في ذلك التهديد بمثل تلك الأفعال، والحرمان من الحرية قسراً أو تعسفاً سواء حدث ذلك في مكان عام أو في الحياة الخاصة. وربط المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان والذي صدر عنه ما يعرف بإعلان وبرنامج عمل فينا (1993) بين العنف والتمييز ضد المرأة، الفقرة (38) على أن مظاهر العنف تشمل المضايقة الجنسية والاستغلال الجنسي والتمييز القائم على الجنس والتعصب والتطرف وقد جاءت الفقرة ما يلي" يشدد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بصفة خاصة على أهمية العمل من أجل القضاء على العنف ضد المرأة في الحياة العامة والخاصة والقضاء على جميع أشكال المضايقة الجنسية والاستغلال والاتجار بالمرأة والقضاء على التحيز القائم على الجنس في إقامة العدل وإزالة أي تضارب يمكن أن ينشأ بين حقوق المرأة والآثار الضارة لبعض الممارسات التقليدية أو المتصلة بالعادات والتعصب الثقافي والتطرف الديني".أن التعذيب يتغذى على ثقافة عالمية ترفض فكرة المساواة في الحقوق مع الرجال والتي تبيح العنف ضد النساء.أظهر تقرير أصدرته الأمم المتحدة في عام 2001 أن واحدة من بين كل ثلاث نساء في العالم تعرضت للضرب أو الإكراه على ممارسة الجنس أو إساءة المعاملة بصورة أو بأخرى، وغالباًُ ما تتم هذه الانتهاكات لحقوق المرأة بواسطة إنسان يعرفنه.
أشارت العديد من الدراسات الميدانية لمنظمات إنسانية غير حكومية أن امرأة واحدة على الأقل من كل ثلاث، تتعرض للضرب أو للإكراه والإهانة في كل يوم من أيام حياتها. كما ذكرت منظمة الصحة العالمية بأن قرابة 70% من ضحايا جرائم القتل من الإناث يُقتلن على أيدي رفاقهن الذكور. وتمثل النساء والأطفال قرابة 80% من القتلى والجرحى من جراء استخدام الأدوات الجارحة والأسلحة، حسبما ذكر الأمين العام للأمم المتحدة. وفي كل عام تتعرض ملايين النساء والفتيات للاغتصاب على أيدي رفقائهن الذكور، أو أقاربهن، أو أصدقائهن أو أشخاص غرباء، أو على أيدي أرباب العمل أو الزملاء، أو الجنود، أو أفراد الجماعات المسلحة.
العنف القانوني:
العنف هو إيقاع الأذى بجسم شخص ما بغرض قهره، والعنف القانوني هو إيقاع ذلك الأذى بحكم القانون، أو بترخيص منه. العنف ضد النساء حسبما عرّفه الإعلان العالمي بشأن القضاء على العنف ضد المرأة، والصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 23 فبراير 1994م . ويشمل ذلك العنف الذي يتم من عن طريق الدولة. ممارسة العنف تُشكل من حيث المبدأ، جريمة يُعاقب عليها القانون، ما لم يرخص بها القانون. القانون يرخص للدولة عادة ممارسة العنف لتنفيذ أحكامه، ولذلك فقد قيل إن الدولة تحتكر الحق في ممارسة العنف القانوني، ولكن ذلك غير صحيح على اطلاقه، فهو – القانون – يرخص كذلك للأفراد استثناءً، ولأسباب تتصل بالمصلحة العامة، ممارسة العنف. مثال ذلك حق الدفاع الشرعي عن النفس، أو المال، والذي يخول للأفراد في حالات معينة استخدام العنف. بالنسبة للعنف ضد النساء فإن القانون يرخص به لاعتبارات الرقابة داخل الأسرة مثلاً مثل الترخيص بضرب الأطفال، أو الزوجات، وهي أمور مازال القانون السوداني يقبل بها، رغم أنها لم تعد مقبولة على المستوي الدولي. حق الدولة في ممارسة العنف، ليس حقاً مطلقاً، بل هو حق مقيد، أولاً بالغرض منه، فالدولة لم تمنح حق احتكار العنف القانوني إلا على سبيل الضرورة، وفي الحدود التي يتطلبها حفظ النظام وتنفيذ القانون. لأن العيش المشترك بين الناس ، فرض منذ البداية الخضوع لقواعد تحفظ الحقوق الفردية للجميع. ما يقتضي منع التعدي عليها من الآخرين من جهة، ووضع حدود لممارسة تلك الحقوق نفسها من جهة أخرى. تطلبت هذه القيود وجود جزاء على مخالفتها، والقدرة على إنفاذ ذلك الجزاء. ويجب أن نفرق بين استخدام القانون لممارسة العنف، وبين العنف القانوني، فالعنف القانوني هو عنف تبرر الضرورة فرضه، أو قبوله بواسطة القانون، وكل عنف لا تفرضه الضرورة، أو يجاوز ما تتطلبه، يتحول إلى عنف غير مبرر، بغض النظر عما يقوله القانون. إلى ذلك فليس كل عنف يجيزه القانون، هو عنف مبرر. فالقانون الذي يرخص بالعنف في غير ما تتطلبه ضرورة حماية الحقوق المشروعة، هو قانون مخالف للأسس الدستورية لأنه ينتهك حقوق الأفراد، ويظل العنف الذي رخص به على ذلك النحو عنفاً مبررا، وبالتالي غير قانوني بالمعنى الواسع للكلمة. فالقانون هنا نعني به القانون الموافق للدستور والذي يحترم حقوق الانسان. لذلك فإننا نطلق على ذلك العنف تعبير العنف بواسطة القانون، تمييزاً له عن تعبير العنف القانوني، لأن العنف بواسطة القانون قد لا يكون عنفاً قانونياً بالمعنى الواسع للتعبير. العنف ضد النساء، بمعنى العنف الذي يكون أساسه عصبية الجنس أو التنوع، هو عنف غير قانوني في نظر الدراسة، وذلك بغض النظر عن موقف القانون منه. وهذا هو المستوى الدولي الذي يجب أن نصبو إليه، فالإعلان العالمي بشأن القضاء على العنف ضد المرأة يذكر في المادة الثانية فقرة (ج) منه، (أن العنف ضد المرأة يشمل العنف البدني، الجنسي، والنفسي، الذي ترتكبه الدولة أو تتغاضى عنه، وكذلك حين يخلق القانون، أو الدولة، وضعاً يُسهل استخدام العنف، أو غض الطرف عنه أينما وقع ...)
أشكال عنف القوانين ضد النساء:
تشمل القوانين السائدة ترخيصاً باستعمال العنف ضد النساء في عدد منها: فقوانين الأحوال الشخصية مثلاً، تمنح ترخيصاً باستخدام العنف ضد النساء في حالات معينة، إضافة لقانون النظام العام وأثره على ممارسة العنف ضد النساء، وما يمنحه القانون للأجهزة التي تمارس هذا العنف بصورة قانونية.
قانون النظام العام إحدى الأدوات التي يرى البعض أنها مؤشر لاستخدام العنف ضد النساء، حيث سعت الدراسة التي أعدها مركز الخاتم عدلان للبحث في صورة من صور استخدام القانون، لممارسة العنف ضد النساء، حيث ترى الدراسة أن القانون، يمثل الجزء الأكثر تقيحاً من أنظمة التمييز ضد النساء، فالتمييز ضد طائفة من الناس بسبب جنسهم أو لونهم أو معتقدهم، هي مسألة تخالف قواعد الإنصاف السليم. ولكن الأسوأ من ذلك، أنها في الأغلب تؤدي لاستخدام العنف ضد الفئة المُميز ضدها. ورغم أن القرن العشرين قد شهد تطوراً كبيراً في اتجاه منح النساء حقوق متساوية للرجل، وإنهاء كافة أشكال التمييز القانوني ضدهن، والذي يمثل العنف أكثر درجاته إيذاءً للمرأة، إلا أن نهايات القرن الماضي قد شهدت ردّة في هذا الصدد، في شكل بروز التيارات السياسية المرتكزة على الدين، والتي فسرت الأديان الثلاث الكبرى، بشكل قاد ومازال يقود، لخلق مبررات ليس فقط للإبقاء على مازال سائداً من بقايا أحكام التمييز ضد النساء، باستخدام العنف ضدهن، بل أيضاً لإعادة العمل بما تم إلغاءه من أشكال التمييز.
قانون النظام العام:
قانون النظام العام الحالي هو قانون ولائي صادر من المجلس التشريعي لولاية الخرطوم (قانون ولائي رقم (5) سنة 1996م) وهو قانون صدر في أكتوبر من عام 1996م ولكنه في الواقع كان إعادة إصدار لقانون النظام العام لعام 1992م بعد أن أُضيفت له بعض المخالفات التي كانت متناثرة في اوامر محلية مختلفة. وهو قانون قُصد به المحافظة على القيم التى نادى النظام الحاكم بها، وفق أحكام الشريعة الإسلامية، ويهدف القانون كما خُطط له لضبط الشارع العام، وضبط السلوك الخاص.
العدالة الناجزة.. من جديد:
الدراسة التي أعدها مركز الخاتم عدلان تشير إلى أن قانون النظام العام لا يشكل خطورة على على النساء، والأقسام الأضعف من المجتمع، فقط بسبب ما يحمله من نصوص، ولكن أيضاً بسبب الأجهزة المنفذة له، والتي لا يقتصر اختصاصها فقط على أحكامه ولكنه يشمل أيضاً عدد من المواد الموجودة في القانون الجنائي والتي تعني بضبط الأخلاق العامة. وتم تكوين القسم الخاص من الشرطة لضبط الجرائم المتصلة بالأخلاق تحت مسميات مختلفة أكثرها شهرة (شرطة النظام العام) وبالرغم من أنه أُعيد تسميتها لتصبح شرطة أمن المجتمع، فهي مازالت معروفة لدى العامة بإسمها الأول، وهي شرطة مُكلفة بحماية الأخلاق العامة، أشبه بشرطة الآداب التي عرفها القانون المصري والإيراني ، وقوانين أخرى بالمنطقة، وهي تجارب أوضحت أن السلطات الممنوحة لهم عرضة لسوء الاستغلال. تم تكوين محاكم حملت مسميات مختلفة بدأت بمحاكم الطوارئ في آخر العهد المايوي، عندما أعلن نميري ما أسماه بمحاكم العدالة الناجزة، أُعيد تشكيلها بعد اسقاط الديمقراطية في 89 بأسماء مختلفة إشتهرت تلك المحاكم أيضاً تلك المحاكم بأسم محاكم النظام العام وإن كانت لا تحمل هذا الاسم رسمياً. وتنظر محاكم النظام العام هذه الدعاوى في محاكمات إيجازية لا توفر حق الدفاع عن النفس وهو نظام للمحاكمة مأخوذ عن القوانين العسكرية، ويتميز بسرعة الإجراء بشكل لا يتيح للمتهم تحضير دفاعه، وتتم المحاكمة في جلسة لا تستغرق سوى دقائق، وعادة تكون الأحكام بالجلد والغرامة، ولا يُنبه أحد من المتهمين في حقه في الاستعانة بمحامي، لا من الشرطة، ولا من النيابة، ولا من القاضي نفسه، ولا تكفل لهم الإجراءات الإيجازية أي حق في الدفاع عن أنفسهم.
دراسة قانونية:
في دراسة أعدها الناشط الحقوقي عثمان مبارك موسى حول زواج الصغيرات في قانون الأحوال الشخصية للمسلمين مقارناً مع القوانين العقابية، أشار إلى أن ظاهرة زواج الصغيرات من الظواهر المنتشرة في العديد من المجتماعات، وتجد هذه الظارهة غطاءً قانونياً ودينياً عند المجتمعات التي من بينها السودان. ومما لاشك فيه أن الزواج من طفلة صغيرة السن يعتبر نوعاً من الأنانية، إذ لا يفكر الشخص الذي يقدم على هذا الزواج إلا في نفسه، على حساب حياة شخص آخر، إذ تُسجن روح الطفلة البريئة طيلة حياتها بناءً على قرار اتخذه غيرها. ودائماً ما تكون هذه الطفلة التي تُرغم على الزواج في الصغر غير مهيأة نفسياً وفيسيولوجياً لتحمل تبعات هذا الزواج، الأمر الذي قد يسبب لها مشاكل تلازمها طيلة حياتها.
وأضاف: السودان من الدول التي تُجيز زواج الصغيرات حسب قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م، حيث تنص المادة 40 على الآتي: (1) لا يعقد زواج المجنون أو المعتوه، أو المميز، إلا من وليه بعد ظهور مصلحة راجحة. (2) يكون التمييز ببلوغ سن العاشرة. (3) لا يُعقد ولي المميزة عقد زواجها، إلا بإذن القاضي لمصلحة راجحة، بشرط كفاءة الزوج ومهر المثل). والواضح من هذا النص أن القانون يجيز زواج الصغيرات اللاتي بلغن العاشرة من عمرهنّ. وهذا النص يشمل الذكر والأنثى من الأطفال، ولكن في الواقع فإن البنات فقط هنّ من يُزوجن في أعمار صغيرة، وقد خصت الفقرة الثالثة من المادة 40 المذكورة البنات القاصرات فقط. واشترطت المادة المذكورة شروطاً معينة لزواج الطفلات تتمثل في الآتي: ظهور مصلحة راجحة، إذن القاضي، كفاءة الزوج، ومهر المثل. والسؤال الذي يطرح نفسه، هل يصلح توفر هذه الشروط أن يكون سبباً لجواز زواج الطفلات؟
فبالنسبة للشرط الأول (ظهور المصلحة الراجحة) فلم يحدد القانون ماهية المصلحة على وجه الدقة، كما لم يضع معياراً موضوعياً لتحديدها، بل ترك الأمر لسلطة القاضي التقديرية، مما يجعل معيار تحديد المصلحة ذاتياً أكثر من كونه موضوعياً بسبب اختلاف البيئات والثقافات والمدارس التي ينتمي إليها كل قاضٍ. وأول ما يتبادر إلى الذهن أن المصلحة التي يُخشى فواتها تتمثل في الزوج ميسور الحال وكامل الأخلاق، أو أن المصلحة تتمثل في دفع ضرر يُخشى وقوعه على الصغيرات كأن يموت أبوها ويتركها بلا عائل أو غير ذلك...
الشرط الرابع المتعلق بمهر المثل، فليس أدل على ضعفه كشرط من أن الطفلة التي ستُزوج لن تستلم هذا المهر إلا بإذن وليها، لأنها قاصر والولي على نفسها لابد أن يكون ولياً على مالها حسب نصوص قانون الأحوال الشخصية نفسه، ما لم يشترِ لها وليها بهذا المهر ما يحسبه نافعاً لها. أما في غير هاتين الحالتين فلا يحق لها استلام مهرها إلا بعد بلوغ الثامنة عشر من عمرها حسب نص قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م نفسه، حيث نصّت المادة (215) على الآتي: (تكون سن الرشد ثمانية عشر عاماً) ، وأورد القانون في المواد التالية لهذه المادة أحكاماً تتعلق بالولاية على مال القاصر، بحيث يتولى وليه التصرف في أمواله حتى يبلغ سن الرشد، ومن الناحية العملية فإن القاصر أحياناً لا يُسلم أمواله إلا إذا تقدم بلطلب للمحكمة ليثبت أنه أصبح راشداً (مادة إثبات رشد). وبمقارنة هذه المواد مع المواد التي تُجيز تزويج الطفلات يتبين أن المشرع قد أحاط المال بحماية أكبر من النفس. كما أن هناك تصرفات لا تحمل على السداد من مال القاصر، وهناك تصرفات اعتبرها المشرع باطلة بطلاناً مطلقاً كتلك التي ينتج عنها ضرر على مال القاصر (المادة 242) غير أن هذه الفرص غير متاحة للصغيرة التي يزوجها وليها إذا ترتب ضرر عن الزواج في المستقبل.
كما أن من المشاكل الكبيرة التي يثيرها قانون الأحوال الشخصية للمسلمين في إجازته لزواج الطفلات في سن العاشرة، أن الآثار المترتبة على هذا الزواج أو الفرقة، تشكل عبئاً كبيراً على طفلة في العاشرة من عمرها، بل يتعارض القيام بهذه الواجبات مع حقوق الأطفال المنصوص عليها في قانون الطفل لسنة 2010م فحقوق الزوج على زوجته حسب نص المادة 52 من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين هي العناية به وطاعته بالمعروف، والمحافظة عليه في نفسها وماله. ومن آثار الفرقة في حالات الطلاق أو التطليق أو الوفاة، أن تتربص الزوجة لفترة زمنية محددة وهي ما يُعرف بالعدة. فقد نصت المادة 207 على أن العدة هي مدة تربص تقضيها المرأة وجوباً دون زواج إثر الفرقة. ونصّت المادة 208 على أن: تعتد المطلقة والمتوفى عنها زوجها في منزل الزوجية المخصص قبل الفرقة. ونصت المادة 209 على أن تعتد المتوفى عنها زوجها في زواج صحيح أربعة أشهر وعشرة أيام إن لم تكن حاملاً. فإذا نظرنا إلى هذه الإلتزامات يتبين لنا أنها تتعارض مع الحقوق التي يجب أن يتمتع بها الطفل وفقاً لقانون الطفل لسنة 2010م. ومن هذه الحقوق أن تنمية الطفولة ورعايتها إلتزام ديني وإنساني ووطني والأسرة الطبيعية المكونة من الزوجين هي نواة المجتمع وهي البيئة الأولى الفضلى لتنشئة الأطفال – ويكفل للطفل الحق في التعبير عن آرائه ورغباته بكل حرية – ويكون لكل طفل الحق في التعليم العام.
هذه بعض الحقول التي نصّ عليها قانون الطفل لسنة 2010م وبمقارنتها مع تلك الأعباء الملقاة على عاتق الطفلة المتزوجة، فإنه يصبح من الصعب عليها – إن لم يكن مستحيلاً – أن تتمتع بهذه الحقوق. فعلى سبيل المثال كيف تتمتع طفلة يقع عليها عبء العناية بزوجها والمحافظة عليه في نفسها وماله بحقها في التعليم. وكيف تتمتع الطفلة المتوفى عناه زوجها بحقها في البقاء مع أبويها – الأسرة الطبيعية – أو بحقها في التعليم، وهي معتدة لأربعة أشهر وعشرة أيام في المنزل المخصص للزوجية قبل وفاة زوجها.
يتعارض زواج الطفلات مع القوانين العقابية السارية في السودان، وتحديداً مع القانون الجنائي لسنة 1991 وقانو الطفل لسنة 2010 ، فإذا افترضنا أن شخصاً تزوج طفلة في العاشرة من عمرها بعد استيفاء الشروط المنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م ثم عاشرها، فهل يُعد هذا الشخص مرتبكاً جريمة الإغتصاب؟ وللإجابة عن هذا السؤال نتطرق لنصوص القانون الجنائي وقانون الطفل، حيث تنص المادة 149 من القانون الجنائي لسنة 1991م على أنه: (يعد مرتكباً جريمة الاغتصاب من يواع شخصاً زناً أو لواطاً دون رضاه)، وعرفت المادة (3) من القانون ذاته كلمة (رضا) بأنها تعني: (القبول، ولا يعتد بالرضا الذي يصدر من شخص غير بالغ..) وعرفت ذات المادة كلمة بالغ بأنها : ( تعني الشخص الذي ثبت بلوغه الحلم بالامارات الطبيعية القاطعة وكان قد أكمل الخامسة عشر من عمره، ويعتبر بالغاً كل من أكمل الثامنة عشرة من عمره ولو لم تظهر عليه امارات البلوغ). ومن ذلك يتبين أن من وطئ طفلة في العاشرة من عمرها يكون قد ارتكب جريمة الإغتصاب، لأن رضا الطفلة وهي في هذا العمر غير معتد به في القانون الجنائي لسنة 1991م وقانون الطفل لسنة 2010م (المادة 45 منه). ومثال آخر لتوضيح هذا التعارض الموجود بين قانون الأحوال الشخصية والقوانين العقابية الأخرى بصورة أدق، فلننظر للأمر من زاوية أخرى، لو تزوجت طفلة في العاشرة من عمرها، وبعد ذلك مارست ممارسة جنسية مع شخص آخر غير زوجها. فما هو التكييف القانوني لهذا الفعل؟ هل تُعتبر محصنة ومن ثم ستوقع عليها عقوبة الإعدام رجماً؟ الإجابة قطعاً بالنفي، لأن المادة 77 من قانون الطفل تحظر إيقاع عقوبة الإعدام على من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ومن جانب الشخص الذي واقعها إذا لم يكن محصناً فإنه لن يُعاقب بالجلد حسب نص المادة (146) من القانون الجنائي بل سيعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد مع الغرامة حسب نص المادة 86 من قانون الطفل لمخالفته أحكام المادة 45 (ب). لأن إحصان الطفلة بالزواج وفقاً لقانون الأحوال الشخصية، لن يكون سبباً في الإفلات من الإعدام أو السجن المؤبد والغرامة. ومن ناحية الإثبات فإنه لا يُشترط إثبات هذه الواقعة بشهادة أربع شهود لمجرد أن الطفلة متزوجة، بل يمكن إثبات الواقعة بالبينات العادية بما في ذلك القرائن، لأنها جريمة إغتصاب وليست جريمة زنا.
علماء السودان:
حول قانون الأحوال الشخصية وعلاقات الزواج خاصة زواج (الطفلات) بإعتباره شكل من أشكال العنف ضد المرأة، يشير البروفيسر محمد عثمان صالح الأمين العام لهيئة علماء السودان في إفادة صُحفية سابقة (للجريدة): إذا بلغت الفتاة الحلم إنتقلت من مرحلة الطفولة الى البلوغ ، وبلوغ الحلم مذكور في الآية السادسة من سورة النساء .واضاف ان الرشد مهم ايضاً ثم إننا لانوافق على زواج يكون فيه ضرر للطفلة دون سن البلوغ . والقاصر هي التي لم تبلغ الحلم وغير راشدة والرشد هو نسبة من الصعب قياسها ، قد نجد طفلة عمرها( 15) أفهم من اخرى عمرها ( 16 ) وليس له علاقة بالبلوغ ، اما التي تبلغ الحلم ولم ترشد فزواجها لايصح واضاف زواج القاصر التي بلغت الحلم وليست راشدة ولا مستعدة للحمل ،( مسئولية الزواج هذا نرى انه خلاف الأولى ) وهذا رأيي الشخصي وانه لم يصل درجة الحرام ولا هو دون المكروه ، ولنرجع في ذلك لكتب عديدة منها كتاب الثمر الداني في باب النكاح.
تكريمهنّ لا إهانتهنّ:
الشيخ عبدالباقي الصديق (أحد مشايخ الطرق الصوفية) أشار قائلاً: لقد وضع الإسلام للعلاقة بين الرجل والمرأة في الحياة الزوجيّة والأسرة عموماً قاعدةً ثابتة، وهي قاعدة (المعروف)، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: وعاشروهنّ بالمعروف) وقال تعالى: (إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) هذه القواعد مهدت لطبيعة العلاقة بين الرجل والمرأة في إطار العلاقة الزوجية، ولا يمكن أن يكون العنف أحد هذه الوسائل لحل المشاكل في علاقة تتأسس على المحبة و(السُكنى).. التسريح بالمعروف الذي أشار إليه المولى عز وجل، يمثل آخر الحلول التي يُمكن أن يلجأ إليها المرء، وليس العنف أحد هذه الحلول. كذلك الإسلام أعتبر أنّ المرأة كائنٌ له حقوق مستقلة في داخل الحياة الزوجية عن الرجل من الناحية المادية، فليس للرجل حق أن يستولى على أموالها الخاصّة، أو أن يتدخّل في تجارتها أو مصالحها التي لا تتعلّق به كزوج، أو لا تتعلّق بالأسرة التي يتحمّل مسؤوليّة إدارتها. كما أن الإسلام لم يبح للرجل أن يمارس أيّ عنفًٍ على المرأة، سواء في حقوقها الشرعية التي ينشأ الالتزام بها من خلال عقد الزواج، أو في إخراجها من المنزل، وحتّى في مثل السبّ والشتم والكلام القاسي السيّئ، ويمثّل ذلك خطيئةً يُحاسب الله عليها، ويُعاقب عليها القانون الإسلامي.وهذا ينطبق ليس على الزوج وحده بل من يتعامل مع المرأة، والرسول (ص) يقول: ما أكرمهنّ إلا كريم وما أهانهنّ إلا لئيم". وما تتم ممارسته من الحكومة على المرأة يندرج تحت هذا الرأي، الرجل مختلف بنيوياً عن المرأة، ولا يمكن أن يستخدم هذه القوة تجاه من هي أضعف جسدياً منه، وإذا مارس الرجل العنف الجسديّ ضدّ المرأة، ولم تستطع الدفاع عن نفسها إلا بأن تبادل عنفه بعنف مثله، فيجوز لها ذلك من باب الدفاع عن النفس. كما أنّه إذا مارس الرجل العنف الحقوقي ضدّها، بأن منعها بعض حقوقها الزوجيّة، كالنفقة أو الجنس، فلها أن تمنعه تلقائيّاً من الحقوق التي التزمت بها من خلال العقد. الاسلام لم يظلم المرأة ولم يشرّع عبر آياته لقهر المرأة لكن هنالك عدم فهم لوضعية المرأة في القرآن وكيف يتم التعامل معها، وقوله تعالى: (وخلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة) يحمل الأساس العام لطبيعة هذه العلاقة التي لا تقوم على التمييز بل على أساس الانسانية، التي يجب أن تتعامل وفق مفاهيم الانسانية، وسبحانه وتعالى خلقنا من نفس واحدة وبث منها رجالا ونساء، لتكتمل دورة الحياة وليس لقهر أحدهم الآخر.
الدكتور يوسف الكودة رئيس حزب الوسط الإسلامي يشير إلى أن الشريعة الإسلامية جاءت لتعليم الناس وتربيتهم قبل معاقبتهم، وأشرنا كثيراً إلى ضرورة تكوين رأي عام حول القوانين قبل تنفيذها، فلابد للمسلم أن يعلم أولاً ومن ثم إخضاعه للقوانين في حالة تقصيره، مسألة الحجاب واجبة على المرأة، ولكن لا يجوز التعامل معها بالشكل الذي يتم الآن، ولا يصح إهانتها.
باحث إجتماعي:
الباحث الإجتماعي د. زين العابدين الطاهر يرى أن المجتمع السوداني، ظلّ ولفترة طويلة يُدار عبر منظومة أخلاقية تسيطر عليها العادات والتقاليد ثم يأتي الدين، ولم يكن هنالك حضور طاغ للقوانين كما نراها الآن، العادات والتقاليد منحت المرأة حماية ضد العنف هذا لا يمنع إنعدامه، ولكن كان يُمارس على مستوى حدود ضيقة داخل الأسرة، (بنت الجيران) كانت تجد الحماية من كل (أولاد الحلة) ومن العيب أن يتحرش أحدهم ببنت جيرانه، كثير من هذه المفاهيم تغيرت، لنجد أنفسنا في هوة من التردي الأخلاقي ، مما دفع القائمون بأمر الدولة لسن قوانين، أعتقد البعض أنها يُمكن أن تعيد المجتمع لوضعه الطبيعي، القانون لم يكن أداة تقويم بقدر ماهو أداة قمعية أفرزت الكثير من السلبيات، كان يجب معالجة هذه الأوضاع عبر إصلاح القوانين الاقتصادية والسياسية الأخرى، فساد الأخلاق مؤشر لتردي الأوضاع الاقتصادية. على الجهات الرسمية أن تقوم بدراسة تجربة قانون النظام العام بإستفاضة ومناقشة السلبيات والإيجابيات التي نتجت من تطبيق هذا القانون، وطرح التجربة على قانونيين، ورجال دين، وباحثين اجتماعيين.
تطبيق قانون النظام العام على المرأة له آثار سالبة، فالقانون في حد ذاته إرتبط تنفيذه بمعايير سوء الممارسة المرتبطة بالأخلاق على حد تعبير المشرّعين، تنفيذ القانون على المرأة والقبض عليها في قضية تتعلق بالأخلاق، يؤثر على وضعهنّ الإجتماعي وفرصهنّ في الحصول على زوج وربما نهاية لحياتهنّ الزوجية إن كنّ ملتزمات بأسرة، لذلك كثير من النساء اللائي يتم القبض عليهنّ يسكتنّ خوفاً من تناول قضيتهنّ في المجالس.
المحرر:
العنف ضد المرأة لم يعد مجرد ظاهرة، بل في طريقه ليصبح ثقافة مجتمعية على حد تعبير البعض، وتتم ممارستها على مستوى الدولة مسنودة بالقوانين، مما يطرح تساؤلات حول ماهو التغيير الذي تم في المجتمع؟ وماهي تداعيات التحول من العادات والتقاليد والدين التي تحكم علاقة الرجل والمرأة، وتلك التي تحكم علاقة الدولة بالمرأة، إلى مستوى قوانين يرفضها المجتمع والأعراف والدين؟ وماهو دور المجالس التشريعية تجاه تعديل وإلغاء قوانين، يرى البعض عدم تلاؤمها مع الواقع الإنساني.



#ماجد_القوني (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- حزب التحرير.. العودة للجذور
- دستور السودان القادم.. جدل الديمومة
- حوار مع سكرتير اتحاد العمال السوداني (المعارض)
- السودان الشمالي.. هل يبقى دون جنوب جغرافي؟
- الخالة (بخيتة)..
- القيادات الشابة وسط الاحزاب السياسية..
- الدستور السوداني..
- إنفصالات الروح (2)
- مسلسل إنفصالات الروح (1)
- جعفر إبراهيم عبدالله..النقابي السوداني..
- حوار مع المغني السوداني سيف عثمان
- الانقاذ.. ومأزق السياسة السودانية
- سيناريوهات الوحدة والانفصال
- حقل زنجبيل إلى -سامية-


المزيد.....




- مركز حقوقي: نسبة العنف الاسري على الفتيات 73% والذكور 27%
- بعد أكثر من عام على قبلة روبياليس -المسيئة-.. الآثار السلبية ...
- استشهاد الصحافية الفلسطينية فاطمة الكريري بعد منعها من العلا ...
- الطفولة في لبنان تحت رعب العدوان
- ما هي شروط التقديم على منحة المرأة الماكثة في البيت + كيفية ...
- الوكالة الوطنية تكشف حقيقة زيادة منحة المرأة الماكثة في البي ...
- تحديد عيب وراثي رئيسي مرتبط بالعقم عند النساء
- فوز ترامب يهيمن على نقاشات قمة المرأة العالمية بواشنطن
- قناة الأسرة العربية.. تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي ش ...
- إعلامية كوميدية شهيرة مثلية الجنس وزوجتها تقرران مغادرة الول ...


المزيد.....

- الحركة النسوية الإسلامية: المناهج والتحديات / ريتا فرج
- واقع المرأة في إفريقيا جنوب الصحراء / ابراهيم محمد جبريل
- الساحرات، القابلات والممرضات: تاريخ المعالِجات / بربارة أيرينريش
- المرأة الإفريقية والآسيوية وتحديات العصر الرقمي / ابراهيم محمد جبريل
- بعد عقدين من التغيير.. المرأة أسيرة السلطة ألذكورية / حنان سالم
- قرنٌ على ميلاد النسوية في العراق: وكأننا في أول الطريق / بلسم مصطفى
- مشاركة النساء والفتيات في الشأن العام دراسة إستطلاعية / رابطة المرأة العراقية
- اضطهاد النساء مقاربة نقدية / رضا الظاهر
- تأثير جائحة كورونا في الواقع الاقتصادي والاجتماعي والنفسي لل ... / رابطة المرأة العراقية
- وضع النساء في منطقتنا وآفاق التحرر، المنظور الماركسي ضد المن ... / أنس رحيمي


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات - ماجد القوني - المرأة السودانية.. بين قهر القوانين.. وسماحة التقاليد!!