|
حقوق المرأة في تشريعات الأمم المتحدة
بديع وسوف
الحوار المتمدن-العدد: 1123 - 2005 / 2 / 28 - 09:06
المحور:
حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
صدر ميثاق الأمم المتحدة في 26/6/1945 بسان فرانسيسكو لحفظ السلم والأمن الدوليين ولمنع قيام حروب عالمية أخرى. فأصبح لهيئة الأمم المتحدة شخصية اعتبارية مستقلة تمتعت باعتراف دول العالم. وتوزعت الوكالات والمنظمات التابعة لها في الكرة الأرضية وحظيت بتسهيلات خاصة على أراضي الدول.. وصدر استنادا عليه الكثير من التشريعات والإعلانات العالمية التي تهتم بحقوق الانسان وإنماء العلاقات الدولية الودية. وإن كان هناك بعض الملاحظات إلا أنه يبقى صرخة انسانية باتجاه السلم العالمي وحقوق الانسان بشكل عام دون تمييز بسبب الجنس أو اللون أو العقيدة أو الدين أو الموطن أو الثروة. واعتبر أن حصول المرأة على حقوقها من أساسيات استقرار المجتمعات الذي له دور إيجابي في استقرار السلم والأمن العالمي من حيث النتيجة. فأكد على تساوي المرأة مع الرجل لجهة الحقوق باعتبار أن المرأة إنسان كامل لها كافة حقوق الانسان فجاء في مذكرته الإيضاحية (.. وأن نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق المتساوية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيره من حقوق متساوية ) وتبع ذلك صدور الاعلان العالمي لحقوق الإنسان / عام 1948 / والذي اعتبر أن حصول الانسان على حقوقه ضرورة للإستقرار والأمن العالمي وجاء في ديباجته (.. لما كان تناسي حقوق الانسان وازدراها قد أفضيا إلى أعمال همجية آذت الضمير الانساني وكان غاية ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة... وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية.. ) ونصت المادة /16/ منه (( 1- للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق تأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله -2- لا يبرم عقد الزواج إلا برضى الطرفين الراغبين في الزواج رضى كاملا لا إكراه فيه -3- الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة. )). وكما أكد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية على حقوق الانسان دون تمييز بين الرجل والمرأة أو أي تمييز آخر على اعتبار أن الكرامة أصيلة في الانسان.
فلا بد من أن يطمأن كل إنسان على حقوقه كي يعم العدل والسلام. والمجتمع الذي يمارس العنف ضد المرأة فهو بشكل أو بآخر مجتمعا عنيفا يهدر حقوق كل أفراده. فالإنسان محور هذه الحقوق وصاحبها رجلا كان أو امرأة وأصبح من الظلم تصنيف فئة من المجتمع على أن إنسانيتها ناقصة ولا تتسع لحقوق الانسان بحجج عفى عنها الزمن وأصبحت غير مقبولة ومؤشرا خطيرا على انحطاط المجتمع سيما إذا كان الأمر يتعلق بنصف المجتمع من جهة أولى ومن جهة ثانية إذا كان هذا النصف هو المرأة التي هي أم وأخت وزوجة وحبيبة ورفيقة وعشيقة وملهمة وشريكة وحلم... ومن جهة ثالثة وهي الأهم أن المرأة ضعيفة جسديا ومشاعرها مرهفة ولا تميل إلى العنف بل مسالمة وكل همها أن تنشئ الرجل (ابنها ) وعندما /يقوى ساعده/ يجد رجولته بمواجهة حقيقية ومباشرة مع حقوقها ومن جهة رابعة ليست هذه الفئة نصف المجتمع فقط بل إنها التي تنتج النصف الآخر..فالمشكلة تكمن بحالة المجتمع الحضارية فكلما كان هناك مدنية وحضارة ازداد احترام الحقوق ووضحت المراكز القانونية للمرأة والرجل وتساويا فيها. فمن الأنسب تحرير الرجل من المفاهيم المتخلفة عن المرأة لينزل الأنثى من إيقونتها المصلوبة في ذهنه إلى حقيقة إنسانيتها وشراكتها التامة له في المجتمع. وتطور المجتمع يحل هذا الاشكال عموما.
فأصدرت الأمم المتحدة عددا لابأس به من الاتفاقات والبروتوكولات والاعلانات لمعالجة حقوق المرأة، وسنعرض بشكل موجز بعض هذه التشريعات حسب تاريخ صدورها:
أولاً: اتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة ( اعتمدت وعرضت للتوقيع والانضمام بموجب بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 64.(د-7) تاريخ 20/12/1952 تاريخ بدء النفاذ 7/8/1954.والتي جاءت ب/11/ مادة ومقدمة تقول ( إن الأطراف المتعاقدة رغبة منها في إعمال مبدأ تساوي الرجال والنساء في الحقوق الواردة في ميثاق الأمم المتحدة. واعترافا منها بأن لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشئون العامة لبلده...ورغبة منها في جعل الرجال والنساء يتساوون في التمتع بالحقوق السياسية وفي ممارستها طبقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان. ) ونصت هذه المعاهدة على حق النساء في التصويت في جميع الانتخابات مادة /1/ وأن لهن الأهلية في أن ينتخبن /الترشيح / مادة/2/ ولهن أهلية تقليد الناصب العامة وممارسة جميع الوظائف العامة المنشأة بمقتضى التشريع الوطني مادة /3/ وكل ذلك مشروط بالتساوي بينهن وبين الرجال دون أي تمييز.
أما بقية مواد المعاهدة تتعلق بالتوقيع وفتح باب الانضمام إلى هذه المعاهدة وتاريخ النفاذ والإيداع والانسحاب والتحفظ على بعض المواد والاعتراض على هذا التحفظ وتفسير الاتفاقية.
ملاحظة صغيرة جدا: في عام نفاذ هذه المعاهدة 1954 لم تستطع أحد نساء قريتنا الحوامل الوصول إلى بيتها لتلد. وكانت تحمل /عباية الحشيش / على ظهرها فاتكأت عليها وبمساعدة رفيقاتها بعد أن وضعن أحمالهن ولدت طفلة نظرت في عينيها السماء. وبعد ما يقارب الخمس والعشرين عاما من عمر هذه الطفلة تعلمت وتزوجت وأصبحت أما وولدت أيضا بنتا ولكن في مشفى فيه أسرة وشراشف بيضاء نظيفة تحت إشراف أطباء أخصائيين وممرضات وكان ذلك حدثا سعيدا للجميع.. وقد يكون للجيل الثالث حظ أكبر في التمتع بالحقوق والاحترام، نرجو ذلك.
ثانياً: إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة. اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2263 (د-22) تاريخ 7/11/ 1967.
وأيضا يتألف من /11/ مادة ومقدمة وما يميز هذا الاعلان أنه شدد على القضاء على التمييز ضد المرأة، وجاء فيه إن الشعوب تؤكد على إيمانها بالحقوق الأساسية وبكرامة الشخص الانساني وتساوي الرجل والمرأة في الحقوق وأن البشر جميعا يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق كما يرى هذا الاعلان أن التمييز ضد المرأة يتنافى مع كرامة الانسان وخير الاسرة والمجتمع وأكد على أن إسهام المرأة لابد منه للتنمية الكاملة لكل بلد في جميع الميادين ولخير العالم ولقضية السلام.
وأن التمييز ضد المرأة بانكاره حقوقها أو تقييد تساويها في الحقوق مع الرجل يمثل إجحافا أساسيا ويكون إهانة للكرامة الانسانية، مادة /1/ وأكد على إلغاء القوانين والاعراف والأنظمة والممارسات القائمة التي تميز ضد المرأة مادة /2/ وعلى ضرورة اتخاذ كافة التدابير المناسبة لتوعية الرأي العام لإلغاء الممارسات التي تقوم على نقص المرأة مادة /3/ مؤكدا في باقي مواده على ضرورة كفالة هذه الحقوق في الدساتير والقوانين الوطنية.
ونصت المادة /11/ (1- يتوجب وضع مبدأ تساوي حقوق الرجل والمرأة موضع التنفيذ في جميع الدول وفقا لمبادئ ميثاق الأمم والاعلان العالمي لحقوق الانسان 2- وتحقيقا لذلك تحث الحكومات والمنظمات غير الحكومية والأفراد على بذل أقصى الوسع للعمل على تنفيذ المبادئ الواردة في هذا الاعلان).
ثالثاً: إعلان بشأن حماية النساء والاطفال في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة. أعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 3318 (د- 29) تاريخ 14/12/1974 وضم عدد من التوصيات والادانات للأعمال العدوان على النساء والاطفال بسبب قلة مناعتهم وضرورة حمايتهم وجاء فيه أن الجمعية العامة إذ يساورها القلق الشديد لإستمرار قوى الاستعمار والعنصرية والسيطرة الخارجية والأجنبية رغم الادانة العامة القاطعة في إخضاع كثير من الشعوب لنيرها وقمعها لحركات التحرر القومي بوحشية وفي إلحاق الخسائر الكبيرة والآلام التي لا تحصى بالسكان الخاضعين لسيطرتها وخصوصا النساء والأطفال وإذ تشير إلى الأحكام المتصلة بالموضوع في صكوك القانون الانساني الدولي المتعلقة بحماية النساء والأطفال في أيام الحرب والسلم، واعتبر هذا الاعلان أن أعمال القمع والمعاملة القاسية واللا إنسانية للنساء والأطفال أعمالا إجرامية، أي يمكن محاكمتهم أمام محكمة الجنايات الدولية ( نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ).
رابعاً: اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة 34/18. تاريخ 18/12/1979 تاريخ بدء النفاذ 3/ أيلول / 1981. و تنوه هذه المعاهدة بأنه لا بد من استئصال شأفة الفصل العنصري وجميع أشكال العنصرية والتمييز العنصري والاستعمار والاستعمار الجديد والعدوان والاحتلال الأجنبي والسيطرة الأجنبية والتدخل في الشئون الداخلية للدول إذا أريد للرجال والنساء أن يتمتعوا بحقوقهم تمتعا كاملا واحترام السيادة الوطنية والسلامة الاقليمية وإذ تضع نصب عينيها دور المرأة العظيم في رفاه الاسرة وتنمية المجتمع قررت اتخاذ التدابير التي يتطلبها القضاء على هذا التمييز بجميع أشكاله وجاءت هذه الاتفاقية على مدى /3./مادة في ستة أجزاء تؤكد على المساواة الكاملة وحماية هذه الحقوق في الدساتير والقوانين وتذهب إلى اعتبار التمييز ضد المرأة جريمة قانونية، ونصت المادة /18/ بأن تتعهد الدولة الطرف بأن تقدم للأمين العام تقريرا عما اتخذته من تدابير تشريعية وقضائية وإدارية من أجل إنفاذ هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز في هذا الصدد.
خامساً: البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، اعتمد وعرض على التوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة الدورة الرابعة والخمسين بتاريخ 9/1. /1999تاريخ بدء النفاذ 22/12/2... . وهذا البروتوكول اختياري أي يحق للدولة الانضمام إليه أم لا وهذا مرهون بمدى تطور المؤسسة الاجتماعية لديها. وهذا يؤكد على كافة الحقوق الأساسية للمرأة ومساواتها بالرجل وجاء ب/21/ مادة والذي شكل في المادة /1/ منه لجنة خاصة بالقضاء على التمييز ضد المرأة وهذه اللجنة تتلقى التبليغات الخطية من الأفراد الذين يزعمون أنهم ضحايا لإنتهاك أي من حقوقهم... وجاءت المادة /10/ منه لتقول بأنه يحق للدولة عند التوقيع أو الانضمام أو المصادقة على البروتوكول أن لا تعترف بهذه اللجنة. و المادة /17/ لا تسمح بإبداء أي تحفظات على هذا البروتوكول كما أن المادة /19/ أعطت الحق لأي دولة أن تبدي رغبتها في نبذ هذا البروتوكول.
وهناك إعلان عالمي شديد اللهجة بشأن القضاء على العنف ضد المرأة ( 1993 ) سواء في الأسرة أو المجتمع.
والمهم أن هذه المعاهدات والاعلانات لا يمكن تنفيذها إلا عن طريق حكومات الدول الأطراف بالنص عليها في تشريعاتها الداخلية والتأكيد على تطبيقها. كما أن الدولة الطرف عليها تقديم تقارير مفصلة عن تطور هذه التشريعات والمعوقات الناشئة عن ذلك إلى هيئة الأمم المتحدة والحقيقة أن مصدر حقوق المرأة هو كونها إنسان وليس هناك مبرر لأن يسلبها أحد هذا الحق اللصيق بإنسانيتها وبوصول الحق إلى أصحابه رجلا وامرأة تصبح الحياة أسهل وأحلى. وليس هناك أجمل وأرق وأروع من المشاعر الإنسانية فكيف إذا كان هذا الإنسان امرأة. فهي تنتج الطفل ويتوقف عليها مستقبل المجتمع. والحضارة هي في احترام حقوق الآخر وعدم التمييز بين الناس تحت أي مسمى ولأي سبب المحامي بديع وسوف
#بديع_وسوف (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
تقرير أممي: جرائم العنف الأسري تقتل امرأة كل 10 دقائق في الع
...
-
ابتكارات لمكافحة العنف ضد النساء في مناطق النزاع والحروب
-
بيان حملة 16 يوم لإنهاء العنف ضد النساء: ثلاثون عامًا على مت
...
-
اعتقال دعاء الأسدي…وملاحقة نساء الانتفاضة
-
الوكالة الوطنية بالجزائر توضح شروط منحة المرأة الماكثة في ال
...
-
الاعتداءات الجنسية ضد النساء في العراق تسجل أرقاما مرعبة
-
الشباب.. مفتاح مكافحة العنف ضد النساء
-
الحياة الواقعية تحت وطأة الصراعات.. المرأة اليمنية في أدب وج
...
-
سن التقاعد للنساء في الجزائر 2024 الجريدة الرسمية بعد أخر ال
...
-
المجلس الوطني يدين جرائم الاحتلال ضد المرأة الفلسطينية ويطال
...
المزيد.....
-
الحركة النسوية الإسلامية: المناهج والتحديات
/ ريتا فرج
-
واقع المرأة في إفريقيا جنوب الصحراء
/ ابراهيم محمد جبريل
-
الساحرات، القابلات والممرضات: تاريخ المعالِجات
/ بربارة أيرينريش
-
المرأة الإفريقية والآسيوية وتحديات العصر الرقمي
/ ابراهيم محمد جبريل
-
بعد عقدين من التغيير.. المرأة أسيرة السلطة ألذكورية
/ حنان سالم
-
قرنٌ على ميلاد النسوية في العراق: وكأننا في أول الطريق
/ بلسم مصطفى
-
مشاركة النساء والفتيات في الشأن العام دراسة إستطلاعية
/ رابطة المرأة العراقية
-
اضطهاد النساء مقاربة نقدية
/ رضا الظاهر
-
تأثير جائحة كورونا في الواقع الاقتصادي والاجتماعي والنفسي لل
...
/ رابطة المرأة العراقية
-
وضع النساء في منطقتنا وآفاق التحرر، المنظور الماركسي ضد المن
...
/ أنس رحيمي
المزيد.....
|