أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - صائب خليل - ملاحظات حول مشروع الدستور الدائم للدكتور منذر الفضل















المزيد.....

ملاحظات حول مشروع الدستور الدائم للدكتور منذر الفضل


صائب خليل

الحوار المتمدن-العدد: 1064 - 2004 / 12 / 31 - 09:34
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


اتابع منذ فترة المساهمات القيمة للدكتور منذر الفضل باهتمام, وخاصة ما يتعلق منها بالقضية الكردية ومشروع الدستور العراقي الدائم. لا اكتمكم اني اكن للدكتور مبدئيا الكثير من الاحترام, لانجازاته العلمية القانونية, ولكن قبل ذلك واهم منه موقفه المبدئي من القضايا الانسانية, وخاصة القضية الكردية وقضية المرأة.

اناقش فيما يلي, مشروع الدكتور منذر الفضل للدستور العراقي الدائم والذي قدمه من خلال مجموعة الخبراء العراقيين لبناء الديمقراطية في العراق والتي عملت تحت اشراف وزارة الخارجية الامريكية في الاعوام 2001-2002 والتي سميت DWG , والذي حظي بالقبول من مجموعة الخبراء العراقيين ونال قبول المؤتمرين في مؤتمر المعارضة العراقية الذي عقد في لندن يوم 14 ديسمبر 2002. المشروع نشر في اكثر من مكان منها:
http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=26923


بشكل عام, لفت نظري في مشروع الدستور عبارات ذات تسميات تفتقر الى العمومية اللازمة برأيي للعدالة وتوضيح الاسباب, في لغة القانون

ففي (المبدأ الثاني) يقول الدكتور الفضل:
. العراق دولة فيدرالية تعددي ديمقراطية قائمة على اساس الاتحاد الاختياري بين شريكين اساسيين هما ( الشعب العربي والشعب الكوردي(

تقوم دولة العراق على اساس التعددية القومية والدينية والسياسية والفكرية وفقا للقانون ويحظر ترويج نشاط فكر حزب البعث ولا يجوز ان يكون جزءا من التعددية السياسية .

رغم اني لااختلف مع فكرة المبدأ, لكني ارى ان من الافضل صياغته دون ذكر ادوار محددة لكل من الشعب العربي والشعب الكوردي ولا "حزب البعث", لان من شأن التركيز على هذه الاسماء ان يغمط, ولو جزئيا بقية اجزاء الشعب العراقي بعض حقهم, مذكرا ايانا بمقولة اورويل الشهيرة "الجميع متساوون, لكن البعض اكثر تساويا من البعض الاخر". كما ان كلمة "البعث" يمكن استبدالها بالاحزاب المؤسسة على اسس قومية شوفينية, او الاحزاب ذات التأريخ الاجرامي بحق الشعب العراقي. ان مثل هذه اللغة تعطي انطباعا عادلا وتشرح سبب المنع ايضا.

في المبدأ الخامس يشير الفضل الى ان "العراق دولة محايدة , لا تدخل في اية حرب"

بالطبع يفترض ان العراقيين, وما رأووه من اهوال الحروب, هم اخر من يرغب في دخول حرب جديدة, لكن العبارة تبقى غير مفهومة, وعامة بشكل غير عملي. فالعراق دولة محايدة بين من ومن؟ ربما كان الامر اسهل فهما ايام الحرب الباردة, اما الان فهو غير مفهوم على الاطلاق.
ثم اي دولة تستطيع ان تقرر مسبقا ان "لاتدخل في اية حرب" ؟ ماذا عن الاعتداء عليها؟ اذا كان حياد سويسرا مثلا هو الموحي بالفكرة فلا شك ان الدكتور الفضل يعرف ان لذلك الحياد ضروفه المختلفة وضامنيه. ان من يريد ان يضع قوانينا, يجب ان يبحث امكانية تطبيقها ايضا. ولعل الانسب هو قصر حق اعلان الحرب على البرلمان, وربما من المفيد اضافة ان ذلك الاعلان يتطلب اغلبية اضافية , وانه "حق لايجوز للبرلمان التنازل عنه لاية جهة اخرى" تجنبا لضغط الرئيس او رئيس الوزراء على البرلمان مستقبلا, لاعطائه ورقة بيضاء لاعلان الحرب متى شاء, مثلما حدث بين الرئيس الامريكي الحالي جورج بوش والكونكرس.

المبدأ السادس :يعوض جميع العراقيين المتضررين من ضحايا النظام السابق تعويضا ماديا ومعنويا وتخصص نسبة ثابتة 5% من عائدات النفط لصندوق التعويضات واعمار المناطق التي تضررت من جرائم النظام المذكور في كوردستان وجنوب العراق .
كيف حسبت نسبة ال 5% ؟ ولم يجب ان تكون من عائدات النفط؟ والى متى تستمر تلك التعويضات؟ وهل لاتستحق الدجيل التي سحقها صدام تماما التعويض لانها تقع في الوسط, اي خارج مناطق التعويض حسب الدستور المقترح؟

المبدأ الثامن :علم الدولة العراقية ونشيدها وشعارها يحدد بقانون يرمز الى وجود القوميتين الرئيستين ( العرب والكورد ) والتأخي بينهما والى تعددية الشعوب في العراق والتسامح بينها وبين اتباع الديانات والافكار والى الحياد
هنا ايضا لا افهم لم يجب ان يتدخل الدستور في تصميم العلم والنشيد والشعار بهذا التفصيل. هل يجب ان نعتبرا علما لايرمز الى اية قومية, بل يرمز الى العراق ككل مثلا, او يرمز بشكل عام الى التعددية والتأخي بين شعوب العراق دون اشارة الى العرب او الاكراد اوغيرهم, علم "غير دستوري"؟ ومرة اخرى "الحياد" بين من ومن؟ وعلى اية قضية؟ .

المبدأ السابع عشر: يجوز لكل ثلاث محافظات او اكثر انشاء اقليم وفقا للقانون ولا يجوز ان تكون الحدود لاي اقليم على اساس طائفي او عرقي او مذهبي او قومي . ويتكون العراق من الاقاليم التالية على ان يستفتى سكان كل اقليم وحدهم دون سكان الاقاليم الاخرى عن مصير العلاقة مع حكومة المركز الفيدرالية :
أقليم كوردستان – وتحدد حدوده الجغرافية والادارية وفقا للحقائق التاريخية والقانونية وتدخل كركوك ضمن حدود اقليم كوردستان وفقا للاحصاء السكاني لعام 1957 ويجري تطبيع الاوضاع وازالة كل اثار التعريب والصهر القومي والترحيل وجرائم النظام السابق باعادة الاوضاع ادرايا وجغرافيا وقانونيا الى ما قبل اتفاقية اذار عام 1970.

اليس هذا المبدأ متناقض بين شقيه الاول والثاني, حين نقول ان الاقليم لايجوز ان يكون على اساس قومي, ثم نذكر ان العراق يتكون من اقليم كوردستان المقام على اساس قومي, وكما يشترط الاكراد انفسهم؟
حسب علمي, هناك خلاف على موضوع كركوك, وهناك اتفاق اولي على ان يجري استفتاء سكانها على انتمائها الى كردستان, او عدمه, فكيف يقترح الفضل هنا القفز من فوق هذا الاستفتاء المقترح؟


المبدأ التاسع عشر :
1- لا يجوز بقاء عقوبة الاعدام في القوانين العراقية بعد الانتهاء من محاكمة رموز النظام السابق .
2- تلغى عقوية الاعدام من جميع القوانين العراقية .

هنا ايضا يمكن الوصول الى نفس النتيجة باستخدام عبارات اكثر حيادية بالنسبة لمن يطبق القانون عليهم, مثلا ان اقتراح الغاء عقوبة الاعدام, مشفوعا (ربما في مكان اخر في الدستور) بتطبيق ذلك على الجرائم التي تلي تطبيق الدستور. كما ان اقتراح الغاء الاعدام, مع الاقرار بضرورته بالنسبة لرموز النظام السابق يفترض ان العراق لن يتعرض مستقبلا الى جرائم مساوية في خطورتها لجرائم رموز النظام السابق, وهذا ما لايمكن اثباته, خاصة في ظروف العراق الحالية.
المبدأ السادس والعشرون يشير فعلا الى ان ليس للقانون اثر رجعي, لكنه يضيف "مالم يكن القانون في مصلحة المتهم". الا يبدوا ان هذا يفتح بابا لتشريع قوانين في مصلحة متهمين مستقبليين (اقوياء) بغية انقاذهم من محاسبة القانون؟ اليس من الافضل مثلا ان نضع شروط الاثر الرجعي للقانون بموافقة برلمانية, او موافقة برلمانية تزيد عن الحد الاعتيادي؟

اخيرا المبدأ الرابع والعشرون :
1- تنشأ المؤسسات الدستورية للدولة الفيدرالية العراقية من برلمان وطني ومجلس القوميات من الاقاليم وفقا للاسس الديمقراطية ووفقا للقانون .
2- لايجوز ان تقل نسبة مشاركة المرأة في هذه المؤسسات عن 50% .

هذا يبدو اقرب الى حلم جميل منه الى نص دستوري. فالمرأة لم تحصل على مدى التاريخ وفي اي مكان حسب علمي على تلك النسبة, ويشمل هذا بلدانا متقدمة وعريقة في الديمقراطية وتحرر المرأة اكثر من العراق كثيرا. يبدو لي ان المقترح محاولة اجراء قفزة اجتماعية من الحجم ما لم تستطعه اي من الدول التي سبقتنا ويحمل الديمقراطية الفتية اكثر من طاقتها.

ثم ان تحديد 50% لمشاركة المرأة كحد ادنى يتجاوز انصاف المرأة, الى ظلم الرجل بشكل صارخ! فهو يثبت ان المرأة يجب ان تحصل على اكثر من نصف المقاعد عدا في الحالة الخاصة التي يتمكن فيها الرجال من الحصول على كل الحد الاقصى المسموح لهم بالحصول عليه, وهذا احتمال ضعيف جدا, كما سيلي تبيانه.

ومن ناحية اخرى, يخالف المبدأ فكرة الديمقراطية اساسا, في ان البرلمان يجب ان ينتخب حسب ارادة الشعب. فماذا لو لم تحصل النساء على الحد الادنى من الاصوات؟ ماذا لو لم تحصل احداهن على اي صوت (الا صوتها ربما)؟

وان اعفينا النساء من الحد الادنى لعدد الاصوات لاحتلال مقعد في البرلمان, الا تدفع الفكرة الى ان تلجأ الجهات التي تفتقر الى الشعبية, الى ترشيح نساء بدلا من الرجال لزيادة احتمال حصولهم على المقاعد؟

وكيف يقسم هذا الشرط على الاحزاب والاطراف المختلفة المكونة للبرلمان؟
اذا كان سيطبق على كل قائمة من القوائم على انفراد, ايضا,(وهي الطريقة الوحيدة التي تبدو معقولة) فمعنى ذلك ان التساوي سيكون محتملا فقط للقوائم التي تفوز بعدد زوجي من المقاعد, وسيكون للنساء زيادة اجبارية في القوائم التي تفوز بعدد فردي منها. مما يعني عمليا ان عدد النساء في البرلمان يجب ان يزيد عن الرجال حسب هذا القانون.

واذا كان البرلمان القادم سينتخب بطريقة "الاصوات التفضيلية", اي ان للمرشح الحق في المقعد البرلماني بغض النظر عن موقعه في القائمة ان هو حصل على الاصوات الكافية, حتى لو لم يحصل عليها من هو فوقه في تسلسل القائمة, فلن يمكن ضبط من سيفوز من قائمة المرشحين.

واذا افترضنا ان المرشحين من اية قائمة, يحصلون على المقاعد حسب اسبقية ورود اسمائهم في القائمة (كما هو في هولندا مثلا, في حالة عدم الفوز بالاصوات التفضيلية) فأن هذا المقترح بحد ادنى للمرأة ب 50% يعني عمليا اشتراط ان يكون الاسم الاول في كل قائمة مرشحة, عائدا لامرأة! لان عكس ذلك يعني انه في حالة حصول تلك القائمة على مقعد واحد فقط, وكان الاسم الاول لرجل, فمن الممكن ان تزيد نسبة الرجال عن 50% مما يجعل البرلمان "غير دستوري"!

هذا يعني ايضا, ان حق ترشيح الشخص لنفسه في قائمة مفردة كممثل للبرلمان, سيكون مقصورا على النساء فقط!

لاينفع في هذه الحالة اجراء مثل السماح بترشيح شخصي لرجل الا في حالة وجود مرشحة انثى مقابله, لانه من الممكن ان ينتخب الرجال فقط في النهاية, او ينتخب منهم عدد اكبر من النساء. ولو حاولنا التغلب على هذه المشكلة بالالتفاف حولها, مثلا, ان يكون قبول كل عضو برلماني مشروطا بفوز عضو نسائي مقابله, فمعنى هذا ان فوز العضو سيعتمد على فوز عضو اخر, وهو امر غير مقبول.

نصل الى الاستنتاج بأن الامكانية الوحيدة لتطبيق الفكرة هي اجراء انتخاب مقاعد النساء بمعزل عن الرجال, او انتخاب برلمانين متساويي العدد من الرجال والنساء, ثم دمج البرلمانين, لكنه حل غريب. وهو يتعارض مثلا مع الرغبة المحتملة جدا, في ان عددا من النساء المرشحات قد يرغبن الحصول على المقعد بجدارة كأنسان يدافع عن مباديء معينة, مثلما يفترض في اي برلماني ناضج, وليس لمجرد كونها امرأة.



#صائب_خليل (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الحملات الانتخابية والاعلام 2- حلزون الصمت
- الحملات الانتخابية والاعلام-1- الرسالة الاعلامية والمتلقي
- من هم الملوك؟
- ملاحظات عاجلة حول الحملات الانتخابية
- الامانة الموضوعية.. والشجرة: مراجعة لمقال صبحي الحديدي
- لم الحماس للقوائم الموحدة؟
- خدمتين جديدتين مهمتين لمستعملي الحاسبات
- هولندا: شعب طيب وصحافة عاهرة – 2- منع التكامل الاجتماعي –
- مقالق جلالة الملك
- الانتخابات: سنذكرها كحلم جميل, ام كابوس مرعب؟
- هولندا: شعب طيب, وصحافة عاهرة: 1- -كفار وسرقتهم حلال-
- عقدة الخوف من صدام تعود الى قلوب العراقيين
- نحن وحوارنا المتمدن
- درس كلاسيكي في التظليل الاعلامي
- رسالة الى ضفتي بلادي الثانية :هولندا
- صفحة من تأريخ الديمقراطية الهولندية وتساؤلات مقلقة حولها
- صور صغيرة لمشكلة كبيرة كبيرة
- لماذا لم احتضن كل الحق؟
- جوائز مظللة في هولندا والدنمارك
- داغستان في ذاكرتي : بمناسبة ذكرى وفاة رسول حمزتوف


المزيد.....




- في ظل حكم طالبان..مراهقات أفغانيات تحتفلن بأعياد ميلادهن سرً ...
- مرشحة ترامب لوزارة التعليم تواجه دعوى قضائية تزعم أنها -مكّن ...
- مقتل 87 شخصا على الأقل بـ24 ساعة شمال ووسط غزة لتتجاوز حصيلة ...
- ترامب يرشح بام بوندي لتولي وزارة العدل بعد انسحاب غايتس من ا ...
- كان محليا وأضحى أجنبيا.. الأرز في سيراليون أصبح عملة نادرة.. ...
- لو كنت تعانين من تقصف الشعر ـ فهذا كل ما تحتاجين لمعرفته!
- صحيفة أمريكية: الجيش الأمريكي يختبر صاروخا باليستيا سيحل محل ...
- الجيش الإسرائيلي يوجه إنذارا إلى سكان مدينة صور في جنوب لبنا ...
- العمل السري: سجلنا قصفا صاروخيا على ميدان تدريب عسكري في منط ...
- الكويت تسحب الجنسية من ملياردير عربي شهير


المزيد.....

- المجلد الثامن عشر - دراسات ومقالات - منشورة عام 2021 / غازي الصوراني
- المجلد السابع عشر - دراسات ومقالات- منشورة عام 2020 / غازي الصوراني
- المجلد السادس عشر " دراسات ومقالات" منشورة بين عامي 2015 و ... / غازي الصوراني
- دراسات ومقالات في الفكر والسياسة والاقتصاد والمجتمع - المجلد ... / غازي الصوراني
- تداخل الاجناس الأدبية في رواية قهوة سادة للكاتب السيد حافظ / غنية ولهي- - - سمية حملاوي
- دراسة تحليلية نقدية لأزمة منظمة التحرير الفلسطينية / سعيد الوجاني
- ، كتاب مذكرات السيد حافظ بين عبقرية الإبداع وتهميش الواقع ال ... / ياسر جابر الجمَّال
- الجماعة السياسية- في بناء أو تأسيس جماعة سياسية / خالد فارس
- دفاعاً عن النظرية الماركسية - الجزء الثاني / فلاح أمين الرهيمي
- .سياسة الأزمة : حوارات وتأملات في سياسات تونسية . / فريد العليبي .


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - صائب خليل - ملاحظات حول مشروع الدستور الدائم للدكتور منذر الفضل