أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - الغاء عقوبة الاعدام - طارق علي الصالح - نزعة الانتقام في اعدام صدام















المزيد.....

نزعة الانتقام في اعدام صدام


طارق علي الصالح

الحوار المتمدن-العدد: 3336 - 2011 / 4 / 14 - 18:38
المحور: الغاء عقوبة الاعدام
    


قاضي عراقي سابقا
رئيس جمعية الحقوقيين العراقيين العراقيين – بريطانيا

استقر المجتع الدولي المتحضر على اعتبار عقوبة الأعدام نزعة انتقامية لاأنسانية. وقد لجأت الدول الأوربية والعديد من الدول الأخرى الى الغاء هذه العقوبة وكذلك حرمتها الأمم المتحدة والمواثيق الدولية وعلى وجه الخصوص دول اوربا بشكل مطلق. ومهما كانت طبيعة وجسامة الجريمة المرتكبة، لم يأت هذا الموقف عن عبث او بشكل ارتجالي وانما جاء بناءا على دراسات وبحوث وتطور التجارب العملية المعتمدة على سلسلة من النظريات الفلسفية منذ بدأ الخليقة وظهور الشرائع الأولى ما قبل التأريخ.

كانت شريعة حمورابي التي ظهرت في القرن الثامن عشر قبل الميلاد من الشرائع الأولى التي اعتمدت الأنتقام المطلق كمبرر للعقوبة "العين بالعين والسن بالسن والأذن بالأذن...الخ" او "ما يزرعه المرء يحصده". وكانت العقوبة غير شخصية، اي تتجاوز شخصية الفاعل الى البعض من اقاربه.

جاءت الشريعة الأسلامية بمبادئ جديدة قي تبرير العقوبة منها شخصية العقوبة "ولا تزر وازرة وزر اخرى". وأكدت المبادئ الجديدة للأسلام المبنية على روح المحبة والتسامح في أخطر الجرائم (القتل و الأيذاء) عندما اعتبرتها من حقوق العباد الخالصة، مما تركت للضحية او المتضرر من الجريمة حرية الأختيار في العقوبة او العفو عن الفاعل وقبول المصالحة والصفح بالتعويض عن دم الضحية (الدية).

لم يفرط مبدأ (الدية) بحياة وحرية الأنسان لمصلحة المجتمع لكون هذه الجرائم من حقوق العباد الخالصة، وقد ساعد هذا المبدأ بتحجيم روح الأنتقام والثأر والحقد بين الأفراد. ولم تستطع احدث التشريعات الجنائية بالعالم ان تعتمد هذا المبدأ (الدية)، رغم الضمانات الواسعة للحريات الفردية والتطور الهائل في تحقيق الموازنة بين الاستحقاق والمنفعة في جعل العقوبة "كاستحقاق" مبرر لتحقيق المنفعة في احتواء الجريمة.

وكما هو واضح فان من شأن هذه الموازنة التي أطرت التشريعات الجنائية الحديثة ان تزيل نزعة الأنتقام المتمثلة بعقوبة الأعدام من عقلية المشرعين. وان تعطي مبررات منطقية للعقوبة تنسجم مع التجربة العملية التي اثبتت كون هذه العقوبة "كاستحقاق" ، انتقامية، همجية ولا انسانية، و بعيدة كل البعد عن تحقيق الأهداف النفعية في "الردع والأصلاح”، بل ان الكثير من الحقائق والمعطيات، كتقارير واحصاءات المنظمات الحقوقية والأنسانية في العالم، تثبت بان هذه العقوبة من الأسباب الرئيسية التي تؤدي الى ازدياد روح الأنتقام والعنف بشكل عام.

تشير القضايا والوقائع بان مرتكبي الجرائم الخطيرة "كالقتل العمد" غالبا ما يكونوا غير طبيعيين من الناحيتين العقلية والنفسية. ويشترك مع هؤلاء غالبية القادة السياسيين الطامعين بالسلطة والاستبداد، وغالبا ما يعاني هؤلاء من الأضطرابات العقلية (السايكوباثية Psychopathic )، وهم يبتغون السلطة لغرض اشباع رغباتهم المنحرفة. بينما نرى الأسوياء يبتعدون عن السلطة ويسعون لخدمة مجتمعاتهم في مجالات المعرفة الأخرى.

وبلا شك فان الساسة في الأنظمة الديمقراطية يتميزون عن اقرانهم في الأنظمة الدكتانورية في السلوك السايكوباثي بحكم توزيع السلطات ووجود رقابة مؤسساتية، مما يجعل هذا السلوك ينحصر بالحدود الدنيا للمرض ويقتصر على الكذب والدهاء والحيلة والأبتزاز، بينما يتعدى سلوك ساسة الأنظمة الدكتاتورية بارتكاب افضع الجرائم بحق شعوبهم والشعوب الأخرى. والتأريخ يحدثنا عن آلاف الشخصيات المماثلة عبر العصور.

السؤال الجوهري الجدير بالمناقشة الآن هو: اذا كانت فترة حكم صدام حسين تتميز بالدكتاتورية المطلقة والأنتهاكات الجسيمة لحقوق الأنسان..فهل يعتبر الحكم باعدامه نزعة انتقامية وغير عادلة ومن شأنها ان تزيد العنف في العراق..؟

قبل الخوض في بعض التفاصيل، لا بد من الأشارة بان الحكم باعدام صدام حسين يتنافي مع القيم الديمقراطية ومبادئ التسامح والمصالحة التي طالما تحدثت بها قوات الأحتلال وحكوماتها المتعاقبة في العراق.
وكما اشرنا فان هذه العقوبة محرمة دوليا بحكم كونها عقوبة همجية وانتقامية بغض النظر عن جسامة الجريمة وطبيعة مرتكبها. وبهذا لاقت الأستنكار والأستهجان الواسع في جميع انحاء العالم عدا حكومات (امريكا وايران واسرائيل)، وذلك بحد ذاته يكفي لاحراج الحكومة الحالية في العراق ، التي يفترض ان تحمل الصفة الدينية وتسترشد بهدى وتوجيهات المراجع العظام. ويؤكد دستورها على ان مبادئ الشريعة الأسلامية من المصادر الرئيسية في التشريع. فلماذا لا تطوي صفحة العنف والأنتقام باعتماد روح التسامح والمحبة والوئام التي ركزت عليها الشريعة الاسلامية باعتماد مبدأ "الدية"، بدلا من قيادة فرق الموت والمليشيات المسلحة حسب الوثائق الكثيرة المنشورة، وبذلك اصبحت الانتهاكات المروعة لحقوق الأنسان تفوق عشرات المرات انتهاكات النظام السابق.

هناك تجارب اخرى يمكن الأقتداء بها، كتجربة الزعيم الوطني نيلسون مانديلا. لقد قضي مانديلا في سجون حكومة التمييز العنصري في جنوب افريقيا 27 سنة، وعانى خلالها من التعذيب والتجويع والحرمان مالا يتحمله اي انسان، ومع ذلك قاد المصالحة الوطتية مع ألد أعداءه، حال اطلاق سراحه من السجن، ودون ان تبدر منه اية اساءه لأي خصم من خصومه. وهذه هي الروح التي تدل على الشجاعة والنزعة لبناء مجتمع جديد ينبذ العنف والأنتقام ويسعى لبناء مجتمع ديمقراطي ليبرالي.

يظهر بان الحكومات المتعاقبة ارتضت ان تكون مجبرة على اتباع هذه السياسة من قبل قوات الآحتلال باعتبارها صاحبة الفضل بوجودهم في السلطة، وهذا لا يعفيهم من المسؤولية بحكم مشاركتهم بهذه السياسة وسواءا كانوا على دراية او عدم دراية بالأهداف الحقيقية الكامنة وراء الأحتلال.

هذا يعني ان تكريس المحاصصة الطائفية والأثنية من قبل هذه الحكومات المتعاقبة لم تأت عن خطأ او بطريق الصدفة، وانما جاءت عبر اجندة سياسية مدروسة منذ مؤتمرات فينا وصلاح الدين ولندن، بهدف الوصول الى تفتيت اواصر النسيج الأجتماعي وتهيئة الظروف الموضوعية لحرب اهلية تمهد لصراع اقليمي طويل الأمد يبعد شبح ما يسمى بالأرهاب عن امريكا وحلفائها ويحقق بالنهاية ما يدعى بمشروع الشرق الأوسط الجديد في تقسيم الدول المشاركة في الصراع الى دويلات او امارات او مشايخ طائفية واثنية صغيرة يسهل ادارتها والسيطرة عليها سياسيا واقتصاديا.

الصراع الأقليمي لا يمكن ان يتحقق الا بتعرض الأمن القومي ومصالح الدول الأقليمية الى الخطر والتهديد الحقيقي. لذا فان اشعال فتيل الحرب الطائفية والأثنية في العراق هو الكفيل بتحقيق هذا الهدف، خصوصا وان العراق يشكل العمق الأمني والأقتصادي والسياسي ألاستراتيجي لجميع الدول الأقليمية .

وان استقراء الواقع الحالي في العراق يشير الى ان سلوك الولايات المتحدة الأمريكية منذ بداية الغزو وحتى الان هو السعى لتحقيق تلك الأهداف.

ونرى ان العملية السياسية منذ تشكيل مجلس الحكم واعتماد قانون ادارة الدولة واجراء الانتخابات الطائفية وتشكيل الحكومات المتعاقبة تصب في تكريس المحاصصات الطائفية والأثنية التي تتناقض مع اسس الديمقراطية الليبرالية في فصل الدين عن السياسة.
كما ان التغاضي والتشجيع على تشكيل المليشيات الطائفية المسلحة وفرق الموت من قبل القوى السياسية الطائفية والاثنية المشاركة في العملية السياسية ودمجها بوزارتي الداخلية والدفاع وعدم الاكتراث لما ترتكبه من جرائم يومية بشعة بحق الابرياء، هو دليل، لا يقبل الشك، بتأجيج الصراع الطائفي والأتني للوصول الى الغايات المرسومة.

لقد جاء تشكيل المحكمة الجنائية الخاصة لمحاكمة صدام حسين واركان نظامه (حصرا) على نفس اسس المحاصصه وبنظام قضائي خاص لا يمت للنظام القضائي العراقي باية صلة، ويفتقر القضاة والمدعون العامون لأبسط المؤهلات المطلوبة للنظر في مثل هذه القضايا وفق التنظيم القضائي العراقي، وان تشكيل المحاكم الخاصة او الأستثنائية محرمة دوليا وفق اتفاقيات جنيف لعام 1949. وهي مخالفة صراحة لاحكام الماده 58 من الدستور المعمول به حاليا. لذلك فان محاكمة صدام حسين واركان نظامه بهذه الطريقة لم تأت بمعزل عن الدفع باتجاة تكريس الصراع الطائفي والأثني البغيض.

ومن خلال سير المرافعات لهذه المحكمة تأكد افتقارها لآبسط المعايير الدولية ل في تحقيق العدالة. كما اكدت ذلك هيئة حقوق الأنسان في الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية ومنظمة مراقبة حقوق الأنسان في واشنطن.

ومن المآخذ الرئيسية على هذه المحكمة:

1-التجاوز الصارخ على حق الدفاع المقدس بأرهاب المتهمين وشهود الدفاع وطرد محامي الدفاع من قاعة المحكمة.

2- تلاوة قرار الحكم بالعقوبة بدون قرار الأدانة الذي يقتضي تلاوته قبل النطق بقرار الحكم استنادا للمادة 223 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971، ولاسيما ان قرار الأدانه له اهميته البالغة لما يتضمنه من حيثيات القضية ومبررات الأدانة واسباب العقوبة.

3- جاء قرار التصديق على قرارات محكمة الموضوع (المحكمة الجنائية الخاصة) من قبل "هيئة التمييز الخاصة" بشكل مقتضب غير مألوف في المحاكم وبسرعة قياسية مذهلة، اذا ما علمنا ان الخبرة والتجربة تقودنا الى ان دراسة مثل هذه القضية بما فيها من ملابسات وطعون ونقاط مثيرة للجدل من قبل كافة اطراف القضية وما يستوجب على هذه المحكمة من تفنيد ومناقشة جميع النقاط المذكوره بقرار التصديق، تحتاج ستة اشهر على الأقل. ومن الصعب اذا لم يك بحكم المستحيل ان يتفق تسعة اعضاء في هيئة التمييز الخاصة على رأي مشترك في مثل هذه القضية الشائكة، الا اذا كان اختيارهم قد وقع تحت شروط معينه لتمرير مثل هذه القرارات.

وان ما يؤكد ما ذهبنا اليه في كون قرارات الحكم سياسية بحته ومعدة سلفا، وانها جزء لا يتجزأ من المراحل الضرورية لتجذير الطائفية ولأشعال الحرب الأهلية في العراق هي الحقائق التالية:

اولا: اعلان رئيس الوزراء العراقي (الانتقالي) قبل صدور قرار التصديق من هيئة التمييز الخاصة، بان تنفيذ حكم الأعدام بصدام حسين سيكون قبل نهاية عام 2006، وهو ما حصل فعلا.

ثانيا: هناك طريقتان للطعن بالأحكام الصادرة بموجب الفصل التاسع من "قانون المحكمة الجنائية الخاصة" وهما:
التمييز: يحق لاطراف القضية التقدم بطلب التمييز خلال مدة ثلاثين يوما وفق المادة 25 من القانون المذكور، وهذا ما حصل حيث تمت المصادقة على الأحكام الصادرة من محكمة الموضوع بسرعة قياسية (خلال مدة عشرة ايام..؟!)
اعادة المحاكمة: يحق للشخص المدان وللادعاء العام التقدم الى هيئة التمييز بطلب اعادة المحاكمة بموجب المادة 26 من القانون المذكور. فالحكم لم يكتسب الدرجة القطعية الا بمرور ثلاثين يوما على قرار المصادقة علية من "هيئة التمييز الخاصة" بشرط عدم وقوع اي اعتراض بطلب اعادة المحاكمة. وبما ان القرار قد نفذ قبل مرور هذه المدة، فان تنفيذ الحكم يعد خرقا فاضحا لقانون المحكمة الجنائية الخاصة الذي شرع اصلا من سلطات الأحتلال (الحاكم المدني بريمر).

ثالثا: ان عدم النص على الاجراءات الشكلية لتنفيذ الأحكام في قانون المحكمة الخاصة بشكل واضح وصريح، يلزم اللجوء الى الأحكام العامة المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية، مما يقتضي احالة القضية بعد اكتسابها الدرجة القطعية الى وزير العدل ليتولى ارسالها الى رئاسة الجمهورية لاستحصال المرسوم الجمهوري بالتنفيذ وفق المادة 287 من قانون اصول المحاكمات الجزائية. وان عدم الالتزام بهذا النص وحرمان المحكوم عليه من حق للطعن الذي كفله قانون المحكمة الخاصة يعد خرقا جسيما وانتهاكا لحقوق الأنسان.

رابعا: اللجوء الى تنفيذ الحكم بالاعدام بهذه السرعة الفائقة في اليوم الأول من ايام عيد ألاضحى المبارك يعد خرقا سافرا لأحكام المادة 290 من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي تنص " لا يجوز تنفيذ عقوبة الأعدام في ايام العطلات الرسمية والأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه". اذا كان هناك جهل بهذا النص فان "الجهل بالقانون لا يعتد به" واستبعد ذلك كليا. واذا اعتبروا صدام حسين كافرا وان العيد المعلن في النجف الأشرف هو يوم الأحد وليس السبت (وهو الراجح)، فان اعدامه يوم السبت هو يوم عطلة رسمية مقره من قبل الحكومة وبالتالي فانهم أزهقوا روح انسان خلافا للقانون. وقد ادى هذا السلوك الى ردود فعل واستنكار واسعين على الصعد العربية والأسلامية والعالمية، وقد وصف رئيس الوزراء الماليزي كلا من بوش وبلير "بمجرمي حرب".

جميع هذه المعطيات والحقائق تؤكد بان هذه المحاكمات والأحكام الصادرة هي انتقامية وسياسية بحته، وان كل الظروف والملابسات والانتهاكات للشرعية الدولية والقوانين العراقية بل حتى خرقهم لدستور الدولة الحالي كما اوضحنا، تجعل من الأقدام على تنفيذ حكم الأعدام بحق صدام حسين بمثابة قتل عمد مع سبق الأصرار خارج القضاء، سيتحملون مسؤوليته بالأضافة الى مسؤوليتهم عن جميع الجرائم والأنتهاكات الأخرى لحقوق الأنسان في المسقبل.

لا يختلف الأغلبية بان صدام حسين كان دكتاتورا مستبدا، وارتكبت في ظل نظامه انتهاكات خطيرة لحقوق الأنسان، الا ان ذلك لا يبرر مطلقا اللجوء الى عمليات انتقامية بقرارات سياسية سواء كانت بمحاكمات صورية او عن طريق المليشيات الطائفية وفرق الموت بدعم وتواطؤ من قوات الاحتلال والحكومة الدمية.

لو كان التغيير للنظام العراقي السابق قد جرى تحت غطاء الشرعية الدولية وبقرارات من الأمم المتحدة، لتشكلت محكمة جنايات دولية على غرار محاكم روانده ويوغسلافيا او احالة القضية الى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة صدام حسين واركان نظامه، مما تمنحهم الحرية الكاملة للدفاع عن انفسهم واختيار موكليهم من المحامين واستدعاء شهود الدفاع ومناقشة الأدلة والقرائن في ظل ظروف امنية مستقرة، لغرض التوصل الى تحقيق العدالة وكشف جميع الحقائق والملابسات التي رافقت تلك الحقبة من الحكم. ولا يهم ما تستغرقه هذه المحاكمات من زمن طالما انها توفر القناعة بعدالة المحاكمات.

ان ما حصل نتيجة لغزو واحتلال العراق وما ارتكبت من جرائم ضد المدنيين العزل من قبل الولايات المتحدة وحلفائها خارج الشرعية الدولية تعتبر من جرائم الحرب والعدوان وجرائم الابادة الجماعية وجرائم ضد الانسانية التي يعاقب عليها القانون الجنائي الدولي. وان كل ما قامت به قوات الأحتلال خارج حدود الواجبات المفروضة بموجب القانون الدولي، كفرض العملية السياسية، واصدار تشريعات مخالفة للشرعية الدولية والنظام القانوني والقضائي العراقي، يعد باطلا وكل ما بني على هذا الباطل فهو باطل. وتبعا لذلك فان القاء القبض على صدام حسين الذي اعتبر اسيرحرب من قبل قوات الأحتلال، فان القانون الدولي لايسمح بتسليمه الى اعدائه لغرض محاكمته عن طريق محكمة جنائية استثنائية مخالفة لأتفاقيات جنيف.

وحيث ان الأوضاع السياسية والأقتصادية والأجتماعية والأمنية والثقافية في ظل الأحتلال قد تدهورت بشكل مرعب مقارنة مع ما كان عليه الحال في ظل النظام السابق. وبما ان فترة الأحتلال تتميز بالأنتهاكات الصارخة لحقوق الأنسان والقتل والتعذيب على الهوية من قبل المليشيات الطائفية وفرق الموت المرتبطة بالحكومة.
ولأن تدخل قوات الأحتلال وبعض الدول الأقليمية في الشؤون الداخلية العراقية قد أخذ مأخذه بشكل سافر، مما ساهم وشجع على نهب ثروات الوطن وتفشي الفساد الأداري والأجتماعي والسياسي والأقتصادي على نطاق مخيف، ومما جعل العراق في المصاف الأول المتسم بالفساد استنادا لتقرير منظمة الشفافية الدولية. ومع كل هذه الحقائق والظروف والملابسات التي توجت بترحيب امريكي، ايراني واسرائيلي باعدام صدام حسين خارج القانون والقضاء،فان عملية الاعدام قد صبت في مصلحة صدام حسين وجعلت منه رمزا للعروبة والأسلام في مكافحة الأحتلال والحفاظ على الوحدة الوطنية، وربما سيتحول مرقده في مسقط رأسه في (قرية العوجه) الى مزار للأجيال القادمة.



#طارق_علي_الصالح (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- متطلبات دولة القانون
- قانون ارهاب الشعب العراقي..!؟ رقم 13 لسنة 2005
- نزعة الأنتقام في عقوبة الأعدام
- حول عقوبة الاعدام


المزيد.....




- كاميرا العالم ترصد خلوّ مخازن وكالة الأونروا من الإمدادات!
- اعتقال عضو مشتبه به في حزب الله في ألمانيا
- السودان.. قوات الدعم السريع تقصف مخيما يأوي نازحين وتتفشى في ...
- ألمانيا: اعتقال لبناني للاشتباه في انتمائه إلى حزب الله
- السوداني لأردوغان: العراق لن يقف متفرجا على التداعيات الخطير ...
- غوتيريش: سوء التغذية تفشى والمجاعة وشيكة وفي الاثناء إنهار ا ...
- شبكة حقوقية: 196 حالة احتجاز تعسفي بسوريا في شهر
- هيئة الأسرى: أوضاع مزرية للأسرى الفلسطينيين في معتقل ريمون و ...
- ممثل حقوق الإنسان الأممي يتهرب من التعليق على الطبيعة الإرها ...
- العراق.. ناشطون من الناصرية بين الترغيب بالمكاسب والترهيب با ...


المزيد.....

- نحو – إعدام! - عقوبة الإعدام / رزكار عقراوي
- حول مطلب إلغاء عقوبة الإعدام في المغرب ورغبة الدولة المغربية ... / محمد الحنفي
- الإعدام جريمة باسم العدالة / عصام سباط
- عقوبة الإعدام في التشريع (التجربة الأردنية) / محمد الطراونة
- عقوبة الإعدام بين الإبقاء و الإلغاء وفقاً لأحكام القانون الد ... / أيمن سلامة
- عقوبة الإعدام والحق في الحياة / أيمن عقيل
- عقوبة الإعدام في الجزائر: الواقع وإستراتيجية الإلغاء -دراسة ... / زبير فاضل
- عقوبة الإعدام في تونس (بين الإبقاء والإلغاء) / رابح الخرايفي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - الغاء عقوبة الاعدام - طارق علي الصالح - نزعة الانتقام في اعدام صدام