|
بحث مقارن ج 7
محمد الحداد
الحوار المتمدن-العدد: 3109 - 2010 / 8 / 29 - 15:25
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
نتحدث في هذا الجزء عن الحريات العامة ، حيث جاء التالي في دستور الجمهورية العراقية: الفصل الثاني [ الحريات ]
المادة ( 37 ): أولاً :ـ أ ـ حرية الإنسان وكرامته مصونةٌ. ب ـ لا يجوز توقيف أحد أو التحقيق معه إلا بموجب قرارٍ قضائي. ج ـ يحرم جميع أنواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الإنسانية، ولا عبرة بأي اعتراف انتزع بالإكراه أو التهديد أو التعذيب، وللمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي أصابه وفقاً للقانون. ثانياً :ـ تكفل الدولة حماية الفرد من الإكراه الفكري والسياسي والديني. ثالثاً :ـ يحرم العمل القسري ( السخرة )، والعبودية وتجارة العبيد ( الرقيق )، ويحرم الاتجار بالنساء والأطفال، و الاتجار بالجنس.
المادة (38): تكفل الدولة، بما لا يخل بالنظام العام والآداب: اولاً :ـ حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل. ثانياً :ـ حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر. ثالثاً :ـ حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، وتنظم بقانون.
المادة (39): اولاً :ـ حرية تأسيس الجمعيات والاحزاب السياسية، او الانضمام اليها، مكفولةٌ، وينظم ذلك بقانون. ثانياً :ـ لا يجوز اجبار أحدٍ على الانضمام الى اي حزبٍ او جمعيةٍ أو جهةٍ سياسية، او اجباره على الاستمرار في العضوية فيها.
المادة (40): حرية الاتصالات والمراسلات البريدية والبرقية والهاتفية والالكترونية وغيرها مكفولةٌ، ولا يجوز مراقبتها أو التنصت عليها، أو الكشف عنها، إلا لضرورةٍ قانونيةٍ وأمنية، وبقرارٍ قضائي.
المادة (41): العراقيون احرارٌ في الالتزام بأحوالهم الشخصية، حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون.
المادة (42): لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة.
المادة (43): اولاً :ـ اتباع كل دينٍ او مذهبٍ احرارٌ في: أ ـ ممارسة الشعائر الدينية، بما فيها الشعائر الحسينية. ب ـ ادارة الاوقاف وشؤونها ومؤسساتها الدينية، وينظم ذلك بقانون. ثانياً :ـ تكفل الدولة حرية العبادة وحماية اماكنها.
المادة (44): أولاً :ـ للعراقي حرية التنقل والسفر والسكن داخل العراق وخارجه . ثانياً :ـ لا يجوز نفي العراقي، أو إبعاده، أو حرمانه من العودة إلى الوطن.
المادة (45): اولاً :ـ تحرص الدولة على تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني، ودعمها وتطويرها واستقلاليتها، بما ينسجم مع الوسائل السلمية لتحقيق الأهداف المشروعة لها، وينظم ذلك بقانون. ثانياً :ـ تحرص الدولة على النهوض بالقبائل والعشائر العراقية، وتهتم بشؤونها بما ينسجم مع الدين والقانون، وتعزز قيمها الإنسانية النبيلة، بما يساهم في تطوير المجتمع، وتمنع الاعراف العشائرية التي تتنافى مع حقوق الانسان. انتهى الاقتباس . ووجدت المادة 46 كالتالي عند النقل عن موقع جريدة شمس العراق: المادة 46: لا يكون تقييد ممارسة أي من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها الا بقانون أو بناء عليه ، على ألا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية . بينما هي مختلفة بالإضافات الكثيرة بعدها دون تمييز حتى بالترقيم الصحيح عند نقلي للمادة 46 من موقع البرلمان العراقي، فأما أن هناك خطأ بحيث جاء ذكر تلك المواد دون ترتيب ، أو أنه مقصود منه للتذكير بتلك المواد الدستورية كما وردت بمواقعها في الدستور ، وهي كالتالي :
المادة (46): لا يكون تقييد ممارسة أيٍ من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها الا بقانون أو بناءً عليه، على ان لا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية. اولاً :ـ حرية تأسيس الجمعيات والاحزاب السياسية، او الانضمام اليها، مكفولةٌ، وينظم ذلك بقانون. ثانياً :ـ لا يجوز اجبار أحدٍ على الانضمام الى اي حزبٍ او جمعيةٍ أو جهةٍ سياسية، او اجباره على الاستمرار في العضوية فيها. اولاً :ـ لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية. ثانياً :ـ للأفراد والهيئات إنشاء مستشفياتٍ أو مستوصفاتٍ أو دور علاجٍ خاصة، وبإشرافٍ من الدولة، وينظم ذلك بقانون. اولاً :ـ العمل حقٌ لكل العراقيين بما يضمن لهم حياةً كريمةً. ثانياً :ـ ينظم القانون، العلاقة بين العمال واصحاب العمل على اسسٍ اقتصادية، مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية. ثالثاً :ـ تكفل الدولة حق تأسيس النقابات والاتحادات المهنية، أو الانضمام إليها، وينظم ذلك بقانون. أولاً :ـالملكية الخاصة مصونةٌ، ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها، في حدود القانون. ثانياً :ـ لا يجوز نزع الملكية إلا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويضٍ عادل، وينظم ذلك بقانون. ثالثاً :ـ أ ـ للعراقي الحق في التملك في أي مكانٍ في العراق، ولا يجوز لغيره تملك غير المنقول، الا ما استثني بقانون. ب ـ يحظر التملك لأغراض التغيير السكاني. تكفل الدولة حرية الانتقال للأيدي العاملة والبضائع ورؤوس الاموال العراقية بين الاقاليم والمحافظات، وينظم ذلك بقانون. تكفل الدولة اصلاح الاقتصاد العراقي وفق اسسٍ اقتصاديةٍ حديثة وبما يضمن استثمار كامل موارده، وتنويع مصادره، وتشجيع القطاع الخاص وتنميته. العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي. لكل فردٍ الحق في الحياة والأمن والحرية، ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقاً للقانون، وبناءً على قرارٍ صادرٍ من جهةٍ قضائيةٍ مختصة. تكافؤ الفرص حقٌ مكفولٌ لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك. اولاً :ـلكل فردٍ الحق في الخصوصية الشخصية، بما لا يتنافى مع حقوق الآخرين، والآداب العامة . ثانياً :ـ حرمة المساكن مصونةٌ، ولا يجوز دخولها او تفتيشها او التعرض لها الا بقرارٍ قضائي، ووفقاً للقانون. اولاً :ـ الجنسية العراقية حقٌ لكل عراقي، وهي أساس مواطنته. ثانياً :ـ يعدُ عراقياً كل من ولد لأبٍ عراقي أو لاُمٍ عراقية، وينظم ذلك بقانون. ثالثاً :ـ أـ يحظر إسقاط الجنسية العراقية عن العراقي بالولادة لأي سببٍ من الأسباب، ويحق لمن اسقطت عنه طلب استعادتها، وينظم ذلك بقانون. ب ـ تسحب الجنسية العراقية من المتجنس بها في الحالات التي ينص عليها القانون. رابعاً :ـ يجوز تعدد الجنسية للعراقي، وعلى من يتولى منصباً سيادياً أو امنياً رفيعاً، التخلي عن اية جنسيةٍ اخرى مكتسبة، وينظم ذلك بقانون. خامساً :ـ لا تمنح الجنسية العراقية لأغراض سياسة التوطين السكاني المخل بالتركيبة السكانية في العراق. سادساً :ـ تنظم أحكام الجنسية بقانونٍ، وينظر في الدعاوى الناشئة عنها من قبل المحاكم المختصة. العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي. لكل فردٍ الحق في الحياة والأمن والحرية، ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقاً للقانون، وبناءً على قرارٍ صادرٍ من جهةٍ قضائيةٍ مختصة. تكافؤ الفرص حقٌ مكفولٌ لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك. اولاً :ـلكل فردٍ الحق في الخصوصية الشخصية، بما لا يتنافى مع حقوق الآخرين، والآداب العامة . ثانياً :ـ حرمة المساكن مصونةٌ، ولا يجوز دخولها او تفتيشها او التعرض لها الا بقرارٍ قضائي، ووفقاً للقانون. اولاً :ـ الجنسية العراقية حقٌ لكل عراقي، وهي أساس مواطنته. ثانياً :ـ يعدُ عراقياً كل من ولد لأبٍ عراقي أو لاُمٍ عراقية، وينظم ذلك بقانون. ثالثاً :ـ أـ يحظر إسقاط الجنسية العراقية عن العراقي بالولادة لأي سببٍ من الأسباب، ويحق لمن اسقطت عنه طلب استعادتها، وينظم ذلك بقانون. ب ـ تسحب الجنسية العراقية من المتجنس بها في الحالات التي ينص عليها القانون. رابعاً :ـ يجوز تعدد الجنسية للعراقي، وعلى من يتولى منصباً سيادياً أو امنياً رفيعاً، التخلي عن اية جنسيةٍ اخرى مكتسبة، وينظم ذلك بقانون. خامساً :ـ لا تمنح الجنسية العراقية لأغراض سياسة التوطين السكاني المخل بالتركيبة السكانية في العراق. سادساً :ـ تنظم أحكام الجنسية بقانونٍ، وينظر في الدعاوى الناشئة عنها من قبل المحاكم المختصة. العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي. لكل فردٍ الحق في الحياة والأمن والحرية، ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقاً للقانون، وبناءً على قرارٍ صادرٍ من جهةٍ قضائيةٍ مختصة. تكافؤ الفرص حقٌ مكفولٌ لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك. اولاً :ـلكل فردٍ الحق في الخصوصية الشخصية، بما لا يتنافى مع حقوق الآخرين، والآداب العامة . ثانياً :ـ حرمة المساكن مصونةٌ، ولا يجوز دخولها او تفتيشها او التعرض لها الا بقرارٍ قضائي، ووفقاً للقانون. اولاً :ـ الجنسية العراقية حقٌ لكل عراقي، وهي أساس مواطنته. ثانياً :ـ يعدُ عراقياً كل من ولد لأبٍ عراقي أو لاُمٍ عراقية، وينظم ذلك بقانون. ثالثاً :ـ أـ يحظر إسقاط الجنسية العراقية عن العراقي بالولادة لأي سببٍ من الأسباب، ويحق لمن اسقطت عنه طلب استعادتها، وينظم ذلك بقانون. ب ـ تسحب الجنسية العراقية من المتجنس بها في الحالات التي ينص عليها القانون. رابعاً :ـ يجوز تعدد الجنسية للعراقي، وعلى من يتولى منصباً سيادياً أو امنياً رفيعاً، التخلي عن اية جنسيةٍ اخرى مكتسبة، وينظم ذلك بقانون. خامساً :ـ لا تمنح الجنسية العراقية لأغراض سياسة التوطين السكاني المخل بالتركيبة السكانية في العراق. سادساً :ـ تنظم أحكام الجنسية بقانونٍ، وينظر في الدعاوى الناشئة عنها من قبل المحاكم المختصة. انتهى الاقتباس . وجاء في التعديلات المقترحة للدستور ما يلي: الفصل الرابع الأسس الاجتماعية والثقافية المادة ٣٣ / الاسرة اساس المجتمع، وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية والاخلاقية والوطنية. / المادة ٣٤ اولاً: للأولاد حقٌ على والديهم في التربية والرعاية والتعليم، وللوالدين حقٌ على أولادهم في الاحترام والرعاية، ولا سيما في حالات العوز والعجز والشيخوخة. ثانياً: تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة، وترعى النشئ والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم. ثالثاً: يحظر الاستغلال الاقتصادي للأطفال بصوره كافة، وتتخذ الدولة الاجراءات الكفيلة بحمايتهم. رابعاً: تمنع كل اشكال العنف والتعسف في الأسرة والمدرسة والمجتمع . صياغة اخرى: تسود الحكمة والموعظة الحسنة محل العنف والتعسف في العلاقات داخل الاسرة والمدرسة والمجتمع. المادة ٣٥ / التسامح والتآلف الاجتماعي عماد المجتمع، وتعمل الدولة على منع ترويج الافكار والمناهج التي تدعو الى العنف. صياغة جديدة تحتاج الى موافقة / المادة ٣٦ أولاً : تكفل الدولة للفرد وللأسرة وبخاصة الطفل والمرأة الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش في حياةٍ حرةٍ كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم. ثانياً : تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم ، وينظم ذلك بقانون . ثالثاً: ترعى الدولة المعاقين، وذوي الاحتياجات الخاصة، بما يكفل تأهيلهم ودمجهم في المجتمع، وينظم ذلك بقانون. / المادة ٣٧ اولاً : لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية. ثانياً : للأفراد والهيئات إنشاء مستشفياتٍ أو مستوصفاتٍ أو دور علاجٍ خاصة، وبرقابةٍ من الحكومة. / المادة ٣٨ اولاً: التعليم عاملٌ اساس لتقدم المجتمع، وحقٌ تكفله الدولة، وهو الزاميٌ في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، وتكفل الدولة مكافحة الأمية. ثانياً : التعليم المجاني حقٌ لكل العراقيين في مختلف مراحله. ثالثاً : تشجع الدولة البحث العلمي للأغراض السلمية بما يخدم الإنسانية، وترعى التفوق والإبداع والابتكار ومختلف مظاهر النبوغ. رابعاً : التعليم الخاص والاهلي مكفولٌ، وينظم بقانون. خامساً: الجامعات العراقية، ومؤسسات البحث العلمي، والدراسات المتخصصة، هي قاعدة التطور العلمي والتقني، وتحرص الدولة على توفير كل مستلزمات النهوض بها، وتعزيز استقلاليتها وتواصلها، وتفاعلها مع الخبرات العلمية الاقليمية والعالمية. المادة ٣٩ / العتبات المقدسة، والمقامات الدينية في العراق، كياناتٌ دينيةٌ وحضارية، تلتزم الدولة بحمايتها وصيانتها وتأكيد حرمتها، وضمان ممارسة الشعائر الدينية والعبادة بحريةٍ فيها. / المادة ٤٠ اولاً : تحرص الدولة على تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني، ودعمها وتطويرها واستقلاليتها، بما ينسجم مع الوسائل السلمية لتحقيق الأهداف المشروعة لها، وينظم ذلك بقانون. ثانياً: تحرص الدولة على النهوض بالقبائل والعشائر العراقية، وتهتم بشؤونها بما ينسجم مع الدين والقانون وحقوق الانسان، ولا تتنافى معها، وتعزز قيمها الانسانية النبيلة، بما يسهم في تطوير المجتمع وتأكيد دورها في تعزيز الوحدة والهوية الوطنية. المادة ٤١ /ترعى الدولة النشاطات والمؤسسات الثقافية، بما يتناسب مع تاريخ العراق الحضاري والثقافي، وتحرص على اعتماد توجهاتٍ ثقافية عراقيةٍ أصيلة.
الباب الثاني الحقوق والحريات الفصل الأول الحقوق الفرع الاول: الحقوق المدنية والسياسية : المادة ٤٢ اولاً: العراقيون لدى القانون سواءٌ، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، دون تمييزٍ بينهم بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الإقتصادي أو الاجتماعي. ثانياً: تكافؤ الفرص حقٌ مكفولٌ لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك. : المادة ٤٣ الحياة والأمن والحرية، حقوقٌ مصونة لكل فرد، ولا يجوز الحرمان منها، أو تقييدها الا وفقاً للقانون، و بناءاً على قرارٍ صادرٍ من جهةٍ قضائية مختصة. : المادة ٤٤ لكل فردٍ الحق في الخصوصية الشخصية، بما لا يتنافى مع حقوق الآخرين، والآداب العامة. : المادة ٤٥ للمساكن حرمةٌ مصونةٌ، لا يجوز دخولها بغير أذن أهلها، وتفتيشها، أو التعرض لها، إلاّ بقرارٍ قضائي، ووفقاً للقانون. : المادة ٤٦ اولاً: الجنسية العراقية حقٌ لكل عراقي، وهي أساس مواطنته. ثانياً: يُعّد عراقياً كل من ولد لأبوين عراقيين. ثالثاً: يُعّد عراقياً كل من ولد لأبٍ عراقي أو لأمٍ عراقية وفقاً للضوابط التي يحددها القانون. رابعاً: أ يحظر اسقاط الجنسية العراقية عن العراقي بالولادة لأي سببٍ من الأسباب، ويحق لمن أسقطت عنه طلب استعادتها. ب تسحب الجنسية العراقية من المتجنس بها في الحالات التي ينص عليها القانون. خامساً: أ يجوز تعدد الجنسية للعراقي، وعلى من يتولى منصباً سيادياً أو امنياً قيادياً، التخلي عن أية جنسيةٍ اجنبيةٍ اخرى. ب يُعدُ منصباً سيادياً وأمنياً قيادياً كلٌ مما يأتي: رئيس الجمهورية، ونوابه رئيس مجلس الوزراء، واعضاء المجلس رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الاتحاد، ونوابهم من هو بدرجة وزير رئيس مجلس القضاء الاعلى رئيس المحكمة الدستورية الاتحادية السفراء رؤساء الهيئات المستقلة مسؤولو الاجهزة الامنية. سادساً: لا تمنح الجنسية العراقية لأغراض سياسة التوطين السكاني المخل بالتركيبة السكانية في العراق. سابعاً: ينظم كل ما ورد في هذه المادة، وأحكام الجنسية، بقانونٍ، وينظر في الدعاوى الناشئة عنها من قبل المحاكم المختصة. : المادة ٤٧ اولاً: التقاضي حقٌ مصون ومكفولٌ للجميع. ثانياً: حق الدفاع مكفولٌ في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة. ثالثاً: العقوبة شخصية. رابعاً: لا جريمة ولا عقوبة الا بنص القانون، ولا عقوبة الا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة، ولا يجوز تطبيق عقوبة أشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجريمة. خامساً: المتهم برئ حتى تثبت ادانته في محاكمةٍ قانونية عادلة، ولا يحاكم المتهم عن التهمة ذاتها مرة اخرى، بعد براءته منها الا اذا ظهرت أدلةٌ جديدة قد تؤثر في تغيير الحكم. سادساً: تعرض اوراق التحقيق الابتدائي على القاضي المختص خلال مدةٍ لا تتجاوز أربعاً وعشرين ساعة من حين القبض على المتهم، ولا يجوز تمديدها الا مرةً واحدةً وللمدة ذاتها. سابعاً: لكل فرد الحق في أن يعامل معاملةً عادلةً في الاجراءات القضائية والادارية. ثامناً: جلسات المحاكم علنيةٌ، الا اذا قررت المحكمة جعلها سريةً. تاسعاً: يحظر الحجز الا وفقاً للقانون، و بناءاً على قرارٍ قضائي. عاشراً: لا يجوز الحبس أو التوقيف في غير الأماكن المخصصة لذلك، وفقاً لأنظمة السجون المشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية والخاضعة لسلطات الدولة. حادي عشر : تنتدب المحكمة محامياً للدفاع عن المتهم بجنايةٍ او جنحةٍ، لمن ليس له محامٍ يدافع عنه، على نفقة الدولة. : المادة ٤٨ للمواطنين، رجالاً و نساءاً، حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق الانتخاب والترشيح والاستفتاء. : المادة ٤٩ اولاً: الوظيفة العامة خدمةٌ وطنيةٌ تناط بالقائمين بها، وهي حقٌ مكفولٌ للقادرين عليها، على أساس المساواة بينهم، ومراعاة الكفاءة والمؤهلات، ووفقاً لأحكام القانون. ثانياً: يستهدف الموظف العام في أداء واجبات وظيفته، المصلحة العامة وحدها. ثالثاً: لا يوّلى غير العراقي الوظيفة العامة، الاّ بعقودٍ مؤقتة، وفي الأحوال التي يبينها القانون. رابعاً: تنظم الوظيفة العامة، وشؤونها، بقانونٍ. خامساً: يؤسس مجلسٌ، يسمى مجلس الخدمة العامة الاتحادي، يتولى تنظيم شؤون الوظيفة العامة الاتحادية، بما فيها التعيين والترقية، وينظم تكوينه واختصاصاته بقانون.
الفرع الثاني الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية : المادة ٥٠ اولاً: العمل حقٌ لكل عراقي بما يضمن له حياةً كريمةً. ثانياً: ينظم القانون، العلاقة بين العمال وأصحاب العمل على أسسٍ اقتصاديةٍ، مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية. ثالثاً: تكفل الدولة حق تأسيس النقابات والاتحادات المهنية، أو الانضمام اليها، وينظم ذلك بقانون. : المادة ٥١ أولاً: الملكية الخاصة مصونةٌ، ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها، في حدود القانون. ثانياً: لا يجوز نزع الملكية أو الحرمان منها الاّ لأغراض المنفعة العامة ومقابل تعويضٍ عادل، وينظم ذلك بقانون. ثالثاً: أ للعراقي الحق في التملك في أي مكانٍ في العراق، ولا يجوز لغيره تملك العقار الاّ ما أستثني بقانونٍ. ب يحظر التملك العقاري لأغراض التغيير السكاني. : المادة ٥٢ أولاً: لكل فردٍ الحق في العيش في ظروفٍ بيئيةٍ سليمة. ثانياً: تكفل الدولة حماية البيئة، والتنوع الإحيائي، والحفاظ عليهما. : المادة ٥٣ ممارسة الرياضة، حقٌ لكل فردٍ، تقوم الدولة برعاية انشطتها وتشجيعها، وتوفير مستلزماتها.
الفصل الثاني الحريات : المادة ٥٤ أولاً: أ حرية الانسان وكرامته مصونة. ب لا يجوز التحقيق مع أحد أو توقيفه، الا بموجب قرارٍ قضائي. ج تحظر جميع أنواع التعذيب النفسي والجسدي، والمعاملة غير الانسانية، ولا عبرة بأي اعترافٍ أنتزع بالإكراه أو التهديد أو التعذيب، وللمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي أصابه وفقاً للقانون. ثانياً: تكفل الدولة حماية الفرد من الاكراه الفكري والسياسي والديني. ثالثاً: يحظر العمل القسري (السخرة ) والعبودية وتجارة العبيد والنساء والاطفال والجنس. : المادة ٥٥ تكفل الدولة، بما لا يخل بالنظام العام والآداب: اولاً : حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل. ثانياً : حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر. ثالثاً : حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، وتنظم بقانون. : المادة ٥٦ اولاً: حرية تأسيس الجمعيات والاحزاب السياسية، أو الانضمام اليها، مكفولةٌ، وتنظم بقانون. ثانياً: لا يجوز اجبار أي فرد على الانضمام الى أي حزبٍ أو جمعيةٍ، أو جهةٍ سياسية، أو اجباره على الاستمرار في العضوية فيها، ولا يكون الانتساب لأيٍ منها مُخلاً بمبدأ تكافؤ الفرص في الوظائف العامة.
: المادة ٥٧ حرية الاتصالات والمراسلات البريدية والبرقية والهاتفية والالكترونية وغيرها مكفولةٌ، ولا يجوز مراقبتها أو التنصت عليها، أو الكشف عنها، إلا لضرورةٍ قانونيةٍ أو أمنية، وبقرارٍ قضائي. : المادة ٥٨ يحق للعراقي الالتزام بأحكام دينه ومذهبه في أحواله الشخصية، ويضمن قانون الاحوال الشخصية تنظيم ذلك. المادة ٥٩ : لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة. : المادة ٦٠ اولاً : اتباع كل دينٍ او مذهبٍ احرارٌ في: أ ممارسة الشعائر الدينية، بما فيها الشعائر الحسينية. ب ادارة الاوقاف وشؤونها ومؤسساتها الدينية، وينظم ذلك بقانون. ثانياً : تكفل الدولة حرية العبادة وحماية اماكنها. : المادة ٦١ أولاً: للعراقي حرية التنقل والسفر والسكن داخل العراق وخارجه. ثانياً: لا يجوز نفي العراقي، أو ابعاده، أو حرمانه من العودة الى الوطن. ثالثاً: يحظر تسليم العراقي الى أي بلدٍ أو أية جهةٍ اجنبية، الاّ وفقاً للقانون. : المادة ٦٢ اولاً: ينظم اللجوء السياسي الى العراق بقانون. ثانياً: لا يجوز تسليم اللاجئ السياسي بغير ارادته الى جهةٍ اجنبية، أو اعادته قسراً الى البلد الذي فرّ منه. ثالثاً: يسقط حق اللجوء السياسي عن من ارتكب جرائم دولية أو ارهابية، أو من ألحق ضرراً بالعراق . انتهى الاقتباس .
محمد الحداد 29 . 08 . 2010
#محمد_الحداد (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
بحث مقارن ج 6
-
بحث مقارن ج 5
-
بحث مقارن ج 4
-
بحث مقارن ج 3
-
بحث مقارن ج 2
-
بحث مقارن
-
أعوانُ الظَلَمَة
-
دستور الجمهورية العراقية
-
احتلال الكويت
-
فاطِمَة وَفَدَك
-
لم أجب على السؤال !!
-
هل الإسلام دين عقل ؟
-
ما هو الاستبداد ؟!
-
المُسْتَبِدُ أبنُ بِيئَتِهِ ، وَهُوَ صانِعُها
-
والشعب يصنع المستبد
-
تعليمات كأس العالم
-
قِ نَفْسَكْ
-
فِ عَهْدَكْ
-
هل الخِرفانُ أصْلُها عَربي !؟
-
الإنتاجُ فِكْرٌ أمْ عَمَل ؟
المزيد.....
-
-لقاء يرمز لالتزام إسبانيا تجاه فلسطين-.. أول اجتماع حكومي د
...
-
كيف أصبحت موزة فناً يُباع بالملايين
-
بيسكوف: لم نبلغ واشنطن مسبقا بإطلاق صاروخ أوريشنيك لكن كان ه
...
-
هل ينجو نتنياهو وغالانت من الاعتقال؟
-
أوليانوف يدعو الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتحقق من امتثال
...
-
السيسي يجتمع بقيادات الجيش المصري ويوجه عدة رسائل: لا تغتروا
...
-
-يوم عنيف-.. 47 قتيلا و22 جريحا جراء الغارات إلإسرائيلية على
...
-
نتنياهو: لن أعترف بقرار محكمة لاهاي ضدي
-
مساعدة بايدن: الرعب يدب في أمريكا!
-
نتانياهو: كيف سينجو من العدالة؟
المزيد.....
-
المجلد الثامن عشر - دراسات ومقالات - منشورة عام 2021
/ غازي الصوراني
-
المجلد السابع عشر - دراسات ومقالات- منشورة عام 2020
/ غازي الصوراني
-
المجلد السادس عشر " دراسات ومقالات" منشورة بين عامي 2015 و
...
/ غازي الصوراني
-
دراسات ومقالات في الفكر والسياسة والاقتصاد والمجتمع - المجلد
...
/ غازي الصوراني
-
تداخل الاجناس الأدبية في رواية قهوة سادة للكاتب السيد حافظ
/ غنية ولهي- - - سمية حملاوي
-
دراسة تحليلية نقدية لأزمة منظمة التحرير الفلسطينية
/ سعيد الوجاني
-
، كتاب مذكرات السيد حافظ بين عبقرية الإبداع وتهميش الواقع ال
...
/ ياسر جابر الجمَّال
-
الجماعة السياسية- في بناء أو تأسيس جماعة سياسية
/ خالد فارس
-
دفاعاً عن النظرية الماركسية - الجزء الثاني
/ فلاح أمين الرهيمي
-
.سياسة الأزمة : حوارات وتأملات في سياسات تونسية .
/ فريد العليبي .
المزيد.....
|