أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - عماد فواز - القانون المصري لا يحمي حقوق المواطنين














المزيد.....

القانون المصري لا يحمي حقوق المواطنين


عماد فواز

الحوار المتمدن-العدد: 2836 - 2009 / 11 / 21 - 22:46
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


مصر هي الدولة الوحيدة التي تجد فيها قطعة أرض أو منزل له خمس ملاك؟!، والسبب في صول هذه القضية إلى حد الظاهرة هو القصور في القانون وضعف السلطات الأمنية أمام نفوذ البلطجية.
وزارة الداخلية كشفت في تقرير حديث لها أنه خلال عام 2009 وقعت حوالي 274 ألف حالة تعدى على حيازة بمختلف أنواعها ( حيازة عقارات – حيازة زوجية – حيازة حضانة – حيازة أرضى – حيازة سفن – حيازة سيارات ..... إلخ ) .. فيما تنوعت الإعتداءات بين الإعتداء بالقوة القهرية 44.8 % الإعتداء بإستخدام أسلحه بيضاء 27.3 % الإعتداء بإستخدام الأسلحه النارية 19.4 % الإعتداء بإستأجار الغير من البلطجية 8.5 % .. فيما صدر قرارات المحامى العام بالفصل في نحو 88 ألف حاله، تم تنفيذ 21.5 % وعرقلة 66.3 % بسب أستخدام البلطجه والتجمهر، ووجود 12.2 % تحت الدراسة الأمنية .. وأضاف التقرير بأنه يوجد 65 % من حالات التعدى من أزواج ضد زوجاتهم بسبب خلافات أسرية .. كما أشارت الإحصائية لوجود ما يقرب من 74 ألف قضية منظورة أمام القضاء منذ أكثر من 5 سنوات من تحريرها ولم يبت فيها حتى الأن مما يهدد إستقرار الأمن العام نظرا إلى لوجوء المتضرر إلى إستخدام العنف لإعادة حقه بعد يأسه من قدرة القانون.
يقول " عبدالعال نصار – المحامي بمركز الأرض لحقوق الإنسان " نصت المادة 373 من قانون العقوبات على أنه : " كل من دخل أرضاً زراعية أو فضاء أو مباني أو بيتاً مسكوناً أو معد للسكن أو في أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال ولم يخرج منه بناء على تكليفه ممن لهم الحق في ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائتي جنية " لا يشترط في هذه الجريمة أن يكون دخول العقار عن طريق استعمال القوة الجبرية .. وعلى مالك العقار أو حائزه أن يلجأ إلى القضاء المدني برفع دعوى الملكية أو دعوى منع التعرض أو استرداد الحيازة – إذا توافرت شروطهما - فإذا حالف التوفيق المالك أو الحائز الحقيقي، بعد وقت طويل وجهد كبير ونفقات طائلة، فلن يظفر في النهاية إلا باسترداد عقاره بعد أن يكون الغاصب قد احتله عدة سنوات، وبعد أن يكون قد استولى من ثماره على مئات أو ألوف من الجنيهات..وإذا كان الغاصب معسرًا أو معدمًا - وغالبًا ما يكون - فلن يجد المالك أو الحائز ما يرجع به عليه فتضيع عليه الثمار كما تضيع عليه نفقات التقاضي.. ومن الغريب أن القانون الجنائي يعاقب مختلس المنقول بالحبس الذي قد يبلغ في السرقات البسيطة ثلاث سنوات (مادة (317) و (318) عقوبات) فإذا اقترنت السرقة بالإكراه كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو المؤبدة (مادة (314) عقوبات) بينما لا يعاقب مختلس العقار أصلاً إذا دخل العقار دون أن يقصد منع حيازة صاحبه بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه! وحتى إذا دخل العقار بقصد منع حيازة صاحبه بالقوة أو يقصد ارتكاب جريمة فيه فعاقبه الحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو غرامة لا تتجاوز عشرين جنيهًا (مادة (369) عقوبات)
يقول " أحمد ناجى – محامى " من يختلس منقولاً مملوكًا للغير يعد سارقًا ويعاقب بالحبس، ولو كان المسروق رغيفًا من الخبز وكان الباعث على السرقة الجوع.. أما من يختلس عقارًا مملوكًا للغير فلا يعد سارقًا ولا يعاقب، ولو كانت قيمة العقار ألوف الجنيهات وكان الباعث على الاختلاس الرغبة في سلب مال الغير، ولا عقاب عليه حتى لو استولى من ثمار العقار المغتصب على ما يقدر بمئات أو ألوف الجنيهات .. لو لم يتمكن صاحب العقار من استرداده .. حقًا إن المشرع أضاف إلى قانون العقوبات في سنة 1904, بابًا خاصًا بانتهاك حرمة ملك الغير ولكنه لسوء الحظ اشترط للعقاب على الجرائم الواردة في هذا الباب شروطًا تركت ثغرة واسعة يفلت بواسطتها مرتكبو تلك الجرائم من العقاب.. وآية ذلك أن القانون لا يعاقب من اغتصب عقارًا ولا من دخل عقارًا في حيازة آخر إلا إذا كان ذلك (بقصد منع حيازته بالقوة) أو (بقصد ارتكاب جريمة فيه) !! وهذا هو القصد الجنائي في الجريمة المنصوص عليها في المواد (369) و (370) عقوبات, فإذا لم يثبت أن المتهم كان يقصد استعمال القوة بعد دخوله العقار أومن وضع يده على عقار في غياب صاحبه لا يعاقب أيضا .
يضيف " العقيد عبدالسلام شريف – مسؤل الرقابه الجنائية بمديرية أمن المنوفية " لقد كثر هذا النوع من السطو كثرة أقلقت الملاك وشغلت المحاكم بحيث أصبح الأمر يستلزم تدخل المشرع لحماية الحيازة في العقار من طريق تجريم غصب العقار وسلب الحيازة - ولو لم يكون الغصب ملحوظًا فيه استعمال القوة أو مقصودًا منه ارتكاب جريمة - كالسرقة العادية في المنقول، ومن طريق تشديد عقوبة سلب الحيازة بالقوة بجعلها عقوبة الجناية أسوةً بالسرقة بإكراه ، وأختصاص النيابة العامة بوجوب سرعة الفصل فى النزاع وإحالة المدان إلى القضاء وتشديد أقصى درجات العقاب علية .. وكذلك إلزام الجهات الأمنية المختصه بسرعة التنفيذ والأبتعاد عن الدراسات الأمنية التى تستغرق الشهور الطوال .. لعل في ذلك ما يحمي الحيازة في العقار حماية كافية ويردع المغامرين من السطو على أملاك الناس الآمنين .. وإتقاذ المجتمع من فوضوية لاحقة ونفور الأمن العام وأنتشار البلطجة .



#عماد_فواز (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- تكليف دعاة المساجد بنشر انجازات الحكومة في مصر
- جمال مبارك يزور السفيرة اaلامريكية ( سرا) لعرض ملف تنظيم الا ...
- حراسة الوزراء في مصر تكلف الدولة 38 مليون جنيه و5 مليون لحرا ...
- الشائعات تهدد مستقبل التلاميذ والطلاب في مصر
- تفاصيل البحث والتحري حول واقعة مقتل هبة فايق...
- منظمات أجنبية تخترق سيادة مصر
- 76 حكماً بالإعدام في ثلاثة أشهر
- وزير الداخلية يصرف مكافأة شهر للعاملين على إضعاف الإضراب تقد ...
- الأزمة المالية دفعت ربات البيوت إلى بيع مصاغهم لتدبير النفقا ...
- مطالب قانونية وفقهية في مصر بإلغاء التخفيف في جرائم القتل بد ...
- الشريعة الاسلامية ترفض تخفيف القتل بدافع الشرف
- الأمراض النفسية تجتاح الريف المصري وتحول الفلاح من منتج إلى ...
- السيدة سوزان مبارك وعدت بحماية الأطفال ثم خلفت وعدها
- أطفال مصر مهانين وبضاعة مباحة للاتجار بها
- محاضر الشرطة تؤكد أن ظاهرة خطف الأطفال في مصر ليست شائعة
- القانون عاجز عن مواجهة جرائم سرقة ونهب حضارة الشعب المصري
- قانون الرؤية... عنتريات يدفع ثمنها الأطفال
- الأمراض النفسية تجتاح الريف المصري
- 25 طن حشيش ومليون مدمن سنويا في مصر
- رسالة من معتقل فلسطيني في برج العرب للرئيس مبارك..


المزيد.....




- ماذا يعني أمر اعتقال نتنياهو وجالانت ومن المخاطبون بالتنفيذ ...
- أول تعليق من أمريكا على إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغال ...
- الحكومة العراقية: إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتق ...
- العفو الدولية: نتنياهو بات ملاحقا رسميا بعد مذكرة المحكمة ال ...
- البيت الابيض يعلن رسميا رفضه قرار الجنائية الدولية باعتقال ن ...
- اعلام غربي: قرار اعتقال نتنياهو وغالانت زلزال عالمي!
- البيت الأبيض للحرة: نرفض بشكل قاطع أوامر اعتقال نتانياهو وغا ...
- جوزيب بوريل يعلق على قرار المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنيا ...
- عاجل| الجيش الإسرائيلي يتحدث عن مخاوف جدية من أوامر اعتقال س ...
- حماس عن مذكرتي اعتقال نتنياهو وغالانت: سابقة تاريخية مهمة


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - عماد فواز - القانون المصري لا يحمي حقوق المواطنين