|
تعديلات مقترحة لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم
اسماعيل علوان التميمي
الحوار المتمدن-العدد: 2585 - 2009 / 3 / 14 - 08:25
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
بعد أن تراجع مجلس الرئاسة عن نقضه له أصبح قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم نافذاً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية مع كل ما شاب هذا القانون من قصور كبير و ضعف في الصياغة و تعارض مع الدستور للحد الذي يعطي انطباعاً إن هذا القانون لم يتم مراجعته من قبل لجنة متخصصة بالصياغة القانونية ، و مع إن القانون يحتاج الى إلغائه بقانون آخر و لا ينفع معه التعديل لكونه ولد مشوهاً . و جدنا إن تشريع قانون جديد ربما يحتاج الى سنوات و ربما يحتاج الى صفقة قوانين إخرى لتمريره لذا قدمنا مجموعة من المقترحات لتعديله طالت أكثر من ( 18) مادة بدأت من عنوان القانون الى المادة ( 55) و هي المادة الأخيرة . نأمــل ان يســــتفيد المعــــنيين مـــنها عـــند مـــباشرتهم بتعــديله .
النص المقترح على عنوان القانون :_ حذف عبارة ( غير المنتظمة بإقليم) لكونها زائدة حيث ان المحافظات المنتظمة بإقليم ينظم عملها قانون الإقليم على سبيل المثال ( قانون محافظات اقليم كردستان ) لذا فإن قانون المحافظات لا ينصرف الى معنى آخر لكي نضيف له غير المنتظمة في إقليم علما" انها وردت بالدستور بهذا الوصف الذي لا لزوم له أيضا" .
أولاً :_المادة (1) :- النص الاصلي :_ ( المناصب العليا :المدراء العامون و رؤساء الاجهزة الامنية في المحافظة و لا تشمل رؤساء الجامعات و القضاة و قادة الجيش ) النص المقترح :_ يضاف الى تعريف المناصب العليا الوارد في المادة اعلاه عبارة رؤساء الدوائر الفرعية للوزارات في المحافظة ويقرأ التعريف كما يلي ( المدراء العامون ورؤساء الاجهزة الامنية ورؤساء الدوائر الفرعية للوزارات في المحافظة عدا رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والقضاة ) 000 وذلك لكون أغلب رؤساء الدوائر الفرعية من غير المدراء العامين وهذه المناصب تعد عليا بالنسبة للمحافظة واستثنينا عمداء الكليات لكونهم يخضعون لجامعاتهم ووزارتهم 0
ثانيا" :_ المادة (2) :- النص الاصلي :_ أولاً :_( مجلس المحافظة هو اعلى سلطة تشريعية ورقابية ضمن الحدود الادارية للمحافظة لها حق اصدار التشريعات المحلية في حدود المحافظة بما يمكنها من ادارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الادارية بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الاتحادية ) . ثانياً :-( يخضع مجلس المحافظة والمجالس المحلية لرقابة مجلس النواب )
النص المقترح : - أولاً :_تضاف الى نهاية الفقرة أولآ (000 ولها مالية مستقلة وتتمتع بالشخصية المعنوية ) وذلك لكون المالية المستقلة والشخصية المعنوية لاتمنحان إلا بقانون 0 ثانياً :_تعاد صياغة الفقرة ثانيا" وكما يلي (لا يخضع مجلس المحافظة الالرقابة مجلس النواب ) لان الصياغة المقترحة لا تسمح بإمكانية تفسير خضوع المجلس الى جهات اخرى غير مجلس النواب 0
ثالثا" :_ المادة (3) :_ النص الاصلي : _ المادة الثالثة الفقرة ثانياً ( يتم اعتماد احدث الاحصائيات الرسمية لمعرفة عدد المقاعد التي يتم اضافتها الى ماورد في البند اولاً من هذه المادة ) . النص المقترح : _ تعاد صياغة الفقرة ثانيا" وكما يلي ( تعتمد أحدث الاحصاءات السكانية الرسمية في تحديد عدد المقاعد التي تم اضافتها الى ماورد في البند أولآ من هذه المادة ) حيث ان مفردة الاحصائيات الواردة في الفقرة قد تنصرف الى الاحصائيات غير السكانية 0
رابعا" :_ المادة (5) :- النص الاصلي : _ المادة (5) الفقرة رابعاً :_ ( ان يكون من ابناء المحافظة بموجب سجل الاحوال المدنية او مقيماً فيها بشكل مستمر لمدة لا تقل عن عشر سنوات على ان لا تكون إقامته فيها لأغراض التغيير الديموغرافي ) النص المقترح : _ تحذف الفقرة رابعا" ويحل محلها مايلي ( ان يكون من سكنة المحافظة ولم يكن قد سكنها لاغراض التغيير الديموغرافي ) وللاسباب التالية :- أ- تتعارض هذه الفقرة مع المادة (20) من الدستور التي تنص على ( للمواطن رجالآ ونساء حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع في الحقوق السياسية بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح 000 وحيـــــث ان حرمان العراقي الذي اختار السكن في محافظة اخرى من حق الترشيح يعد حرمان له من التمتع بالحقــــوق السياسية 0 ب- اعتبرت الفقرة العراقي الساكن في غير محافظة مسقط رأسه مقيما" والاقامة مصطلح لا ينصــــــــــرف الا للأجانب المقيمين في غير بلدهم 0 جـ - هناك آلاف العراقيين الذين اختاروا السكن في غير محافظات ( مسقط الرأس ) ولم يمض عليهم عشــــــر سنوات 000 فهل يصح حرمانهم من حقوقهم السياسية التي كفلها الدستور ؟
خامساً المادة ) 6) :- النص الاصلي : _ المادة 6 الفقرة اولاً البند ( 3 ) ( يعد العضو مقالاً اذا تخلف عن الحضور أربع جلسات متتالية او غاب 0000 ) النص المقترح : _ تحذف كلمة ( غاب ) من البند (3) الفقرة أولآ تحل محلها كلمة ( تغيب) حيث ان غاب تعني ( امتنع عن الظهور) ويقال غابت الشمس أما تغيب فتعني ( امتنع عن الحضور )0
سادساً :_المادة (7)":- النص الاصلي :_ المادة 7 الفقرة ثالثاً ( إصدار التشريعات المحلية و الانظمة و التعليمات لتنظيم الشؤون الادارية و المالية بما يمكنها من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الادارية و بما لا يتعارض مع الدستور و القوانين الاتحادية ) . النص المقترح :_ تحذف عبارة ( و القوانين الاتحادية ) في آخر الفقرة ، لتعارضها مع المادة (115) من الدستور . النص الاصلي : _ المادة 7الفقرة ثاني عشر ( اصدار جريدة تنشر فيها كافة القرارات و الأوامر التي تصدر عن المجلس ) . النص المقترح : _ تعاد صياغة الفقرة ( ثاني عشر ) وكما يلي ( اصدار جريدة رسمية تنشر فيها التشريعات والقرارات والتعليمات والاوامر التي تصدر من المجلس ولاتعد هذه التشريعات والقرارات والتعليمات والاوامر نافذة الا من تاريخ نشرها في هذه الجريدة ) 000 لكون الفقرة المقترحة أكثر وضوحا" وتوضيحا" لهدف الجريدة 0
سابعاً :_ المادة ( 8 ):- النص الاصلي : _ المادة 8 الفقرة خامساً البند ( 2 ) ( المصادقة على خطط الموازنة لدوائر القضاء واحالتها الى المحافظ ) النص المقترح : _ تعاد صياغة البند (2) الفقرة خامسا" وكما يلي ( المصادقة على خطط الموازنة لدوائر القضاء المحالة اليه من قبل القائممقام ) 000 لكون علاقة مجلس القضاء بالقائممقام وليس بالمحافظ 0
ثامنا" :_ المادة ) 12):- النص الاصلي : _ أولاً:_ المادة 12 الفقرة سادساً البند ( 2 ) ( المصادقة على خطط الموازنة لدوائر الناحية وإحالتها الى مجلس القضاء ) . ثانياً:_ المادة 12 الفقرة رابعاً ( الرقابة على سير عمليات الادارة في الناحية ) . النص المقترح ( 1 ) : _ تعاد صياغة البند (2) الفقرة سادسا" وكما يلي ( المصادقة على خطط الموازنة لدوائر الناحية المحالة اليه من مدير الناحية) لاداعي للتداخل بين صلاحية مجلس القضاء والناحية 0 النص المقترح ( 2 ) : _ تعاد صياغة الفقرة رابعا" وكما يلي (الرقابة على عمل الادارة في الناحية وله مالية مستقلة وشخصية معنوية ) لكون المالية المستقلة والشخصية المعنوية لاتمنحان إلا بقانون 0
تاسعا":_ المادة ( 15):- النص الاصلي : _ المادة 15 الفقرة ( 2 ) ( للمجالس أن يقرر بأغلبية عدد أعضائه الحاضرين تنحية احد الأعضاء عن جلسة واحدة أو أكثر من جلساتها اذا تصرف في مجلسه تصرفاً أساء الى سمعة المجلس الذي هو عضو فيه ) . النص المقترح ( 1 ) : _ تحذف عبارة ( الذي هو عضو فيه ) من الفقرة (2) لكونها زائدة حيث ورد في الفقرة عبارة ( تنحية الأعضاء ) فلا موجب للتكرار الذي يضعف النص القانوني 0 النص المقترح ( 2 ) :- تحل كلمة أولا بدل الرقم (1) وكلمة ثانيا" بدل الرقم (2) حسب السياق المتبع بالترقيم بالنسبة للفقرات وان الارقام تسبق البنود وليس الفقرات 0
عاشراً المادة (22) :- النص الاصلي : _ المادة ( 22) الفقرة ثانياً ( مزاولة الاختصاصات الممنوحة لها بموجب الدستور ) . النص المقترح ( 1 ) : _ الفقرة ثانيا" تعاد صياغتها كما يلي (مزاولة الاختصاصات الممنوحة لها بموجب هذا القانون والقوانين الاتحادية والمحلية النافذة ) حيث ان اختصاصات الوحدات الادارية لم تخصص بالدستور وانما بموجب هذا القانون والقوانين الاتحادية والقوانين المحلية التي يصدرها مجلس المحافظة )0 النص المقترح ( 2 ) : _ تضاف الفقرة رابعا" الى المادة اعلاه وكما يلي ( تعد المحافظة جهة غير مرتبطة بوزارة ترتبط بالامانة العامة لمجلس الوزراء إداريا" وماليا" حيث لم يحدد القانون ذلك ) 0
حادي عشر :_ المادة (26) :- 1 _النص الاصلي : _ المادة 26 الفقرة اولاً ( يصدر امر تعيين المحافظ بمرسوم جمهوري خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتخابه وعندها يباشر مهامه ) . 2- النص الاصلي : _ المادة 26 الفقرة ثانياً ( يمكن ان ينتخب مجلس المحافظة المحافظ من داخل او خارج المجلس ) النص المقترح : _ أولاً :_تعاد صياغة الفقرة أولا" وكما يلي ( يعين المحافظ بمرسوم جمهوري يصدر خلال خمسة عشر يوما" من تاريخ انتخابه ) وذلك لضعف صياغتها من الناحية القانونية وعدم ضرورة ذكر عبارة ( وعندها يباشر مهامه ) اذ ان ذلك من البديهيات الإدارية 0 ثانياً :_ تعاد صياغة الفقرة ثانيا" وكما يلي ( للمجلس ان ينتخب المحافظ من بين أعضائه أو من خارج المجلس ) وذلك لضعف الصياغة القانونية )
ثاني عشر المادة (27) :- النص الاصلي: _ المادة 27 الفقرة اولاً ( يكون لكل محافظ نائبان بدرجة مدير عام ينتخبها المجلس من داخله او خارجه ويصدر امر من المحافظ بتعيينهما خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتخاب المجلس لهما . النص المقترح: _ تعاد صياغة الفقرة أولآ وكما يلي ( للمحافظ نائبان بدرجة وكيل وزير ينتخبها المجلس من بين اعضائه او من خارج المجلس ويصدر امر من المحافظ بتعيينهما خلال عشرون يوما" من تاريخ انتخابهما ويكون نائبا"اول من يحصل على أكثر الاصوات ) وذلك لضعف الصياغة القانونية وتحديد معيار لتحديد النائب الاول للمحافظ ولكون المحافظ لايعين الابمرسوم جمهوري وخلال خمسة عشر يوما" من انتخابه وبذلك قد يحصل ان يصدر المرسوم الجمهوري في اليوم الاخير أي اليوم الخامس عشر فكيف يستطيع ان يصدر أمر تعيينهما خلال هذه المدة فأقترحنا تمديد المدة الى عشرون يوما" لحل هذا الاشكال القانوني 0
ثالث عشر:_ المادة (31) :- _ 1النص الاصلي : _ المادة 31 الفقرة ثانياً ( اتخاذ الاجراءات الادارية والقانونية للمدراء العاملين والموظفين العاملين في المحافظة بمصادقة المجلس باغلبية البسيطة ) . 2 - النص الاصلي : _ المادة 31 الفقرة عاشراً البند _ 1_ ( للمحافظ سلطة مباشرة على الاجهزة الامنية المحلية ، وجميع الجهات المكلفة بواجبات الحماية وحفظ الامن والنظام ، العاملة في المحافظة بأستئناء القوات المسلحة ( قطعات الجيش ) 3 _النص الاصلي : _ المادة 31 الفقرة رابعاً ( الاشراف على سير المرافق العامة في الحافظة وتفتيشها ماعدا المحاكم والوحدات العسكرية والجامعات والكليات والمعاهد ) . 4- النص الاصلي المادة 31 الفقرة عاشراً البند_ 2 _ ( للمحاغظ اذا رأى ان الاجهزة الامنية في المحافظة غير قادرة على انجاز واجباتها في حفظ الامن والنظام ان يعرض الامر فوراً على وزير الداخلية مبينا مقدار القوة الكافية لأنجاز تلك الواجبات )
النص المقترح :_ أولاً :_إن هذا النص غير مفهوم المقصد ونقترح ان يعاد صياغته كما يلي : ( للمحافظ اتخاذ الاجراءات كافة بحق مديري الدوائر كافة بما فيهم المدراء العامين بدون مصادقة المجلس على ان تكون الاجراءات مسببة ) لكون العقوبات اذا كانت مسببة لاتقتضي المصادقة عليها من المجلس 0 ثانياً :_ يعاد صياغتها وكما يلي ( للمحافظ سلطة مباشرة على الاجهزة الامنية المحلية وجميع الجهات المكلفة بواجبات الحماية وحفظ الامن والنظام العاملة في المحافظة عدا وحدات الجيش وله أن يأمر بتحريكها ضمن الحدود الادارية او الامنية للمحافظة وله ان يكافئ او يعاقب او ينقل منتسبيها ضمن الحدود الادارية للمحافظة ) ، وذلك لكون الاجهزة الامنية في المحافظة هي الذراع الاساسي والتنفيذي للمحافظ فمنحه هذه الصلاحيات عليها يؤمن له ولمجلس المحافظة طاعتها لتنفيذ ما تقتضيه السلطة العامة من أوامر ونواهي لحفظ الأمن والنظام في المحافظة 0 ثالثاً :_تعاد صياغتها وكما يلي ( الاشراف على سير المرافق العامة في المحافظة وتفتيشها عدا المحاكم ووحدات الجيش والاقسام التدريسية في الجامعات والكليات وله ان يكافئ منتسبيها ويعاقبهم وينقلهم على ان تكون هذه الاجراءات مسببة على ان يعلم الوزارة المختصة بذلك ) 0 رابعاً :_تعاد صياغتها وكما يلي ( للمحافظ اذا رأى ان الأجهزة الأمنية في المحافظة غير قادرة على انجاز واجباتها في حفظ الأمن والنظام ان يعرض الامر فورا" على وزيرالداخلية مبينا" حجم القوة المطلوبة والكافية لانجاز تلك الواجبات او يأمر بتحريك القطعات العسكرية بالتنسيق مع القائد العسكري في المحافظة على ان يعلم وزير الدفاع بذلك بأسرع وقت ممكن 0
رابع عشر المادة (24) :- النص الاصلي : _ (( يعد المحافظ الرئيس التنفيذي الاعلى في المحافظة وهو بدرجة وكيل وزير ( فيمايخص الحقوق والخدمة المدنية ) ) النص المقترح : _ يعاد صياغة النص وكما يلي ( يعد المحافظ الرئيس التنفيذ الاعلى في المحافظة وهو بدرجة وزير ) 000 وذلك لكون المحافظ يمثل رئيس الحكومة في المحافظة ومنحه هذه الدرجة يسهل عليه التعامل مع الوزراء لتسيير وتطوير المحافظة ويشرف على دوائر الوزرات كافة في المحافظة .
خامس عشر المادة ( 39 ) النص الاصلي : _ الفقرة رابعاً ( يكون القائمقام بدرجة مدير عام ومدير الناحية بدرجة معاون مدير عام ) النص المقترح : _ تعاد صياغتها وكما يلي ( يكون كل من القائممقام ومدير الناحية بدرجة مدير عام ) وذلك لكون مدير الناحية هو الموظف التنفيذي الاعلى في الناحية وينهض بدور اداري كبير في الناحية وانه يمثل رئيس الوزراء في ناحيته و إذا كان بدرجة معاون مدير عام كيف يكون بإمكانه اصدار امر الى مدير عام لدائرة تقع ضمن الحدود الادارية لناحيته أضف الى ذلك هناك بعض النواحي هي اكبر مساحة" وسكانا" من بعض الاقضية فليس من العدالة ان يكون مدير الناحية بدرجة معاون مدير عام 0
سادس عشر: _المادة (41) النص الاصلي : _ الفقرة ثانياً البند ( 1 ) (( الاشراف المباشر على دوائر الدولة في القضاء وموظفيها وتفتيشها ويستثنى من ذلك الجيش والمحاكم والجامعات والمعاهد وفرض العقوبات المقررة قانونا على المخالفين بمصادقة مجلس القضاء . النص المقترح : _ أولاً :_تعاد صياغته وكما يلي ( الاشراف المباشر على دوائر الدولة في القضاء وموظفيها وتفتيشها ويستثنى من ذلك وحدات الجيش والمحاكم والجامعات وله مكافئة ومعاقبة ونقل منتسبيها على ان تكون تلك الاجراءات مسببة .
ثانياً :_يضاف اليها البند (3) وكما يلي ( للقائممقام سلطة مباشرة على الاجهزة الامنية المحلية بإستثناء وحدات الجيش وله ان يأمر بتحريكها ضمن الحدود الإدارية للقضاء وله مكافئة ومعاقبة ونقل منتسبيها على ان تكون هذه الاجراءات مسببة )0
سابع عشر :_المادة (43) :- النص الاصلي : _ الفقرة اولاً البند ( 1 ) الاشراف المباشر على دوائر الدولة في القضاء وموظفيها وتفتيشها ويستثنى من ذلك وحدات الجيش والجامعات ) . النص المقترح : _ يضاف البند (( 3الى الفقرة اولا وكما يلي أولاً :_يعاد صياغة البند (1) الفقرة اولا وكما يلي ( الاشراف المباشر على الدوائر الرسمية في حدود الناحية وعلى موظفيها وتفتيشها ويستثنى من ذلك وحدات الجيش والمحاكم والجامعات والكليات (الاقسام التدريسية ) وله مكافئة ومعاقبة ونقل منتسبيها على ان تكون تلك الاجراءات مسببة 0 ثانياً :_يضاف البند (3) الى الفقرة ( أولاً ) وكما يلي ( لمدير الناحية سلطة مباشرة على الاجهزة الأمنية المحلية بإستثناء وحدات الجيش وله ان يأمر بتحريكها ضمن الحدود الإدارية للناحية وله مكافئة منتسبيها ومعاقبتهم ونقلهم على ان تكون تلك الاجراءات مسببة 0
ثامن عشر المادة ( 55):- النص الاصلي : _ للفقرة اولاً (( ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية ولا تسري أحكامه على المحافظات غير المنتظمة في إقليم الابعد اجراء انتخابات المجالس القادمة بأستثناء ماورد في الفقرة ثانيا من هذه المادة )) النص المقترح : _ تعاد صياغتها وكما يلي ( يعتبر هذا القانون نافذا" من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية عدا النصوص التي تتعلق باختيار المحافظين ونوابهم ومعاونيهم ومستشاريهم والقائمقامين ومدراء النواحي فإنها لا تسري الا بعد إجراء انتخابات المجالس القادمة ) 000 حيث ان اكثر نصوص القانون تمس الحاجة للعمل بها لمعالجة العديد من الإشكالات التي تعترض عمل الإدارة المحلية في المحافظات ولوجود تعارضات فيما بين القوانين النافذة من جهة وبين هذه القوانين والدستور يتطلب الاسراع بتنفيذ هذا القانون 0
(( ملاحظات عامــــــــــــــة ))
_1لم يتطرق القانون الى طرق الطعن بقرارات مجلس المحافظة والمجالس المحلية 0 _2المادة 29 حددت صيغة اليمين التي يؤديها المحافظ ونائبيه الا انها لم تحدد الجهة التي يؤدى أمامها اليمين 0 _3لم يتطرق القانون الى موضوع منح الصلاحيات الجزائية لرؤساء الوحدات الادارية حيث يتطلب عملهم الإداري اليومي ذلك 000 ونقترح منح صلاحية قاضي تحقيق الى رئيس الوحدة الادارية من قبل مجلس القضاء الأعلى للتحقيق في المخالفات والجنح التي تتعلق بـ 000 1. التجاوزات التي تقع على التصميم الاساسي للمدن 0 2. التجاوزات على املاك وعقارات الدولة 0 3. التجاوزات على الارصفة 0 4. التجاوزات على محرمات الانهر وعلى الجداول وشبكات الري والبزل 0 5. التجاوزات على محرمات الطرق 0 6. البناء دون اجازة 0 7. ممارسة المهنة بدون اجازة 0 8. الاضرار بالصحة العامة 0 9. الاضرار بالانتاج الزراعي 0 10. المنازعات الخاصة بأراضي الاصلاح الزراعي 0 11. ذبح الحيوانات في غير الاماكن المخصصة 0 12. منع موظف من اداء واجباته 0 13. منع المقاولين من تنفيذ مشاريع الدولة 0 14. الاخلال بالهدوء والسكينة 0 15. الاضرار بالآثار 0 16. الاخلال بالنظام العام والآداب العامة والذوق العام واهانة المقدسات 0 17. المخالفات التي تتعلق بالمخابز والافران 0 18. تجارة السوق السوداء بالمشتقات النفطية 0 19. الصيد في الفترات التي يحرم فيها ذلك 0 20. رمي النفايات في غير الاماكن المخصصة لها 0
#اسماعيل_علوان_التميمي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
المزيد.....
-
شاهد لحظة قصف مقاتلات إسرائيلية ضاحية بيروت.. وحزب الله يضرب
...
-
خامنئي: يجب تعزيز قدرات قوات التعبئة و-الباسيج-
-
وساطة مهدّدة ومعركة ملتهبة..هوكستين يُلوّح بالانسحاب ومصير ا
...
-
جامعة قازان الروسية تفتتح فرعا لها في الإمارات العربية
-
زالوجني يقضي على حلم زيلينسكي
-
كيف ستكون سياسة ترامب شرق الأوسطية في ولايته الثانية؟
-
مراسلتنا: تواصل الاشتباكات في جنوب لبنان
-
ابتكار عدسة فريدة لأكثر أنواع الصرع انتشارا
-
مقتل مرتزق فنلندي سادس في صفوف قوات كييف (صورة)
-
جنرال أمريكي: -الصينيون هنا. الحرب العالمية الثالثة بدأت-!
المزيد.....
-
المجلد الثامن عشر - دراسات ومقالات - منشورة عام 2021
/ غازي الصوراني
-
المجلد السابع عشر - دراسات ومقالات- منشورة عام 2020
/ غازي الصوراني
-
المجلد السادس عشر " دراسات ومقالات" منشورة بين عامي 2015 و
...
/ غازي الصوراني
-
دراسات ومقالات في الفكر والسياسة والاقتصاد والمجتمع - المجلد
...
/ غازي الصوراني
-
تداخل الاجناس الأدبية في رواية قهوة سادة للكاتب السيد حافظ
/ غنية ولهي- - - سمية حملاوي
-
دراسة تحليلية نقدية لأزمة منظمة التحرير الفلسطينية
/ سعيد الوجاني
-
، كتاب مذكرات السيد حافظ بين عبقرية الإبداع وتهميش الواقع ال
...
/ ياسر جابر الجمَّال
-
الجماعة السياسية- في بناء أو تأسيس جماعة سياسية
/ خالد فارس
-
دفاعاً عن النظرية الماركسية - الجزء الثاني
/ فلاح أمين الرهيمي
-
.سياسة الأزمة : حوارات وتأملات في سياسات تونسية .
/ فريد العليبي .
المزيد.....
|