أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان - محمد الفاتح عبد الوهاب العتيبي - قانون الانتخابات والأنظمة الانتخابية















المزيد.....



قانون الانتخابات والأنظمة الانتخابية


محمد الفاتح عبد الوهاب العتيبي

الحوار المتمدن-العدد: 2455 - 2008 / 11 / 4 - 00:40
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    


منظمة زينب لتنمية وتطوبر المرأة

مؤسس فريدريش ايبيرت الألمانية ”السودان“

الورشة التدريبية حول التحول الديمقراطي


قانون الانتخابات والأنظمة الانتخابية

قاعة الاجتماعات – الشوك- ولاية القضارف
22 – 25 يونيو 2008

تلعب الانتخابات دورا محوريا في تعزيز المشاركة والمساءلة والشفافية، وهي صفات إدارة الحكم الصالح التي يرغب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تشجيعها. والانتخابات التي تجري بانتظام من الوسلئل الرئيسية لإشراك قطاع كبير من المجتمع وتفاعله مع الحكومة، ويصح هذا بوجه خاص على الدول ذات العدد الكبير من السكان حيث لا يمكن من الناحية اللوجيستية وجود تفاعل مباشر بين القادة والمواطنين. تشكل الانتخابات النزيهة آلية للمساءلة ما يضمن تجاوب تصرفات الحكومة مع رغبات المحكومين، كما أن الحملات الانتخابية العلنية قادرة على إظهار شفافية أكبر في سياسات الحكومة وممارساتها، حيث يلعب اختيار نوع النظام الانتخابي وتنظيم الانتخابات دورا حاسما في تقرير نتائج الانتخابات. كافة المؤتمرات التي عقدتها الأمم المتحدة خلال العقد الماضي أكدت ضرورة مشاركة المواطنين الفاعلة خاصة النساء وااشباب في عملية صنع القرار، باعتبار ان القيادة ومواقع اتخاذ القرار هي قوة مؤثرة وموجهة ومخططة في عمليات التنمية الشاملة. وتعتبر مشاركة المواطنين في إدارة الشؤون العامة لبلدانهم إحدى الركائز الأساسية لحقوق الإنسان التي أكد عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948، حيث جاء في المادة 21 أنه”لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده، إما مباشرة أو بواسطة ممثلين يُختارون بحرية." وإن إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم، ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجري دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت. وأكدت الفقرة 2 من المادة 25 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية للمواطن حق المواطن في أن يَنتخب ويُنتخب في انتخابات نزيهة تجري بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري، بما يضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين. تعتبر الانتخابات الركيزة الأساسية في عملية البناء الديمقراطي ولكنها ليست كافية إذ يتطلب إجراؤها ضمان العديد من الحريات الأساسية حيث أشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن”الانتخابات بحد ذاتها لا تشكل الديمقراطية، فهي ليست غاية بل خطوة لا ريب في أنها هامة وكثيرا ما تكون أساسية على الطريق المؤدية إلى إضفاء الطابع الديمقراطي على المجتمعات و نيل الحق في مشاركة المواطن في حكم البلاد على النحو المعلن في الصكوك والقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. وسيكون من المؤسف خلط الغاية بالوسيلة و تناسي الحقيقة القائلة بان معنى كلمة الديمقراطية يتجاوز مجرد الإدلاء دوريا بالأصوات ليشمل كل جوانب عملية مشاركة المواطنين في الحياة السياسية لبلدهم. الانتخاب هو اختيار المواطن من يمثله في اتخاذ القرارات السياسية أو الإدارية لكي يتولى الشخص المنتخب (بفتح الخاء) المهام السياسية بعد ذلك ولكن الا يعني هذا ان الشخص المنتخب أي الحاكم يكون مدينا بسلطته للمحكوم أي الناخب؟ اليس المحكوم هو الذي جعل الحاكم يمسك بمقاليد السلطة والحكم؟ وكيف للحاكم ان يصدر امرا يقيد به المحكوم وهو مصدر سلطته؟ وكيف يمكن للمحكوم ان يلتزم بأمر مقيد صادر عن سلطة نشأت عنه؟. يجب النظر اولا الى علاقة المحكوم بالحاكم ووضعه القانوني ، فالمحكوم عندما يختار الحاكم هذا يعني انه قد رضي به ويعني انه مقيد بما يصدر من قرارات عنه . فقبول شخص الاغلال على معصميه لا ينفي عنه صفة السجين فقبول ، المحكوم بالحاكم لا ينفي عنه صفة كونه محكوما مقيدا بالاوامر الصادرة عن الحاكم . اما سلطة الحاكم فهي لا تستمد من الصوت الذي يدلي به المحكوم في صندوق الاقتراع ، بل تستمد من منصبه كونه حاكما ، فمركزه القانوني هو الذي يمنحه هذه السلطة اما انتخاب المحكوم له ورضاه به لا يمنحه سوى صفة الشرعية في الحكم ، وهذه الشرعية لا يمكن اكتسابها الا عن هذا الطريق. لذا كانت الانتخابات هي الطريق الأمثل لكسب شرعية الحكم حتى صارت الدولة الحديثة لا تسمى دولة ديمقراطية مالم تجر فيها الانتخابات .
تسعى الاحزاب السياسية الى الفوز بالانتخابات أو الحصول على اكبر عدد من المقاعد الذي يساهم لاحقا في تشكيل الحكومة أو المشاركة فيها أو تشكيل معارضة برلمانية قوية، ولهذا فان النظم الديمقراطية تقوم الاحزاب في بنائها بما يخدم العملية الانتخابية. ولا بد”لمهندسي الاحزاب" ان يقوموا ببناء الهيكلية الحزبية المناسبة، فالحزب يعمل أولا وأخيرا في المجتمع، وتشكيل مهمة الانتخابات وإجراؤها والفوز بها و متابعة أعضاء الحزب في البرلمان هي من المهام الأساسية لاي حزب سياسي برلماني، وهناك العديد من الاحزاب تعتبر الأعضاء الفائزين في البرلمان تلقائيا أعضاء في قيادة الحزب. يؤكد دستور السودان على ان النظام السياسي ، ديمقراطي نيابي برلماني، يقوم على التعددية السياسية، ويكفل للمواطنين الحقوق والحريات ومنها حرية تكوين الاحزاب السياسية و ممارستها لنشاطها على أساس القانون دون تمييز، بسبب الرأي السياسي أو الجنس أو الدين. وتلتزم الاحزاب مبادئ السيادة الوطنية والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة عملا بالدستور. ولهذا لا بد من التأكيد على الطابع الديمقراطي للأحزاب في حياتها الداخلية وبنائها التنظيمي واختيار كوادرها لتبوء مواقع رسمية، هذا يتطلب منها عقد انتخابات داخلية ومؤتمرات تنظيمية دورية. ان الترابط وثيق بين الديمقراطية والأحزاب السياسية والانتخابات، ولا يتصور نظاما ديمقراطيا بدون تعددية سياسية،حزبية. وتقوم الاحزاب السياسية بدور هام في تنظيم مشاركة المواطنين وتشجيعهم على المشاركة الفاعلة في الانتخابات، ومن هنا جاء هذا البرنامج. تعتبر الدورات التدريبية من اكثر الطرق التى تؤدى الى اكتساب المعرفة لانها تعتمد على اسلوب جعل المشاركين اكثر الماماً بالمواضيع المطروحة، وذلك لكى يصبحوا مصادر حقيقية لتسهيل بث المعلومات مستقبلاً نتيجة لما تلقوة من معلومات ، من خلال اسلوب التدريبي الذي صمم وفق برنامج عديدة ذات صلة بالموضوع، حيث يتم مناقشة الوضع الراهن مع المستهدفين وكيفية وضع الحلول واستدامتها، فى ظل التحدى الحقيقى الذى تواجة البلاد واستقرارها ودور المواطن الحقيقى في ذلك.
الإنتخابات في السودان
تنص المادة 216 من الدستور الانتقالي على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وانتخابات حكام الولايات وانتخابات الولايات التشريعية قبل نهاية السنة الرابعة من المرحلة الانتقالية، أي في موعد أقصاه 5يوليو 2009. وفي هذه الأثناء يجري توزيع المقاعد البرلمانية ومقاعد الهيئات التشريعية في الولايات على أساس معادلة تقاسم السلطة المقرة في "اتفاق السلام الشامل". وجرت أول انتخابات رئاسية وتشريعية منذ انقلاب 1989 العسكري في العام 1996. ورسخت تلك الانتخابات عودة الحكم المدني والديمقراطي إلى السودان. ثم عقدت الانتخابات التالية سنة 2000، لكن تم تأجيل إجراء الانتخابات الجديدة.
قانون الانتخابات، النظم والعمليات . أقرت لجنة كتابة الدستور الانتقالي في السودان في 16 مايو 2005 إجراء الانتخابات المحلية والبرلمانية والرئاسية قبل نهاية العام الرابع من الفترة الانتقالية أي في 9 يوليو 2009. وأقرت الاستفتاء على اختيار جنوب السودان بين الوحدة أو الانفصال قبل نهاية العام 2010 . وكان دستور 1998 قد عيّن حدود الانتخابات بالشكل التالي: رأس السلطة التنفيذية في السودان رئيس الجمهورية المنتخب، ومدة ولاية رئيس الجمهورية خمس سنوات ويمكن إعادة انتخابه مرة واحدة فقط. ويجب أن يكون المرشحون لرئاسة الجمهورية مواطنين سودانيين تزيد أعمارهم على أربعين سنة. ويحق لجميع الناخبين تسمية مرشحهم لرئاسة الجمهورية. ويعلن فوز المرشح الذي حاز أكثرية الأصوات، وفي حال عدم حصول أي مرشح على أكثر من 50 بالمئة من الأصوات تجري انتخابات فاصلة بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات. تتألف السلطة التشريعية السودانية من هيئة تشريعية مكونة من مجلسين هما المجلس الوطني ومجلس الولايات . يتألف المجلس الوطني من 450 عضوا يعينهم رئيس الجمهورية خلال المرحلة الانتقالية بالتشاور مع نائبه الأول. وتحدد المادة117 من الدستور توزيع مقاعد المجلس الوطني على النحو التالي: يشغل حزب المؤتمر الوطني 52% من المقاعد (49% جنوبيون و 3% شماليون)، وتشغل الحركة الشعبية لتحرير السودان 28% من المقاعد (21% جنوبيون و 7% شماليون)، وتشغل القوى السياسية الشمالية الأخرى 14% والقوى السياسية الجنوبية الأخرى 6%.
السلطات الانتخابية . تكفل المادة 40 من دستور السودان الانتقالي حق تأسيس التنظيمات السياسية. وتم تأكيد هذا الحق في "قانون الأحزاب والمنظمات السياسية لعام 2000". وتنص المادة 141 من الدستور على تشكيل لجنة وطنية للانتخابات مؤلفة من 7 إلى 9 أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية بالتشاور مع نائبيه. وتتولى اللجنة الإشراف على جميع الانتخابات والاستفتاءات وفقا لاتفاق السلام الشامل. ويمنح الدستور جميع المواطنين الراشدين حق التصويت في الانتخابات الرئاسية والنيابية.
الانتخابات الرئاسية . انتخب الجنرال عمر حسن أحمد البشير الرئيس السابق "لمجلس قيادة الثورة للخلاص الوطني" في السودان رئيسا للجمهورية في سنة 1996 وحصل على 75% من أصوات الناخبين فيما حصل 40 مرشحا منافسين له على 25% من الأصوات. ولم يسمح للأحزاب السياسية بخوض انتخابات العام 1996 التشريعية، مع أن التقارير ذكرت أن غالبية المرشحين الذين انتخبوا ينتمون إلى جماعات إسلامية. وقاطعت أحزاب المعارضة السياسية الرئيسة تلك الانتخابات التي بلغت نسبة المشاركة فيها 55%. وأصدر رئيس الجمهورية في سنة 1999 قرارا بحل المجلس الوطني في أعقاب خلاف سياسي مع رئيس المجلس وحليفه السابق حسن الترابي. وتم إجراء انتخابات رئاسية ونيابية أخرى في كانون الأول/ديسمبر 2000 فاز فيها البشير بحصوله على 5ر86% من الأصوات في مواجهة 4 مرشحين آخرين. وذكرت مصادر حكومية رسمية أن نسبة المشاركة بلغت 86% ممن يحق لهم التصويت.
الانتخابات التشريعية
في انتخابات سنة 2000 التشريعية، اكتسح حزب الرئيس البشير، حزب المؤتمر الوطني، غالبية المقاعد النيابية.ورفضت أحزاب المعارضة الرئيسية المشاركة في هذه الانتخابات، مثلما فعلت في انتخابات 1996. وحصد حزب المؤتمر الوطني 355 مقعدا من أصل 360 مقعدا نيابيا. وخاض 35 بالمئة من المرشحين الانتخابات دون وجود مرشحين منافسين لهم. وفاز مرشحون مستقلون بالمقاعد الخمسة المتبقية. وعيّن الرئيس البشير ممثلي 24 منطقة انتخابية جغرافية، من مجموع 270 منطقة، لم تكن هناك إمكانية لإقامة انتخابات فيها بسبب الحرب الأهلية. وأوفدت منظمة الوحدة الإفريقية وجامعة الدول العربية مندوبين عنها لمراقبة الانتخابات السودانية.
الانتخابات المحلية
إلى حين إجراء الانتخابات، يعين رئيس الجمهورية أعضاء مجلس الولاية وحكام الولايات بالتشاور مع نائبيه. وتخصص المادة 184 من الدستور الانتقالي مقاعد مجالس الولايات التشريعية على النحو التالي: 70% من مقاعد المجالس التشريعية في الولايات الشمالية محجوزة لحزب المؤتمر الوطني الحاكم، و 70% من مقاعد الولايات الجنوبية محجوزة للحركة الشعبية لتحرير السودان. ويحصل كل من هذين الحزبين على 10% إضافية من المقاعد التشريعية في مجالس الحزب الآخر، بينما تحصل القوى السياسية الأخرى على 20% من مقاعد المجالس التشريعية في الشمال والجنوب.
النظام الانتخابي في مشروع قانون الانتخابات السوداني
نصت المادة (13) من مشروع قانون الانتخابات المقترح للنظام الانتخابي علي الاتي :
(1) النظام في السودان نظام مختلط يجمع بين النظام الفردي ونظام الانتخاب بالقائمة على اساس التمثيل النسبي وذلك على النحو التالي : النظام الفردي المباشر على دورة واحدة ويفوز فيه المرشح الحاصل على اكثر الاصوات بالمقارنة بعدد الاصوات الحاصل عليها اي مرشح من المرشحين الاخرين حتى ولو كان عدد الاصوات التي حصل عليها اقل من 50%
(2) الانتخابات بالقائمة بالتمثيل النسبي يكون على النحو التالي:
أولا- يكون الانتخاب بالقوائم الحزبية او لاي مجموعة تختار الاشتراك في قائمة واحدة ويجوز ان تكون القائمة بالدمج بين مرشحي اكثر من حزب واحد .
ثانيا - يجب ان تتضمن كل قائمة عددا من المرشحين يكون مساويا لعدد المقاعد المخصصة للولاية .
ثالثا - على الناخب ان يبدى رأيه بانتخاب القائمة باكملها وفق رمزها (القائمة المغلقة) دون اي تعديل فيها وتبطل الاصوات التي تنتخب اكثر من قائمة او تزيد او تحذف اسماء من القائمة .
رابعا - تقوم لجنة الانتخابات في كل ولاية بتحديد قوة المقعد وفق القاسم الانتخابي وهو الرقم الناتج من قسمة عدد الاصوات الصحيحة على عدد المقاعد المخصصة للولاية ، وبالتالي فان القائمة تفوز بعدد من المقاعد يساوى عدد مرات القاسم الانتخابي .
خامسا - يتم اختيار المرشحين الفائزين بالنسبة لكل قائمة وفق ترتيب الاسماء
الواردة في القائمة .
(3) لا يحق للقوائم التي تحصل على اقل من 5% من مجموع الاصوات الصحيحة على مستوى الولاية الحصول على اي مقاعد وتعتبر اصواتها ضمن البواقي. .(4) يتم تجميع الاصوات التي لم تمثل في القوائم بما فيها اصوات القوائم التي لم تحصل على 5% على مستوى الولاية ويتم اضافة تلك الاصوات للقوائم التي تحوز على اكبر البواقي وتخصص لها بموجبها المقعد او المقاعد المتبقية.
(5) اعتماد الدوائر الجغرافية لانتخابات المجلس الوطني (250) مقعد على انه يجوز للمفوضية تعديلها وفقا للتطور السكاني عما لا يزيد او ينقص عن 25% .
(6) اعتماد مقاعد القائمة في السودان (250) مقعد على انه يجوز للمفوضية تعديلها وفقا للتطور السكاني بما لا يزيد او ينقص عن 25% .
في الاسبوع الاخير من شهر يناير 2008 خرجت مفوضية الدستور للمجتمع السوداني بمشروع قانون الانتخابات متجاهلا رأي الاغلبية العظمى للاحزاب، بان يكون النظام الانتخابي المقبل هو النظام المختلط مع تفاوت في تحديد النسب وقد كان الاقتراح الاكثر قبولاً ان تكون النسب:60% للدوائر الجغرافية بالفردي المباشر،40% للقوائم عن طريق التمثيل النسبي، وان تكون هنالك كوتة للمرأة قدرت 25% منذ بداياتها، وان تكون القائمة بالولايات. وعليه فقد كانت الخطوة الأولى نحو هدم النظام الانتخابي الجديد هي ان تكون النسبة المخصصة للمرأة اي الـ(25%) خصماً على نظام القائمة. ولذلك فقد صمم المشروع لتكون كوتة المرأة خصماً من الـ(40%) التي توافقت الأحزاب والقوى السياسية على تخصيصها لانتخابات القائمة بالتمثيل النسبي. وكمرحلة أولى فقد نزل بنظام القائمة الى نسبة (15%) ومن ثم انتقل للمرحلة الثانية وهي تجريد الـ(25%) نفسها والمخصصة للمرأة من عناصر ومقومات التمثيل النسبي. يري البعض أن معد المشروع كوتة المرأة تبدو في مظهرها انتخاب بالقائمة ولكن في نتائجها وعملياً هي انتخاب فردي مباشر وذلك بما نص عليه في المادة 38(2) من المشروع حيث جاء فيها: "تفوز القائمة النسائية الحاصلة على اعلى عدد من اصوات الناخبين الصحيحة في الولاية وتعتبر كافة المرشحات على تلك القائمة فائزات بعضوية المجلس التشريعي للولاية".
البعض يري أن المشروع بهذا النص قد عصف بنظام التمثيل النسبي واختار نظام يؤدي الى نفس نتيجة الفردي المباشر وذلك يجعل كل المرشحات على القائمة فائزات،ومعنى ذلك ان اصوات باقي القوائم قد راحت هدراً، وبهذه المحاولة البائسة والمكشوفة فقد هزم المشروع جوهر وأساس فكرة ادخال نظام القائمة بالتمثيل النسبي وجردها من فائدتها الأساسية وهي جعل الأصوات لا تضيع هدراً. وهو بهذا النص قد أضاف كوتة المرأة الى نسبة الـ(25%) الى الفردي المباشر لأن فوز جميع القائمة هو عملياً انتخاب عن طريق الفردي المباشر. تبقى من نظام القائمة والتمثيل النسبي ما نصت عليه المادة 34ج: من أن ثمانية وستون عضواً ينتخبون من القوائم الحزبية على أساس التمثيل النسبي. وقد كان لزاماً على معد المشروع ان يحقق اهدافه بالكامل لذلك لم يخنه التدبير ووجد وسيلة سهلة يمكن ان يعصف بها نسبة الـ(15%) المتبقية للتمثيل النسبي فهو لا يرضي بوجود حتى هذه النسبة الضئيلة للتمثيل النسبي ولابد من الاجهاز عليه وؤده تماما. وعندما نظر معد المشروع في اغلب الدول التي تطبق نظام التمثيل النسبي وجد أنها تطبقه عن طريق دوائر جغرافية اكبر من دوائر الفردي المباشر وعادة ما تكون تلك الدوائر ولايات او مقاطعات.
ولكن معد المشروع وجد ضالته في ايطاليا الفاشية وفي البرتغال عام 1933م وفي نظام اسرائيل الحالي فاسرائيل حالياً تطبق التمثيل النسبي بجعل كل دولة إسرائيل دائرة واحدة وليس لاسرائيل مشكلة في ذلك فهي دولة صغيرة ومتقدمة تكنولوجياً ولذلك فقد قام معد المشروع باقتفاء اثرها فقد نص في المادة 34(ج) على ان هنالك: "ثمانية وستون عضواً ينتخبون من القوائم الحزبية على أساس التمثيل النسبي القومي". لقد اضطر المشروع الى مسايرة اجماع الاحزاب في ادخال نظام التمثيل النسبي ولكنه في نفس الوقت يضع نصب عينيه هدفه الأساسي في القضاء عليه ولذلك ذهب الى ادخال المادة التي تجعل التمثيل النسبي قومي اي تجعل كل السودان دائرة واحدة وهو يعلم اتساع السودان جغرافياً وصعوبة المواصلات والظروف الامنية في بعض اجزائه والتخلف التكنولوجي لذلك وضع هذه المادة التي تجعل السودان دائرة واحدة للقضاء على ما تبقى من الفكرة. ان هذا النظام يجعل الانتخاب اشبه بالاستفتاء ويستحيل منه على الناخبين التعرف على جميع المرشحين. ولذلك قاومت المنظمات النسوية ومنظمات المجتمع المدنى ذلك التوجه ورفعت مذكرة الى المفوضية القومية للدستور للتأمين على مشاركة المرأة بنسبة ال 25% وفق قائمة منفصلة، تعطى مشاركة المرأة بصورة فاعلة وأكبر، ورفض القائمة القومية مع الرجال، وادخال نظام الحصة في قانون الانتخابات الجديد ، وفقا للتصور التالي:
1- المادة 2 من 32 "الدستور" تتيح إدراج نظام كوتة للمرأة في القانون الإنتخابي.
2- يشير دستورجنوب السودان الي أهمية تمثيل النساء في البرلمان والمواقع القيادية التنفيذية بما لا يقل عن 25%، وبما أن قانون الإنتخابات قومي فلابد ألا يتعارض مع أي دستور ولائي أو إقليمي ولذا وجب تخصيص الكوتة.
3- إن السودان قد مارس نظام التخصيص في نظمه الإنتخابية السابقة فميز الخريجين وهم فئة مميزة أصلاً في قوانين إنتخابات 1964و1986، وكما منح قانون الإنتخابات خلال فترة نميري كوتة مخصصة لفئات متعددة من ضمنها المرأة. إذن فإن الإرث القانوني في قانون الإنتخابات حافلاً بفكرة التخصيص ولن يصعب علي المشرع قبول الفكرة أو إنزالها الي أرض الواقع قانوناً.
4- وجب وضع حد أدني وهو 30% الذي تم توافق الحركة النسوية عليه في العديد من اللقاءات والمؤتمرات ونادت به العديد من المجموعات مفردة أو متحدة من داخل الأحزاب أو التنظيمات الطوعية والجامعات أو البرلمانيات أو العاملات بالخدمة المدنية. وحتي لايتم غمط مطالبهن وحراكهن وحتي يتم احقاق العدالة وجب قبول الكوتة وذلك لمصلحة كل الأحزاب وليست فقط لمصلحة المرأة والمجتمع. هذا وقد أصدر منبر نساء الاحزاب السياسية في يوم الخميس 24 يناير 2008 مذكرة حول القضايا الأساسية في قانون الانتخاب وكذلك قام وفد من والقيادات الفعاليات النسوية بالاحزاب السياسية بتقديم المذكرة المذكورة الى السادة أعضاء المفوضية القومية للدستور ، والسادة لجنة قانون الانتخابات حول قانون الانتخاب تؤكد فيها على ضرورة إقرار قانون جديد على أساس التمثيل النسبي أو المختلط. وقد إحتوت المذكرة المطالبة بضمان مشاركة منصفة للمرأة في الانتخابات القادمة والتي تبناها العديد من المؤسسات النسائية، ومنظمات المجتمع المدني المعنية بقضايا الديمقراطية وحقوق الانسان والأحزاب السياسية التي أكدت على المطالب التالية:
أولا: رفض القائمة النسوية المنفصلة التي يكون الاقتراح فيها علي أساس الولايات ، جملة وتفصيلا، وذلك لأن أسلوب فرز الاصوات فيها علي نظام الاغلبية البسيطة، بالاضافة الي عدم تطبيق النظام النسبي وعدم الاشترط بان تكون حزبية.
ثانيا: إعتماد القائمة الحزبية للتمثيل وتشمل نسبة 25% ، علي أن يكون للنساء تمثيل إيجابي (القائمة الحزبية مناصفة بين النساء والرجال 50% - 50%).
ثالثا: أن تكون القائمة الحزبية النسبية قومية مغلقة.
رابعا: ضمان النص علي مشاركة النساء في كل اللجان الانتخابية بكل المستويات القومية والولائية بنسبة 25%.
المفوضية القومية للانتخابات
1- على الرغم من ان الدستور الانتقالي ينص في المادة (141) علي اختيار أعضاء مفوضية الدستوربواسطة رئيس الجمهورية( تشكل المفوضية من تسعة أعضاء مشهود لهم بالكفاءة وعدم الانتماء الحزبي والتجرد في العمل العام يراعي في اختيارهم قومية التمثيل...الخ) الا ان البعض اقترح أن تتوافق الأحزاب و قوي المجتمع المدني علي قائمة مرشحين من15 شخص يختارالرئيس منهم 9 أعضاء يتم إعتماد كل منهم بعد نيله ثلثي أصوات أعضاء المجلس الوطني وأن تضم المفوضية ثلاثة نساء علي الأقل.
2-يتم انتخاب رئيس المفوضية و نائبه من بين الأعضاء.
3-لا يجوز إعفاء رئيس و أعضاء المفوضية إلا لإدانته بحكم نهائي في جريمة تخل بالأمانة و الشرف ، أو الاستقالة المكتوبة للمفوضية .
4-المفوضية مستقلة ماليا و إداريا و لها شخصية اعتبارية تمارس مهامها و اختصاصاتها المخولة لها باستقلالية و حيادية و شفافية .
5- تتخذ القرارات بالأغلبية في جلسات علنية والرئيس يرجح الأصوات في حالة تعادلها.
6-يجب تمثيل المرأة في اللجان التي تشكلها المفوضيةبنسبة لا تقل عن 30%
شروط عضوية المفوضية :
(1) سوداني- سودانية بالميلاد.(2) سليم العقل. (3) لا يقل العمر عن 35 عاما. (4) من ذوي الخبرة و الكفاءة و النزاهة و الاستقامة و الحياد. (5) أن لا يكون صدر حكم قضائي نهائي بإدانته في جريمة مخلة بالشرف و الأمانة أو جريمة انتخابية حتى لو منح العفو. (6)أن لا يكون مرشحا في انتخابات عامة أو وكيل لمرشح طوال عضويته في المفوضية.
مهام المفوضية : تكون المفوضية الجهة الوحيدة التي تتولي المهام التالية :
(1) إعداد السجل الانتخابي و مراجعته دوريا
تحديد عدد الدوائر الانتخابية وحدودها
(2) تنظيم انتخابات رئيس الجمهورية و رئيس حكومة الجنوب و الولاة و الهيئة التشريعية القومية ومجلس جنوب السودان والمجالس التشريعية الولائية وفقا لأحكام قانون الانتخابات والاشراف علي الاستفتاء
(3) أي مهام انتخابية أخري ذات صلة يحددها قانون الانتخابات .
(4) تكون اللجان العليا لحكومة الجنوب والولايات لمساعدتها لأنجازمهامها المختلقة بالتخويل لسلطاتها
ختصاصات المفوضية :
1. تنفيذ قانون الانتخابات و اللوائح و القواعد المرتبطة بالانتخابات و الاستفتاء و السجل الانتخابي.
2. وضع اللوائح اللازمة لانفاذ قانون الانتخابات.
3. ا - تشكيل و تعيين رؤساء و أعضاء اللجان العليا بالتشاور مع القوي السباسية في الولايلت المختلفة.
ب- وضع الهيكل الإداري و الوظيفي.
4. ا- تحديد عدد الدوائر الانتخابية الجغرافية (الحر المباشر بالتشاور مع القوي السياسية و قوي المجتمع المدني واللجان العليا
ب- تحديد عدد المقاعد المخصصة لأي ولاية وفق الاحصاء السكاني.
5- الإشراف و الإدارة المباشرة علي الموظفين القوميين الولائيين و جميع العاملين في الانتخابات و لها حق معاقبة موظفيها علي الإخلال أو خرق قواعد و لوائح الانتخابات.
6- تكوين الجهازالإداري المتناسب مع أعمالها وحقها في الإشراف علي الجهاز الانتخابي.
7- تصمم الاستمارات و الاستبيانات المستخدمة في عملية الانتخابات و تجهيز المستندات والبطاقات الانتخابية و الصناديق و الاوراق و صبغة الدمغة الخاصة بالاقتراع.
8- تصمم بطاقة أنتخابية لكل ناخب تحوي المعلومات الأساسية (الأسم رباعي، مكان لأقامة، الدائرة النتخابية، مركو الأقتراع..الخ ) وان يكون تكت بطاقة رقم محدد ويشارك بها الناخب حقه في التصويت وان ان تكون دائمة مثل البطاقة الثبوتية
9- تقوم بشراء المعدات و المواد و الخدمات المطلوبة لإجراء عملية الانتخابات عن طريق المناقصات وفقا للإجراءات المالية و المحاسبية.
10- توجه الشرطة والأجهزة الأخرى للتحقيق واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في قانون الانتخابات للمخالفين للقانون أو أي تصرفات تحول دون نزاهة الانتخابات .
11- للمفوضية الحق في اللجوء للجهات العدلية لتنفيذ القوانين بإشرافها المباشر لتنفيذ القرارات التي تضمن نزاهة الانتخابات.
12- قرارات و توجيهات و أوامر المفوضية و تعليماتها ذات طابع قانوني تسود علي تلك التي تصدر من أجهزة حكومية عدا المحكمة العليا فيما يختص بالانتخابات.
13-توفير الترحيل للناخبين لمناطق الرحل.
حسابات المفوضية
1/ للمفوضية موازنة مستقلة تعد وفق الاسس المعمول بها في الدولة
2/ تطبق المفوضية قانون الاجراءات المالية والمحاسبية
3/ تراجع حسابات المفوضية من قبل ديوان المراجع العام سنويا

الوضع الراهن
وقفة مع التجربة الانتخابية السودانية
للسودان تجربة إنتخابية ثرة يجدر بنا تقييمها وإستخلاص العبر منها للاستهداء بها ونحن نستشرف الانتخابات القادمة التي من المتوقع إجراؤها في أدق من تاريخنا السياسي، باستثناء تجارب الحكم العسكري والشمولي في عهد عبود وحكم نميري والانقاذ، وذلك لأن هذه التجارب الانتخابية لم تستوف أهم شروط الانتخابات النزيهة والحرة المتمثلة في النظام الديمقراطي. أما الانتخابات التي جرت في فترات الديمقراطية المختلفة فلقد توفر لها القدر المناسب من الحرية، ولكن لم يتوفر لها القدر المناسب من النزاهة والشفافية، ولذلك لم تكن نتائجها معبرة عن تطلعات وواقع الشعب السوداني، ولم تعبر بصدق عن إرادة الأمة السودانية. وما كان ذلك غلا نتيجة للتناقض الاجتماعي وعدم التعبير عن مصالح القوي الاجتماعية المختلفة بشكل متوازن ، واستخدام الاساليب الفاسدة بسبب من الجهل وتدني الوعي السياسي، وذلك باستغلال العاطفة الدينية والعصبية القبلية لدي البسطاء لحشد التأييد السياسي، وبذل الوعود الانتخابية غير الواقعية إستغلالا لجهل الناخبين، وتصدير النواب للمناطق المتخلفة من خارجها. وبذلك لم تكن الانتخابات آلية فعالة للتبادل السلمي للسلطة وتحقيق الاستقرار السياسي، مما فتح الباب واسعا أمام المغامرات الانقلابية العسكرية والتي لم تكن لتحدث ، وإن حدثت لم تكن لتستمر لهذه الآما الطويلة لولا إخفاق النظم الحزبية في التطبيق السليم للديمقراطية، وما يقال هنا تفسير لظاهرة الانقلابات العسكرية البغيضة في تاريخنا الساسي وليس تبريرا لها والفرق لا ريب شاسع بين التفسير والتبرير. ولآن هناك فروق واضحة بين الانتخابات التي جرت في الماضي وبين الانتخابات المتوقعة في عام 2009 ، فلقد جرت الانتخابات السابقة في ظل نظام برلماني في حين ان انتخابات 2009 ربما ستجري في ظل نظام رئاسي. جرت الانتخابات السابقة في ظل دولة أحادية (Unitary state) في حين ان انتخابات 2009 إن قامت ستجري في ظل دولة اتحادية (Federal stete) بل شبه كونفدرالية (Confederal) فيما يخص علاقة الشمال بالجنوب.
إصطفاف قوي المعرضة من أجل قانون انتخابات عادل
عبرت الحركة الشعبية لتحرير السودان عن تطلعها الى انضمام المؤتمر الوطني الى الإجماع الوطني الذي تم بين كافة القوى السياسية حول قانون الانتخابات، واعتبرت ان الاتفاق يشكل قاعدة صلبة للعبور بالقانون على اسس توفر الإجماع الوطني في المفوضية القومية للدستور والبرلمان.
وقال الناطق الرسمي للحركة الشعبية ياسر عرمان لـ(السوداني) ان الاتفاق الذي تم التوصل اليه بين القوى السياسية كافة كان بدعوة من الحركة الشعبية خلال اجتماع تم عقده بدارها ضم (13) تنظيماً وحركة، وأضاف "نتطلع الى انضمام المؤتمر الوطني لهذا الاتفاق"، مشيراً الى ان الاتفاق حدد ان تصبح الدوائر الجغرافية (50%) والتمثيل النسبي (50%)، على ان يشمل تخصيص (25%) كحد ادنى للنساء ضمن القوائم الحزبية المختلفة، وقال ان هذا الاتفاق يضع "اساسا متينا" حول قانون الانتخابات وإن الذين حضروا الاجتماع مثلوا اعلى مستويات احزابهم.
واعتبر عرمان موقف تلك القوى يلتقي مع مواقف اتحاد الأحزاب السودانية الأفريقية (يوساب) وجبهة الشرق وحركة تحرير السودان، وأضاف "هذا الاتفاق يشكل قاعدة صلبة وأساسا للعبور بقانون الانتخابات على اسس توفر الإجماع الوطني في مفوضية الدستور والبرلمان"، مشددا على ضرورة عدم تجاوز مفوضية الدستور والقوى السياسية بأي حال من الـحوال في تمرير قانون غير مجمع عليه. وأشار عرمان أن من بين الشخصيات التي شاركت في الاجتماع د.عبد النبي علي احمد (حزب الأمة)، د.علي السيد والدكتور يحيى مقوار (الاتحادي الديمقراطي)، يوسف حسين وصديق يوسف ابراهيم النور (الحزب الشيوعي)، حسن عبد الله (المؤتمر الشعبي)، وفاروق جاتكوث (جبهة الإنقاذ الديموقراطية المتحدة)، عابدين محيسي (التحالف الوطني السوداني)، د.ياسر ميرغني (المؤتمر السوداني)، فاروق أبو عيسى (التجمع الوطني الديمقراطي)، زكريا جوزيف قرنق (التحالف الجنوبي الديمقراطي)، ممثل عن حركة حق بالإضافة لكل من اوود دينق، مولانا بيتر مقوات، ديفيد مايو وشخصه عن (الحركة الشعبية.
ولقد شددت المفوضية القومية للمراجعة الدستورية على ضرورة حسم الخلاف حول قانون الانتخابات عبر رئاسة الجمهورية لجهة أن القانون مرتبط بمدى زمني حددته الاتفاقية بجانب التمكين من تحقيق أكبر قدر من الإجماع حوله. وقال رئيس دائرة التشريع والعدل بمجلس الولايات وعضو المفوضية د.إسماعيل الحاج موسى إن حسم القانون بالأغلبية الميكانيكية من داخل البرلمان غير وارد لأن الشريكين بحاجة إلى أكبر قدر من التوافق حول القانون، مبيناً أن الخلاف يمكن تجاوزه بسهولة إذا تنازل الطرفان عن بعض مواقفهما. وأوضح أن الأغلبية بالنسبة للمؤتمر الوطني موجودة في المؤسسات، لكنه يفتقد إلى نسبة الثلثين المحددة في قانون المفوضية لتمرير القانون، مؤكداً أن المؤتمر الوطني غير حريص على إجازة القانون بالأغلبية الميكانيكية، مضيفاً أن المؤسسة التشريعية القومية (المجلس الوطني ومجلس الولايات) تبقت لها دورتان فقط، مشدداً على أهمية حسم القانون لمناقشته في الدورة الحالية حتى يتسنى للأحزاب تجهيز نفسها. وقال موسى إن الاختلاف حول القانون انحصر في نقاط معينة تتمثل في الدوائر الجغرافية والتمثيل النسبي، متوقعاً وصول الأطراف إلى حل وسط عبر رئاسة الجمهورية.
وانتقد عضو لجنة مراجعة قانون الانتخابات فاروق ابو عيسى تعليق اجتماعات المفوضية الدستورية والخاصة بمناقشة رؤى القوى السياسية، مشيراً الى ان الحركة الشعبية "تغيبت عن المشاورات الأخيرة للاحزاب السياسية وانه لا توجد اي قنوات مفتوحة حاليا بين الحركة وبقية احزاب الحكومة عدا الوطني".وقال ابوعيسى ان اجتماع لجنة الأحزاب السياسية للتحول الديمقراطي بدار حزب الأمة القومي امس خصص لمناقشة المذكرة التي قدمتها حركة تحرير السودان بقيادة مني اركو "التي تم تحويلها في وقت سابق للاحزاب المشاركة لمناقشتها داخليا وابداء رأيها فيها" وأوضح أن المذكرة حوت رأي الحركة حول قيام الانتخابات قبل حل مشكلة دارفور ودون مشاركة دارفور "الأمر الذي ترفضه حركة مناوي".من جهته قال الامين العام للمفوضية الدستورية ماجد يوسف ان المفوضية "تنتظر نتيجة عمل لجنة الحوار بين الوطني والحركة الشعبية"، وذكر ان هناك "اشارات ايجابية حول الحوار تبين قرب الوصول الى نتيجة" واضاف ان (80%) من عضوية المفوضية من الشريكين وعضوية المفوضية "هم من اتخذوا القرار بإكمال التشاورات السياسية خارج اطار المفوضية باعتبار ان غرض المفوضية الأساسي "هو التوصل لاتفاق حول القانون.
وفي هذا الوقت جدّدت الحركة الشعبية إلتزامها باتفاقها مع القوى السياسية حول النظام الانتخابي بقانون الانتخابات. وأمن ممثلو القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني خلال اجتماعهم التنويري الذي عقد مساء أمس بدار الحزب الاتحادي الديمقراطي (المرجعيات) بالخرطوم تمسكهم بتقسيم الدوائر الجغرافية والقوائم مناصفة وجعل الولاية الدائرة الانتخابية للقوائم وتمثيل المرأة مناصفة بين الرجال والنساء، فيما أحالوا عدداً من القضايا للجنة السياسية .و جدد نائب الأمين العام لقطاع الشمال للحركة الشعبية لتحرير السودان ياسر عرمان خلال حديثه أمام المجتمعين اهتمام الحركة الشعبية بالوصول لاتفاق مع القوى السياسية وبذات القدر مع المؤتمر الوطني حول قانون الانتخابات، ونفى توصل الحركة لاتفاق مع الوطني حول قضايا النظام الانتخابي – تعليقاً على ما ورد بصحف بتخصيص 55% للدوائر الجغرافية و45% للقوائم- مؤكداً إلتزامهم بما توصلوا إليه مع القوى السياسية حول النظام الانتخابي بقانون الانتخابات .مشيراً في ذات الوقت لتكوين اللجنة السياسية التنفيذية العليا المشتركة للشريكين برئاسة كل من نائب رئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه ونائب رئيس حكومة الجنوب د.رياك مشار بعد تأكيد الحركة في الاجتماع لموقفها المتفق عليه حول النظام الانتخابي، لجنة سداسية مناصفة بين الطرفين حيث سمت الحركة ممثليها في اللجنة برئاسة باقان أموم وياسر عرمان ووزير العدل بحكومة الجنوب مايكل مكوير، فيما سمى المؤتمر الوطني د.نافع على نافع رئيساً للجنته وأضاف:(وكان من المفترض أن تعقد اللجنة اجتماعها مساء اليوم –أمس- إلا أنها لم تعقد اجتماعها لعدم تسمية المؤتمر الوطني عضويه الآخرين باللجنة) واضاف:(نحن بدأنا مناقشات مع المؤتمر الوطني حول قانون الانتخابات لكننا لم نصل لنتيجة، ويجب أن يكون اتفاقنا مع كل القوى السياسية محفزاً للوطني للانضمام لهذا الاتفاق لأن كل القوى السياسية موحدة حول هذه القضية(. وشدد عرمان على ضرورة معالجة ثلاث قضايا رئيسية تمهد لإقامة انتخابات في مناخ جيد بمعالجة قضيتي دارفور وأبيي وإكمال برامج العودة الطوعية للنازحين وتحقيق المصالحة الوطنية، وأقر في ذات الوقت بعدم وجود سياسة موحدة لحكومة الوحدة الوطنية حول مسألة المصالحة الوطنية، وأكد إلتزام الحركة الشعبية بإقامة الانتخابات في جو ودي ومعافى. وفي نفس الاتجاه اتهم الحزب الشيوعي السوداني نظيره المؤتمر الوطني بالمبادرة بعرقلة اللقاءات المشتركة بين الطرفين سابقاً، مشيراً إلى أن قراره بتجميد الحوار مع الوطني جاء بعد تأنٍ ودراسة مستوفية .وقال عضو اللجنة المركزية والنائب بالكتلة البرلمانية للحزب سليمان حامد في تصريحات صحفية إن حزبه كان (حسن النية) في تعامله مع الوطني، مستدلاً بحضورهم لتلك الاجتماعات في دار المؤتمر الوطني، وعزا سبب توقف الاتصالات بين الحزبين لما وصفه بـ(الاعتداء الشخصي) على حزبه، نتيجةً لقتل منسوبه في جامعة الجزيرة، واتهم المؤتمر الوطني بابتدار العنف الطلابي في الجامعات وقتل منسوبيهم وبتربية كوادره على العنف بدنياً وقانونياً وسياسياً. واتهم حامد المؤتمر الوطني بعرقلة الاتفاق على القوانين المقرر تعديلها واجازتها مما يؤثر سلباً على عملية التحول الديمقراطي، وطالبه بدعم اتفاق الحد الادنى حول قانون الانتخابات الذي اتفقت عليه القوى السياسية والقاضي بتقسيم مقاعد الانتخابات مناصفة بين الدوائر الجغرافية والقوائم.
في 15 يونيو 2008 طالب 17 حزبا سياسيا مؤسسة الرئاسة بالاجتماع مع القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني للوصول للاجماع حول قانون الانتخابات داعين لتمديد جلسات البرلمان حتى إجازة قانون الانتخابات، وجددت الاحزاب رفضها مبدأ تمرير القانون عبر الاغلبية الميكانيكية مؤكدة على مقدرة مؤسسة الرئاسة على التوصل الى الاجماع. وتمسكت القوى السياسية بمواقفها السابقة من القضايا الخلافية بقانون الانتخابات مشددة على (النسب 50% -50%للدوائر الجغرافية والتمثيل النسبي) وان تكون الكلية الانتخابية في الدوائر الجغرافية ولائية اضافة لتوحيد قائمة التمثيل النسبي رجال ونساء وان يتم الفرزعلى اساس قوة المقعد. واتهمت الاحزاب في بيان اصدرته عقب اجتماعها في 15 يونيو 2008 الماضي، بدار الحركة الشعبية جهات لم تسمها بالمناورة ولبس الثياب الماكرة بإبداء الحرص على قيام الانتخابات دون الاهتمام بان تكون نتيجتها حرة ونزيهة ودون العمل على توفير المناخ الديمقراطي الملائم لها، مطالبة باجازة القوانين المتعلقة بحرية النشاط السياسي وأن تكون وثيقة حقوق الانسان لازمة وجزء من قانون الانتخابات وأبدت القوى السياسية استعدادها الكامل للجلوس مع المؤتمر الوطني وتذليل العقبات للوصول الى قانون انتخابات مجمع عليه من كل القوى. وقال القيادي بالتجمع الوطني الديمقراطي فاروق ابوعيسى في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع ان مواقف القوى السياسية تطابقت مع الحركة الشعبية في الحرص على ان يتم الاجماع حول قانون الانتخابات حتى لا تتكرر تجربة كينيا وغيرها في الانتخابات السودانية مضيفا ان المفوضية الدستورية قامت بواجبها كاملا بالتوصل لتوافق (85-90%) وتبقت بعض القضايا الخلافية لرئاسة الجمهورية بعد ان مارست بعض القوى السياسية ضغوطا على المفوضية. مؤكدا رفضهم القاطع لما وصفه (بمناورات بعض الجهات لاخفاء موقف غير حقيقي وزاد ان هناك من يتحدثون عن استعجال الرئاسة في قانون الانتخابات وهم غير جادين او حريصين على قيام الانتخابات لان وضعهم دون انتخابات افضل). من جهتها قالت القيادية بالحركة الشعبية سلوى آدم بنية ان الاجتماع خلص الى ان يسبق قانون الانتخابات في البرلمان تعديل القوانين المقيدة للحريات مؤكدة ان حديث المؤتمر الوطني عن احضار القانون من مؤسسة الرئاسة تخطٍ للدستور ويأتي لتخوفه من قيام انتخابات حرة ونزيهة لذلك يريد إظهار انه اكثر حرصا على الانتخابات. الاحزاب الـ (17)التي وقعت على البيان الختامي للاجتماع هي (الحركة الشعبية ، التجمع الوطني الديمقراطي ،حزب الأمة القومي ، حزب الأمة الاصلاح والتجديد ، الحزب الاتحادي الديمقراطي ، المؤتمر الشعبي، التحالف الوطني السوداني ،حركة وجيش تحرير السودان، الحزب الوحدوي الناصري ،حزب البعث العربي الاشتراكي ـ قطر السودان ـ، حركة القوى الجديدة (حق)الحزب الوطني الديمقراطي ،تحالف الجنوب الديمقراطي ، حزب البعث السوداني ، الحزب الشيوعي السوداني ، حزب المؤتمر السوداني ،وحزب البعث القطرية السودانية.
الخلاصة والنتيجة . إن حكم القانون تراثاً راسخا في الحضارة الانسانية، ففي كتاب السياسة الشهير يعرف أرسطو القانون بأنه ( العقل الذي لم يتأثر بالرغبة) ، ولذلك حكم القانون من أهم المبادئ الأساسية للديمقراطية ، وفي ظل هذا المفهوم ينبغي أن يكون أي عمل يقوم به مسئول في الحكومة منسجماً مع القانون القائم ، وهذا يستبعد أي عمل حكومي يقوم على مجرد رغبة ، أو نزوة شخصية ، وبهذا المعنى يقال غالباً عن حكم القانون أنه "حكومة القانون لا حكومة الناس". والغرض من حكم القانون أن لا تضار الحرية بالتشريع ، وإنما تزدهر بالتشريع ، اللهم إلا إن كان هذا التشريع يقوم على نزوات الحكم المطلق ، الذي يسمي نفسه ديمقراطية ، زوراً لأن القانون هو الذي يعطي الحرية معناها ، ويميزها عن الفوضى.. فالتشريع صديق الحرية وليس عدوها ، وكل تشريع غير ذلك لا يسمى تشريعا ، إلا من قبيل تضليل الناس .. فالتشريع في النظام الديمقراطي طرف من الدستور وهذا هو المعنى بدستورية القوانين .. فكل تشريع يعارض الحرية ليس تشريعا دستوريا .أن الدستور يشترط في جميع اللوائح أن تكون دستورية،فالتشريع أنواع متدرجة ففي القمة التشريع الدستوري ، ويليه التشريع الصادر من الهيئة التشريعية "القانون" ويليه التشريع الصادر من الهيئات التشريعية الفرعية،(اللوائح والقرارات) .. فالتشريع الدستوري هو التشريع الأساسي الذي يضع نظام الدولة ، ويحدد علاقة السلطات العامة بالأفراد ، وعلاقتها بعضها بالبعض الآخر والتشريع الصادر من الهيئة الرئيسية هو كل ما يصدر من قوانين لتنظيم الروابط الاجتماعية ، ويجب أن تكون هذه القوانين خاضعة للدستور،وفي حدود الدائرة التي رسمها لها، فالتشريع الذي يصطدم مع المبادئ الدستورية يكون تشريعاً باطلاً.
المراجع
أحمد جزولي، تصميم النظام الإنتخابي http://www.idea.int/publications/esd/upload/esd_arabic_2002_full_book.pdf
أحمد عادل ، الأحزاب السياسية والنظم الانتخابية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1992
الأحزاب السياسية http://www.pogar.org
الأحزاب السياسية في الوطن العربي، http://www.aljazeera.net/KnowledgeGate
الاحزاب والديمقراطية والانتخابات، صحيفة الأيام العدد رقم 9019 بتاريخ 2008-01-29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9 الديمقراطية، ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

الأنظمة الانتخابية المعاصرة، أعمال ندوة نظمها في عام 1994 - - مركز الأردن الجديد للدراسات،عمان : دار سندباد للنشر،1995

الفساد والحكم الصالح في البلاد العربية، بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية، بالتعاون مع المعهد السويدي بالاسكندرية، الطبعة الأولى، بيروت، 2004م

ألان وول وآخرين، تعريب: أيمن أيوب أشكال الإدارة الانتخابية دليل المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات سلسلة منشورات المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات (International Institute for Democracy and Electoral Assistance) Strömsborg - SE – 103 34 Stockholm Sweden 2007

المرشد إلى الحزب السياسي، مركز الأردن الجديد للدراسات ، عمان ، 1995

الوليد مصطفي ، الانشقاقات كأس شربت منها الأحزاب السودانية بلا استثناء - http://www.azzaman.com/azz/articles/2002/01/01-18/a99367.htm

آندرو ريتشاردز، استمرارية الديمقراطية فى الدول النامية، الظروف الاقتصادية والاجتماعية لتدعيم الديمقراطية، مركز المشروعات الدولية الخاصة، Center for International Private Enterprise ، عمارات العبور – طريق صلاح سالم، القاهرة، مصر - http://www.cipe-egypt.org الموقع باللغة العربية - http://www.cipe.org الموقع باللغة الإنجليز

http://tharwacommunity.typepad.com/tharwapedia/2006/08/post_1.html أنواع الديمقراطية

بلقيس بدري الحصص الانتخابية للمرأة في قانون الانتخابات المرتقب في السودان ، معهد دراسات المرأة والنوع والتنمية ، جامعة الاحفاد للبنات ، أمدرمان 2007

تمثـيل المـرأة فى الأنتخابـات http://www.futuressc.net/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=191

جولي نورمن ، الديمقراطية وحقوق الانسان http://www.phrmg.org/arabic/monitor2005/democracy.htm

جيريمي بوب ، مواجهة الفساد – عناصر بناء نظام النزاهة الوطني،– جنوب أفريقيا 2000، كتاب المرجعية – منظمة الشفافية العالمية، ترجم الى 20 لغة، النسخة العربية: مؤسسة الأرشيف العربي، الأردن

حقوق الإنسان، مجموعة صكوك دولية، المجلد الأاول، الأمم المتحدة، نيويورك 1993

دليل تدريبي للاحزاب السياسية، االمعهد الديمقراطي الوطني للشئون الدولية، National Democratic Institute for International Affairs 5th Floor 2030 M Street, NW Washington, DC 20036-3306 http://www.ndi.org http://www.ndi.org

رينولدز، أندرو وريلي. دليل المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات حول أشكال النظم الانتخابية (استكهولم: المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات، 2002).

شرف العجرمي المرأة والإنتخاباتhttp://www.amanjordan.org/aman_studies/wmview.php?ArtID=626
عائد صاحب كاظم الهلالي، الاحزاب السياسيه وكيفية الانتقال الى الديمقرطيه، الحوار المتمدن - العدد: 2193 - 2008 / 2 / 16
عبد الرحيم أحمد بلال، الديمقراطية والتحول الديمقراطي في اتفاقية السلام الشامل والدستور الانتقالي ، مجموعة مقالات بصحيفة "الصحافة" السودانية، http://www.alsahafa.info/index.php?type=3&id=2147508719&bk=1
عبد الرحيم احمد بلال ، المفوضيات فى اتفاقية السلام والدستور.. لماذا؟ ، الصحافة، http://www.alsahafa.info العدد رقم: 5204
عبدالفتاح ماضي، مفهوم الانتخابات الديمقراطية، مشروع دراسات الديمقراطية في البلدان العربية اللقاء السنوي السابع عشر الديمقراطية و الانتخابات في الدول العربية ، جامعة الإسكندرية 18/8/2007 http://www.achr.nu/art220.htm

عدنان عودة (محررا)، مؤتمر الانتخابات الفلسطينية العامة، وحدة البحوث -البرلمانية، الملس التشريعي الفلسطيني، رام الله 2002

عساف نظام ، مدخل إلى حقوق الانسان ، عمان ،1998

http://monasaednews.blogspot.com/2007/12/blog-post_7056.html منى سعيد ندوة النظام الانتخابى وتأثيره على المرأة



#محمد_الفاتح_عبد_الوهاب_العتيبي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- أثر الممارسة الانتخابية للمرأة من خلال التعاونيات في تفعيل م ...
- محو الأمية التعاونية ضرورة لتحقيق التنمية الزراعية والريفية
- الديمقراطية، الأحزاب السياسية والانتخابات
- الطريق نحو إصلاح تعاوني عاجل -تطوير وتنمية الجهاز الإداري وا ...
- أعيدوا النظر في أسس وسياسات التمويل الأصغر
- التعاونيات مشاركة مع القطاع الخاص وليس منافسة
- التنمية الزراعية والتنمية الريفية في توفيرالغذاء والرعاية ال ...
- الذرة ... بنك السودان والقرار القاصر
- موازنة العام 2008م هل تساهم في بناء أمة سودانية؟
- منظمات المجتمع المدني... والعقد الاجتماعي
- النمو الاقتصادي من أجل التنمية الإقتصادية وعلاج مشاكل البطال ...
- ‏الآثار البيئية السالبة لمحطات التوليد الكهربائي(الخرطوم - ا ...
- التمويل الاصغر مرة أخري...!!!
- مواجهة تغير المناخ عن طريق التعاونيات- في الواقع السوداني...
- دراسة أولية لاقامة تعاونيات نموذجية
- مساهمة النظام التعاوني في تفعيل منظمات المجتمع المدني
- مساهمة النظام التعاوني في تفعيل منظمات المجتمع المدني
- -بنك الأسرة تحت التأسيس-ولادة متعثرة أم إجهاض مع سبق الإصرار ...
- تعاونيات الإقراض والادخار…. ضرورة ملحة لتمويل صغار المنتجين
- بناء السلام من خلال التعاونيات


المزيد.....




- مجلس الوزراء السعودي يوافق على -سلم رواتب الوظائف الهندسية-. ...
- إقلاع أول رحلة من مطار دمشق الدولي بعد سقوط نظام الأسد
- صيادون أمريكيون يصطادون دبا من أعلى شجرة ليسقط على أحدهم ويق ...
- الخارجية الروسية تؤكد طرح قضية الهجوم الإرهابي على كيريلوف ف ...
- سفير تركيا في مصر يرد على مشاركة بلاده في إسقاط بشار الأسد
- ماذا نعرف عن جزيرة مايوت التي رفضت الانضمام إلى الدول العربي ...
- مجلس الأمن يطالب بعملية سياسية -جامعة- في سوريا وروسيا أول ا ...
- أصول بمليارات الدولارات .. أين اختفت أموال عائلة الأسد؟
- كيف تحافظ على صحة دماغك وتقي نفسك من الخرف؟
- الجيش الإسرائيلي: إصابة سائق حافلة إسرائيلي برصاص فلسطينيين ...


المزيد.....

- كراسات التحالف الشعبي الاشتراكي (11) التعليم بين مطرقة التسل ... / حزب التحالف الشعبي الاشتراكي
- ثورات منسية.. الصورة الأخرى لتاريخ السودان / سيد صديق
- تساؤلات حول فلسفة العلم و دوره في ثورة الوعي - السودان أنموذ ... / عبد الله ميرغني محمد أحمد
- المثقف العضوي و الثورة / عبد الله ميرغني محمد أحمد
- الناصرية فى الثورة المضادة / عادل العمري
- العوامل المباشرة لهزيمة مصر في 1967 / عادل العمري
- المراكز التجارية، الثقافة الاستهلاكية وإعادة صياغة الفضاء ال ... / منى أباظة
- لماذا لم تسقط بعد؟ مراجعة لدروس الثورة السودانية / مزن النّيل
- عن أصول الوضع الراهن وآفاق الحراك الثوري في مصر / مجموعة النداء بالتغيير
- قرار رفع أسعار الكهرباء في مصر ( 2 ) ابحث عن الديون وشروط ال ... / إلهامي الميرغني


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان - محمد الفاتح عبد الوهاب العتيبي - قانون الانتخابات والأنظمة الانتخابية