أزمة البورجوازية الوضيعة في لبنان


فؤاد النمري
الحوار المتمدن - العدد: 6930 - 2021 / 6 / 16 - 17:05
المحور: مواضيع وابحاث سياسية     

نعم لقد أزيحت البروليتاريا من على خشبة المسرح العالمي قبل أن تكتب آخر صفحات التاريخ وتغلق سجل التاريخ نهائيا وإلى الأبد، غير أن البورجوازية الوضيعة في لبنان وهي شتٌ بليد من أشتات البوزرجوازية الوضيعة في العالم التي أزاحت البروليتاريا إلى الكواليس وأخذت تكتب آخر صفحات التاريخ تبيّن أنها اليوم في لبنان تلغو لغة لا يتعرف عليها التاريخ .
ميشيل عون الذي وصل إلى كرسي الرئاسة من خلال بندقية حزب الله وتخاذل وليد جنبلاط الجبان دائماً وسليمان فرنجية، هذا الميشيل الرئيس يقرر خلال بضعة الشهور الأخيرة حرق لبنان ومواطنية الملايين الستة لأجل رفعة وسعادة إبنته تشانتال، ولذلك يرفض الموافقة على تشكيل مجلس الوزرا مدعيا إعتمادا على رأي أحد المستشارين القانونيين المرتزقة أنه الشريك المثيل لرئيس مجلس الوزراء في تشكيل مجلس الوزراء !!

لا تكاد تفرينا دهشتنا بكراسة ميشيل عون حتى تزاوجها كراسة نبيه برّي ؛ نحن لا نشتبه بالفقه الدستوري لنبيه بري ولذلك نشتبه بكراسته . فكيف له أن يوافق على دعاوى عون السمجة بأنه الشريك المثيل لرئيس مجلس الوزراء في تشكيل المجلس . نبيه بري الذي كان قد حصر تفسير الدستور بالبرلمان وليس بالمجلس الدستوري لم يتحرك في تفسير ادعاءات عون وفق الدستور . البند 4 من المادة 53 من الدستور اللبناني لا تقول بأن لرئيس الجمهورية أن يسمي أي وزير في مجلس الوزراء وهي تقول أن رئيس الجمهزرية . . "یصدر بالاتفاق مع رئیس مجلس الوزراء مرسوم تشكیل الحكومة ومراسیم قبول استقالة الوزراء أو إقالتهم – فهل هذا يعني أن رئيس الجمهورية يمكنه إقالة أحد الوزراء منفرداً فيمكنه بالمقابل أن يعين وزراء منفرداً!؟

في الفقه الدستوري الذي لا يغيب عن فقه نبيه بري أن رئيس الدولة سواء كان ملكاً غير منتخب كما في بريطانيا، أم منتخباً من قبل الشعب كما في فرنسا، أم منتخباً من قبل البرلمان كما في لبنان وإسرائيل فوظيفته تنحصر في الحفاظ على الدستور وعلى الأمن الوطني ؛ ذلك هو القسم الذي أملاه نبيه بري على ميشيل عون حال انتخابه في البرلمان . شراكة عون في الموافقة على شرعية الوزراء الذين يعينهم رئيس مجلس الوزراء لا تتعدى عدم المساس بالدستور أو بالأمن الوطن . رئيس الدولة لا شأن له ببرنامج الحكم وسياساته .
لماذا إذاً لا يعقد نبيه بري جلسة للبرلمان ليقرر تفسير البند الرأبع من المادة 53 والذي لا يقول بحق رئيس الجمهورية بتسمية أي وزير في مجلس الوزراء .
الدستور منع صراحة رئيس الجمهورية من التصويت على قرارات مجلس الوزراء فكيف يمكن الإدعاء بحقه في تعيين وزراء يصوتون بالنيابة عنه على قرارات مجلس الوزراء !؟