شكرا للسؤال ، في سفر التثنية 21 : 15 - 17 : - إن كان رجل متزوجا من إمرأتين يؤثر إحداهما ....فعليه أن يعترف ببكورية ابن المكروهة ، ويعطيه نصيب اثنين من كل ما يملكه ، لكن عليك أن تعرف أن حال المرأة التي ترث إسلاميا إما أنها متزوجة أو لا ؛ فإن كانت متزوجة فنفقتها على زوجها ولا يجوز له أن يأخذ شيئا من مالها أو إرثها ؛ وإن لم تكن متزوجة فشقيقها هو المسؤول عنها ويحل محل أبيه المتوفي بالصرف والنفقة عليها ولهذا لو كان شقيقها وارث معها فيلزمه شرعا نفتها حتى زواجها وشكرا لك.
للاطلاع على الموضوع
والتعليقات الأخرى انقر على الرابط أدناه:
مفردة إنجيل بين القرآن الكريم والكتاب المقدس / عبدالله مطلق القحطاني
|