في الاسلام يرى البعض أنه ليس هناك مساواة في الارث اذ ينال الذكر ضعف نصيب الأنثى ولكن حكمة الشرع الاسلامي معروفة للفقهاء اذ من المعروف شرعيا أن الرجل هو المكلف بالنفقة والمرأة حتى ولو كانت غنية فهي غير ملزمة بالانفاق.وغالبا مايتم الاقتران باعتبار الأعراف والطبقات الا نادرا وبهذا ترث المرأة من أبيها وتشارك زوجها في ثروته فلها نصيبان وللرجل نصيبان ويشرك زوجته في مايملكه وترثه في حالة الوفاة نصيبان للذكر نصيبان للأنثى وتلك حكمة الباري
للاطلاع على الموضوع
والتعليقات الأخرى انقر على الرابط أدناه:
المساواة المزيفة / جمشيد ابراهيم
|