امرأة تُمكن نفسها لصبي أو مجنون فلا حد على من واقعها ... و لا عليها ؟! في قول الحنفية تحت قسم ( زنا العاقل بالمجنون ) : ( .. و إذا أطاعت المرأة العاقلة البالغة صبياً غير بالغ ، أو مجنوناً و مكنته من نفسها فلا يجب عليها إقامة الحد و لا على من واقعها ، لأن الحد يجب على الرجل بعقل الزنا ... ) ( الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري / كتاب الحدود – زنا العاقل بالمجنون / ص1175 / الطبعة الأولى لدار ابن حزم – بيروت )
للاطلاع على الموضوع
والتعليقات الأخرى انقر على الرابط أدناه:
مقالة في طقس الإفخارستيا – أكل الله / حسن محسن رمضان
|